المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8332 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Caprenin
25-9-2017
عناصر المناخ – الحرارة - مصطلحات حرارية – درجة الحرارة الصغرى (الدنيا)
29/11/2022
مفاهيم او ابعاد اي تحليل جيوبولتيكي
26-9-2021
الغساسنة
11-11-2016
الغيب المطلق والنسبي
2023-11-09
بين حواري محمد وحواري عيسى
14-11-2014


الاعتكاف واحكامه  
  
610   06:13 مساءً   التاريخ: 2024-06-23
المؤلف : ابن حمزة الطوسي
الكتاب أو المصدر : الوسيلة الى نيل الفضيلة
الجزء والصفحة : ص 152
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الاعتكاف / الاعتكاف وشرائطه /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-9-2017 740
التاريخ: 6-9-2017 802
التاريخ: 6-9-2017 934
التاريخ: 6-9-2017 790

الاعتكاف في اللغة: هو اللبث الممتد .
وفي الشريعة: خص باللبث في مكان مخصوص، وعلى وجه مخصوص مدة مخصوصة للعبادة .
وأصله الاستحباب، ويجب بالنذر ممن يصح منه، ويحتاج ذلك إلى بيان اثني عشر شيئا: من يصح منه الاعتكاف مطلقا، ومن يصح منه إذا أذن له غيره، ومن لا يصح منه بحال، والموضع الذي يصح فيه، وقدر المدة التي يصح بها، وما يبطل الاعتكاف، وما يلزم بإبطاله، والوقت الذي لا يصح فيه، وما يستحب للمعتكف أن يفعل، وما لا يجوز له فعله إذا خرج من الموضع الذي اعتكف فيه لعذر، والعذر الذي يجوز له الخروج لأجله، وما يحرم عليه .
فالأول: كل حر بالغ مسلم مالك أمره غير ضعيف إذا لم يكن واجبا عليه بالنذر .
والثاني سبعة نفر: المرأة ذات الزوج، والعبد، والمدبر، والمكاتب والمعتق، المشروط عليه، والأجير، والضيف على ما ذكرنا .
والثالث خمسة نفر: الكافر، والصبي، والمجنون، والحائض، والناذر لا لوجه الله تعالى .

والرابع: كل مسجد قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام صلاة الجمعة بالناس، وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، وروي مسجد المدائن، أيضا (1) .

 والخامس: ثلاثة أيام فصاعدا  ، ولا يصح بأقل منها . 
والسادس ستة أشياء: الجماع، وإنزال المني، والخروج من المسجد لغير عذر، والسكر، والارتداد، والحيض للنساء والنفاس .
والسابع: الكفارة إن أفسدها بالجماع أو بإنزال المني، والقضاء .
ولم يخل حال المرأة إذا جامعها من سبعة أوجه: إما كانت غير معتكفة، أو معتكفة بغير إذنه وطاوعته، أو أكرهها، أو كانت معتكفة بإذنه وطاوعته، أو أكرهها وجامعها ليلا، أو نهارا .
فالأول: لزم الرجل الكفارة دونها .
والثاني: لزم كل واحد منهما الكفارة .
والثالث: لزم الرجل الكفارة دونها، ويبطل اعتكافه خاصة .
والرابع: لزم كل واحد منهما الكفارة .
والخامس: لزم الرجل كفارة نفسه، وكفارة زوجه .
والسادس: تلزم كفارة واحدة .
والسابع: تلزم كفارتان: إحداهما من جهة الاعتكاف، والأخرى من جهة الصوم، فإن جامع الرجل المعتكف زوجة المعتكفة بإذنها قهرا نهارا، لزمته أربع كفارات .
والثامن: من قسمة الأولى العيدان، وأيام التشريق لمن يكون بمنى .
والتاسع: أن يشرط على ربه الرجوع إن عرض له عارض، فإن شرط وعرض له ذلك جاز له الخروج على كل حال، وإن لم يشرط وقد صام يوما فكذلك، وإن صام يومين لم يجز له الخروج حتى يتم .
والعاشر أربعة أشياء: أن لا يجلس في موضع، ولا يمشي تحت ظل مختارا، ولا يقف فيه إلا للضرورة، ولا يصلي في غير المسجد الذي اعتكف فيه، إلا بمكة فإنه يجوز له أن يصلي فيها في أي بيوتها شاء .
والحادي عشر تسعة أشياء: البول، والغائط، وحضور الجنازة، وعيادة المؤمن، وتشييع الأخ في الله تعالى، وإقامة الشهادة، وتحملها إذا تعينا عليه، والمرض، والخوف على النفس أو المال. وإذا خرج من جهة المرض، أو الخوف وقد مضى يومان عاد إليه إذا زال في الوقت الذي خرج فيه منه وبنى عليه، وإن لم يمض يومان أو مضيا وخرج لغير عذر استأنف .
والثاني عشر: البيع، والشراء، وجميع ما يحرم على المحرم .

________________

 (1) رواه الصدوق في المقنع: 66 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.