أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
1511
التاريخ: 27-8-2017
1585
التاريخ: 2024-03-13
866
التاريخ: 27-1-2020
3965
|
وهي ضربان : إما يجب إيقاعها على المكلف في نفسه أو في غيره .
وذلك شيئان : أحدهما غسل المولود بعد الولادة ، والثاني غسل الميت من الناس .
والأول ضربان : أحدهما يؤمر بالغسل لإقامة الحد عليه .
والثاني أربعة أضرب : فرض ، وواجب . ومختلف فيه ، ومندوب ، والجميع خمسة وثلاثون غسلا .
فالفرض واحد . وهو غسل الجنابة .
والواجب ثلاثة : غسل الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس .
والمختلف فيه ثلاثة : غسل مس الأموات ، وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا وقد احترق القرص كله ، وغسل من سعى إلى مصلوب عامدا بعد ثلاثة أيام .
والمندوب ثمانية وعشرون :
ويوم السابع والعشرين منه ، غسل يوم الجمعة ، وروي : أنه سنة واجبة(1)، وغسل ليلة النصف من رجب
وليلة النصف من شعبان وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه وليلة سبع عشرة ( وتسع عشرة ) وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين منه ، وليلة الفطر ، ويوم الفطر ويوم الأضحى ، وغسل الإحرام ،
وعند دخول الحرم ودخول مكة ودخول المسجد الحرام . ودخول الكعبة ودخول المدينة . ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وعند زيارته عليه السلام .
وعند زيارة الأئمة عليهم السلام وغسل يوم المباهلة ، ويوم الغدير ، ويوم المولد ، وغسل التوبة ، وصلاة الحاجة ، وصلاة الاستخارة .
____________________________________
(1) الكافي 3 : 21 حديث 1 ، 2 ، 3 ، والتهذيب 3 : 9 حديث 27 ، 28 ، 39 ، والاستبصار : 1 : 103 حديث 336 و 337 .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|