المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6242 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

تلقيح الجوز
2023-11-16
طريقة العمل لقياس كمية البيروكسيدات
2024-04-20
The long monophthongs FLEECE
2024-06-05
Robert Adrain
9-7-2016
أمراض الموز
2023-08-17
English long vowels
2024-10-11


فساد اعتقاد رؤية الله تعالى بالعين.  
  
523   04:55 مساءً   التاريخ: 2024-07-28
المؤلف : الشيخ الجليل محمد بن الحسن المعروف بـ(الحر العامليّ).
الكتاب أو المصدر : الفوائد الطوسيّة.
الجزء والصفحة : ص 19 ـ 22.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / مقالات متفرقة في علم الحديث /

فائدة رقم (3):
في توضيح حديث محمد بن عبيد في باب الرؤية من الكافي (1) قوله (عليه‌ السلام) فيه: ((اتفق الجميع لا تمانع بينهم أنّ المعرفة من جهة الرؤية ضرورة فإذا جاز أن يرى الله بالعين وقعت المعرفة ضرورة)).
أقول: ربّما يستدل بهذا الحديث على حجيّة الإجماع وفيه أنّه يحتمل كونه احتجاجًا على العامّة بما هو حجة عندهم؛ لأنّ السائل سأله عمّا ترويه العامّة والخاصّة في الرؤية فيفهم منه أنّه يريد الاحتجاج على العامّة في إبطال رواياتهم، ويحتمل أن يكون إشارة الى أنّ إجماع الخاصّة حجّة بل مشتمل على الحجّة مع دخول المعصوم كما في هذه الصورة فلا يدل على حجيّة إجماع خلا من المعصوم.
ويحتمل ان يكون إشارة الى أنّ هذا الحكم لاتفاق العقول على الجزم به على أنّه حق أو بديهيّ أو ضروريّ مع قطع النظر عن الإجماع بل هو استدلال بصريح العقل والدليل العقليّ القطعيّ لا ريب في حجيّته هنا، فالملاحظة هو حكم العقول لا أقول كما في صورة الإجماع فهذه ثلاثة احتمالات ومع قيام الاحتمال لا يجوز الاستدلال.
والحاصل أنّه يجوز ان يراد بقوله اتفق الجميع المخالف والموافق أي الخاصّة والعامّة ويجوز أن يراد جميع فرق العامّة وعلى كل تقدير فالاحتجاج تام؛ لأنّه على المخالفين مع فرض صحّة قولهم وبيان ما يترتّب عليه من الفساد ليظهر من بطلان اللازم بطلان الملزوم والله اعلم، وجواز استدلاله (عليه‌ السلام) بالإجماع لا يستلزم جوازه لنا؛ لأنّهم (عليهم ‌السلام) قد استدلّوا بالقياس والمصالح المرسلة وما هو أضعف منها ونهونا عن الاستدلال بها ووجهه ما ذكرناه.
قوله (عليه‌ السلام) فيه: ثم لم تخل تلك المعرفة من أن تكون ايمانًا أو ليست بإيمان فإن كانت تلك المعرفة من جهة الرؤية ايمانًا فالمعرفة التي في دار الدنيا من جهة الاكتساب ليست بإيمان؛ لأنّها ضدّه فلا يكون في دار الدنيا مؤمن؛ لأنّهم لم يروا الله (عزّ وجل).
أقول: هذا ظاهر وتوضيحه أنّ الايمان المقيّد أو المشروط بالرؤية ضد الإيمان غير المقيّد والمشروط بها من حيث الاشتراط وعدمه أو من حيث أنّ الرؤية تستلزم الجسميّة والاكتساب ينفي ذلك فظهر أنّ الإيمان بأحدهما ضد الإيمان بالآخر وتبيّن أنّ الإيمان يتحقّق بدون الرؤية فلا يكون شرطًا فيه بل يكون عدمها شرطًا وربّما يعترض على ظاهره بأنّه يمكن كون الإيمان والمعرفة حاصلين بكل من القسمين وإن كان أحدهما أقوى من الأخر.
والجواب: أنّه يمكن كونه إلزاميًّا للسائل بما يعتقده ويقبله فهمه، أو لمن سأل السائل وامتحنه وكان ذلك حجة عظيمة عليهما كما في أمثال هذا الحديث ونظائره من احتجاج الأئمة (عليهم ‌السلام) على المخاصمين والمعترضين بحسب ما كان يقتضيه الحال وإلزامهم بأشياء بحيث لا يستطيعون الجواب عنها أصلا ويتركون مذاهبهم لأجلها ، وغيرهم يمكنهم الجواب عنها بسهولة بحسب الظاهر وهو من فضائل الأئمة (عليهم ‌السلام) وكمال فصاحتهم وبلاغتهم وتمام ملاحتهم لمقتضيات الأحوال وأنّهم كانوا يكلّمون الناس على قدر عقولهم.
ويمكن كون الجواب احتجاجًا على العامّة القائلين بصحّة القياس فإنّه يلزمهم استحالة كون حكم الضدّين واحدًا لوجوب قياس كل ضد على ما يوافقه في العلّة فيختلف الحكمان البتّة فتأمّل.
قوله (عليه ‌السلام): وإن لم تكن تلك المعرفة التي من جهة الرؤية ايمانًا لم تخل هذه المعرفة التي من جهة الاكتساب أن تزول «أ» ولا تزول في المعاد.
أقول: يعنى إذا تبيّن فساد اللازم الذي هو القول بعدم وجود مؤمن في الدنيا أصلا بالنص والإجماع والضرورة تبيّن فساد الملزوم الذي هو انحصار الإيمان في المعرفة الضروريّة فثبت أنّ المعرفة الكسبيّة إيمان ويلزم زوالها في الآخرة واليه أشار بقوله (عليه ‌السلام): لم تخل هذه المعرفة أن تزول أي لم تخل من حكم الزوال أي لا بُدَّ من زوالها.
وبعض الأصحاب قال: إنّ النقطة زائدة من النسّاخ لتقدّم مثل هذا اللفظ وهو هناك بالمعجمة قطعًا فتوهم أنّه هنا كذلك وانّما هو بالمهملة وتشديد اللام والمعنى لم يجز أو لم يحل اعتقاد أن تزول بل تبقى «انتهى» وفيه بعد وعلى ما قلناه معناه صحيح.
والحاصل أنّ المراد أنّه لا بُدَّ من زوال المعرفة الكسبيّة عند حصول المعرفة الضروريّة لاستحالة اجتماع الضدين في محل واحد وإلا لزم أن يكون في القلب معرفة ضروريّة وكسبيّة فيجوز اجتماع ظنّين مختلفين أو يقينين كذلك أو ظن ويقين بشي‌ء واحد من غير أن يزيل أحدهما الآخر أو اتصاف الظن أو اليقين بضعف وشدة باعتبار معلوم واحد أو مظنون واحد وكل ذلك محال فعلم من ذلك أنّه يجب زوال المعرفة الكسبيّة في الآخرة إذا حصلت المعرفة اليقينيّة فيلزم عدم وجود مؤمن في الآخرة.
وأيضًا فقد ثبت أنّ الإيمان في الدنيا مشروط باعتقاد أنّ الله لا يُرى فإن زال ذلك في المعاد لزم المحال؛ لأنّ الله واحد لا يتغيّر حاله ولا يتبدّل حكم رؤيته في الدنيا والآخرة فالأيمان بأنّه لا يرى لا يجوز تغيّره في المعاد؛ لأنّ العلّة في عدم رؤيته واحدة في الحالين وإذا قلنا أنّ الإيمان هو المعرفة الكسبيّة المشروطة بعدم الرؤية فلا شك أنّ الضروريّة ضدها ومع قطع النظر عن التضاد إمّا أن يفيد الرؤية المعرفة فيلزم تحصيل الحاصل أو لا فيلزم أن يكون الكسب أقوى من الرؤية حيث يحصل به الإيمان دونها وهو معلوم البطلان وليس الخبر كالعيان.
وقوله: ولا يزول في كتاب التوحيد للصدوق رحمه ‌الله ولن تزول (2) وهو أبلغ لدلالته على التأبيد على قول أكثر النحويّين ولا يخفى أنّ عدم الزوال مسبّب عن عدم إمكان الرؤية بقوله لم تخل تلك المعرفة أن تزول والله أعلم.
قوله (عليه ‌السلام) فهذا دليل على أنّ الله تعالى لا يرى بالعين إذا العين تؤدّي إلى ما وصفناه.
أقول: هنا تقدير مضاف أي إذ رؤية العين بل لا بدّ من تقدير جملة من المضافات كما في قوله تعالى حكاية عن السامري: {فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ} [طه: 96] حيث قدّروه من أثر حافر فرس الرسول، وهنا ذات العين لا تؤدّي الى هذه المفاسد بل تقديره إذ جواز رؤية العين واعتقاد جواز رؤية العين تؤدّي الى ما وصفناه أي لوازم فاسدة يدل فسادها على فساد ملزوماتها وهي أن لا يكون في الدنيا مؤمن أو لا يكون في الآخرة مؤمن أو تحصيل الحاصل أو اجتماع الضدين في محل واحد أو اجتماعهما في حكم واحد عند أصحاب القياس أو عدم تضاد الضرورة والكسب والظن واليقين أو اليقينين المتفاوتين أو الظنّين كذلك وكل ذلك محال وبعض هذه اللوازم مصرّح بها والباقي يفهم ممّا تقدّم تقريره والله أعلم.

__________________
(1) ج 1 ص 96 ط ـ الغفاريّ.
(2) وفي المطبوعة من نسخ التوحيد عندنا: أو لا تزول مكان ولن تزول.




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)