أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
1586
التاريخ: 7-6-2020
1895
التاريخ: 8-7-2022
2205
التاريخ: 22-6-2018
10448
|
تتبّع موارد القاعدة في الروايات:
وردت روايات كثيرة في كتب الفريقين تروي جملة "لا ضرر ولا ضرار" عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي بمنزلة كبرى كليّة يطبّقها صلى الله عليه وآله وسلم في موارد عديدة، منها: ما رواه في الكافي في قضية سمرة بن جندب المشهورة أنّه صلى الله عليه وآله وسلم قال للأنصاريّ: "اذهب فاقلعها وارم بها إليه، فإنّه لا ضرر ولا ضرار"، وفي بعض طرق هذا الحديث هكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: "إنّك رجل مضارّ، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن"، ومنها: ما رواه الفقيه مرسلاً في باب ميراث أهل الملل: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"، بزيادة كلمة "في الإسلام" ومنها: في أنّه قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أهل المدينة في مشارب النخل أنّه لا يمنع نقع الشيء، وقضى صلى الله عليه وآله وسلم بين أهل البادية أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء، وقال: "لا ضرر ولا ضرار"، ومنها: تطبيق هذه الكبرى في باب الشفعة، كما رواه الكلينيّ بإسناده عن أبي عبد الله، قال عليه السلام: "قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: "لا ضرر ولا ضرار" .
دراسة السند
الإنصاف أنّ الفقيه - كما يقول البجنورديّ في القواعد الفقهيّة - بعد ملاحظة هذه الروايات الكثيرة من طرقنا، بضميمة ما رواه غيرنا في كتبهم عنه صلى الله عليه وآله وسلم ، ربّما يقطع بصدور هذه الجملة - أي جملة "لا ضرر ولا ضرار" - عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا حاجة إلى التكلّم في سنده، مع عمل الأصحاب به وإرساله إرسال المسلّمات. مضافاً إلى صحّة سند بعض هذه الروايات (1). إذاً لا ينبغي الإشكال في صحّة السند، وقد ادّعى صاحب الكفاية قدس سره تواترها، مع اختلافها لفظاً ومورداً، فليكن المراد به تواترها إجمالاً، بمعنى القطع بصدور بعضها، والإنصاف أنّه ليس في دعوى التواتر كذلك جزاف(2). وقال الشيخ الأنصاريّ قدس سره: قاعدة لا ضرر ولا ضرار(3). وقال السيّد الخوئي قدس سره: "أمّا السند فلا ينبغي التأمّل في صحّته, لكونها من الروايات المستفيضة المشتهرة بين الفريقين، حتّى ادّعى فخر المحقّقين في باب الرهن من الإيضاح تواترها"(4). والسند في بعض الطرق صحيح أوموثّق، فلولم يكن متواتراً مقطوع الصدور، فلا أقلّ من الاطمئنان بصدورها عن المعصوم "(5).
كثرة التخصيص في القاعدة: قد يقال: إنّ التخصيص في مدلول القاعدة يكون أكثر ممّا بقي تحته، ويكون "تخصيص الأكثر" مستهجناً أوّلاً، وموجباً للوهن في إطلاق الحديث ثانياً. والتحقيق: إنّ معظم الموارد يكون خارجاً عن مدلول القاعدة تخصّصاً، ولا يكون خارجاً بالتخصيص إلّا موارد قليلة. "قال السيد الخوئيّ: وأمّا الأحكام المجعولة في الديَات والحدود والقِصاص والحجّ والجهاد، فهي خارجة عن قاعدة لا ضرر بالتخصّص لا بالتخصيص, لأنّها من أوّل الأمر جعلت ضرريّة لمصالح فيها"(6) . وأمّا التخصيص في بعض الموارد كشراء ماء الوضوء، ولو بأضعاف قيمته، فقليل جدّاً، فتبيّن أنّه ليس هناك تخصيص الأكثر .
_______________
(1) البجنوردي، القواعد الفقهية، م.س، ج1، ص214 .
(2) الخراساني، كفاية الأصول، م.س، ج2، ص266 .
(3) الأنصاري، المكاسب، م.س، ص 372 .
(4) الحلّي، محمّد بن الحسن: إيضاح الفوائد، ج2، ص48 .
(5) الخوئي، مصباح الأصول، م.س، ج2، ص518 .
(6) م.ن .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|