المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

متغايرات الهستونات Histone Variants
8-8-2018
الجهاز التناسلي للاكاروسات Reproductive System
18-7-2021
التمثيلُ في الآية (266) من سورة البقرة
11-10-2014
لماذا الهموم متراكمة على المؤمن؟
22-11-2016
Polymers
29-6-2020
الشيخ محمد هادي ابن المولى محمد أمين
8-2-2018


اقسام المياه واحكامها  
  
586   11:57 صباحاً   التاريخ: 2024-06-16
المؤلف : ابن حمزة الطوسي
الكتاب أو المصدر : الوسيلة الى نيل الفضيلة
الجزء والصفحة : ص 72
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / أقسام المياه وأحكامها /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-16 587
التاريخ: 15-10-2018 1105
التاريخ: 7-11-2016 706
التاريخ: 2023-04-25 1454

الماء كله طهور ما بقي على أصل خلقته ، وينقسم عشرة أقسام : جار وما هو في حكمه ،

وواقف مثل ماء المصانع (1) ، وما هو في حكمها من الغدران والقلبان (2)

وماء الأواني ، والحياض ، والماء المستعمل ، وماء الآبار ، والماء المضاف ،والماء النجس والأسآر.

فالماء الجاري طاهر مطهر ، ولا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه إلا باستيلائها على أحد أوصافه من اللون والطعم والرائحة . ويمكن تطهيره بإكثار الماء إلى حد يزيل حكم الاستيلاء.

وما يكون في حكم الجاري ، وهو ماء الحمام ما دامت له مادة من المجرى ، فإذا انقطعت المادة ارتفع عنه هذا الحكم ، وحكم الماء الجاري من المثعب (3) من ماء المطر كذلك .

وماء المصانع لم يخل : إما يبلغ مقدار كر فصاعدا . أو لم يبلغ ، فإن بلغ لم ينجس بوقوع النجاسة فيه ، وإنما ينجس إذا غلبت النجاسة على أحد أوصافه وإذا لم يبلغ كرا نجس بوقوع كل نجاسة فيه ، وبمباشرة كل نجس العين مثل الكلب ، والخنزير ، وسائر المسوخ . وكل نجس الحكم مثل الكافر ، والناصب وبارتماس الجنب فيه ، ولا ينجس بولوغ السباع . والبهائم، والحشار فيه سوى الوزغ والعقرب ، وبولوغ فيه سوى ما يأكل الجيف ، أو ما يكون في منقاره أثر دم .

وإذا بلغ كرا فصاعدا ونجس . وأمكن أيضا تطهير بإكثاره بالماء الطاهر إلى حد يزيل حكم الاستيلاء ، وإذا لم يبلغ كرا ونجس ، مكن أيضا تطهيره بإكثاره بالماء الطاهر حتى يبلغ كرا فصاعدا . إن لم يتغير أحد أوصافه ، حتى يزول التغييران استولت عليه . وحد الكر ما بلغ ألفا ومائتي رطل بالعراقي ، وقيل بالمدني (4) ، أو كان في موضع يكون طوله ثلاثة أشبار ونصفا طولا ، في مثله عرضا ، في مثله عمقا .

وأما مباء الأواني والحياض فضربان : إما بلغ كرا أو لم يبلغ ، حكمه ما ذكرناه إلا في موضع وحد . وهو أنه لا يمكن تطهيره إلا بإخراجه من موضعه ،

وبغسل الموضع . لأن غسل الحياض والأواني غير متعذر ، وغسل المصانع والغدران والقلبان متعذر فخفف فيه .

 وأما الماء المستعمل فثلاثة أضرب : مستعمل في الطهارة الصغرى ، ومستعمل في الطهارة الكبرى من غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ، ومستعمل في

إزالة النجاسة .

فالأول يجوز استعماله ثانيا في رفع الحدث . وفئ إزالة النجاسة .

والثاني والثالث لا يجوز ذلك فيهما إلا بعد أن يبلغ كرا فصاعدا بالماء الطاهر .

وأما ماء الآبار فإنه لا يعتبر فيه الكر ، وينجس بوقوع كل نجاسة فيه ، قل الماء أم كثر . والنجاسة الواقعة فيها ثلاثة أضرب : أحدها يوجب نزح جميعه على كل

حال مع الإمكان . أو تناوب أربعة رجال على نزحه من الغدرة إلى العشية ، إذا لم يمكن . وثانيها يوجب نزح الجميع في بعض الأحوال ، ونزح البعض أخرى .

وثالثها يوجب نزح البعض .

فالأول : يلزم حكمه بعشرة أشياء : بوقوع الخمر فيه . وكل مسكر . والفقاع  والمني . ودم الحيض ، والاستحاضة . والنفاس ، والبعير إذا مات فيه . وبكل حيوان

كان في قدر جسمه أو أكبر - وصغار في حكم الكبار - ، وبكل نجاسة غلبت على أحد أوصافه . وروى بعض الأصحاب : أن عرق الإبل الجلالة والجنب من

الحرام كذلك (5) .

والثاني : كل نجاسة توجب إخراج قدر معين من الماء . فنص الماء عن ذلك القدر ، أو لم ينقص عنه ولم يزد عليه .

والثالث : تسعة أضرب : إما يوجب نزح كر من الماء ، أو نزح سبعين دلوا

أو خمسين ، أو أربعين ، أو عشر أدل ، أو سبعا ، أو خمسا ، أو ثلاثا ، أو واحدة .

فالأول أربعة أشياء : موت الدابة ، والحمار ، والبقرة أو ما هو في قدر جسمها فيه ، وصغارها في حكم كبارها .

والثاني شئ واحد : وهو موت الإنسان فيه .

والثالث شيئان : العذرة الرطبة ، والدم الكثير سوى ما ذكرناه مما يوجب نزح الجميع .

والرابع عشرة أشياء : كل نجاسة لم يرد بنزح الماء لها نص . وموت الكلب ، والخنزير ، والثعلب ، والأرنب ، والسنور . والشاة والغزال ، وكل حيوان يكون

في قدر جسم أحدها ، وبول ( الإنسان البالغ ) .

والخامس شيئان : العذرة اليابسة ، والدم القليل .

والسادس سبعة أشياء : وقوع الكلب فيه من غير موت . وموت الفأرة فيه إذا تفسخت أو انتفخت والحمام ، والدجاج ، وما كان في قدر جسمهما  وبول الصبي ، وارتماس الجنب فيه ، ولا يطهر الجنب بذلك .

والسابع شئ واحد : وهو ذرق الدجاج .

والثامن أربعة أشياء : موت الحية ، والوزغة ، والفأرة فيه إذا لم تنفسخ ولم تنتفخ ، وبول الصبي إذا أكل الطعام ثلاثا أيام .

والتاسع ثلاثة أشياء : موت العصفور ، وما كان في قدر جسمه ، وبول الصبي إذا لم يطعم .

وإنما يجب النزح بعد إخراج النجاسة عنه ما لم تستحل ، والدلو دلو العادة وماء الأخيرة نجس . وإن سقط أو رض منها شئ في البئر لو يوجب حكما . وإن

حفر بئر بقرب بالوعة جعل بينهما سبع أذرع فصاعدا . إن كانت البئر تحت البالوعة وكانت الأرض سهلة ، وخمس أذرع فصاعدا ، إن

[ كانت البئر فوق البالوعة أو ]  كانت الأرض صلبة . وإن لم يكن فوقها .

وأما الماء المضاف فثلاثة أضرب : إما استخرج من جسم مثل ماء الورد والخلاف ، والآس (6) وأشباهها أو كان مرقا . أو وقع فيه شئ .

فالأول الثاني : لا يجوز استعمالهما في إزالة النجاسات . ولا في رفع الأحداث ويجوز فيما سوى ذلك .

والثالث : إن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجوز استعماله في الأمرين . وجاز فيما سواهما . وإن لم يسلبه جاز على كل حال ما لم ينجس .

وأما الماء التنجس . فلا يجوز استعماله بحال . إلا إبقاء على النفس حالة الضرورة . فإنه يجوز شربه . ويجوز رفع حكم النجاسة عند بالتطهير على ما ذكرنا .

وأما الأسئار فثلاثة أضرب : مباح مطلق ومحظور نجس ومكروه فسؤر كل شئ طاهر طاهر ما لم يكن في فمه نجاسة . وسؤر كل شئ نجس نجس

وسؤر كل شئ يكره لحمه سكره استعماله . وسؤر السباع - غير الكلب والخنزير - وسؤر الحائض المتهمة . وإذا وقع في الإناء حية أو وزعة . وخرجت

حية كره استعمال ذلك الماء . وإذا اجتمعت المياه النجسة حتى صارت كرا لم يرتفع حكم النجاسة عنها . وإن اجتمع النجس والطاهر ارتفع . والأولى تجنبه

ولا يجوز استعمال أمثال ذلك مع وجود المياه المتيقن طهارتها .

­­­­­­­­­_____________________

(1) المصانع ، جمع الصنع بالكسر : وهو الموضع الذي يتخذ للماء . النهاية : 3 : 56 ،

(2) الغدران ، جمع غدير : وهو القطعة من الماء يغادرها السيل : أي يتركها . لسان العرب 5 : 9 (غدر) والقلبان ، جمع قليب : وهي البئر التي لم تطو 4 : 98 ، ولسان العرب 1 :   (قلب) .  689

(3) المثعب : الميزاب ، ومسيل الماء من حوض أو غيره . الصحاح 1 : 92 ( ثعب ) والمعجم الوسيط 1 :96

(4) قاله الصدوقان في من لا يحضره الفقيه 1 : 6 ، والسيد المرتضى في الناصريات

 ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 212 ، والانتصار : 8

(5) قاله ابن البراج في المهذب 1 :21

(6) الاس : ضرب من الرياحين ، القاموس المحيط 3 : 138 ، لسان العرب : 6 : 18 ( أوس ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.