أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-3-2017
20561
التاريخ: 2024-08-04
382
التاريخ: 25-3-2017
9514
التاريخ: 5-4-2016
2282
|
لقد اتجهت تشريعات الجنسية العراقية منذ عشرينات القرن الماضي وإلى يومنا هذا إلى تقرير حق الجنسية الأصلية بناء على حق الدم المجرد كأحد اســـس فـرض الجنسية الاصلية وان اختلف في المركز القانوني بين دم الأبوين في تقرير هذا الحق .
وللإحاطة بمفهوم الاساس العائلي المجرد لابد من الإشارة إلى أن التشريعات العراقية اتخذت بمقتضاه اتجاهين في فرض الجنسية العراقية
1- الإتجاه التقليدي : والذي يقابل حق الدم المنحدر من الأب ، فتقرير حق الجنسية العراقية يكون بصفة جزئية لا مطلقة فوظيفة الدم تقتصر على الإنتساب للأب وحده دون الأم (1) ، فثبوت نسب المولود لأبيه يعتبر من أهم الحقوق التي تحمي المولود من الضياع والتشرد زيادة على ذلك الى ذلك فإن ثبوت النسب يترتب عليه ثبوت كافة الحقوق الأخرى وأهمها الحق في الجنسية (2) ويرجع ذلك إلـى المركز الإجتماعي الذي يحتله الأب في العائلة لكونه الولي الشرعي لأبنائه القصر والمكلف بالأنفاق عليهم وتربيتهم (3).
وبموجب هذا الإتجاه يفيض الأب بجنسيته الى مولوده الذي ثبت نسبه إليه سواء كانت جنسية الأب أصلية أم مكتسبة ودون التقيد بمكان الولادة سواء أكان وطنيا أم اجنبيا ضمن اقليم أي دولة سواء أكان قانونها يأخذ بحق الدم أم لم يأخذ به ، فيتمتع المولود لأب عراقي بحكم القانون بالجنسية العراقية الاصلية وقد اخذ بهذا الإتجاه قانون الجنسية العراقي الملغي رقم 42 لسنة 1924 في المادة الثامنة الفقرة الأولى والتي عرفت حق الدم على انه "يعتبر عراقيا : أ . كل من كان له حــيـن ولادتـه ، بصــرف النظر عن محلها ، والد عراقي ، بعلة تولده في العراق أو اكتسابه الجنسية العراقية بطريق التجنس، أو بالطرق المبينة في المادتين الثالثة والسابعة "(4) أو هذا يعني أن القانون الملغي قد حصر حق الدم المجرد على انتساب المولود الى أبيه دون اعتبار لمحل ولادته، ولم يشير بصورة صريحة الى حق الأم في نقل جنسيتها فيما اذا كان لهـا نفس حق الأم أم يقتصر حقها على حالات محددة تتفعل اذا ما تعطل حـق الـدم مـن جهـة الأب .
أما الأساس العائلي المجرد في ظل قانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963 الملغي فتناولته المادة الرابعة فقره اولا والتي تتعلق بحق الدم المنحدر من الأب، فيفيض الأب بجنسيته على مولوده أينما حلت واقعة ولادته داخل العراق أو خارجه فنصت المادة المذكورة من القانون على أنّه يعتبر عراقيا 1 من ولد في العراق أو خارجه لأب متمتع بالجنسية العراقية"، ومن الجدير بالذكر أن المشرع العراقي في هذا القانون قد وسع من نطاق الاساس العائلي ليشمل حق دم الام ايضا في حالتين الأولى في إطار الجنسية الأصلية ولم يأخذ بحق الدم من جهة الأم منفردا بل عززه بأساس اقليمي والثانية في إطار الجنسية المكتسبة .......... .
وسار المشرع العراقي على المنوال نفسه في قانون الجنسية رقم 46 لسنة 1990 والذي لم ينفذ على الرغم من نشره في الجريدة الرسمية (5) ، وقد أطلق الشراح على حق الدم وفقا لهذا الإتجاه بمذهب حق الدم إلا أنّ هذه التسمية في الوقت الحاضر تثير الجدل فدلالتها تنصرف على أنّ المولود يستمد جنسيته من دم أبيه أي من جنسه وحقيقة الأمر تناقض ذلك تماما حيث إنّها تقوم على ما يسود الأسرة من حق التربية (الفكرة الاجتماعية للجنسية ) التي تتجه نحو التمسك بالشعور الوطني ،فهي تؤسس الجنسية باعتبار الرابطة الروحية التي تشيع روحها في الأسرة أصلا (6)، ونحن نميل إلــى مــا حرص عليه بعض الشراح من توخي الدقة في تسمية الجنسية المبنية على أساس عائلي بجنسية البنوة أو جنسية النسب الوضوح دلالتها ورفع اللبس الذي توجده تسمية جنسية الدم .
وبقي هذا الاتجاه ساندا حتى صدور قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006 حيث شهد العراق بعد احداث عام 2003 الكثير من التحولات والتغيرات التي انعكس أثرها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني مما دفع بالمشرع العراقي إلى اعتناق مذهبا جديدا متطورا وسع فيه من وظيفة الدم في نقل الجنسية.
ومن الجدير بالذكر أن الأساس العائلي المجرد في ظل الاتجاه التقليدي يلعب دوره في نقل جنسية السلف الى الخلف ضمن نطاق حق الدم الأبوي فحسب أي انتقال جنسية الأب لولده الشرعي أيا كان مكان الميلاد (7) .
وعليه يعرف الأساس العائلي المجرد في ظل هذا الاتجاه على أنه ثبوت جنسية الدولة لمن يولد لأب وطني ايا كان محل الميلاد)(8) .
1- الإتجاه الحديث : والذي يقابل حق الدم الاصيل (المطلق) لكلا الابوين ويعتمد كذلك على رابطة البنوة (الأصل) العائلي الذي انحدر منه المولود سواء من جهة الاب أو من جهة الأم على حد سواء ، فهذا الاتجاه أخذ بحق الدم بشكل مطلق لا جزئي كما فعل الاتجاه التقليدي فيمكن للمولود من أبوين عراقيين أو من أب عراقي أو من أم عراقية التمتع بالجنسية العراقية الأصلية ، وقد أخذ بهذا الإتجاه قانون الجنسية العراقي النافذ رقم 26 لسنة 2006 في المادة الثالثة منه والتي عرفت الأساس العائلي على انه يعتبر عراقيا أ: من ولد لأب عراقي او لأم عراقية) والذي يفهم من نص المادة المذكورة أنّ تقرير حق الجنسية العراقية الأصلية للمولود من الأم العراقية يتم بالكيفية التي يتقرر بمقتضاها حق الجنسية للمولود من الاب العراقي دون أي اعتبار لواقعة الميلاد سواء أكانت وطنية أم اجنبية ، فلمجرد ثبوت نسب المولود من أبوين عراقيين أو من أب عراقي أو من أم عراقية تثبت له بحكم القانون الجنسية العراقية الاصلية ودون أن يتطلب ذلك القيام بأي اجراء قانوني معين الا أن المتمعن في نص المادة الرابعة من نفس القانون والتي نصت على أن الوزير ان يعتبر من ولد خارج العراق من ام عراقية واب مجهول او لا جنسية له عراقي الجنسية اذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد الا اذا حالت الظروف ) ليجد عكس ذلك تماما ، فالمادة الرابعة قيدت من الاطلاق الوارد في نص المادة (3/أ) وذلك بتكريس اعتبارا مميزا للأساس الاقليمي في فرض الجنسية العراقية في نطاق الأساس العائلي فتثبت الجنسية العراقية الاصلية للمولود من الام الوطنية وأب مجهول أو لا جنسية له إذا كانت واقعة ميلاده وطنية ، أما اذا كانت واقعة ميلاده أجنبية فلا يتمتع المولود في هذه الحالة بالجنسية العراقية الأصلية بناء على حق الدم المجرد المنحدر من الأم وإنّما يحق له طلب الجنسية العراقية خلال مدة زمنية محددة .
نخلص مما سبق أن الإتجاه الحديث في تقرير حق الجنسية العراقية في نطاق الأساس العائلي أخذ بحق الدم المجرد لكلا الأبوين إلّا أنّه في الوقت نفسه لم يهمل وظيفة الأساس الاقليمي ولاسيما في حالة جهالة الأب أو انعدام جنسيته.
وعليه يمكننا تعريف الأساس العائلي في ظل الإتجاه الحديث : حق الفرد في التمتع بجنسية الدولة التي ينتمي اليها آباؤه ودون اعتبار لمحل ولادته لطالما كان والده معلوما ومتمتعا بجنسية ما (9).
فتثبت جنسية الدولة لكل من يولد لأصول وطنية، فيضمن بذلك حـق الــدم استمرار جنسية الدولة عبر الاجيال وذلك عن طريق انتقالها بشكل متتابع من الأصول إلى الفروع وهذا ما يحقق وحدة الأصل ووحدة الجنسية في العائلة لذلك يصطلح علـى الجنسية التي تثبت عن طريق حق الدم بجنسية النسب أو جنسية الدم او جنسية البنوة (10) وذلك لأن أساس ثبوتها هي صلة القرابة بين المولود وأصله العائلي .
_____________
1- د. عبد المنعم زمزم الجنسية، ومركز الأجانب في القانون الدولي والقانون المصري المقارن بلا دار نشر ،2016، ص 47.
2- مازن صنيف ، رسالة الحماية القانونية لحق الطفل في الجنسية على ضوء التشريع الجزائري ، جامعة محمد بوضياف المسيلة ، الجزائر ، 2016 - 2017 ،ص 12
3- نفس المصدر السابق ،ص 29.
4- نصت المادة الثالثة من قانون الجنسية العراقي الملغي رقم 42 لسنة 1924) على كل من كان في اليوم السادس من اب سنة 1924 من الجنسية العثمانية وساكنا في العراق عادة تزول عنه الجنسية العثمانية ويعد حائزا الجنسية العراقية ابتداء من التاريخ المذكور) اما المادة السابعة من نفس القانون فنصت ( من بلغ سن الرشد من تبعة الدولة العثمانية ولم يكن ساكنا في العراق عادة الا انه مولود فيه له ان يقدم في 17 تموز سنة 1927 او قبله بيانا خطيا على المنوال الذي سيقرره بعد يختار فيه الجنسية العراقية وعند ذلك يصبح عراقيا اذا وافقت الحكومة العراقية على ذلك وكان بينها وبين حكومة الدولة التي يسكنها ذلك الشخص اتفاق في هذا الخصوص ان كان وجود اتفاق من هذا القبيل لازما )
5- صدر قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية غير النافذ رقم 46 لسنة 1990 بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 290 في 1990/7/18 ونشر في الجريدة الرسمية بعدد 3319 في 1990/8/6.
6- د اياد مطشر صيهود ، موسوعة احكام الجنسية المقارنة ، الجزء الأول النظام القانوني للجنسية الوطنية ، مكتبة السنهوري ، بيروت ،2019، ص 49.
7- د. نصيف جاسم محمد الكرعاوي ، ازدواج الجنسية والتمتع بالحقوق السياسية دراية قانونية مقارنة"، ط1، مؤسسة دار الصادق الثقافية ، بابل، 2021 ،ص34.
8- فؤاد ديب القانون الدولي الخاص ، الجزء الأول الجنسية، مطبعة جامعة دمشق ، 2015-2016، ص 64.
9- نصت المادة الثالثة من قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006 على انه يعتبر عراقيا أ: من ولد لأب عراقي او لأم عراقية " بينما نصت المادة الرابعة منه على ان للوزير ان يعتبر من ولد خارج العراق من ام عراقية واب مجهول او لا جنسية له عراقي الجنسية اذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد الا اذا حالت الظروف "
10- عدالة عبد الغني محمود ، اعتبارات الطفولة في ثبوت واكتساب الجنسية العراقية رسالة منشورة في مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة 2 ، المجلد 2 ، العدد 3، الجزء 2، 2018، ص 5.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|