المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

إعـداد قـائمـة الدخـل التـقديـريـة للمـصارف
2024-05-20
Blue-Empty Graph
4-5-2022
الامة الإسلامية بعد الرسول (صلى الله عليه وآله)
31-10-2018
Beta
18-8-2021
المـزيـج التـسويـقـي الأخـضـر Green Marketing Mix
2024-10-09
فضل سورة الزلزلة
2024-09-04


مدرك قاعدة سوق المسلمين  
  
334   05:53 مساءً   التاريخ: 2024-08-05
المؤلف : مركز نون للتأليف والترجمة
الكتاب أو المصدر : دروس في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ص 70
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة /

يمكن الاستدلال على القاعدة بعدّة أدلّة. أهمّها :

الأوّل: الروايات :

1- صحيح الحلبيّ، قال: "سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف الّتي تباع في السوق؟ فقال: اشترِ وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميّت بعينه " (1) .

2- صحيحة فضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم، حيث سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق، ولا يدري ما صنع القصّابون؟ فقال: "كُلْ إذا كان ذلك في سوق المسلمين، ولا تسأل عنه " (2) .

3- صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: "سألته عن الرجل يأتي للسوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة، أيصلّي فيها؟ فقال: نعم ليس عليكم المسألة، إنّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إنّ الدين أوسع من ذلك" (3) .

4- صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: "سألته عن الخفّاف يأتي السوق فيشتري الخفّ، لا يدري أذكيٌّ هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه وهولا يدري؟ أيصلي فيه؟ قال: نعم، أنا أشتري الخفّ من السوق، ويُصنع لي، وأصلّي فيه، وليس عليكم المسألة" (4) .

5- خبر إسماعيل بن عيسى، قال: "سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال: "عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه "(5) .

وغيرها من الروايات التي لا يبقى معها شكّ في اعتبار السوق أمارة، ولمزيد من التوضيح لا بدّ من ملاحظة عدّة أمور :

منها: الظاهر أنّ المراد بالسوق هو خصوص سوق المسلمين لا مطلق السوق، ولوكان للكافرين, لأنّها وردت في الروايات مُعرّفة بالألف واللام العهدية، ومن المعلوم أنّ المراد به الإشارة إلى أسواق المدن الإسلاميّة, إذ إنّها واردة عن الأئمّة الصادق والباقر والرضا عليه السلام، أعني في زمان كان حافلاً باتّساع رقعة الأرض الإسلاميّة. بل في رواية الفضلاء وردت كلمة السوق مضافة إلى المسلمين في كلام الإمام عليه السلام, فلو صحّ أن تكون روايات السوق مطلقة، ولم يكن هناك عهد صارف لها لأمكن تقييدها بما ورد في كلماته عليه السلام، بل قد يُفهم من موثّق إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح عليه السلام أنّه قال: "لا بأس بالصلاة في الفراء اليمانيّ، وفيما صُنع في أرض الإسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس"(6)، فإنّ المدار على كون المسلمين يشكّلون الأغلبيّة على الأرض، سواء أكانت الأرض سوقاً لهم أم لم تكن .

ومنها: أنّه ليس في كلمات الأعلام بيان الضابط في تحديد سوق المسلمين، وفي موثّق إسحاق بن عمّار المتقدّم جعلُ المدار في الحكم بالذكاة على أغلبيّتهم في الأرض، سواء أكانت سوقاً أم لا، وهو مطابق للإطلاق العرفيّ. ثمّ إنّه لا أثر لوقوع البلد تحت حكومة المسلمين أم لا، وإنّما المدار على كونهم يشكّلون أغلب أفراده، سواء أكان الحاكم مسلماً أم كافراً، إذ لا مدخليّة له في تحديد ذلك، ففي يومنا هذا لا مانع من تصوّر سوق المسلمين في بلاد الغرب، إذا فرض أنّهم أغلبيّة عرفيّة فيه، أو سوق الكّفار في بلد المسلمين بالشرط المتقدّم .

هذا وتدلّ صحيحتا البزنطي ورواية إسماعيل بن عيسى على اعتبار السوق مطلقاً، أعني: سواء أسأل عن ذكاته أم لم يسأل، بل ورد النهي عن السؤال .

الثاني: سيرة المتشرّعة :

استقرّت سيرة المسلمين والمؤمنين على أنّهم يدخلون الأسواق ويشترون اللحوم والجلود من دون السؤال عن أنّها ميتة أو مذكّاة، حتّى إنّ صاحب الشريعة صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة المعصومين عليهم السلام أيضاً كانوا كذلك، وهذا شيء لا يقبل الإنكار، ولم يرد عنهم عليهم السلام ردع عن هذه السيرة، قال السيّد الخوئي قدس سره: "إنّ اعتبار السوق هو الّذي جرت عليه سيرة المسلمين , لأنّه لم يعهد منهم السؤال عن كفر البائع وإسلامه في شيء من

 أسواقهم"(7) .

ويؤيّد ما ذكر من الأدلة إنّ لازم عدم حجّيّة سوق المسلمين اختلال النظام, إذ يلزم أن يذبح كلّ فرد مسلم الحيوان لنفسه، ولا يجوز له شراء اللحم من السوق والأكل منه, لأنّ احتمال عدم تحقّق التذكية بشكلها الشرعي ما دام موجوداً، فبالاستصحاب يثبت عدم تذكية الحيوان المشكوك فيه، وبالتالي عدم جواز تناوله، وبذلك يلزم اختلال نظام الحياة الذي جاء الإسلام للحفاظ عليه وتشييده، ولهذا ورد عنه عليه السلام في رواية حفص بن غياث: "لولم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق"(8) ، وظاهر هذه العبارة أنّ الاعتناء بهذه الاحتمالات - أي احتمال عدم التذكية في اللحوم والجلود، واحتمال كونهم أحراراً في العبيد والإماء، واحتمال كونه مال الغير وأنّه سُرق أو غُصب في سائر الأموال - يوجب تعطيل الأسواق واختلال أمر المسلمين في معاملاتهم، وهذا أمر مرغوب عنه عند الشارع، فعدم الاعتناء بأسواق المسلمين وترتيب الأثر على هذه الوساوس منفور منه .

_________________

(1) العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج3، باب 50 من أبواب النجاسات، ح2 .

(2) م.ن، ج16، باب29 من أبواب الذبائح، ح1 .

(3) م.ن، ج3، باب 50 من أبواب النجاسات، ح3 .

(4) م.ن، ح6 .

(5) م.ن، ح7 .

(6) العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج 3، باب 50 من أبواب النجاسات، ح5 .

 (7) الخوئي، شرح العروة الوثقى- الطهارة- موسوعة الإمام الخوئي قدس سره، م.س، ص454 .

(8) العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج27، باب25 من أبواب كيفية الحكم، ح2 .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.