المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

مسؤولية مدقق الحسابات (المسؤولية الأدبية والمهنية والمدنية وشروطـها)
2023-08-19
السميع البصير
25-10-2014
الأخلاقية والكفاءة في عمل وكالات الأنباء
19-1-2023
الجذر Root
14-2-2017
تفسير الاية (13-17) من سورة ابراهيم
24-7-2020
مناظرة الامام الحسن لمعاوية
7-4-2016


التعريف الفقهي للدعاية الانتخابية  
  
381   02:04 صباحاً   التاريخ: 2024-08-14
المؤلف : حسين علي جبر ناصر الزيداوي
الكتاب أو المصدر : اختصاص الإدارة في تنظيم الدعاية الانتخابية في العراق
الجزء والصفحة : ص 10-13
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

يختلف تعريف الدعاية الانتخابية باختلاف الفقهاء انفسهم، فكل منهم ينظر لها من زاوية معينة، وتختلف تعريفات الدعاية الانتخابية باختلاف النظام السياسي الحاكم في البلاد، والمرجعية الفكرية، التي ينتمي اليها الفقهاء، وهذا بدوره ينعكس على تعريف الحملات الانتخابية، فالدعاية الانتخابية في النظام الرأسمالي تختلف عن الدعاية في النظام الاشتراكي، وأن الدعاية الانتخابية في النظام الديمقراطي متعدد الأحزاب، تختلف عن الدعاية والحملات الانتخابية في النظام الشمولي ونظام الحزب الواحد، وقد عرفها بعض الباحثين بإنها كل مادة تتعلق ببرامج الجهات المرشحة وحملاتها الانتخابية ومواقفها الانتخابية والسياسية، وتكون مسجلة في استديوهات المؤسسات الاعلامية أو في خارجها، إذ أن الجهة المرشحة ترغب ان تتوجه بها إلى الناخبين من خلال بثها لحسابها الخاص وضمن برامج مؤسسات الاعلام المخصصة لهذه الغاية مقابل بدل مادي (1) .
وعرفها بعض الباحثين بإنها مجموعة الأعمال التي يقوم بها الحزب، أو المرشح لغرض تحسين صورة المرشح وتوضيح أهدافه للجماهير أو الناخبين ومحاولة التأثير فيهم بكل الوسائل والامكانيات المتاحة من خلال قنوات الاتصال بالجماهير بهدف تحقيق الفوز في الانتخابات(2)، وعرفها آخرون بإنها حملة الاعلام المشروعة التي يديرها المرشح بهدف إقناع الناخبين للتصويت الصالحة في اليوم المحدد للاقتراع (3).
وهناك من الباحثين من عرف الدعاية الانتخابية، بإنها مجموعة من الانشطة التي يقوم بها الحزب أو المرشح والمنظمات المهنية والمدنية مستهدفة تزويد الجمهور بالمعلومات عن البرامج السياسية والانتخابية للأحزاب والمرشحين وإقناعهم للحصول على أصواتهم، بهدف تحقيق الفوز الانتخابي (4)، وعرفها الفقه الدستوري بإنّها تلك المدة الزمنية أو المدة التي يحددها المشرع بغية تقديم البرامج الحزبية في الانتخابات للمواطنين بحيث يتضمن كل حزب مشارك تشخيصاً دقيقاً للقضايا التي يمر بها البلد مع إعطاء الحلول للقضايا المختلفة (5) ، ومن الباحثين من عرف الحملة الانتخابية بإنها النسقة الاتصالية السياسية المخططة والمنظمة الخاضعة للمتابعة والتقويم، ويمارسها الحزب أو المرشح بصدد حالة انتخابية معينة، وتمتد لمدة زمنية معينة، ومحددة تسبق موعد الانتخابات المحدد بشكل رسمي لغرض تحقيق الفوز الانتخابي من خلال الحصول على أكبر عدد من الأصوات وباستخدام الوسائل الاعلامية المختلفة لاستمالة الجمهور بشكل مؤثر وفاعل (6)، وهناك من الفقهاء من عرف الدعاية الانتخابية بوصفها مجموعة من البرامج والوسائل الاتصالية، التي تصدر عن المرشح أو الحزب السياسي أثناء المدة مقررة قانوناً وقبل اجراء الانتخابات عادة تهدف إلى إقناع الناخبين بانتخاب هذا المرشح ، أو الحزب وفي انتخابات عامة (7).
وأن من الباحثين من عرف الحملة الانتخابية بإنّها أي شكل من أشكال النشاط السياسي الهادف إلى دعم، أو الترويج لمرشح ، أو حزب سياسي، أو خيار متوفر ومتاح للناخبين، أو الجمهور السياسي، وذلك استعداداً للاستحقاق الانتخابي (8) .
ومن الباحثين من عرف الحملة الانتخابية بإنّها الأنشطة السياسية التي تشمل حملة الإعلام، والترويج الاعلامي، واساليب الإقناع المشروعة التي يقوم بها المرشحون سواء كانوا كيان فردي أي افراد أو احزاب سياسية أو ائتلافات سياسية، بما فيها اللقاءات والتجمعات، والخطابات والمواكب وتستخدم الحملة الوسائل الاعلامية بهدف اطلاع الناخبين أو الشعب السياسي ممن يحق له التصويت، على سياسات وبرامج المرشح والحزب السياسي، وذلك من أجل كسب أصوات الناخبين، وممن يحق لهم التصويت في الاقتراع العام (9).
وهناك من الباحثين من عرف الحملة الانتخابية بأنها ممارسة مجموعة ضغوط على الإرادة الحرة للناخب، أو المواطن السياسي، يقصد منها التأثير في الجماهير عن طريق عواطفهم، وتحريك مشاعرهم والسيطرة على سلوكهم، كي يتبعوا ويتخذوا موقفاً معيناً، من دون ان يؤدي ذلك إلى سلب أرادتهم (10) .
وعرفت الحملة الانتخابية بأنّها العملية الدعائية المنظمة والمستمرة، التي وضعت لها الخطط باهتمام فائق من قبل المرشح، أو الحزب أو الائتلافات السياسية لاستخدام جميع الوسائل والامكانيات الاعلامية المتوفرة واساليب الإقناع لإيصال الرسائل الانتخابية، إلى الجمهور المستهدف بهدف التأثير على عملية التصويت لصالح المرشح أو اللائحة أو القائمة الانتخابية التي يمثلها (11).
وقد عرف معجم القانون الدعاية الانتخابية بأنها اصطلاح يطلق على ما يقوم به المرشحون أو الكيانات والأحزاب السياسية من عرض واعلان برامجها السياسية وخططها واصلاحاتها المقترحة وذلك بهدف إقناع الناخبين، وكسب ثقتهم والحصول على أصواتهم في يوم الانتخاب، وعادة ما يتدخل المشرع لوضع الضوابط للدعاية الانتخابية، ومن ذلك التدخل لتحديد الحد الأقصى لنفقاتها أو منع استخدام اساليب معينة (12) قد تدخل في اطار جرائم الدعاية الانتخابية التي تشمل محظورات منع القانون ممارستها أثناء العملية الانتخابية مثل عدم فتح حساب مصرفي للحملات الانتخابية وتمزيق الدعاية الانتخابية من صور ومنشورات وما سواها من الجرائم التي تنص عليها التشريعات الانتخابية، وقد تلجأ الدعاية إلى تشوية الحقائق وتحريفها مكونة بذلك ما يعرف بالفساد السياسي، الذي قد يتمثل بالانحراف عن البرنامج المحدد للكتل أو الحزب أو الائتلاف السياسي، والتنازل عن البرنامج الانتخابي والرسالة الانتخابية أو التنازل عن المبادئ الموضوعة في ادبيات الحزب لجهات اجنبية(13)، أو استخدام الطائفية في الدعاية الانتخابية فلا جدال في ان ظهور الطائفية السياسية أو الدينية هو نتيجة غياب دولة المواطنة (14) ، التي تحترم فيها المساواة والحقوق والحريات من دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة؛ وذلك لإنَّ الانتخاب الذي تشكل الدعاية الانتخابية جزء هاماً فيه، وكي يكون انتخابا حقيقياً يجب أن يبنى على أسس ومبادئ الديمقراطية أي على أساس المساواة في الامكانيات والامكانات والوسائل (15) ومنها الحملات الانتخابية، التي يستعين بها المرشحون والأحزاب السياسية للفوز الانتخابي، ولذلك تعد مسألة المحافظة على النظام الديمقراطي من واجبات الجميع سيما وأن وان الشعوب وصلت لهذا النظام بعد مراحل طويلة صعبة، ومعقدة من التجارب والمعاناة (16).
_________
1- د. عصام نعمة اسماعيل، النظم الانتخابية، ط 2 ، الناشر زين الحقوقية، 2009م، لبنان، ص175.
2- عبدو سعد واخرون، النظم الانتخابية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، 2005م، لبنان، ص 115.
3- د. ضياء عبد الله الجابر، ابحاث في القانون الجنائي، بدون طبعة، منشورات زين الحقوقية، 2014م، لبنان، ص 410.
4- علاء كامل محسن، الرقابة على دستورية الانتخابات النيابية (دراسة مقارنة) ط 1 ، الناشر المركز العربي 2018م، مصر، ص 119
5- قبيلي لخضر، التنظيم القانوني للحملات الانتخابية مذكرة مقدمة لكلية الحقوق والسياسة/ جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 2014، ص 7.
6- قبيلي لخضر، التنظيم القانوني للحملات الانتخابية، مصدر سابق، ص7.
7- د. علي بن محمد محمد حسين الشريف الرقابة على الانتخابات العامة النيابية والرئاسية والمحلية والاستفتاء (دراسة مقارنة) في التشريعات اليمنية والمصرية والفرنسية والفكر السياسي الاسلامي، ط1، الناشر دار النهضة العربية، القاهرة، 2015م، ص 470.
8- خيسوس اور ونكو، العدالة الانتخابية دليل المؤسسات الدولية للديمقراطية والانتخابات الناشر المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، السويد، ص188.
9- وليد الزيدي المرشد إلى المصطلحات والعبارات الانتخابية الحديثة، بدون طبعة، الناشر مطبعة الكوثر، بغداد، 2005م، ص 12.
10- ريبين ابو بكر عمر، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الانتخابية (دراسة مقارنة)، ص 111.
11- كاظم ابراهيم الجابري، طريقك للفوز في الانتخابات، ط 2 ، الناشر دار الوارث، كربلاء، العراق، 2020م، ص 19.
12- معجم القانون الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية، 1999م، القاهرة، ص 17.
13- د. صالح حسين العبد الله الفساد الانتخابي وأثره على مجلس النواب، الناشر دار المطبوعات، الاسكندرية، مصر، 2019م، ص 84.
14- د. صالح حسين العبد الله حال المواطنة في ظل المحاصصة الطائفية الناشر المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، مصر، 2018م، ص 85.
15- د. محمد عابد الجابري الديمقراطية وحقوق الإنسان، ط 2 ، الناشر مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 1997م، ص 16.
16- د. عدي البديري، العنف الانتخابي، ط1، الناشر مكتبة زين الحقوقية، بيروت، لبنان، 2017م، ص 38.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .