المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

كيف يكون الإعلام في غياب استراتيجية واضحة
17-6-2019
الغليسيريدات
9-6-2017
تصميم صحفي
24-4-2020
خيار الرؤية
23-9-2016
ذكر وفاة أبى جعفر (عليه السلام) وسببه
21-05-2015
Prototypes
15-2-2022


التعريف القضائي للدعاية الانتخابية في العراق  
  
321   02:06 صباحاً   التاريخ: 2024-08-14
المؤلف : حسين علي جبر ناصر الزيداوي
الكتاب أو المصدر : اختصاص الإدارة في تنظيم الدعاية الانتخابية في العراق
الجزء والصفحة : ص 13-14
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

الهيأة الانتخابية الانتقالية هي الهيأة القضائية المختصة في البت بالقرارات، التي تصدر عن مجلس المفوضين لحل النزاعات التي تنشأ عن إعداد الانتخابات كما جاء في أمر سلطة الائتلاف الموقتة رقم (92) لسنة 2004، وهو الأمر والأساس الذي تم بموجبه تشكيل مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة، واكتسبت بموجبه وجودها التشريعي والقانوني والسند الذي استندت إليه في عملها الانتخابي، وقد استمر العمل به إلى حين صدور قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) عام 2007 ، وقد سار هذا القانون على هدي القانون الذي سبقه في تشكيل هيئة قضائية مختصة بالشأن الانتخابي اطلق عليها الهيئة القضائية للانتخابات تتولى البت في الطعون بقرارات مجلس المفوضين استناداً لأحكام المادة (8) ثالثاً / رابعاً خامساً سادساً سابعاً / ثامناً)(1)، وهذا ايضاً ورد في قانون رقم (31) لسنة 2019 قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المادة (19) أولاً، ثانياً، ثالثاً) والمادة (20/أولاً، ثانياً، ثالثاً)، يتضح ما تقدم أن من مهام القضاء توضيح واعطاء تفسير واضح يزيل اللبس والغموض وبما يضمن التطبيق السليم للشروط القانونية للدعاية الانتخابية والمنصوص عليها في التشريع الانتخابي والأنظمة الصادر بموجبه من الإدارة الانتخابية أو المفوضية العليا في العراق، كونها الجهة صاحبة الاختصاص والسلطة وفقاً للقانون علماً أن دور القاضي الانتخابي في اطار المنازعات الانتخابية يرتبط، أو يبقى مع سير الدعوى وخاضعاً للقاعدة القانونية (البيئة على من أدعى) عند الفصل في المنازعات المتعلقة في الدعاية الانتخابية (2) ، ونذكر هنا على سبيل المثال ومن أجل الفائدة القانونية عدداً من المبادئ القضائية الصادرة في الشأن الانتخابي اثناء مراحل مختلفة من تاريخ القضاء الانتخابي في العراق بعد 2003 ، ومن ذلك القرار بالعدد (594/ طعن (2009) بتاريخ 24/ 3 / 2009 الذي تضمن أن مديرية كربلاء قامت بتحديد الأماكن التي لا يسمح بوضع الدعاية عليها، والقرار ( 74 / استئناف (2014) بتاريخ 2014/4/15 والذي تضمن أن نظام الحملات الانتخابية تطبق احكامه عند الاعلان عن بدء الحملة الانتخابية، والقرار بالعدد (94 / 95 / استئناف / 2014) بتاريخ /2015/5/4، والذي جاء فيه أن نظام الحملات الانتخابية منع ممارسة الدعاية الانتخابية، ولصق الاعلانات لمسافة تقل عن (100) متر من مراكز ومحطات الاقتراع العام (3).
____________
1- المادة (1) قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لعام 2007.
2- عبد الرزاق المختار وآخرون قراءات في فقه القضاء الانتخابي للمحكمة الإدارية الناشر برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالتعاون مع مشروع المساعدة الانتخابية في تونس، 2020، ص312.
3- أحمد حسن العكيلي، المختار من قرارات الهيئة القضائية للانتخابات بدون طبعة، الناشر مطبعة اوفيست الكتاب، بغداد 2017م، ص 37، ص 127، ص 131




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .