المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

بنية جذر المثيل. التهجين sp2
8-11-2016
شهاب الدين التلعفري
4-6-2017
الجت (البرسيم الحجازي) ((Lucerne Alfalfa
2024-03-21
أنواع وسلالات النحل
4-12-2015
السجود
30-9-2016
Formal Charges
10-3-2016


الدعاية الانتخابية من خلال وسائل الاعلام  
  
354   02:53 صباحاً   التاريخ: 2024-08-17
المؤلف : حسين علي جبر ناصر الزيداوي
الكتاب أو المصدر : اختصاص الإدارة في تنظيم الدعاية الانتخابية في العراق
الجزء والصفحة : ص37-42
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يقصد بالإعلام نشر الحقائق أو المعلومات الصحيحة والاخبار التي تنفع الناس، معتمداً في ذلك الصدق والصراحة مع احترام عقول الجماهير من خلال تزويدها بالمعلومة التي تعمل على تنويرها بالقضايا التي تنفعها أو تهمها (1) ، وتعد وسائل الاعلام من الصحف والمجلات ووسائل البث الاذاعي كالراديو والتلفزيون والقنوات الفضائية والهاتف المحمول وخدمة الرسائل القصيرة التي تقدمها الهواتف ومنها رسائل sms من أهم الوسائل التي تستخدم في الدعاية الانتخابية، وأكثر ملامح وسائل الاعلام العامة جاذبية، هي قدرتها على الوصول السريع إلى قاعدة عريضة من الناس (2) ويمكن لنا بحث الموضوع وفقاً للآتي:
أولاً: قواعد التغطية الاعلامية في العراق: تولت هيأة الاعلام والاتصالات وضع قواعد التغطية الاعلامية اثناء مدة الانتخابات، وهي نافذة منذ (27 / تموز / 2004) (3)، بهدف تنظيم النشاطات الخاصة بوسائل الاعلام في اطار حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور العراقي، وكما مر علينا اثناء البحث، ومن أهم هذه القواعد ونظم التغطية هي تلك الصادرة عام 2009 فقد تضمنت المادة (1) تعريف وسائل البث الاذاعي بأنها تعني أي وسيلة اعلامية تعمل على نقل او بث اشارات او نصوص او صور او مواد مسموعة او مرئية أو معلومات من نقطة واحدة إلى نقاط عديدة عبر الاثير او الالياف الضوئية او اللاسلكي او غيرها من الوسائل الالكترو مغناطيسية، بهدف أن يستقبلها الجمهور. وقد نصت هذه القواعد في المادة (3) على توفير التغطية العادلة لنشاطات أي كيان او تحالف سياسي او أي من مرشحيها ولا يجوز ان تتقصد أي وسيلة من وسائل الاعلام تحريف المعلومات او حجبها او تزييفها او اساءة عرضها او حذفها كما يجب على وسائل الاعلام توخي الدقة والموضوعية لدى عرضها للمناقشات السياسية للمرشحين او الأحزاب السياسية.
ثانياً: تنظيم لإعلانات السياسية المدفوعة الاجر: تضمنت المادة (4) من قواعد التغطية الاعلامية لعام 2009 المذكورة انفاً السماح بالإعلانات السياسية المدفوعة الاجر ما عدا تلك التابعة لشبكة الاعلام العراقي، ويجب في الاعلانات مدفوعة الاجر كوسيلة هامة من وسائل الدعاية الانتخابية ان تتصف بالإنصاف والموضوعية وتكون شروط هذه الاعلانات تطبق على الجميع ولاسيما من حيث الاسعار. كما يجب على وسائل الاعلام بموجب المادة (8) احترام فترة الصمت الانتخابي وعدم الترويج لأي دعاية انتخابية للمرشحين، أو الأحزاب السياسية اثناء مدة الصمت التي تنص القوانين الانتخابية على وجوب احترامها من قبل الجميع، ويتعرض المخالف للمسألة القانونية، ومما يجب ان يذكر هنا ان التغطية المنصفة ينبغي ان تتسم بالعدل من ناحية الوقت المخصص للبث، أو المساحة المخصصة للطباعة، وايضاً من ناحية نشر أو توقيت مثل هذه التغطية (مثل البث في وقت ذروة المشاهدة، او الاستماع او النشر في الصفحة الأولى مقابل الاستماع في وقت متأخر من الليل او النشر في الصفحات الداخلية للصحف والمجلات ونحوها)(4).
ومن القوانين التي اجازت الدعاية الانتخابية وتكفلت بمعالجة بعض أحكامها في العراق، قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 الملغي الذي نص في المادة (21) (الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب أحكام هذا القانون تبدا من تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين من قبل المفوضية وتنتهي قبل (24) ساعة من بدء الاقتراع) (5) . وعلى هذا المنوال سار قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 كما ورد في المادة (22).
ثالثاً: استخدام المجلات والراديو والتلفاز والهاتف المحمول والانترنيت وما سواها: عالجت الأنظمة الانتخابية الصادرة عن المفوضية الدعاية الانتخابية من خلال وسائل الاعلام ومنها (نظام وسائل الاعلام لانتخاب مجلس النواب العراقي) رقم (8) لسنة 2013 الملغي (23) فقد استعمل هذا النظام مصطلح الحملة الاعلامية وعرفها في المادة (4) من القسم الأول (المصطلحات): هي (الدعاية الانتخابية التي تقوم بها الائتلافات والكيانات والمرشحين خلال المدة التي تسبق الانتخابات، وتتوقف قبل (24) ساعة من موعد افتتاح مراكز الاقتراع )، أي تتوقف قبل يوم من الموعد المحدد للمباشرة بالتصويت العام المباشر والسري للاستحقاق الانتخابي المعني، وتتضح أهمية هذا النظام في كونه يضمن تعريف كل من الاعلام وقواعد السلوك الاعلامي، التي يجب التقيد بها من قبل وسائل الاعلام، وكذلك اثناء ممارسة الدعاية الانتخابية من قبل المرشحين والأحزاب السياسية، فقد نص في المادة (6) على ان الاعلام هو (الوسائل المتخصصة لتوفير الاخبار او المعلومات، او مواد الترفيه للجمهور العامة، وذلك باستخدام الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة ) أي يحق للمرشح او الكيان السياسي استخدام الصحف والمجلات والراديو والتلفاز والهاتف المحمول والبريد الالكتروني ووسائل الاتصال الحديثة مثل الانترنيت، حيث لا شك في ان مصادر المعلومات البديهية، هي الصحف، والاذاعات وشاشات التلفزيون فتتوافر المعلومات مباشرة عن طريق الأحزاب السياسية والمرشحين (7)، إذ تتنوع وسائل واساليب الدعاية الانتخابية مع تطور الزمن والتقدم في مجال التكنولوجية ووسائل الاتصال، وهو امر هام وضروري في طريق الفوز في الانتخابات والوصول إلى قبة البرلمان.
وفي اطار التعاون وتعزيز الشراكة بين المفوضية ووسائل الاعلام كان النظام رقم (8) لسنة 2013 قد نص في القسم الرابع تعاون وسائل الاعلام) المادة (2) على توفير وقت تلفزيوني واذاعي للبث يتم الاتفاق عليه وتخصيص الاستوديوهات والموارد الفنية المتوفرة لديها في المحافظات للمرشحين بشكل متساو . وهذا النص يؤكد حرص المفوضية على احترام الحقوق السياسية للمرشحين والأحزاب السياسية في الحصول على الفرصة والمساحة الاعلامية نفسها عند ممارسة الدعاية الانتخابية وفقاً للقانون والانظمة ذات الصلة، وبما يضمن نزاهة العملية الانتخابية(8).
ومع صدور قانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015 لابد لنا من بيان أهداف شبكة الاعلام ودورها في دعم التجربة الديمقراطية (9) سيما وهي تشترك في ذلك مع ما تسعى اليه المفوضية العليا المستقلة من اهداف تتضمن العمل معاً على نجاح الديمقراطية، إذ يلاحظ ان قانون الشبكة نص في المادة (5)/ خامساً على أنّها تهدف لتعزيز ودعم المبادئ والممارسات الديمقراطية، وتشجيع تقبل الرأي الاخر وثقافة التسامح، وعدم ترويج الافكار والممارسات العنصرية والطائفية والدكتاتورية والعنف والارهاب وبخاصة الفكر البعثي الصدامي في العراق وتحت أي مسمى وكل ما يثير الاحقاد والكراهية بين ابناء الشعب، وهذه هي المحظورات نفسها في الدعاية الانتخابية، والتي نص عليها النظام رقم (5) لسنة 2020 نظام الحملات الانتخابية المادة / (12) والمادة /13/ والمادة (14)، وهو ما أكد عليه قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 في المادة (28)، فقد منع القانون أي شكل من اشكال الضغط أو الاكراه يقصد منها خداع الناخب وتضليل الرأي العام، بعيداً عن حرية الرأي والفكر، ومن ثم التأثير على الانتخابات والاضرار بالديمقراطية ونزاهة الانتخابات في البلاد.
رابعاً: الصور والملصقات واللافتات والمطبوعات: ان قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 نظم في المادة (24 / أولاً) استخدام الصور واللافتات والمطبوعات عبر النص" على ان تتولى امانة بغداد والبلديات المختصة في المحافظات وبالتنسيق مع المفوضية تحديد الاماكن التي يمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية مثل الصور والملصقات واللافتات والمطبوعات الا بعد استحصال موافقة الجهات المعنية وفي حدود القانون. وعلى ان يمنع نشر أي اعلان او برامج او صور للمرشحين في مراكز ومحطات الاقتراع، كونها تابعة للمفوضية وهي مؤسسة حكومية مهنية ووطنية ملك للجميع تقف على مسافة واحدة من المرشحين أو الأحزاب السياسية، تتولى تنفيذ الانتخابات والاشراف عليها وفق اعلى المعايير الدولية، كما منع المشرع العراقي استغلال ابنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة واماكن العبادة لأي دعاية انتخابية او أنشطة انتخابية للكيانات السياسية والمرشحين المادة (25) من القانون رقم (9) لسنة 2020 وظهر حرص المشرع العراقي في حماية الدعاية الانتخابية والتجربة الديمقراطية، ايضاً في المادة (26) فقد منع استعمال شعار الدولة الرسمي من قبل المرشحين أو الأحزاب السياسية في الاجتماعات والاعلانات والنشرات الانتخابية، وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الدعاية الانتخابية، وذلك لما للشعار من أهمية في نفوس المواطنين وخشية الاستغلال السيء في بعض الدعاية الانتخابية، التي لا تلتزم بتطبيق القانون وهذا يجرنا إلى بيان العلاقة بين الدعاية الانتخابية والشعار الانتخابي، والذي يؤدي دورة بارزاً في الحملة الانتخابية بوصفة احد وسائل الاعلام والرموز التي تستخدم في الدعاية الانتخابية، حيث يعرف الشعار الانتخابي باعتباره مجموعة من الكلمات المختصرة المركزة البسيطة القصيرة، القابلة للفهم والاستيعاب، تعبر عن فكر ورأي، وهدف الكيان السياسي وجوهرة(10)، وقد رافق الشعار الانتخابي الانتخابات العراقية المختلفة ومنها انتخابات مجالس المحافظات عام 2013 ، وانتخابات مجلس النواب عام 2014 والتي تعد الشعارات فيها أكثر نضجاً من سواها (11).
وبغية ضمان ان تكون الدعاية الانتخابية على وفق ما سمح به القانون والنظام العام، ومن أجل عدم حصول مخالفات في الدعاية الانتخابية مثل استخدام التشهير ضد الكيانات السياسية، أو أي مرشح في الانتخابات، أو عدم الالتزام بالأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية والمحددة من قبل امانة بغداد أو البلديات المعنية في المحافظات مثل نشر الدعاية الانتخابية على أعمدة الانارة، وهذا ما حصل في الانتخابات السابقة (12)، وكذلك قيام بعض منتسبي وافراد القوات المسلحة والشرطة بالاشتراك والمساهمة في نشر اللافتات ولصقها الخاصة بالمرشحين والأحزاب السياسية وباستخدام وسائل وامكانيات الدولة، وهذا ما حصل في انتخابات عام 2005(13) ، لذلك نجد ان القانون رقم (9) لعام 2020 عالج المخالفات التي تصاحب الحملات الانتخابية في الفصل الثامن تحت عنوان الأحكام الجزائية ومن ذلك ما ورد في المادة (32) أولاً ثانياً رابعاً والمادة (33)/ ثانياً وهي تتحدث على الاخلال بحرية الانتخاب او بنظامه باستعمال القوة او التهديد ونص القانون في المادة (35) أولاً ثالثاً على ان يعاقب بالحبس او بالغرامة او بكلتا العقوبتين كل من أولاً: تعمد الاعتداء على صور المرشحين او برامجهم المنشورة في الاماكن المخصصة لها لحساب اخر أو جهة معينة بقصد الاضرار بهذا المرشح او التأثير على سير العملية الانتخابية، وثانياً : الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها قانوناً لأي سبب كان سواء أكان بالشطب أم التمزيق أم غير ذلك، أو كل تصرف من هذا القبيل، وهذا تأكيد وحرص من المفوضية العليا وشبكة الاعلام العراقي والمشرع العراقي على ان تكون الحملات الانتخابية لكافة الأحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين حرة، وضمن حدود القوانين النافذة والانظمة ذات العلاقة بغية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتجري بشفافية عالية وتمثل إرادة الناخب تمثيلاً حقيقياً، مع فسح المجال للمنافسة المشروعة والدعاية الانتخابية السليمة وبما يمنح الفرص المتكافئة لجميع أطراف العملية الانتخابية في البلاد.
_____________
1- د. كامل خورشيد مراد، مدخل إلى الرأي العام، ط1، الناشر دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص128.
2- كيف تقوم المنظمات المحلية بمراقبة الانتخابات دليل المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية ترجمة شريف يوسف ط1 واشنطن 1997 ، ص 49.
3- دليل قواعد ونظم التغطية الاعلامية خلال فترة الانتخابات هيئة الاعلام والاتصالات العراقية، عام 2009م، ص 1.
4- دليل قواعد ونظم التغطية الاعلامية خلال فترة الانتخابات هيئة الاعلام والاتصالات العراقية، عام 2009م، ص 11.
5- سعد مظلوم العبدلي، الموسوعة التشريعية الانتخابية الانتخابات العراقية بعد عام 2003، ج 2، ، ص 425.
6- محسن جباري ،حسن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وسائر التشريعات الانتخابية في العراق، ط1، ا بغداد، لناشر دار المغرب، 2014م، ص 43.
7- روبرت نوريس وباتريك ميرلو، مراقبة الاعلام لتعزيز الانتخابات الديمقراطية، المعهد الديمقراطي الوطني للمنظمات المدنية، ترجمة نور الاسعد ، 2002م، بیروت، ص 8.
8- للمزيد ينظر: نظام وسائل الاعلام لانتخاب مجلس النواب العراقي رقم (8) لسنة 2013.
9- للمزيد ينظر : قانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015.
10- سلسلة دراسات سياسية واستراتيجية معاصرة، العدد (1) ، الصادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بجامعة بغداد، 2014 ص 25 .
11- سلسلة دراسات سياسية واستراتيجية معاصرة، العدد (1) ، الصادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بجامعة بغداد، 2014 ، ص 39.
12- احمد حسن العكيلي المختار من قرارات الهيئة القضائية للانتخابات الناشر مطبعة اوفيست للكتاب، بغداد، 2017، ص 37 وما بعدها.
13- ضياء حمد ،عاجل جرائم الدعاية الانتخابية دراسة مقارنة"، ط 1 الناشر زين الحقوقية لبنان 2016 ص217.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .