أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-4-2016
2423
التاريخ: 17-8-2016
1925
التاريخ: 21-4-2016
1609
التاريخ: 2023-07-14
1404
|
ادّعى بعضهم انّ الوكالة عن الامام عليه السلام دليل على الوثاقة مطلقا، أي سواء كانت في القضايا الشخصيّة كالخادم والبواب والقيّم، أو كانت في القضايا العامّة كالأمور الدينيّة والماليّة ونحوهما، وإليه ذهب العلّامة المامقاني قدس سره (1)، بل عن الوحيد قدس سره أنّها من أقوى امارات المدح، بل الوثاقة والعدالة (2).
وادّعى آخرون عدم الدلالة مطلقا، وإليه ذهب السيّد الاستاذ قدس سره (3).
وثالث الأقوال التفصيل، وهو الأرجح ـ كما سيأتي ـ.
وقد استدل للقول الأوّل بأمرين:
الأوّل: بالرواية الواردة في الأمر بالإرجاع إلى الحاجز بن يزيد، روى الكليني رحمه الله عن علي عن محمد، عن الحسن بن عبد الحميد، قال: شككت في أمر حاجز فجمعت شيئا، ثم صرت إلى العسكر فخرج إليّ: ليس فينا شكّ، ولا فيمن يقوم مقامنا بأمرنا، ردّ ما معك إلى حاجز بن يزيد (4).
فبقوله عليه السلام: «ليس فينا شكّ، ولا فيمن يقوم مقامنا بأمرنا» يستدلّ على أنّ الوكيل عن الامام عليه السلام يعامل معاملة الوثوق والاطمئنان.
الثاني: الدليل العقلي، وحاصله: أنّ العادة والسيرة العرفية جرت على أنّ الإنسان لا يوكل في اموره إلّا من كان موثوقا به ومطمئنا إليه، وإذا كان هذا حال سائر الناس فكيف بالإمام عليه السلام؟ وقد ناقش السيّد الاستاذ قدس سره في كلا الدليلين:
أمّا الرواية فهي مورد للإشكال سندا ودلالة، ففي السند: الحسن بن عبد الحميد، وهو ممّن لم يوثّق، ولم يذكر بمدح ولا ذمّ، وليس له في الكتب الأربعة غير هذه الرواية.
وفي الدلالة من جهة أنّ قوله عليه السلام: «من يقوم مقامنا» ناظر إلى من كان في مقام النيابة عنهم عليهم السلام، كالنّواب والسفراء من قبلهم عليهم السلام.
وأمّا الدليل العقلي ففيه:
أوّلا: لا ملازمة بين الوكالة والوثاقة، فمن الجائز أن يوكّل الانسان فاسقا، وقد قام الاجماع على ذلك، والظاهر نفي الملازمة عقلا وشرعا بقرينة الاجماع.
وثانيا: انّه ورد الذمّ في بعض الوكلاء، بل صنّف الوكلاء إلى ممدوحين ومذمومين، وهذا كاشف عن عدم الملازمة بين الوكالة والوثاقة، فهذا الدليل ساقط عن الاعتبار (5).
ونحن وإن كنّا نوافق السيّد الاستاذ قدس سره فيما ذكره بالنسبة إلى سند الرواية لعدم توثيق الحسن بن عبد الحميد، إلّا أنّ ما أفاده من جهة الدلالة محلّ نظر؛ وذلك لأنّ قوله عليه السلام: «من يقوم مقامنا، مطلق ولا اختصاص له بأمر دون آخر، فلا وجه لتخصيص الرواية بما إذا كانت الوكالة على سبيل النيابة، بل تشمل جميع الأمور يسيرة كانت أو خطيرة.
وأمّا الدليل العقلي فالظاهر انّه يمكن القول بالتفصيل وانّ الوكالة في دلالتها على التوثيق، وعدمه تختلف بحسب الموارد، فإن كانت في الأمور الشخصية كالبوّاب والخادم والقيّم فلا دلالة فيها على الوثاقة، وإن كانت في الأمور الدينيّة والقضايا المالية، أو كانت على نحو العموم كالوكلاء الأربعة، فلا نوافق على عدم الحكم بالوثاقة، بل قد تكون فوق الوثاقة، فلا يمكن أن يولّي الامام عليه السلام أحدا على ناحية من النواحي، أو في أمر ديني أو نحو ذلك، وهو غير ثقة، وذلك للدليل العقلي، لكن لا من حيث الملازمة العقلية، بل من حيث الملازمة العادية، أي بمقتضى السيرة العرفية، وعادة العقلاء، وسيرة أهل الشرع أنّ الوكيل في مثل هذه القضايا ثقة، فكيف بالإمام وهو سيّدهم؟
ولو جوّزنا للمعصوم عليه السلام أن يتّخذ شخصا غير عادل وكيلا عنه، لكان فيه مهانة وهتك للدين، ويجلّ مقام الامام عليه السلام من ذلك.
وممّا يؤيد، أنّ من سوّلت له نفسه وادّعى الوكالة زورا عن الأئمّة عليهم السلام، لم يسكتوا على ذلك بل بادروا للتكذيب، وإصدار التوقيعات المكذّبة للدعوى الباطلة؛ حذرًا من وقوع الفساد في الدين، فكيف يمكن الالتزام بأنّ الامام يسكت عن وكيل يضع الأحاديث، ويضلّل الناس من دون أن يظهر أمره؟
وممّا يؤيّد أيضا، ما ورد في بعض الروايات الدالّة على منزلة الوكيل عند الامام عليه السلام، ومنها: ما أورده الشيخ بسند صحيح في كتاب الغيبة عن ابن أبي جيد، عن أبي الوليد، عن الصفّار، عن محمد بن عيسى، قال: كتب أبو الحسن العسكري عليه السلام إلى الموالي ببغداد والمدائن والسواد وما يليها: قد أقمت أبا علي بن راشد مقام علي بن الحسين بن عبد ربّه، ومن قبله من وكلائي، وقد أوجبت في طاعته طاعتي، وفي عصيانه الخروج إلى عصياني (6).
وفي رواية أخرى طويلة: وصار في منزلته عندي، وولّيته ما كان يتولّاه غيره من وكلائي قبلكم، ليقبض حقّي، وارتضيته لكم، وقدّمته على غيره في ذلك، وهو أهله وموضعه.. (7).
وبناء على هذا فإذا كان الوكلاء عن الأئمّة عليهم السلام في الأمور الدينية أو كانت الوكالة عامّة حكم بوثاقتهم، وقبلت رواياتهم، وقد نصّ الرجاليّون على من ثبتت وكالته عن الامام عليه السلام، وأمّا إذا كانت الوكالة عن الأئمّة عليهم السلام في الأمور الشخصيّة كالبوّاب والخادم والقيّم فلا يمكن الحكم بالوثاقة؛ لأنّ هذه الأمور لا توجب التوثيق، ومجرّد الانتساب للإمام بأحد هذه الأسباب لا يقتضي الوثاقة.
ثم إنّ المنصرف من إطلاق الوكيل إلى القسم الأوّل وهم الوكلاء في الأمور الدينيّة، والقضايا العامّة، لا إلى الوكلاء في الأمور الشخصيّة.
كما أنّ الرجاليّين يميّزون بين الوكيل وغيره في تعبيراتهم.
وأمّا ما ذكره السيّد الاستاذ قدس سره: من أنّ بعض الوكلاء ورد في حقه الذمّ فهذا لا نقض فيه؛ لأنّه حين التوكيل كان عادلا، ثمّ تبدّل حاله، فالإشكال غير وارد، فالذي يقوى في النفس هو القول بالتفصيل بحسب الموارد، فكلّ من أطلق عليه الوكيل فهو ثقة. وقد ذكر الشيخ في كتاب الغيبة، بعض وكلاء الأئمّة عليهم السلام الممدوحين، فهم وغيرهم ممّن ثبتت وكالتهم عن الأئمّة عليهم السلام محكومون بالوثاقة.
وتتميمًا للفائدة نورد أسماء بعض من ثبت أنّه وكيل عن الأئمّة عليهم السلام، وهم:
1 ـ أيّوب بن نوح بن درّاج.
2 ـ أبو علي بن راشد [الحسن بن راشد].
3 ـ أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي.
4 ـ حمران بن أعين.
5 ـ زكريّا بن آدم.
6 ـ سعد بن سعد.
7 ـ صفوان بن يحيى.
8 ـ عبد العزيز بن المهتدي القمي الأشعري.
9 ـ عبد الله بن جندب البجلي.
10 ـ أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري.
11 ـ علي بن جعفر الهماني.
12 ـ علي بن الحسين بن عبد ربّه.
13 ـ أبو الحسن علي بن محمد السمري.
14 ـ علي بن مهزيار الأهوازي.
15 ـ أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري.
16 ـ محمد بن سنان.
17 ـ المعلّى بن خنيس.
18 ـ المفضّل بن عمر.
19 ـ نصر بن قابوس اللخمي.
__________________
(1) مقباس الهداية في علم الدراية ج 2 ص 259 الطبعة الاولى المحققة.
(2) ن. ص 258.
(3) معجم رجال الحديث ج 1 ص 71 الطبعة الخامسة.
(4) أصول الكافي ج 1 ص 521 الحديث 14 مطبعة الحيدري ـ طهران.
(5) معجم رجال الحديث ج 1 ص الطبعة الخامسة.
(6) كتاب الغيبة ص 212 الطبعة الثانية.
(7) رجال الكشي ج 2 ص 800 مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|