أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-08-10
322
التاريخ: 2024-06-18
612
التاريخ: 2023-09-07
1114
التاريخ: 2023-06-18
1040
|
في قبض الزكاة واعطائها للمستحق – القسم الثالث
قال تعالى : {فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الروم: 38].
في المجمع [1] أعط ذوي قرباك يا محمّد حقوقهم الّتي جعلها الله لهم من الأخماس عن مجاهد والسّدي ، وروى أبو سعيد الخدري وغيره أنه لما نزلت هذه الآية على النبيّ (صلى الله عليه وآله) أعطى فاطمة (عليها السلام) فدكا وسلّمه إليها ، وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) وقيل : إنه خطاب له ولغيره ، والمراد بالقربى قرابة الرجل ، وهو أمر بصلة الرحم بالمال والنفس هذا.
ولا يبعد أن يكون الخطاب للنبي (صلى الله عليه وآله) والمراد بالحقّ صلة الرحم أو أعم كغيره أيضا فافهم ، واحتجّ به الحنفيّة على وجوب النفقة للمحارم وهو غير واضح.
وقال شيخنا [2] ويحتمل وجوب نفقة الأقارب والتخصيص بالأبوين والأولاد لإجماع الأصحاب وأخبارهم ، والأولى كون الأمر هنا على الإجمال ، وبيانه بالأخبار والإجماع ، فإنّ ذوي القربي يتفاوتون في الحق فافهم.
و (الْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ) أي وآتهما حقّهما وهو ما أوجب الله لهما من الزّكوة وغيرها وقيل : من الزكاة والأعم أولى. والخطاب للنبيّ (صلى الله عليه وآله) أو لمن بسط له ولذلك رتّب على ما قبله بالفاء ، وقيل مرتب على قوله { أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [الروم: 37] والأمر للوجوب كما هو الظاهر ، أو للرجحان المطلق والحقوق أعم من الواجبة والمندوبة ، والبيان من خارج.
(ذلِكَ) أي إعطاء الحقوق مستحقّها (خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ) أي ذاته أو جهته وجانبه أي يقصدون بمعروفهم إيّاه وجهه أو جهة التقرب اليه لا جهة أخرى ، والمعنيان متقاربان ، ولكن الطريقة مختلفة قاله الكشاف [3].
ويفهم من تقيد كون ذلك خير بمريدي وجه الله أنّ ذلك ليس خيرا من عدمه لغيرهم أو هو شرّ لهم فيشترط في ترتب الثواب عليه وبراءة الذمة به كونه لوجه الله (وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) الفائزون بثواب الله والقرب لديه ، بل وتزكية النفس وتنمية المال وبراءة الذمة ويفهم نفي ذلك عن غيرهم ، فهو كالتأكيد لما قبله ، ويمكن أن يراد أنّ ذلك خير للّذين يريدون وجه الله في أعمالهم ومأموراتهم فيكون موافقا لقوله {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} [المائدة: 27] ويحتمل أن يراد بذلك الإتيان بالمأمور به مطلقا على بعد ما فليتأمل.
[1] المجمع ج 4 ص 306 وانظر أيضا الدر المنثور ج 4 ص 177 تفسير الآية 26 من سورة الأسرى ففيه واخرج البزار وأبو يعلى وابن ابى حاتم وابن مردويه عن ابى سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما نزلت وآت ذا القربى حقه اقطع رسول الله صلّى الله عليه فاطمة فدكا واخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وآت ذا القربى حقه اقطع رسول الله (ص) فاطمة فدكا وانظر أيضا تعاليقنا على مسالك الافهام ج 2 من ص 27 الى ص 30.
[2] قد أوضحنا في تعاليقنا على هذا الجزء ص 37 ان الأمر موضوع للطلب والعقل يحكم بلزوم إطاعة أمر المولى قضاء لحق المولوية والعبودية ما لم يرخص نفس المولى في الترك فما ورد فيه الترخيص يكون واردا على هذا الحكم من العقل ولذا ترى جمع الواجب والمستحب بلفظ أمر واحد مثل اغتسل للجمعة والجنابة من دون مجاز أو احتياج للحكم بكون الاستعمال في أكثر من معنى واحد فلا تغفل.
[3] انظر الكشاف ج 3 ص 481.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|