أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-16
587
التاريخ: 15-10-2018
1105
التاريخ: 7-11-2016
706
التاريخ: 2023-04-25
1454
|
الماء كله طهور ما بقي على أصل خلقته ، وينقسم عشرة أقسام : جار وما هو في حكمه ،
وواقف مثل ماء المصانع (1) ، وما هو في حكمها من الغدران والقلبان (2)
وماء الأواني ، والحياض ، والماء المستعمل ، وماء الآبار ، والماء المضاف ،والماء النجس والأسآر.
فالماء الجاري طاهر مطهر ، ولا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه إلا باستيلائها على أحد أوصافه من اللون والطعم والرائحة . ويمكن تطهيره بإكثار الماء إلى حد يزيل حكم الاستيلاء.
وما يكون في حكم الجاري ، وهو ماء الحمام ما دامت له مادة من المجرى ، فإذا انقطعت المادة ارتفع عنه هذا الحكم ، وحكم الماء الجاري من المثعب (3) من ماء المطر كذلك .
وماء المصانع لم يخل : إما يبلغ مقدار كر فصاعدا . أو لم يبلغ ، فإن بلغ لم ينجس بوقوع النجاسة فيه ، وإنما ينجس إذا غلبت النجاسة على أحد أوصافه وإذا لم يبلغ كرا نجس بوقوع كل نجاسة فيه ، وبمباشرة كل نجس العين مثل الكلب ، والخنزير ، وسائر المسوخ . وكل نجس الحكم مثل الكافر ، والناصب وبارتماس الجنب فيه ، ولا ينجس بولوغ السباع . والبهائم، والحشار فيه سوى الوزغ والعقرب ، وبولوغ فيه سوى ما يأكل الجيف ، أو ما يكون في منقاره أثر دم .
وإذا بلغ كرا فصاعدا ونجس . وأمكن أيضا تطهير بإكثاره بالماء الطاهر إلى حد يزيل حكم الاستيلاء ، وإذا لم يبلغ كرا ونجس ، مكن أيضا تطهيره بإكثاره بالماء الطاهر حتى يبلغ كرا فصاعدا . إن لم يتغير أحد أوصافه ، حتى يزول التغييران استولت عليه . وحد الكر ما بلغ ألفا ومائتي رطل بالعراقي ، وقيل بالمدني (4) ، أو كان في موضع يكون طوله ثلاثة أشبار ونصفا طولا ، في مثله عرضا ، في مثله عمقا .
وأما مباء الأواني والحياض فضربان : إما بلغ كرا أو لم يبلغ ، حكمه ما ذكرناه إلا في موضع وحد . وهو أنه لا يمكن تطهيره إلا بإخراجه من موضعه ،
وبغسل الموضع . لأن غسل الحياض والأواني غير متعذر ، وغسل المصانع والغدران والقلبان متعذر فخفف فيه .
وأما الماء المستعمل فثلاثة أضرب : مستعمل في الطهارة الصغرى ، ومستعمل في الطهارة الكبرى من غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ، ومستعمل في
إزالة النجاسة .
فالأول يجوز استعماله ثانيا في رفع الحدث . وفئ إزالة النجاسة .
والثاني والثالث لا يجوز ذلك فيهما إلا بعد أن يبلغ كرا فصاعدا بالماء الطاهر .
وأما ماء الآبار فإنه لا يعتبر فيه الكر ، وينجس بوقوع كل نجاسة فيه ، قل الماء أم كثر . والنجاسة الواقعة فيها ثلاثة أضرب : أحدها يوجب نزح جميعه على كل
حال مع الإمكان . أو تناوب أربعة رجال على نزحه من الغدرة إلى العشية ، إذا لم يمكن . وثانيها يوجب نزح الجميع في بعض الأحوال ، ونزح البعض أخرى .
وثالثها يوجب نزح البعض .
فالأول : يلزم حكمه بعشرة أشياء : بوقوع الخمر فيه . وكل مسكر . والفقاع والمني . ودم الحيض ، والاستحاضة . والنفاس ، والبعير إذا مات فيه . وبكل حيوان
كان في قدر جسمه أو أكبر - وصغار في حكم الكبار - ، وبكل نجاسة غلبت على أحد أوصافه . وروى بعض الأصحاب : أن عرق الإبل الجلالة والجنب من
الحرام كذلك (5) .
والثاني : كل نجاسة توجب إخراج قدر معين من الماء . فنص الماء عن ذلك القدر ، أو لم ينقص عنه ولم يزد عليه .
والثالث : تسعة أضرب : إما يوجب نزح كر من الماء ، أو نزح سبعين دلوا
أو خمسين ، أو أربعين ، أو عشر أدل ، أو سبعا ، أو خمسا ، أو ثلاثا ، أو واحدة .
فالأول أربعة أشياء : موت الدابة ، والحمار ، والبقرة أو ما هو في قدر جسمها فيه ، وصغارها في حكم كبارها .
والثاني شئ واحد : وهو موت الإنسان فيه .
والثالث شيئان : العذرة الرطبة ، والدم الكثير سوى ما ذكرناه مما يوجب نزح الجميع .
والرابع عشرة أشياء : كل نجاسة لم يرد بنزح الماء لها نص . وموت الكلب ، والخنزير ، والثعلب ، والأرنب ، والسنور . والشاة والغزال ، وكل حيوان يكون
في قدر جسم أحدها ، وبول ( الإنسان البالغ ) .
والخامس شيئان : العذرة اليابسة ، والدم القليل .
والسادس سبعة أشياء : وقوع الكلب فيه من غير موت . وموت الفأرة فيه إذا تفسخت أو انتفخت والحمام ، والدجاج ، وما كان في قدر جسمهما وبول الصبي ، وارتماس الجنب فيه ، ولا يطهر الجنب بذلك .
والسابع شئ واحد : وهو ذرق الدجاج .
والثامن أربعة أشياء : موت الحية ، والوزغة ، والفأرة فيه إذا لم تنفسخ ولم تنتفخ ، وبول الصبي إذا أكل الطعام ثلاثا أيام .
والتاسع ثلاثة أشياء : موت العصفور ، وما كان في قدر جسمه ، وبول الصبي إذا لم يطعم .
وإنما يجب النزح بعد إخراج النجاسة عنه ما لم تستحل ، والدلو دلو العادة وماء الأخيرة نجس . وإن سقط أو رض منها شئ في البئر لو يوجب حكما . وإن
حفر بئر بقرب بالوعة جعل بينهما سبع أذرع فصاعدا . إن كانت البئر تحت البالوعة وكانت الأرض سهلة ، وخمس أذرع فصاعدا ، إن
[ كانت البئر فوق البالوعة أو ] كانت الأرض صلبة . وإن لم يكن فوقها .
وأما الماء المضاف فثلاثة أضرب : إما استخرج من جسم مثل ماء الورد والخلاف ، والآس (6) وأشباهها أو كان مرقا . أو وقع فيه شئ .
فالأول الثاني : لا يجوز استعمالهما في إزالة النجاسات . ولا في رفع الأحداث ويجوز فيما سوى ذلك .
والثالث : إن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجوز استعماله في الأمرين . وجاز فيما سواهما . وإن لم يسلبه جاز على كل حال ما لم ينجس .
وأما الماء التنجس . فلا يجوز استعماله بحال . إلا إبقاء على النفس حالة الضرورة . فإنه يجوز شربه . ويجوز رفع حكم النجاسة عند بالتطهير على ما ذكرنا .
وأما الأسئار فثلاثة أضرب : مباح مطلق ومحظور نجس ومكروه فسؤر كل شئ طاهر طاهر ما لم يكن في فمه نجاسة . وسؤر كل شئ نجس نجس
وسؤر كل شئ يكره لحمه سكره استعماله . وسؤر السباع - غير الكلب والخنزير - وسؤر الحائض المتهمة . وإذا وقع في الإناء حية أو وزعة . وخرجت
حية كره استعمال ذلك الماء . وإذا اجتمعت المياه النجسة حتى صارت كرا لم يرتفع حكم النجاسة عنها . وإن اجتمع النجس والطاهر ارتفع . والأولى تجنبه
ولا يجوز استعمال أمثال ذلك مع وجود المياه المتيقن طهارتها .
_____________________
(1) المصانع ، جمع الصنع بالكسر : وهو الموضع الذي يتخذ للماء . النهاية : 3 : 56 ،
(2) الغدران ، جمع غدير : وهو القطعة من الماء يغادرها السيل : أي يتركها . لسان العرب 5 : 9 (غدر) والقلبان ، جمع قليب : وهي البئر التي لم تطو 4 : 98 ، ولسان العرب 1 : (قلب) . 689
(3) المثعب : الميزاب ، ومسيل الماء من حوض أو غيره . الصحاح 1 : 92 ( ثعب ) والمعجم الوسيط 1 :96
(4) قاله الصدوقان في من لا يحضره الفقيه 1 : 6 ، والسيد المرتضى في الناصريات
( ضمن الجوامع الفقهية ) : 212 ، والانتصار : 8
(5) قاله ابن البراج في المهذب 1 :21
(6) الاس : ضرب من الرياحين ، القاموس المحيط 3 : 138 ، لسان العرب : 6 : 18 ( أوس ) .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|