المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



إنتهاء نشاط الشركة العامة بالتحول  
  
558   12:44 صباحاً   التاريخ: 2024-06-22
المؤلف : اسيل عامر حمود النوري
الكتاب أو المصدر : الشركات العامة في القانون العراقي 22 لسنة 1997 المعدل
الجزء والصفحة : ص123-124
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

أجاز قانون الشركات العامة العراقي رقم ( 22) لسنة 1997 المعدل تحول الشركات العامة إلى شركات مساهمة بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء (1) .
ويعد هذا التحول نقطة الانطلاق القانونية لتحول الشخصية المعنوية العامة للشركة العامة إلى شخصية معنوية خاصة كما هو الحال في الشركات المساهمة الخاصة وهذا باعتقادنا كان عائداً لرغبة الدولة في التخلي عن بعض المشروعات العامة التي كانت تلبس ثوب الشركات العامة , لمصلحة الشركات الخاصة المساهمة وذلك بغرض الالتفات للأنشطة الإقتصادية الجديدة وتجاوز أزمة الإنفاق الحكومي المتزايد على الشركات العامة غير المنتجة اقتصاديا .
ولغرض تحول الشركة العامة إلى شركة مساهمة , تقوم الوزارة المعنية بإعداد دراسة تضم المسوغات الإقتصادية والفنية للتحول , وأسلوب تقويم رأس المال بقيمة الأسهم وطريقة بـيع هذه الأسـهم , ثم تقـوم برفعـها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها (2) , فإذا ما تمت هذه المصادقة , صدر قرار الموافقة على التحول , وتقوم الوزارة بإعداد عقد جديد للشركة تقدمه مع موافقة مجلس الوزراء الى مسجل الشركات في وزارة التجارة (3) , ثم تقوم الوزارة بنشر قرار التحول في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية ) وفي النشرة التي يصدرها مسجل الشركات(4) , حيث تكتسب الشركة المتحولة الشخصية المعنوية ابتداء من تاريـخ آخر نشر لقرار التحول (5) .
ولمجلس الوزراء صلاحية تحديد نسبة من رأس المال الإسمي للشركة المتحولة عند اكتمال إجراءات التحويل , تخصص لمنتسبي الشركة العامة المحولة للاكتتاب بها كمساهمين في الشركة المساهمة الجديدة .
______________
1- انظر المادة ( 35 ) من قانون الشركات العامة العراقي رقم ( 22) لسنة 1997 المعدل .
2- انظر المادة ( 36 ) من قانون الشركات العامة العراقي رقم ( 22) لسنة 1997 المعدل .
3- انظر الفقرة ( أولاً ) من المادة ( 37) من قانون الشركات العامة العراقي رقم ( 22) لسنة 1997 المعدل .
4- انظر الفقرة ( ثانياً ) من المادة ( 37) من قانون الشركات العامة العراقي رقم ( 22) لسنة 1997 المعدل .
5- انظر الفقرة ( ثالثاً ) من المادة ( 37) من قانون الشركات العامة العراقي رقم ( 22) لسنة 1997 المعدل .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .