المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة مؤتة وما بعدها إلى فتح مكة
2024-11-02
من غزوة خيبر إلى غزوة مؤتة
2024-11-02
غزوة خيبر
2024-11-02
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02

البحث والتطوير
25-5-2016
قلب الفاعل The Core
30-12-2021
أبرز النظريات في حركة التفسير
22-12-2014
السيد محمد كاظم اليزدي ابن السيد عبد العظيم الكسنوي
6-2-2018
فلسفة بعث الأنبياء
21-4-2018
أسباب حبّ الدنيا
2024-05-25


وقف العقد والدفع بعدم التنفيذ  
  
993   08:49 صباحاً   التاريخ: 2024-03-24
المؤلف : احمد علي محمد الحميدي السعدي
الكتاب أو المصدر : وقف العقد
الجزء والصفحة : ص 57-69
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

طبقاً لنص المادة (157)، من قانون المعاملات المدنية العماني، فإن الدفع بعدم التنفيذ يتحقق "في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به (1). يتبين من هذا النص أنه يجوز لأي متعاقد في العقود الملزمة للجانبين بدلاً من أن يطالب بفسخ العقد أن يمتنع عن تنفيذ التزامه مؤقتاً في حالة عدم قيام المتعاقد الآخر بأداء ما عليه من التزام ناشئ عن العقد، وذلك حتى يجبره على تنفيذ الالتزام المقابل لالتزامه .
وتأكيداً لذلك فقد قضت محكمة تمييز دبي بأنه "إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه كان للطرف الآخر الامتناع عن الوفاء بالتزامه من غير حاجة إلى تنبيه، أو إلى حكم بفسخ العقد متى كان التزام كل منهما هو مقابل لالتزام الآخر، ويقتصر الأمر في ذلك على وقف تنفيذ الالتزام، ولا يعد ذلك فسخاً للعقد (2) .
بيد أنه "لا يجوز للعاقد في العقود الملزمة للجانبين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا كان العاقد الآخر قد نفذ التزامه المقابل في جانب كبير منه بحيث أصبح ما لم ينفذ منه ضئيلاً لدرجة لا تبرر اتخاذ هذا الإجراء لأنه يكون بذلك متعسفاً في استعمال حقه في التمسك بالدفع بعدم التنفيذ (3).
كما طالب بعض الفقه، بعدم اتخاذ نظام الدفع بعدم التنفيذ كوسيلة للمماطلة من أجل الحيلولة دون تنفيذ العقد بادعاءات غير صحيحة أو واهية على وجه يهدم العقد ويضر بالخصم إضراراً جسيما (4).
أولاً: ارتباط الدفع بعدم التنفيذ والحق في الحبس:
إن غالبية الفقه يجمعون على أن الدفع بعدم التنفيذ هو وسيلة ضمان أو تهديد مؤقتة يمنحها القانون لأحد أطراف العقد ليستخدمها كأداة ضغط على المتعاقد معه ليحمله أو يدفعه إلى الوفاء بما عليه تفادياً لحل العقد (5) كما يتفق الفقه أيضاً على أن ما ينطبق على الدفع بعدم التنفيذ ينطبق على استعمال الحق في الحبس (6) ... . وقد جعل القانون من حق الاحتباس قاعدة عامة تتسع لجميع الحالات التي يكون فيها للمدين أن يمتنع عن الوفاء استناداً إلى حقه في الاحتباس ما دام الدائن لم يوف بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين، وكان مرتبطاً به سواءً كان ارتباطاً قانونياً أو ارتباطاً مادياً أو موضوعيا، وهو ما يتحقق إذا كانت العلاقة بين الدائن الحابس، ومن استحق الشيء المحبوس قد نتجت من واقعة مجرد حيازة الدائن الحابس أو إحرازه، دون أن توجد أية رابطة أخرى تربط بينهما بشرط أن يكون حق الحائز الحابس قد نجم من الشيء ذاته... (7).
ويترتب على الدفع بعدم التنفيذ وقف تنفيذ التزام المدين الذي يتمسك به، وبالتالي يكون هذا المدين مسئولاً عما يلحق الدائن من ضرر من جراء عدم التنفيذ، ويعود ذلك إلى انتفاء الخطأ في جانب المدين الذي تتوافر في حقه شروط التمسك بالدفع بعدم التنفيذ (8).
ثانياً: شروط الدفع بعدم التنفيذ:
الدفع بعدم التنفيذ لا يتصور وجوده، إلا في العقود الملزمة للجانبين وتطبيقا لفكرة تقابل الالتزامات يكون الدفع بعدم التنفيذ وسيلة تهديد تعطى للدائن بالتزام غير منفذ - بموجبها يمتنع هو الآخر عن تنفيذ التزامه، أما إذا كان الدائن قد نفذ التزامه فلا يحق له الرجوع فيما نفذه من اجل التمسك بالدفع، نظراً لان الدفع بعدم التنفيذ يرد إلى الحق في الحبس، والقاعدة أن الحق في الحبس ينقضي بخروج الشيء من يد حائزه (9) .
ويشترط للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ توافر أربعة شروط، نعرض لهـا بإيجاز على النحو التالي:
الشرط الأول: أن يكون العقد ملزماً للجانبين:
هذا الشرط يستخلص من نص المادة 247 من قانون المعاملات المدنية لذلك يجب أن يكون هناك التزامات متقابلة حتى يمكن التمسك بالدفع بعدم التنفيذ، ففي العقود التبادلية يكون هناك شخصان كل منهما دائن ومدين في وقت واحد، والتزام كل منهما مرتبط بالتزام الآخر، فمثلاً البائع مدين بالتسليم ودائن بالثمن، والمشتري مدين بالثمن ودائن بالتسليم وبالتالي يمكن للبائع التمسك بالدفع بعدم التنفيذ ويمتنع عن التسليم إذا كان المشتري لم يف بالثمن، ويسري ذلك على جميع العقود التبادلية مثل الإيجار والمقاولة أو غيرها من العقود حتى وأن كانت هذه العقود لا تعتبر من العقود المسماة (10)".
الشرط الثاني: أن تكون الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء:
يجب للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ أن توجد التزامات متقابلة مستحقة الأداء، لأنها لو لم تكن كذلك لما وجد أي إخلال بالعقد، ففي البيع مثلاً لا يجوز للبائع أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ وأن يحبس المبيع عن المشتري إلا إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع ولم يدفع، والأجل الذي يمتنع مع وجوده الدفع بعدم التنفيذ هو الأجل الاتفاقي، أما الأجل الممنوح من القاضي - نظرة الميسرة - فلا يمنع من التمسك بالدفع بعدم التنفيذ (11).
وفي عقود المدة التي تتضمن أداءات دورية، يتعين على من يجب عليـه تقديم الأداء أن يكون السابق في تنفيذ التزامه، لذلك يمتنع عليه الدفع بعد التنفيذ، إلا إذا كان الالتزام المقابل للأداء الأول لم ينفذ بعد بالرغم من حلوله في هذه الحالة يجوز له الامتناع عن تنفيذ الأداء الأحق (12).
الشرط الثالث: وجوب - مراعاة مبدأ حسن النية عند التمسك بالدفع:
لا يجوز للمتعاقد أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ إذا كان المتعاقد الآخر قد قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزامه، وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية ومهما يكن من شيء فليس يباح للعاقد أن يسيء استعمال هذا الدفع فلا يجوز له أن يتمسك به ليمتنع عن تنفيذ التزامه إذا كان الالتزام المقابل قد نفذ في جزء كبير منه وأصبح ما لم ينفذ منه ضئيلاً لدرجة لا يبرز اتخاذ مثل هذا الإجراء (13).
ووجوب مراعاة حسن النية في تنفيذ العقود، يأتي تطبيقاً للقاعدة العامة التي نضمتها المادة (1/246) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، قد نصت هذه المادة على أنه "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية ". وعلى ذلك إذا كان الجزء الذي لم ينفذ من الالتزام قليل الأهمية، وأمتنع الدائن بهذا الالتزام عن تنفيذ التزامه، فإنه بهذا الامتناع يكون قد أساء استعمال الدفع بعدم التنفيذ رغـم حـقـه في التمسك بـه (14).
الشرط الرابع: يجب أن يتوافر إخلال في تنفيذ الالتزام المقابل:
يجب للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ، أن يتوافر إخلال بالالتزام المقابل للالتزام الذي يمتنع المتعاقد الآخر عن تنفيذه، وهذا الإخلال بالالتزام قد يكون في صورة عدم تنفيذ كلي، أو عدم تنفيذ جزئي، كما أن التأخر في تنفيذ الالتزام يعتبر إخلالا بالالتزام وكذلك التنفيذ المعيب أيضاً يعتبر من قبيل عدم التنفيذ، لذلك يجوز التمسك بالدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر أي من هذه الصور (15).
وعدم التنفيذ لا يعني فقط عدم تنفيذ الالتزام الذي حل أداؤه اتفاقاً، وإنما يقصد به الإخلال بتنفيذ الالتزام المقابل للالتزام الذي يدفع يعدم تنفيذه حيث يجب أن يتوافر عدم التنفيذ قانوناً، أي الإخلال بتنفيذ الالتزام، فأهمية ذلك تكمن في الالتزام بدفع الثمن (16).
"فالمشتري لا يكون مخلاً بالتزامه في دفع الثمن، إلا إذا كان البائع قد أعـذره بالوفاء أو سعى إليه في موطنه للمطالبة بالدين فالدين مطلوب لا محمول، ومن ثم فإن الأصل أن يكون الوفاء في موطن المدين، أي المشتري، والمطالبة أما أن تكون في صورة اعذار أو سعي مادي للمدين في موطنه (17).
فالأعذار يكون أحياناً يكون واجباً لا للتمسك بالدفع، وإنما لتوليد الالتزام الذي يخول عدم تنفيذه حق التمسك بالدفع، فمثلاً الالتزام بالتعويض عن التأخر لا ينشأ دون إعذار (18). والذي يدفع بعدم التنفيذ لا يلزم بإثبات أن سبب عدم تنفيذه، يرجع إلى خطأ المدين بالالتزام، بل يقع على عاتق المتعاقد الذي اخل بالتنفيذ عبء إثبات أنه لم يخل بالتزامه (19).
ثالثاً: الخلط بين وقف العقد والدفع بعدم التنفيذ:
نشأت فكرة وقف العقد في أحضان مبدأ الدفع بعدم التنفيذ على اعتبار أن وقف العقد قد يكون جزاء عدم تنفيذ التزام ناشئ عنه، بخطأ من المدين، ويتحقق نتيجة الدفع بعدم التنفيذ فيتخذ كالفسخ مظهر الجزاء على الإخلال بالقوة الملزمة للعقد(20).
لذلك يرى جانب من الفقه (21) ، أنه وان كان هناك قوانين لا تنص صراحة على نظام وقف العقد بنص عام في حالة توافر عناصر القوة القاهرة المؤقتة فإن هذه القوانين قد توصلت إلى ذات النتيجة بواسطة قاعدة الدفع بعدم التنفيذ، ففي خلال فترة الامتناع عن التنفيذ يوقف تنفيذ الالتزامات المتقابلة وتبقى العلاقة العقدية كما هي عليه، تماماً كما يحدث في حالة وقف العقد.
أما جانب آخر من الفقه (22) ، فقد جرى على معالجة الدفع بعدم التنفيذ تحت عنوان وقف العقد. كما خلط جانب من الفقه (23)، ما بين نظام وقف العقد، ونظام الدفع بعدم التنفيذ، واعتبر وقف العقد هو الدفع بعدم التنفيذ. وبعض (24). الفقه اعتبر الوقف تطبيقاً لفكرة الدفع بعدم التنفيذ.
ولقد ثارت فكرة نظام وقف العقد في مصر من قانون الخدمة العسكرية الإلزامية، فالعامل إذا تم استدعاؤه لأداء الخدمة العسكرية أثناء سريان عقد العمل، فإن ذلك يكون سبباً لوقف العقد (25) - على أساس أن الاستدعاء لأداء هذه الخدمة يعد الصورة المثلى للاستحالة المؤقتة، التي يترتب عليها وقف العقد (26).
رابعاً: التمييز بين وقف العقد والدفع بعدم التنفيذ:
في اعتقادنا أن الخلط سبب بين الدفع بعدم التنفيذ، ووقف العقد يمكن إرجاعه إلى بعض الآثار الناشئة عنهما، وهذا ما يجعل التمييز بينهما من الأمور الدقيقة، لذلك سنحاول رفع هذا اللبس من خلال توضيح أوجه الشبه والاختلاف بينهما على النحو التالي:
1. أوجه التشابه
أ. كلا النظامين يسمحان للدائن مؤقتاً بأن يوقف تنفيذ التزامه خلال فترة الوقف أو الامتناع (27) وهذا يعني أن كليهما وقف مؤقت (28) ، وان كان الدفع بعدم التنفيذ قد يستمر مدة أطول طالما أن المتعاقد الآخر لم ينفذ التزامه.
ب . مضمون الاثنين واحد من حيث كونهما امتناع مشروع عن التنفيذ يعود بعدها العقد إلى السريان العادي (29).
ج . وقف العقد، والدفع بعدم التنفيذ هما نتيجة لعدم تنفيذ العقد (30)
ويتطلبان حسن النية، وتحقيق العدالة والمحافظة على الرابطة العقدية، وما نشأ الخلط بينهما إلا بسبب الارتباط القائم بين الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين، كونه المجال الطبيعي لإعمالهما، إذا ما أراد أحد طرفي العقد التمسك بأحدهما.
د. لا يلزم الإعذار في أي منهما.
ولكن على الرغم من وجود هذا التشابه والتقارب بين وقف تنفيذ العقد، والدفع بعدم التنفيذ، إلا أن هناك فروقات عديدة، وجوهرية بينهما، سنحاول توضيحها فيما يلي:
2. أوجه الاختلاف
أ - من حيث الهدف أو الغاية
يعد وقف العقد وسيلة ضمان هدفها المحافظة على الرابطة العقدية
من الفسخ يمكن أن يتمسك بها الدائن أو المدين إذا طرأت مثلاً قوة قاهرة مؤقتة حالت دون تنفيذ العقد. أما الدفع بعدم التنفيذ فهو وسيلة ضغط دفاعية يستخدمها أحد الأطراف لإجبار المتعاقد معه على تنفيذ التزامه، وغالباً ما يتمسك به الدائن في مواجهة المدين الممتنع عن تنفيذ التزامه (31). وبعبارة أخرى، الدفع بعدم التنفيذ يقوم على عدم وفاء المدين بالتزاماته بخطأ منه في حين أن وقف العقد يمكن رده إلى استحالة أو صعوبة في التنفيذ لا يد للمدين فيها (32) . وفي هذا الصدد أثير التساؤل عما إذا كان يجوز التمسك بالدفع إذا كان سبب عدم التنفيذ راجعاً إلى سبب أجنبي. فأختلف الرأي حول الإجابة، فهناك من يرى أنه يجب لتوفر عدم التنفيذ أن يكون التنفيذ غير مستحيل، وبالتالي لا مجال للدفع بعدم التنفيذ إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بسبب القوة القاهرة، ولهذا فإذا كانت الاستحالة مؤقتة فإن وقف العقد يصعب تفسيره باللجوء إلى الدفع بعدم التنفيذ إذا اقتصرنا دوره كوسيلة للضغط. ويذهب اتجاه آخر، إلى أنه إذا تم النظر للدفع بعدم التنفيذ على أنه وسيله لضمان حقوق المتمسك به، فإنه يجوز التمسك بالدفع حتى لو كان عـدم التنفيذ راجعـاً لسبب أجنبي، فإلزام المتعاقد بالتنفيذ عندما يستحيل على الطرف الآخر تنفيذ التزامه، قد ينتج عنه إلحاق ضرر بحقوق الأول، لذلك سيكون الدفع في هذه الحالة وسيلة عاجلة لحماية حقوقه (33).
وبذلك نخلص إلى أن هدف الوقف مغايراً تماماً لهدف الدفع بعدم التنفيذ، لأن الوقف لا يستهدف الضغط على المتعاقد لإجباره على تنفيذ التزاماته، بل يهدف إلى توقي الفسخ والمحافظة على العقد، أما الدفع فيؤدي إلى بقاء الحال على ما هو عليه مؤقتا حتى يتم إعمال الانفساخ.
ب - من حيث الأثر
1. الأثر المترتب على تنفيذ العقد:
وقف العقد يمنع الدائن والمدين من التنفيذ الكامل للعقد، بمعنى آخر
يعفيهم من تنفيذ التزاماتهم طوال مدة الوقف والجزء الذي لم ينفذ خلال مدة الوقف لا يمكن إعادته ( 34) ، فمثلاً إذا تم وقف عقد العمل بسبب التحاق العامل بالتجنيد أو نتيجة للاعتقال، فإن العامل يعفى كلياً من تنفيذ التزامه بأداء العمل خلال فترة الوقف ولا يطالب باستدراك التزاماته بعد انقضاء حالة الوقف (35) . في حين أن الدفع بعدم التنفيذ يؤدي فقط إلى التأخير في تنفيذ الالتزام لكن لا يعفي منه بصفة نهائية (36) ولا حتى جزئية (37) .
وحول هذه المسألة ذهـب اتجاه إلى أن الدفع بعدم التنفيذ لا يلعب دوراً إلا إذا كان هناك عدم تنفيذ كامل للالتزام، أما الوقف فهو يتعلـق بعـدم تنفيذ أحد الالتزامات الأصلية، وبقاء الالتزامات التبعية أو الثانوية (38).
غير أن هذا التحليل لم يلق قبولاً لدى جانب أخـر مـن الفقه فذهب إلى القول بأن عدم التنفيذ الجزئي يبرر التمسك بالدفع بعدم التنفيذ طالما كان عدم التنفيذ الجزئي يشكل خطورة، وجسامة لا يستهان بها، أما الوقف فعادة ما يتعلق بالتزام أصلي يكون عدم تنفيذه كاملا (39).
وذهب اتجاه ثالث إلى أنه طبقاً للقانون الوضعي لا يقبل الدفع بعدم التنفيذ التجزئة، معتبراً الدفع كالغرامة التهديدية ومستنداً إلى نص المادة (1244) من القانون المدني الفرنسي، والتي بمقتضاها لا يمكن للمدين أن يجبر الدائن على قبول جزء من الدين حتى وان كان الدين قابلاً للانقسام (40).
2 - الأثر المترتب في مواجهة المتعاقدين
وقف العقد يشكل عائق مؤقت أمام طلب التنفيذ أو الفسخ (41)، وذلك على خلاف الحال بالنسبة للدائن المتمسك بالدفع بعدم التنفيذ، حيث يجوز له اللجوء إلى القضاء لطلب التنفيذ العيني أو لطلب الفسخ (42) .
جـ - من حيث مجال التطبيق
1. المجال الزمني:
مدة الوقف عادة ما تكون محددة أو قابلة للتحديد فالوقف قد يستمر مدة قد تطول، وقد تقصر حسب بقاء الحادث الذي كان سبباً للوقف، أما مدة الامتناع عن التنفيذ فقد تستمر فترة من الزمن طالما أن المتعاقد الآخر لم ينفذ التزامه (43) ، وهنا تخضع مدة الامتناع عن التنفيذ لإرادة الدائن ومقاومة المدين (44 ) وبالتالي تصبح مدة الامتناع غير محددة.
2. المجال الموضوعي
وقف العقد كما يسري على عقود المدة، فهو أيضاً يسري على العقود الفورية - مثال ذلك وجود عقد توريد مواد غذائية - لحوم - ثم صدر قرار من السلطات المختصة في الدولة بمنع الذبح أو الاستيراد مدة محددة، فإن أثر ذلك القرار على التزام المتعهد بتوريد اللحوم هو وقف العقد (45) ، وبالتالي يلاحظ اتفاق وقف العقد مع الدفع بعدم التنفيذ في هذه الجزئية، فكلاهما يسري على العقود المستمرة منها والفورية حتى وإن لم تكن متراخية التنفيذ (46).
ومن نافلة القول أنه من خلال التمييز بين وقف العقد، والدفع بعدم التنفيذ يتضح لنا أن وقف العقد نظام مستقل بذاته، فهو يمتاز عن نظام الدفع بعدم التنفيذ بأنه ليس وسيلة ضغط أو إكراه، تستخدم ضد المدين، وإنما يتم إعماله وفقاً لما يتطلبه مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، والذي يقتضي زوال كافة العقبات التي تتعارض أو تعيق - تنفيذ العقد بصفة مؤقتة فوقف العقد. مصيره استئناف تنفيذ العقد بمجرد زوال المانع المؤقت، أما الدفع بعدم التنفيذ فمصيره طلب الفسخ.
ومن الجدير بالذكر في هذا الخصوص أن الفقه "استبعد أن يكون مفهوم الوقف في عقد العمل مجرد تطبيق لفكرة الدفع بعدم التنفيذ في القانون المدني، والتي مؤداها أنه إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته تنفيذاً سليماً فإن للمتعاقد الآخر أن يمتنع عن التنفيذ مع التهديد بالفسخ النهائي للعلاقة العقدية (47) . كما لا يمكن التسليم بأن وقف الضمان في عقد التأمين يقترب من نظام الدفع بعدم التنفيذ أو هو تطبيق له، حيث أن وقف الضمان في عقد التأمين يحرر المؤمن من ضمان الخطر إذا تحقق خلال فترة الوقف، أما الدفع بعدم التنفيذ فلا ينتج عن التمسك به إلا مجرد تأخير ضمان الخطر إلى حين سداد المؤمن له قسط التأمين المستحق (48).

_______________
1- والمادة (157) تطابق نصوص القوانين المدنية العربية التالية: 247 إماراتي 203 أردني، 161 مصري، 162 سوري 163 ليبي 280 عراقي. أما المشرع الفرنسي فلم يضع نصاً عاماً يقرر به قاعدة - الدفع بعدم التنفيذ بل اقتصر على تطبيقات لها من خلال نظرية السبب في القواعد العامة، أما التشريعات الحديثة فقد صاغته كمبدأ عام، ومن هذه التشريعات القانون المدني الألماني (م320)، والقانون المدني السويسري (م 82)، والمشروع الفرنسي الايطالي (م48) يراجع في ذلك العلامة السنهوري، الوسيط، ج 1 مصادر الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، 2000، بند493، ص427.
2- حكم محكمة تمييز دبي بتاريخ 2006/9/10، طعن مدني رقم 2006/130؛ وحكم محكمة تمييز دبي بتاريخ 2006/6/18، في الطعن المدني رقم 2006/82 ، والطعن مدني رقم 2006/87 موقع محاكم دبي www.dc.gov.ae - بتاريخ - 2006/12/18.
3- طعن تمييز رقم 2000/148 ،حقوق، جلسة الأحد 24 سبتمبر - 2000 مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة من محكمة تمييز دبي في المواد المدنية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية والجزائية العدد الحادي عشر - ديسمبر 2001، ص736 والطعن رقم 1988/106 حقوق، جلسة السبت 30 مايو سنة 1988 الصادر من محكمة تمييز دبي في مجلة القضاء والتشريع، العدد التاسع - يناير 2000، ص456
4- د حسام الدين كامل الأهواني، النظرية العامة للالتزام ج1 المجلد الأول المصادر الارادية للالتزام ط 3 بدون ناشر 2000 ، بند 567، ص549.
5- من الفقه العربي راجع در محمد لبيب ،شنب دروس في نظرية الالتزام دار النهضة العربية، 1976 - 1977، بند 251، ص296؛ د/ عبد الحكم فوده إنهاء القوة الملزمة للعقد، دار المطبوعات الجامعية 1993، فقرة 46 ص 66 د جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام الكتاب الأول - مصادر الالتزام 1993 دار النهضة العربية، بند ،87، ص 424 د/ عبد الودود يحيى الوجيز في النظرية العامة للالتزامات - المصادر الأحكام - الإثبات، دار النهضة العربية 1994 بند 132، ص200، ومن الفقه الفرنسي راجع
Philippe Malaurie et Laurent Aynès Cours de droit civil, Tome V1 Les obligations" 9 édition
1998 Editions Cujas N.721P.423.
6- د جاسم محمد بالرميثة، حول نظرية عامة لحق الاحتباس في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، رسالة دكتوراه جامعة القاهرة، 1999، ص316 وما بعدها.
7 - حكم محكمة تمييز دبي بتاريخ 1998/10/25 في الطعن رقم 295 لسنة 1998 حقوق منشور في موقع المحاكم - 18 - www.dc.go.ae/2006/12.
8- د / مصطفى محمد الجمال القانون المدني في ثوبه الجديد مصادر الالتزام - الطبعة الأولى ، بند200، ص288.
9- أنظر المادة (1/248) من القانون المدني المصري و د/ حسام الدين كامل الأهواني، النظرية العامة للالتزام، مرجع سابق، بند 567، ص549
10- د حسام الدين كامل الأهواني النظرية العامة للالتزام، مرجع سابق، بند 558، ص539.
11- د/ أحمد حشمت أبوستیت، نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد الكتاب الأول، مصادر الالتزام، ط2، 1954م هامش رقم 1 ص354 د/ عبد المنعم فرج الصده مصادر الالتزام 1986م، دار النهضة العربية بند 284، 411 عبد الخالق حسن أحمد الوجيز في شرح - قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات الجزء الأول مصادر الالتزام ، بند 168، ص 279.
12- د إسماعيل غانم في النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام" 1966م، مكتبة عبدالله بند 162 ص 323 و د حسام الدين كامل الأهواني، النظرية العامة للالتزام، مرجع سابق، بند 561، ص543
13- يراجع في ذلك المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية، ص 228
14- د/ عبد الخالق حسن أحمد الوجيز في شرح - قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات الجزء الأول مصادر الالتزام بند 168 ص 280. ومن الجدير بالذكر أن نص المادة (1/246) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي يتوافق مع نص المادة (156) من قانون المعاملات العماني، غير أن الأخير خلا من عبارة " وبطريقة تتفق مع حسن النية" وكان المشرع العماني يفترض وجود حسن النية في التنفيذ بشكل تلقائي.
15- د/ عبد الحي حجازي، رسالة دكتوراه، (عقد المدة، والعقد المستمر، والدوري التنفيذ)، 1950، مطبعة جامعة فؤاد الأول ، ص 167 ود/ حسام الدين كامل الأهواني النظرية العامة للالتزام، مرجع سابق بند 562، ص 543، وما بعدها.
16- د حسام الدين كامل الأهواني، النظرية العامة للالتزام، مرجع سابق، بند 562، ص545
17- نقض مدني مصري، 1982/5/30م، مجموعة المكتب الفني رقم 110، ص607، ونقض مدني مصري، 12/31/ 1978م مجموعة المكتب الفني السنة ،29، ص 1998.(مشار إلى هذه الأحكام في المرجع السابق الإشارة السابقة نفس الموضع).
18- د عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط، ج 1 مصادر الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، 2000، ، بند 496، ص 833.
19- د . حسام الدين كامل الأهواني، النظرية العامة للالتزام، مرجع سابق، بند 562، ص545.
20- د . محمود جمال الدين زكي، عقد العمل في القانون المصري، الطبعة الثانية، 1982م، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب ، هامش11، ص875.
21- د . عبد الوهاب سعد الرومي، نظرية الاستحالة وأثرها على الالتزام العقدي - دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني، رسالة (دكتوراه) مقدمة لجامعة القاهرة، بدون ناشر، 1994م، ، بند 346، ص770
22- د محمد لبيب ،شنب دروس في نظرية الالتزام دار النهضة العربية، 1976 – 1977 ، بند 248، ص293.
23- د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، ج1، مصادر الالتزام مرجع سابق، بند 461، ص 781.
24- د/ وفاء حلمي أبو جميل، وقف عقد العمل دراسة مقارنة فقهية وقضائية، بون سنة نشر، دار النهضة العربية ص 21 وما بعدها ود رمضان عبدالله صابر غانم، وقف عقد العمل، رسالة دكتوراه، 1997م، دار النهضة العربية ، ص18.
25- د حسام الدين كامل الأهواني شرح قانون العمل بدون ناشر 1991، فقرة 591، ص564.
26- د عبد الوهاب علي بن سعد الرومي المرجع السابق، بند 343، ص767.
27- Ghestin: Op. Cit N.357 P.373.
28- Philippe Malaurie et Laurent Ayne's Op. Cit N.835 P.490.
29- د حسام الدين كامل الأهواني، النظرية العامة للالتزام، مرجع سابق، بند 535، ص379
30- Ghestin: Op. Cit. N.357 P.373.
31- د/ عبد الفتاح عبد الباقي موسوعة القانون المدني المصري "نظرية العقد، والإرادة المنفردة - دراسة معمقة ومقارنة بالفقه الإسلامي، دار الكتاب الحديث الكويت سنة 1984، بند 338، ص666؛ د/ محمد حسن عبد الرحمن أحكام الدفع بعدم التنفيذ على ضوء قضاء محكمة النقض، 1997. مطبعة النهضة العربية، بند29، ص 44
32- د/ أحمد السعيد الزقرد محاولة لإنقاذ العقود من الفسخ الاتجاهات الحديثة في القوانين المصري. والكويتي، والفرنسي والإنجليزي مع الإشارة إلى قانون البيع الدولي للبضائع، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 28 أكتوبر 2000، فقرة 51، ص153.
33- د حسام الدين كامل الأهواني، النظرية العامة للالتزام المرجع السابق بند 563، ص 545.
34- Ghestin op cit, N.359 P.375.
35- خالد جاسم الهندياني، وقف عقد العمل دراسة تأصيلية مقارنة مجلة الحقوق، العدد الرابع - سنة 24 ديسمبر 2000م، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت ، ص 193.
36- د/ محمد لبيب شنب كيفية استعمال الحق في الحبس بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، يوليو 1968 العدد الثاني السنة العاشرة، مطبعة جامعة عين شمس، ص11.
37- Ghestin op. cit, N.359 P.375.
38- Nabil saad op cit p 190:196
39- N.357P.372:373. Ghestin op cit.
40- Boris Starck, Henri Roland et Laurent Boyer" droit civil Les Obligations:2.Contrat Sixième édition Litec 1998 N.1996P.695-
41- Ghestin op.cit.,N.358 P.375.
42- هذا ما أجازته المادة (1/171) من قانون المعاملات المدنية العماني، عندما نصت على أنه: "في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذراه المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخة.
43- د حسام الدين كامل الأهواني المرجع السابق بند 536، ص522، وراجع أيضاً د/ خالد الهندياني، المرجع السابق، ص192.
44- Boris Starck, op. cit., N.1996P.695.
45- د حسام الدين كامل الأهواني النظرية العامة للالتزام المرجع السابق، بند 540، ص 525.
46- أنظر عكس ذلك د/ عبد الحي حجازي، رسالة دكتوراه، (عقد المدة، والعقد المستمر، والدوري التنفيذ)، 1950، مطبعة جامعة فؤاد الأول ، ص 66 و د/ السيد عيد نايل شرح قانون العمل الجديد، دار النهضة العربية 2005 - 2006م، ص333؛ د/ عبد الوهاب سعد الرومي، نظرية الاستحالة وأثرها على الالتزام العقدي - دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني، رسالة (دكتوراه) مقدمة لجامعة القاهرة، بدون ناشر، 1994م، ص 337.
47- د محمد نصر الدين منصور نحو نظام قانوني لوقف عقود العاملين حال توقف العمل في المنشآت بدون سنة، نشر دار النهضة العربية ، ص 10
48- د رمضان عبدالله صابر غانم، وقف عقد العمل، رسالة دكتوراه، 1997م، دار النهضة العربية ، ص 31




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .