أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-02
203
التاريخ: 1-12-2016
1552
التاريخ: 23-8-2017
1240
التاريخ: 2024-11-03
139
|
أوقات النوافل على ضربين: أحدهما يصح فعلها فيه ابتداء وقضاء، والآخر مكروه، وأما الأول فهو أوقات نوافل اليوم والليلة وهي ستة أوقات:
أولها: نوافل الظهر، وهو ما بين زوال الشمس إلى أن يبقى من وقت الظهر مقدار ما يؤدى فيه أربع ركعات إلا في يوم الجمعة خاصة، فإنه يجوز تقديم النوافل قبل الزوال أو تأخيرها إلى بعد صلاة فريضة العصر.
وثانيها: وقت نوافل العصر، وهو ما بين الفراغ من فريضة الظهر إلى أن يبقى من وقت العصر مقدار ما يؤدى فيه أربع ركعات إلا في يوم الجمعة أيضا فإنه ينبغي تقديم ذلك أو تأخيره كما ذكرناه من حيث أنه لا ينبغي للمصلي أن يفرق بين فريضتي الظهر والعصر فيه.
وثالثها: نوافل المغرب وهو من حين الفراغ من فريضته إلى حين زوال الشفق من المغرب.
ورابعها: وقت الوتيرة وهو حين الفراغ من فريضة العشاء الآخرة.
وخامسها: وقت صلاة الليل وهو من انتصافه إلى قبل طلوع الفجر.
وسادسها: وقت ركعتي الفجر وهو ما بين الفراغ من صلاة الليل إلى طلوع الحمرة من ناحية المشرق.
وأوقات ما عدا نوافل اليوم والليلة وهي: انبساط الشمس وقت صلاة - الاستسقاء، فإذا بقي إلى زوال الشمس مقدار ساعة أو دونها وقت صلاة عيد الغدير، ارتفاع النهار وقت صلاة الشكر و (1) تجدد النعم، وارتفاعه أيضا وقت صلاة عاشورا على بعض الأقوال.
وأما المكروه من الأوقات، فيختص بالنوافل المبتدأة بها من غير سبب وهي: حين طلوع الشمس، ووقت قيامها نصف النهار في وسط السماء إلا في يوم الجمعة، وبعد فريضة العصر، وحين غروب القرص، وبعد فريضة الغداة.
وأول الوقت وقت من لا عذر له، وآخره وقت ذوي الأعذار، والأعذار:
المرض، والسفر، والمطر، والشغل بما يستضر بتركه في الدين أو الدنيا.
والضرورة (2) الصبي إذا بلغ، والحائض إذا طهرت، والمجنون إذا أفاق، والمغمى عليه أيضا كذلك، والكافر إذا أسلم.
وكل من صلى في الوقت كان مؤديا سواء كان في أوله أو في آخره ما لم يخرج الوقت وقد بقي عليه من الصلاة بقية فإن كان كذلك كان قاضيا ومن صلى قبل دخول الوقت لم يكن مؤديا ولا قاضيا وكان عليه الإعادة - لما صلاه - إذا دخل الوقت، ومن صلى بعد خروج الوقت كان قاضيا وإذا زالت الشمس وصارت بعد الزوال على قدمين ولم يكن المكلف صلى من نوافل الظهر شيئا فينبغي أن يؤخرها ويبدأ بالفريضة، وهكذا ينبغي أن يفعل في نوافل العصر مع فريضته إذا صار الظل بعد الزوال على أربعة أقدام فإن كان قد صلى شيئا من النوافل وانتهى الظل إلى ما ذكرناه تممها على التخفيف وصلى الفرض بعد ذلك. ومن أدركه الفجر ولم يكن صلى شيئا من صلاة الليل فينبغي أن يبتدأ بصلاة الفجر، ويؤخر صلاة الليل، فإن كان قد صلى عند الفجر من صلاة الليل أربع ركعات تم صلاتها على التخفيف وصلى الغداة، وإذا قام إلى صلاة الليل وقد قرب طلوع الفجر خفف فيها واقتصر على قراءة الحمد وحدها.
ولا يجوز تقديم صلاة الليل في أوله إلا المسافر يخاف من فوتها، أو شاب يخاف أن يمنعه من القيام آخر الليل رطوبة رأسه، ولا ينبغي أن يجعل ذلك، عادة وقضاء صلاة الليل من الغد أفضل من تقديمها في أول الليل.
ومن أدركه الفجر ولم يكن صلى شيئا من صلاة الليل جاز أن يصلي نافلة الفجر ما بينه وبين طلوع الحمرة من ناحية المشرق، فإذا طلعت الحمرة كان عليه الابتداء بفريضته.
ومن ابتدأ بالصلاة قبل دخول الوقت ودخل الوقت وهو في شئ منها وتمم باقيها فيه، كانت صلاته مجزية، فأما من صلى قبل دخول الوقت وفرغ من صلاة لم تكن مجزية.
فأما من صلى بعد خروجه فقد تقدم ذكره.
_______________
(1) العطف أما على الشكر فيكون عطف تفسير من قبيل عطف السبب على المسبب أو عطف على ارتفاع النهار فيكون لصلاة الشكر وقتان.
(2) الضرورة مبتدأ وما بعده خبرها (راجع المبسوط، ج 1 ص 72).
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|