المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



تعريف الدفع بعدم التنفيذ  
  
421   09:40 صباحاً   التاريخ: 2024-08-12
المؤلف : فرح عباس جاسم الرفاعي
الكتاب أو المصدر : الوقاية من الضرر في العقد
الجزء والصفحة : ص 116-119
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يُعرف الدفع بعدم التنفيذ بأنه: (( حق كل متعاقد في العقود الملزمة للجانبين، في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه، إذا طالبه المتعاقد الآخر بذلك، حتى يقوم هذا المتعاقد بتنفيذ ما التزم به، وهو ما يؤدي عملًا، إلى وقف تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد إلى أن يتم تنفيذها أو أن يتم فسخ العقد))(1).
وكذلك عرف بأنه: (( وسيلة دفاعية يقررها القانون للمتعاقد في العقود الملزمة لجانبين، يستطيع بموجبها أن يمتنع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه مشروعًا حتى يفي الطرف الآخر بالالتزام الواجب عليه قانونا)) (2).
وقد تبدو هذه الفكرة خروجًا على القاعدة الأساس التي لا تجيز للإنسان الاقتصاص لنفسه، من دون اللجوء إلى القضاء المخول فقط بمساعدته في الحصول على حقه على وفق اجراءات معينة نص عليها القانون، لكن المشرع أجاز هذه الفكرة ليحاول جهد المستطاع التقليل من حالات الفسخ التي تؤدي إلى إهدار العقد وضياع الجهود والمفاوضات التي سبقته، وبهذا وضع بديلًا مقنعا للفسخ (3)، أي بمعنى أنه وسيلة دفاعية وليست هجومية، يقررها القانون للمتعاقد، وأيضًا وسيلة ضمان في يد المتعاقد تجعله يضغط على الطرف الآخر ليفي بما عليه وقد منحها القانون به بغية تحقيق العدالة والمساواة بين طرفي العقد، أي إنه اختبارًا لنوايا المتعاقد الآخر، فإما أن يبادر بالتنفيذ، وإما أن يستمر في عدم التنفيذ فيتجه من يتمسك بالدفع إلى البحث عن حل آخر(4)، ليقي نفسه من الضرر وتفاقمه.
ويتبين مما تقدم إن الامتناع عن الوفاء ( الدفع بعدم التنفيذ ) لا يقوم إلا إذا أخل أحد الطرفين بتنفيذ التزامه بأن لم يقم بتنفيذ ما التزام به في عقد تبادلي ملزم للجانبين وكان حقا للمتعاقد الآخر في هذه الحالة ان يمتنع عن تنفيذ التزامه المقابل، وهذا هو نطاق أو حدود الامتناع عن الوفاء حيث لا يكون الا في عقد تبادلي ملزم لجانبين ولا يمكن إثباته إلا إذا طالبه من لم يوفه بالتزامه للطرف الآخر لتنفيذ التزامه المقابل، ومن ثم كان بديهياً للأخير أن يمتنع عن التنفيذ مادام الأول لم ينفذ التزامه(5).
وقد أشار القانون المدني العراقي إليه في المادة ( 1/282) إذ نصت على: (( 1- لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به )) وكانت إشارته لها ضمن النصوص الخاصة بالحق في الحبس للضمان، بخلاف ما ذهب إليه المشرع المصري (6) ، الذي كانت صياغته دقيقة، أدق من المشرع العراقي في بيان الدفع بعدم التنفيذ، وأما القانون المدني الفرنسي فإنه لم يضع نصا عامًا يشير الدفع بعدم التنفيذ، لكنه أشار إليه بصورة صريحة في تعديله للقانون المدني الفرنسي لسنة 2016، إذ عدّه واحدًا من الوسائل الوقائية التي من خلالها يستطيع المتعاقدان تجنب المنازعات المتعلقة بالعقد، قبل اللجوء إلى القضاء (7).
لهذا فهو من الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ، وأجاز القانون اللجوء اليه في حالة أن المدين لا ينفذ التزامه أو قد يتأخر في التنفيذ (8) ، لذلك يستطيع الدائن أن يتوقى من الأضرار في حالة قيام الطرف الآخر بعدم تنفيذه للالتزام وتقاعسه عن ذلك، فيستعمل الدفع كوسيلة لتوقي فسخ العقد أولا والحصول من خلاله على تنفيذ العقد، فإذا ما استمر المتعاقد المخل بعدم تنفيذه يستطيع المتعاقد اللجوء إلى فسخ العقد.
فالبائع مثلا يلتزم بمقتضى عقد البيع بتسليم العين المبيعة، فهو مدين بالتسليم، وله بمقتضى العقد نفسه الحق في اقتضاء الثمن من المشتري، فهو دائن بالثمن، وكل من الالتزامين ناشئين عن مصدر واحد ومرتبط بالثاني، وعلى هذا يحق للبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع ما دام المشتري لم يقم بدفع الثمن المستحق، وهذا بطبيعته يرجع إلى أسس العدالة وحسن النية التي يجب أن تسود المعاملات جميعًا، فليس من العدل أن يلزم شخص بأداء ما عليه دون أن يلزم من يطالبه بالوفاء بما هو مدين له به(9).
فالدفع بعدم التنفيذ تبرز أهميته بأن له طابعًا تهديديًا فعالا للغاية، إذ بواسطته يحرم أحد المتعاقدين، بوصفه دائنا المتعاقد معه الذي يتملص من تنفيذ التزامه، فيحرمه من الأداء الذي ينتظره فيضغط بذلك على إرادته على نحو فعال، وهنا تكون أداة الدفع بعدم التنفيذ محققة للأمان، فهي دون سعي نحو تدمير العقد تفيد كالغرامة التهديدية في الحصول على تنفيذ هذا العقد تنفيذا كاملًا، لذلك فأن مجال الدفع بعدم التنفيذ واسع وحيوي في المعاملات المدنية، أي أنه يرتبط أكمل ارتباط في الوقاية أيضًا من تفريق العقد، لأنه لا غنى لتحقيق تلك الفعالية لذلك الطابع التهديدي من أن ينصرف حق العاقد المتمسك به إلى الامتناع عن تنفيذ كل ما هو واجب في الحال بموجب العقد الملزم بينهما (10)، لهذا فهو ذو طابع وقائي يهدف الى كفالة استمرار التعاصر الزمني بين الالتزامات الحالة المتقابلة (11).
أي أنه وسيلة لتحقيق المساواة والعدالة بين طرفي العقد ، وبعبارة أخرى إذا كان للدائن في العقد الملزم لجانبين أن يطلب فسخ العقد في حالة عدم تنفيذ المدين لالتزامه، فيتحلل الدائن من تنفيذ ما ترتب بذمته من التزام فله من باب أولى أن يقتصر على وقف تنفيذه حتى ينفذ المدين التزامه وهو أخف من الفسخ كما عبر عنه رأي من الفقه (12).
__________________
1- د. جلال محمد إبراهيم مصادر الالتزام، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية القاهرة، 2011، ص285 وما بعدها.
2- د. بشار طلال المومني، مشكلات التعاقد عبر الانترنيت ( دراسة مقارنة)، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، 2004، ص 229.
3- د. صاحب عبيد الفتلاوي، السهل في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مطبعة دار الجمال عمان، الأردن، 2014 ،ص 341
4- د.سعيد السيد، مبدأ الدفع بعدم التنفيذ بالعقد، الطبعة الأولى، دار أبو المجد للطباعة بالهرم، الجيزة، مصر، 2006، ص 9 وما بعدها.
5- د. إسماعيل عبد النبي شاهين، المدخل لدراسة العلوم القانونية ( نظرية الحق ) المطبعة الاولى مكتبة الوفاء القانونية الاسكندرية 2013 ، ص62.
6- ينظر نص المادة ( 161) من القانون المدني المصري.
7- د. محمد حسن قاسم تعديل القانون المدني الفرنسي لسنة 2018 ، ص11، وينظر نص المادة (1219) ، و ( 1220) ، من تعديل القانون المدني الفرنسي لسنة 2016.
8- د. عصمت عبد المجيد بكر، تنفيذ الالتزام في القوانين المدنية العربية، الطبعة الأولى منشورات زين الحقوقية بیروت، لبنان، 2017 ، ص 7.
9- د.حسن علي الذنون، أحكام الالتزام، الطبعة الثانية، العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، 2007، ص111.
10- د. عصام أنور سليم، عدم تجزئة العقد في الشريعة الإسلامية والقانون منشأة المعارف، الإسكندرية، بلا سنة نشر، ص 483
11- حسین بلعيد عبد السلام الحربي ، الدفع بعدم التنفيذ في القانون المدني ، رسالة ماجستير ، جامعة الاسكندرية ، 2021 ، ص 15.
12- عبد المهدي كاظم ناصر، الاقتصاد في فسخ العقد ( دراسة مقارنة ) اطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة كربلاء 2017 ، ص 107 وما بعدها.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .