المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17808 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الطفولة
9-10-2021
نظرية التطور اللغوي
12-7-2016
الغرض من إلقاء الخبر
26-03-2015
علم الاقتصاد واقعي أم معياري ؟
8-2-2018
سرية عبد الرحمن بن عوف الى دومة الجندل
11-12-2014
Promotion to subject General characteristics
2023-04-28


المنطوق والمفهوم - ان ، اذا  
  
2464   04:34 مساءاً   التاريخ: 12-10-2014
المؤلف : محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : تفسير الكاشف
الجزء والصفحة : ج5 ، ص422.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / مقالات قرآنية /

ان كلمة ( ان ) و ( إذا ) وما إليهما تدل على شيء واحد في مقام ، وتدل على شيئين في مقام آخر ، وتسمى إحدى الدلالتين بدلالة المنطوق ، والثانية بدلالة المفهوم في اصطلاح أهل الأصول ، والمنطوق هو النص الحرفي الذي يتفوه به المتكلم ، والمفهوم هو الذي لم ينطق به ، ولكن يدل عليه بالتلويح والإشارة ، لا بالنص والعبارة ، ومثال ذلك ان تقول لصاحبك : ان أكرمتني أكرمتك ، فالمنطوق هنا يدل على إكرامك له عند إكرامه لك .

أما المفهوم فهو الذي يشير إليه المنطوق ، ويستفاد من مضمونه لا من نصه ، وهو في المثال المذكور ان لم تكرمني فأنا لا أكرمك ، فهذه الجملة لم ينطق بها المتكلم ، ولكنها مفهومة من منطوق كلامه المشتمل على ( ان ) . والآية التي نحن بصددها من النوع الأول أي لها دلالة واحدة ، وهي دلالة المنطوق والعبارة فقط ، وليس لها دلالة المفهوم والإشارة إطلاقا . . والمنطوق الذي دلت عليه الآية هو عدم جواز الإكراه على الزنا مع إرادة الستر ، ولا شيء وراء هذه الدلالة على الإطلاق ، لأن هذا الشيء الذي وراء المنطوق لا يخلو ان يكون واحدا من اثنين :

إما جواز الإكراه على الزنا مع إرادته والرغبة فيه ، وهذا محال لأن الإكراه على الشيء لا يجتمع مع إرادته والرغبة فيه ، وهذا واضح ، واما جواز الإكراه مع عدم إرادته ، وهذا محال من اللَّه لأنه تعالى لا يجيز الفحشاء بحال من الأحوال .

{وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 33] للمكرهات على الزنا لأن العقاب على من أكره ، لا على من استكره ، قال الرسول الأعظم ( صلى الله عليه واله ) : رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه . . ومن أكره غيره على الحرام يغفر له اللَّه إذا تاب وأناب {وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ} [النور : 34] . المراد بالآيات أحكام القرآن وتعاليمه ، وهي ظاهرة واضحة و ( مثلا ) إشارة إلى أخبار الماضين وقصصهم ، وموعظة للمتقين أي هدى لمن طلب الهداية ، والمعنى ان اللَّه سبحانه أنزل القرآن تبيانا واضحا لما نحتاج إليه من الأحكام ، ونبأ عن الماضين ، وهدى لمن ائتم به ، وعزّا لمن تولاه .




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .