أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-3-2017
2965
التاريخ: 26-10-2015
2589
التاريخ: 18-4-2022
1428
التاريخ: 25-10-2015
8107
|
يعد مبدأ سيادة القانون عنصرا من عناصر الدولة القانونية ويتمثل في خضوع سلطات الدولة ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) لحكم القانون خضوع المحكومين له ، ولا شك ان هذا المبدأ يضمن احترام حقوق الافراد وحرياتهم عن طريق التزامهم بالقوانين التي تسري عليهم والتزام سلطات الدولة باحترامها وتطبيقها(1).الا ان سيادة القانون لا تعني وجود القانون فقط أي مجرد وجوده بوصفه قانونا بغض النظر عن محتواه القانوني ، فللأنظمة الدكتاتورية قوانينها أيضا ، اذ لا يمكن التحدث عن سيادة القانون بلا مضمون قانوني يضمن احترام الحقوق والحريات ، فضلا عن ذلك ينبغي ان تتحق سيادة القانون واقعا وفعلا ، اذ لا يكفي النص في الدساتير والتشريعات على هذا المبدا . وانطلاقا من هذا المفهوم يجب مراعاة الامور الآتية :
1- نبذ أية محاولة للمساس بالدستور وقفا او تعديلا او الغاء من جانب أية سلطة في الدولة ما لم تحدد نصوص الدستور كيفية ذلك وفي الحدود التي تقررها تلك النصوص ومن ثم فأن أي خروج على قواعد الدستور ولو في الظروف الاستثنائية يمثل اهدارا لاسس الدولة القانونية وبالتالي لابد ان يواجه بالجزاء الصارم والحاسم(2).
2-على السلطة التشريعية ان تلتزم تماما باحكام الدستور والمبادئ القانونية العامة ، اذ يتعين على تلك السلطة ان تعي انها ليست مطلقة الحرية في وضع القانون ، وانما مقيدة بحدود معينة ، ومن دون ذلك ، فأن سيادة القانون تكاد تفرغ من أي مضمون ، وتصبح السلطة التشريعية سلطة غير قانونية او بالاحرى سلطة مستبدة .
3- يتعين على السلطة التنفيذية ان تلتزم بحدود وظيفتها التي تقتصر في الاصل على وضع القوانين موضع التنفيذ ، فلا تتعدى دائرة عملها الا في الحدود التي بينها الدستور .
4- واخيرا ينبغي على السلطة القضائية ايضا ان تلتزم في عملها بسيادة القانون ، فألى جانب واجبها باحترامه عند الفصل بالمنازعات المعروضة امامها ، فأنه لايجوز للقضاء ان يعطل حكم القانون لأي سبب كان ، ولعل اهم واخطر ما يشكك في التزام القضاء بهذا المبدأ اعترافه بان طائفة من اعمال السلطة التنفيذية تتمتع بحصانة ضد رقابة القضاء بجميع صورها او مظاهرها(3). وهذا يشكل بدوره مخالفة صريحة لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والنصوص الدستورية التي تجعل حق التقاضي مكفولا للجميع .
_____________________
1- جعفر صادق مهدي- مصدر سابق- ص34
2- سامي جمال الدين – لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية – منشأة المعارف - الاسكندرية – 1982 – ص391
3- تعرف هذه الاعمال في فرنسا باعمال الحكومة وفي انكلترا اعمال الدولة وفي العراق ومصر اعمال السيادة . سامي جمال الدين – مصدر سابق –ص56و 391
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|