المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01
المختلعة كيف يكون خلعها ؟
2024-11-01
المحكم والمتشابه
2024-11-01

الحفظ الحيوي Biopreservation
21-8-2017
modulation (n.)
2023-10-13
Reproduction in Plants
29-10-2015
homonymy (n.)
2023-09-19
زند بن الجون (أبو دُلامة الكوفي)
25-06-2015
Consonant clusters
2024-05-03


مبدأ سيادة القانون  
  
2635   11:53 صباحاً   التاريخ: 26-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص47-48
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 يعد مبدأ سيادة القانون عنصرا من عناصر الدولة القانونية ويتمثل في خضوع سلطات الدولة  ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) لحكم القانون خضوع المحكومين له ، ولا شك ان هذا المبدأ يضمن احترام حقوق الافراد وحرياتهم عن طريق التزامهم بالقوانين التي تسري عليهم والتزام سلطات الدولة باحترامها وتطبيقها(1).الا ان سيادة القانون لا تعني وجود القانون فقط أي مجرد وجوده بوصفه قانونا بغض النظر عن محتواه القانوني ، فللأنظمة الدكتاتورية قوانينها أيضا ، اذ لا يمكن التحدث عن سيادة القانون بلا مضمون قانوني يضمن احترام الحقوق والحريات ، فضلا عن ذلك ينبغي ان تتحق سيادة القانون واقعا وفعلا ، اذ لا يكفي النص في الدساتير والتشريعات على هذا المبدا .  وانطلاقا من هذا المفهوم يجب مراعاة الامور الآتية :

1- نبذ أية محاولة للمساس بالدستور وقفا او تعديلا او الغاء من جانب أية سلطة في الدولة ما لم تحدد نصوص الدستور كيفية ذلك وفي الحدود التي تقررها تلك النصوص ومن ثم فأن أي خروج على قواعد الدستور ولو في الظروف الاستثنائية يمثل اهدارا لاسس الدولة القانونية وبالتالي لابد ان يواجه بالجزاء الصارم والحاسم(2).

2-على السلطة التشريعية ان تلتزم تماما باحكام الدستور والمبادئ القانونية العامة ، اذ يتعين على تلك السلطة ان تعي انها ليست مطلقة الحرية في وضع القانون ، وانما مقيدة بحدود معينة ، ومن دون ذلك ، فأن سيادة القانون تكاد تفرغ من أي مضمون ، وتصبح السلطة التشريعية سلطة غير قانونية او بالاحرى سلطة مستبدة .

3- يتعين على السلطة التنفيذية ان تلتزم بحدود وظيفتها التي تقتصر في الاصل على وضع القوانين موضع التنفيذ ، فلا تتعدى دائرة عملها الا في الحدود التي بينها الدستور .

4- واخيرا ينبغي على السلطة القضائية ايضا ان تلتزم في عملها بسيادة القانون ، فألى جانب واجبها باحترامه عند الفصل بالمنازعات المعروضة امامها ، فأنه لايجوز للقضاء ان يعطل حكم القانون لأي سبب كان ، ولعل اهم واخطر ما يشكك في التزام القضاء بهذا المبدأ اعترافه بان طائفة من اعمال السلطة التنفيذية تتمتع بحصانة ضد رقابة القضاء بجميع صورها او مظاهرها(3). وهذا يشكل بدوره مخالفة صريحة لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والنصوص الدستورية التي تجعل حق التقاضي مكفولا للجميع . 

_____________________

1- جعفر صادق مهدي- مصدر سابق- ص34

2-  سامي جمال الدين – لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية – منشأة المعارف - الاسكندرية – 1982 – ص391

3- تعرف هذه الاعمال في فرنسا باعمال الحكومة وفي انكلترا اعمال الدولة وفي العراق ومصر اعمال السيادة . سامي جمال الدين – مصدر سابق –ص56و 391

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .