المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

الزهد و التصوف
4-7-2016
المقييدات Immobilizates
7-9-2018
الحقائق التي تبيّنها لنا قصّة سليمان
31-3-2016
العوامل الجغرافية البشرية - النشاطات الاقتصادية Economic Activities
17-9-2020
مغنيطون "بور" Bohr magneton
4-2-2018
تأجيل الإهلاك للأجل المضروب
27-8-2022


نشؤ سلطة اقتراح القوانين في العراق  
  
2956   01:33 صباحاً   التاريخ: 26-10-2015
المؤلف : اشرف عبد الله عمر
الكتاب أو المصدر : السلطة المختصة باقتراح القوانين
الجزء والصفحة : ص22-25
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 شهد العراق صدور عدد من الوثائق الدستورية اختصت بتنظيم ممارسة السلطة، وتمثلت تلك الوثائق في القانون الأساسي العراقي لعام 1925، والدستور الأول للجمهورية لعام 1958، ودستور (4) نيسان عام 1963 ( قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (25) لسنة 1963). ودستور (22) نيسان عام 1964 ( قانون المجلس الوطني رقم (61) لسنة 1964) ودستور (29) نيسان عام 1964، ودستور (21) أيلول عام 1968، ودستور (16) تموز عام 1970(1). هذا وقد تباينت الاتجاهات الدستورية بشأن حق إقتراح القوانين، التي تضمنتها الوثائق المتعددة . وقد اخذ القانون الأساسي لعام 1925 بنظام الإقتراح المشترك، وأوكل حق الإقتراح لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية. وصورة الإقتراح هذه تعتبر من السمات المميزات للنظام البرلماني الذي تبناه القانون الأساسي العراقي. ونصت المادة (45) من القانون الأساسي على حق الإقتراح الممنوح للسلطة التشريعية بالنص ((لكل عضو من اعضاء مجلس النواب ان يقترح وضع لائحة قانونية عدا ما يتعلق بالأمور المالية التي سيأتي بيانها على شرط ان يؤيده فيه عشرة من زملائه، واذا قبل المجلس هذا الإقتراح يودعه مجلس الوزراء لسن اللائحة القانونية وكل إقتراح يرفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في الاجتماع نفسه)). وحدد القانون الأساسي السلطة التنفيذية ، بالوزارة والملك وعلى الرغم من ان الملك يعتبر رئيساً للسلطة التنفيذية، وهو بهذا الوصف يتمتع باختصاصات مهمة تطرق إليها بعض فقرات المادة (26) إلا انه ليس من هذه الاختصاصات (المبادرة بإقتراح مشروعات القوانين). أما فيما يتعلق بالوزارة فقد منحها القانون الأساسي حق إقتراح القوانين وفق المادة (62) الفقرة (2) التي تتضمن الآتي   (( يقرر المجلسان اللوائح المرفوعة إليها من قبل الحكومة...)). ويذهب البعض إلى أنه يمكن تفسير المادة (45) عن طريق الاستنتاج بمفهوم المخالفة، بأن حق الوزارة هنا يتضمن حق إقتراح القوانين المالية وغير المالية(3). وصفوة القول ان دستور عام 1925 قد أخذ بحق الإقتراح المشترك ما بين البرلمان والحكومة (الوزارة). ويؤيد هذا ما جرى عليه العمل في العراق في ظل احكام القانون الأساسي(4). أما بالنسبة للدستور المؤقت الصادر في (27) تموز عام 1958، فقد أحتوى على ثلاثين مادة وزعت على أربعة أبواب (5). وقد امتاز الدستور الأول للجمهورية الأولى في العراق، بأنه دستور موجز، وهذا الأيجاز الشديد أدى إلى عدم أحتواء الدستور على تنظيم مفصل لأي سلطة من السلطات وخاصة فيما يتعلق بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، مضلاً عن انه حجب تفاصيل مهمة عن اختصاصاتهما والعلاقة بينهما (6). ونصت المادة (21) من الباب الثالث من الدستورعلى ان ((يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء السلطة التشريعية بتصديق مجلس السيادة)) ويتضح من هذا النص ان الدستور قد منح السلطة التشريعية إلى مجلس الوزراء. ويفهم من النص كذلك ان المرحلة الأولى من عملية التشريع وهي مرحلة إقتراح مشروعات القوانين قد منحت ممارستها إلى مجلس الوزراء(7). وعلى هذا النحو فإن دراسة النص الدستوري تشير إلى أن المشرع الدستوري قد تبنى نظام الإقتراح المنفرد واوكل سلطة إقتراح القوانين إلى مجلس الوزراء بوصفه السلطة التشريعية . أما دستور عام 1963 (قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (25) لسنة 1963) (8). فقد عالج في بعض مواده العملية التشريعية، ومنها المادة (2) فقد جاء فيها (يتولى المجلس الوطني لقيادة الثورة السلطة التشريعية، فله حق وضع القوانين والأنظمة وتعديلها وإلغائها).  ويتضح من هذا النص ان السلطة التشريعية قد عهد بها إلى المجلس الوطني لقيادة الثورة، وبالرغم من ان الدستور لم يحدد تحديداً واضحاً مراحل العملية التشريعية، ومنها مرحلة الإقتراح. إلا انه يمكن القول ان اناطة مهمة وضع القوانين بالمجلس الوطني لقيادة الثورة، يشمل حق المجلس في إقتراح القوانين . هذا وقد منح دستور (22) نيسان عام 1964 (قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (61) لسنة 1964) السلطة التشريعية للمجلس الوطني لقيادة الثورة بموجب المادة (3) . وجاء دستور (29) نيسان عام 1964 (قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (61) لسنة 1964) بنص الفقرة (ج) من المادة (69) منه على ان : (( تمارس الحكومة الأختصاصات التالية : ... جـ. اعداد مشروعات القوانين والأنظمة...)). ويتبين من ذلك ، أنه بالرغم من ان الدستور قد نص في باديء الأمر على وجود هيئتين تمارسان السلطة التشريعية وهما ، المجلس الوطني لقيادة الثورة ومجلس الوزراء إلا انه خص مجلس الوزراء وحده بنص صريح يعطيه حق ممارسة تقديم اقتراحات مشاريع القوانين. ومن خلال ملاحظة النص الأصلي والنص المعدل للمادة (64). من دستور (21) أيلول عام 1968 يفهم ان الحكومة هي الجهة التي منحها الدستور حق تقديم إقتراحات مشروعات القوانين. فالدستور لم يشر صراحة او ضمناً إلى وجود جهة أخرى غير الحكومة تختص بتقديم مثل هذه الاقتراحات (عدا ما ورد في الفقرة (8) من المادة (44) المعدلة بشأن سلطات مجلس قيادة الثورة ). أما دستور عام 1970 ، فقد تبنى نظام الإقتراح المشترك واناط حق إقتراح مشروعات القوانين بعدة جهات هي : رئيس الجمهورية، ومجلس قيادة الثورة، والمجلس الوطني ومجلس الوزراء.

___________________

1- أنظر في ذلك : د. احسان المفرجي، د. كطران زغير نعمه، د. رعد الجدة، النظرية العامة للقانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق ، مطبعة التعليم العالي والبحث العلمي، 1990، ص408.

د. نوري لطيف ، القانون الدستوري في العراق ، ط2، مطبعة علاء، بغداد، 1979، ص209.

د. حميد الساعدي، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، 1990، ص167.

د. صالح جواد كاظم ، د. علي غالب خضير، د. شفيق عبد الرزاق، النظام الدستوري في العراق، وزارة التعليم العالي، بغداد ، 1980-1981، ص 104.

د. رعد الجدة، التشريعات الدستورية في العراق، بيت الحكمة ، بغداد ، 1982، ص29 وما بعدها .

2-يرى الأستاذ/ عطا بكري، ان الدستور العراقي جعل إقتراح القوانين المالية من اختصاص السلطة التنفيذية وحدها. بناء على طلب من الجانب البريطاني للهيئة التي شرعت القانون الأساسي واصدارها.

- أنظر الأستاذ/ عطا بكري، الدستور ، وحقوق الأنسان ومبادئ الدستور الأمثل، ج2 ، مطبعة الرابطة، بغداد، (1954)، ص197.

3- أنظر: د. عبد الله اسماعيل البستاني، مذكرات أولية في القانون الدستوري، بغداد، 1950-1951، ص350.

4- د. رعد الجدة، التشريعات الدستورية في العراق، المصدر السابق، ص60. د.منذر الشاوي، القانون الدستوري، الجزء2، مطبعة شفيق، بغداد ، 1964، ص41.

5- د. منذر الشاوي، المصدر نفسه، ص62.، الاستاذ / موسى القزويني، السلطة التشريعية في دساتير الجمهورية العراقية، طبع مكتب بغداد 1972، ص4

6- لمزيد من التفاصيل بشأن احكام دستور عام (1958)، أنظر :

- د. شمران حمادي، النظم السياسية والدستورية في الشرق الأوسط، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد، 1964، ص 943.

 - د. صالح جواد الكاظم، و د.علي غالب خضير، و د. شفيق عبد الرزاق، النظام الدستوري في العراق، المصدر السابق ، ص 36.

7- يذهب الدكتور / حسان شفيق العاني، إلى اعتبار قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (25) لعام (1963)، جزءاً من دستور (27) تموز عام (1958) المؤقت.

انظر : حسان شفيق العاني، الدستور ، مطبعة جامعة بغداد، 1981، ص135.

8- نصت المادة (64) من دستور عام (1968) : (( أ. تمارس الحكومة الأختصاصات الأتية :
(( 4- الموافقة على لوائح القوانين والأنظمة ..)) وقد عدلت هذه الفقرة بموجب التعديل الرابع في 24/12/1969، ليصبح نص الفقرة (4) الآتي : (اعداد لوائح القوانين والانظمة).

انظر : الوقائع العراقية ، العدد 1819، بتاريخ 24/12/1969.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .