أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-9-2017
740
التاريخ: 6-9-2017
802
التاريخ: 6-9-2017
934
التاريخ: 6-9-2017
790
|
الاعتكاف في اللغة: هو اللبث الممتد .
وفي الشريعة: خص باللبث في مكان مخصوص، وعلى وجه مخصوص مدة مخصوصة للعبادة .
وأصله الاستحباب، ويجب بالنذر ممن يصح منه، ويحتاج ذلك إلى بيان اثني عشر شيئا: من يصح منه الاعتكاف مطلقا، ومن يصح منه إذا أذن له غيره، ومن لا يصح منه بحال، والموضع الذي يصح فيه، وقدر المدة التي يصح بها، وما يبطل الاعتكاف، وما يلزم بإبطاله، والوقت الذي لا يصح فيه، وما يستحب للمعتكف أن يفعل، وما لا يجوز له فعله إذا خرج من الموضع الذي اعتكف فيه لعذر، والعذر الذي يجوز له الخروج لأجله، وما يحرم عليه .
فالأول: كل حر بالغ مسلم مالك أمره غير ضعيف إذا لم يكن واجبا عليه بالنذر .
والثاني سبعة نفر: المرأة ذات الزوج، والعبد، والمدبر، والمكاتب والمعتق، المشروط عليه، والأجير، والضيف على ما ذكرنا .
والثالث خمسة نفر: الكافر، والصبي، والمجنون، والحائض، والناذر لا لوجه الله تعالى .
والرابع: كل مسجد قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام صلاة الجمعة بالناس، وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، وروي مسجد المدائن، أيضا (1) .
والخامس: ثلاثة أيام فصاعدا ، ولا يصح بأقل منها .
والسادس ستة أشياء: الجماع، وإنزال المني، والخروج من المسجد لغير عذر، والسكر، والارتداد، والحيض للنساء والنفاس .
والسابع: الكفارة إن أفسدها بالجماع أو بإنزال المني، والقضاء .
ولم يخل حال المرأة إذا جامعها من سبعة أوجه: إما كانت غير معتكفة، أو معتكفة بغير إذنه وطاوعته، أو أكرهها، أو كانت معتكفة بإذنه وطاوعته، أو أكرهها وجامعها ليلا، أو نهارا .
فالأول: لزم الرجل الكفارة دونها .
والثاني: لزم كل واحد منهما الكفارة .
والثالث: لزم الرجل الكفارة دونها، ويبطل اعتكافه خاصة .
والرابع: لزم كل واحد منهما الكفارة .
والخامس: لزم الرجل كفارة نفسه، وكفارة زوجه .
والسادس: تلزم كفارة واحدة .
والسابع: تلزم كفارتان: إحداهما من جهة الاعتكاف، والأخرى من جهة الصوم، فإن جامع الرجل المعتكف زوجة المعتكفة بإذنها قهرا نهارا، لزمته أربع كفارات .
والثامن: من قسمة الأولى العيدان، وأيام التشريق لمن يكون بمنى .
والتاسع: أن يشرط على ربه الرجوع إن عرض له عارض، فإن شرط وعرض له ذلك جاز له الخروج على كل حال، وإن لم يشرط وقد صام يوما فكذلك، وإن صام يومين لم يجز له الخروج حتى يتم .
والعاشر أربعة أشياء: أن لا يجلس في موضع، ولا يمشي تحت ظل مختارا، ولا يقف فيه إلا للضرورة، ولا يصلي في غير المسجد الذي اعتكف فيه، إلا بمكة فإنه يجوز له أن يصلي فيها في أي بيوتها شاء .
والحادي عشر تسعة أشياء: البول، والغائط، وحضور الجنازة، وعيادة المؤمن، وتشييع الأخ في الله تعالى، وإقامة الشهادة، وتحملها إذا تعينا عليه، والمرض، والخوف على النفس أو المال. وإذا خرج من جهة المرض، أو الخوف وقد مضى يومان عاد إليه إذا زال في الوقت الذي خرج فيه منه وبنى عليه، وإن لم يمض يومان أو مضيا وخرج لغير عذر استأنف .
والثاني عشر: البيع، والشراء، وجميع ما يحرم على المحرم .
________________
(1) رواه الصدوق في المقنع: 66 .
|
|
أكبر مسؤول طبي بريطاني: لهذا السبب يعيش الأطفال حياة أقصر
|
|
|
|
|
طريقة مبتكرة لمكافحة الفيروسات المهددة للبشرية
|
|
|
|
|
جامعة الكفيل تناقش تحضيراتها لإطلاق مؤتمرها العلمي الدولي السادس
|
|
|