المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7832 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ما ينبغي رعايته واجتنابه قبل الجماع وعنده وبعده
2024-09-10
تحضير كلوريد النابروكسين
2024-09-10
تحوير الكيتين إلى الكيتوسان
2024-09-10
مشكلات الزواج وطرق حلها
2024-09-10
استخلاص الكيتين
2024-09-10
تطبيقات محكمة الأمم المتحدة للاستئناف لمبدأ المساواة
2024-09-10

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مدرك قاعدة لا ضرر ولا ضرار  
  
183   01:10 صباحاً   التاريخ: 2024-08-10
المؤلف : مركز نون للتأليف والترجمة
الكتاب أو المصدر : دروس في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ص99
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / لا ضرر ولا ضرار /

أهمّ الروايات الّتي استدلّ بها على القاعدة:

الرواية الأولى: ما رواه الكلينيّ (رضوان الله عليه) في الكافي، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال: "إنّ سَمُرة بن جُنْدَب(1) كان له عِذق، وكان طريقه إليه في جوف منزل رجل من الأنصار، فكان يجيء ويدخل إلى عذقه بغير إذن من الأنصاريّ فقال الأنصاريّ: يا سمرة لا تزال تَفْجَؤُنا على حال لا نحبّ أن تفجأنا عليه، فإذا دخلت فاستأذن. فقال: لا أستأذن في طريق، وهو طريقي إلى عذقي، قال: فشكاه الأنصاريّ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتاه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنّ فلاناً قد شكاك، وزعم أنّك تمرَّ عليه وعلى أهله بغير إذنه، فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أستأذن في طريقي إلى عذقي؟. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلّ عنه ولك مكانه عذق في مكان كذا وكذا، فقال: لا، قال: فلك اثنان، قال: لا أريد، فلم يزل يزيده حتّى بلغ عشرة أعذاق، فقال: لا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: فلك عشرة في مكان كذا وكذا. فأبى، فقال: خلّ عنه ولك مكانه عذق في الجنة، قال: لا أريد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنّك رجل مضارّ، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، قال: ثمّ أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلعت ورمى بها إليه، وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انطلق فاغرسها حيث شئت"(2). وروي الحديث بصيغ قريبة من هذه في الكافي، وعن الصدوق .

الرواية الثانية: مسألة الشفعة الّتي روى فيها المشايخ الثلاثة عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام: "قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا أرّفت الأرف وحدّت الحدود فلا شفعة "(3).

والمراد من جملة: "أرّفت الأرف": رسمت الحدود. كما وأنّ المراد من جملة: "لا ضرر ولا ضرار" بيان حكمة تشريع الشفعة. والمراد بذكر جملة: "إذا أرّفت" الردّ على قول من يقول بأنّ الشفعة ثابتة بعد تقسيم الأرض، وتقييم حصّة كلّ شريك .

شرح مفردات الحديث: من المناسب قبل بيان وجه الاستدلال بالروايات، التوقّف مع بعض المصطلحات المرتبطة بالاستدلال على القاعدة ، فاشتملت الرواية الأولى وبقيّة الروايات على كلمتي "ضرر" و"ضرار"، فما هو المقصود منهما؟ .

كلمة لا: وأمّا كلمة (لا) فلا شكّ في أنها لنفي الجنس إذا كان ما بعدها نكرة، نحو: لا رجلَ في الدار، فتكون ظاهرة في نفي الحقيقة حقيقة، إلّا أن يثبت أنّ النفي ادعائيّ .

الضرر: أمّا الضرر فهو في اللغة اسم مصدر يدلّ على مجرّد الحدث بلا لحاظ حيثيّة صدوره عن الفاعل، أو بالأحرى من دون دلالته على النسبة إلى الفاعل، فعندما يقال: ضرر فلان عظيم يقصد أنّ نفس النقص فاحش وعظيم، ولا يراد أنّ النقص الّذي فعله فلان عظيم وفاحش. ويقصد بالضرر (هنا) النقص في المال أو البدن أو العرض أو الحقّ(4) ، ويجب أن يكون موجباً لوقوع الشخص في الضيق والشدّة, لأنّ الضرر (النقص) أمر نسبيّ قد يتفاوت بين شخص وآخر، فالتاجر الّذي يملك الملايين، إذا ضاع منه بعض الدنانير لا يصدق أنّه تضرّر، بخلاف ذلك في الفقير .

الضرار: وأمّا الضرار فهو مصدر يدلّ على نسبة صدور الضرر عن فاعل ما، إمّا بنحو الاستمرار أو التكرار، أو بنحو القصد والعمد. فالضرار (مصدر) يدلّ على الحدث مع ملاحظة حيثية صدروه عن فاعل ما .

الفرق بين الضرر والضرار: يشترك الضرر والضرار في الدلالة على الضرر والنقص، إلّا أنّ أحدهما اسم مصدر والآخر مصدر. فمثلاً العلم إذا لوحظ منسوباً إلى الفاعل وقيل: علمُ زيد بالقضيّة الفلانيّة ثابت فهو مصدر، وأمّا إذا قيل: العلم خير من الجهل، فهو اسم مصدر، والمصدر واسم المصدر غالباً ما يتّفقان من حيث اللفظ في اللغة العربية، مثل: علم زيد, العلم، وقد يختلفان في اللفظ, مثل: التلف والإتلاف، النفع والمنفعة، الضرر والضرار .

والخلاصة: إنّ الضرر هو نفس النقص بلا لحاظ حيثية صدروه عن الفاعل، فحينما يقال: ضرر فلان عظيم يقصد أنّ نفس النقص فاحش وعظيم، ولا يراد أنّ النقص الّذي ألحقه فلان عظيم، فحيثيّة كون النقص من فعل هذا أو ذاك ليست ملحوظة، وهذا كلُّه بخلافه في كلمة "الضرار"، فإنّ حيثيّة الصدور عن الفاعل ملحوظة، فيقال ضرار فلان عظيم، أيّ أنّ الضرر الّذي قام به فلان وصدر عنه عظيم .

والنتيجة المستخلصة من كلّ هذا: أنّ كلمة "ضرر" تدلّ على نفس النقص، وكلمة "ضرار" تدلّ على الضرر الصادر عن الفاعل عن تعمّد وقصد، أو للتشبّث ببعض الذرائع الواهية، كما هو الحال في سمرة .

________________

(1) سمرة: بفتح الأول وضمّ الثاني وفتح الثالث، و(جندب) بضمّ الأوّل وسكون الثاني وفتح الثالث على وزن (لعبة)، صحابي من بني شمخ بن فزارة. والذي يظهر من تتبّع كتب الرجال والسير، ولاسيّما ما نقله العلّامة المامقاني وابن أبي الحديد، في ترجمة الرجل أنّه كان من أشدّ الناس قسوة وعداوة لأهل البيت عليهم السلام وشيعتهم، وكان لا يبالى بقتل الأبرياء وجعل الأكاذيب وتحريف الكلم عن مواضعه، وإليك نبذ ممّا التقطناها من مخازيه: إنّ معاوية بذل لسمرة بن جندب مئة إلف درهم على أن يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الآية نزلت في علي عليه السلام: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾ - إلى قوله تعالى -  ﴿وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ﴾ وأنّ هذه نزلت في ابن ملجم ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾، فلم يقبل، فزاده حتّى بلغ أربعمئة ألف فقبل! (نقله ابن أبى الحديد في شرحه على نهج البلاغة) .

- كما استخلف زياد سمرة بن جندب على البصرة، فأتى الكوفة وقد قتل ثمانية آلاف من الناس (وفى رواية من الشيعة!) فقال له زياد: هل تخاف أن تكون قتلت أحدا بريئا؟ قال: لو قتلت مثلهم ما خشيت! (رواه أبو جعفر الطبري في أحداث سنة خمسين من تاريخه) .

- وقال سمرة: والله لو أطعت الله كما أطعت معاوية لما عذبني أبداً (نقله الطبري وابن الأثير) .

ولولم يكن دليل على فسق الرجل ومعاداته للحقّ وأوليائه إلّا هذه الرواية المنقولة في المتن عن الجوامع المعتبرة الحاكية عن اعتدائه على الأنصاري، لكان كافياً .

(2) العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج25، باب 12من أبواب إحياء الموات،ح3 .

(3) م.ن، باب5 من أبواب الشفعة، ح1 .

(4) كان له حقّ عقلائي وشرعي في قضية معيّنة؛ فالمنع من ممارسته لحقّه المذكور ضرر أيضاً. فمثلاً من حقّ الشخص أن يعيش في داره حرّاً، والحيلولة دون ممارسة حقّه - كما حال سمرة دون إعمال الأنصاري لحقّه المذكور - ضرر أيضاً...

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.