المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
العوامل الجوية المناسبة لزراعة البطاطس
2024-11-28
السيادة القمية Apical Dominance في البطاطس
2024-11-28
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28

القابليات للتنظيم السلوكي Capacities for the organization of behavior
9-8-2021
ملوك الأخمينيين
16-10-2016
البهاء حسين علي نوري واختلاق الآيات
15-6-2016
التصوف والدولة العباسية
سنن الدين في الذرية
12-1-2016
لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين
22-8-2017


قاعدة الكفر  
  
323   05:17 مساءً   التاريخ: 2024-09-08
المؤلف : الشيخ محمد السند
الكتاب أو المصدر : بحوث في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ج1 ص 325
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس /

كلمات الاصحاب في الكافر:

المتظافر حكاية الاجماع على نجاسة الكافر (1) بل في التهذيب في ذيل شرح عبارة المقنعة (لا يجوز الطهارة باسئار الكفار) و (اجمع المسلمون على نجاسة المشركين والكفار اطلاقا) (2)، لكنّه محمول على النجاسة بالمعنى الأعم من الحكمية المعنوية، وإن كان بعيدا عن سياق كلامه، وفي الانتصار (3) إجماع الشيعة على نجاسة أهل الكتاب وكل كافر.

وفي المعتبر (4): واما الكفار فقسمان يهود ونصارى ومن عداهما، أما القسم الثاني فالاصحاب متفقون على نجاستهم سواء كان كفرهم أصليا أو ارتدادا- إلى أن قال- وأمّا اليهود والنصارى فالشيخ قطع في كتبه بنجاستهم وكذا علم الهدى والأتباع وابنا بابويه، وللمفيد قولان أحدهما النجاسة ذكره في أكثر كتبه والآخر الكراهية ذكره في الرسالة الغرية.

وهو يعطي الخلاف في أهل الكتاب إلّا أنّه اقتصر في نسبة الخلاف إلى المفيد فقط، مع امكان حمل عبارته على الحرمة، فنسبة الخلاف إلى ابن جنيد وابن أبي عقيل لم نعثر عليها (5) في المعتبر ولا الذكرى ولا المختلف ولا المنتهى، وإن ذكرت في كلمات متأخري المتأخرين من عدم تنجيس الثاني سؤرهم، وترجيح الأوّل اجتناب آوانيهم ما لم يتيقن الطهارة.

نعم في المختلف (6) في باب الذبح نسب إلى ابن أبي عقيل حلّية ذبائحهم، وحكى (7) عن ابن الجنيد أن الأحوط عنده اجتناب ذبائحهم وأوانيهم ما لم يتيقن الطهارة.

ثمّ ان تضمن معاقد الاجماع في بعض كلمات القدماء عنوان المسوخ ليس قرينة على التنزيه بعد ذهابهم إلى نجاستها كما هو معروف عن الشيخ وجماعة، كما أنّ قالب معقد الاجماع الذي هو بصورة النهي عن أسآرهم عن الانتفاع أو الوضوء بها كذلك (8) بعد وضوح أن النهي عنه في ذلك الباب للنجاسة إلا ما نصّ عليه بالتنزيه، كما استدلّ على نجاسة بعض الأعيان بالنهي الوارد عن أسآرها وكما هو صريح صحيحة البقباق المتقدمة فيها.

نعم في كلمات الشهيد الثاني (9) التلويح بدلالة بعض الروايات على الطهارة، وصرح المقدس الاردبيلي في المجمع بأن العمدة في النجاسة الاجماع (10) وهو الموجب لتأويل روايات الطهارة، ومن بعده تلميذيه صاحب المعالم ويظهر من صاحب المدارك التوقف في النجاسة فيهم بل في مطلق الكافر (11)، وكذا حكي عن الفيض- في اهل الكتاب--، وقد اختار الطهارة جماعة من متأخري هذا العصر على اختلاف بينهم في تصويرها.

الأقوال والمحتملات في المسالة:

والمحصل من الأقوال والمحتملات المذكورة حينئذ هو:

الأول: النجاسة الذاتية مع المنجسية وهو قول المشهور شهرة قاطبة.

الثاني: النجاسة الذاتية مع عدم المنجسية.

الثالث: النجاسة الذاتية المعفو عن تنجيسها نظير ماء الاستنجاء عند الاضطرار وكثرة الابتلاء بهم والحاجة إلى معاشرتهم.

الرابع: النجاسة الذاتية المعفو عنها نظير الصدي.

الخامس: الطهارة الذاتية مع أصالة النجاسة العرضية عند الشك.

السادس: الطهارة الذاتية مع البناء على الطهارة العرضية عند الشك لأصالتها .

وأمّا العامّة فلم يحك خلاف بينهم على طهارة الكافر مطلقا (12) إلّا ما عن الحسن (13) من متقدميهم وأهل الظاهر (14) وبعض أئمة الزيدية (15)، وقال في الانتصار (16): (وحكى الطحاوي عن مالك في سؤر النصراني والمشرك أنّه لا يتوضأ به ووجدت المحصلين من أصحاب مالك يقولون أنّ ذلك على سبيل الكراهة لا التحريم (17) لأجل استحلالهم الخمر والخنزير وليس بمقطوع على نجاسته - يعني السؤر--) فمذهبه الكراهة والتنزه لمعرضيتهم النجاسات العرضية.

________________

(1) كما حكاه في المعتبر عن الاصحاب، ج 1، ص 440، وابن ادريس في السرائر، ج 1، ص 73 وص 75، والشهيد الثاني في المسالك ج 12 ص 65 (نجاسق الكافر مطلقا- حربيا كان ام اهل ذمه- هو المشهور بين الاصحاب بل ادعى عليه جماعه- منهم المرتضى وابن ادريس- الاجماع ...).

اما العامة فقد ذهب اكثرهم للطهارة ولم يخالف الا القليل، راجع الفقه على المذاهب الاربعة، ج 1، ص 11 .

(2) التهذيب، ج 1، ص 223 .

(3) الانتصار، ص 88. طبعة المحقق، ص 10، الطبعة القديمة.

(4) المعتبر، ج 1، ص 95 .

(5) لم نعثر في كلمات الاصحاب نسبه ذلك الى ابن الجنيد وابن ابي عقيل، نعم نسب اليهما ذلك الشهيد الثاني، في مسالك الافهام، ج 12، ص 66 .

(6) مختلف الشيعة، ج 8، ص 316، الطبعة المحققة.

(7) المصدر، الصفحة ثم علق على عبارة ابن الجنيد (وهذه العبارة لا تعطي التحريم).

(8) بحوث في شرح العروة، للشهيد الصدر، ج 3، ص 338 .

(9) المسالك، ج 12، ص 67 .

(10) مجمع الفائدة والبرهان، المقدس الاردبيلي، ج 1، ص 322 .

(11) مدارك الأحكام، ج 2، ص 298 .

(12) راجع المغني لابن قدامه، ج 1، ص 49، التفسير الكبير، ج 16، ص 24. البحر الرائق، ج 1، ص 126. الفقه على المذاهب الاربعة، ج 1، ص 11. وغيرها.

(13) حيث قال: (من صافح مشركاً توضأ).

(14) نسب هذا القول للظاهرية، صاحب فتح الباري، ج 1، ص 129. ثم قال: (ولا عجب في الدنيا اعجب ممن يقول فيمن نص الله انهم نجس: انهم طاهرون ...).

(15) وهو قول الهادي من الزيدية.

(16) الانتصار، ص 88 .

(17) احكام القرآن، للقرطبي، ج 13، ص 44 .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.