المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



حق الاجتماع وتأليف الجمعيات والانتماء أليها في القانون الأساسي العراقي لعام 1925  
  
2915   05:16 مساءاً   التاريخ: 25-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص84-87
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 حق الاجتماع : - نصت المادة الثانية عشر من القانون الاساسي (للعراقين حرية ... والاجتماع ... ضمن حدود القانون ) . وقد نظم هذا الحق بموجب قانون الاجتماعات العمومية العثماني لسنة 1909 حتى بعد صدور القانون الاساسي العراقي لعام 1925 ، ويرجع السبب في ذلك الى المادة (113) منه والتي نصت على ان ( القوانين العثمانية التي كانت قد نشرت قبل تاريخ 5/11/1924 والقوانين التي نشرت في ذلك التاريخ او بعده وبقيت مرعية في العراق الى حين نشر هذا القانون تبقى نافذه فيه ) . وقد نص هذا القانون في المادة الاولى منه (يباح للعثمانيين عقد الاجتماعات العمومية على ان يكونوا عزلاً من السلاح ولا حاجة الى نيل الرخصة ) ويكتفي بأن يقدم بيانا الى وزير الداخلية او الى المحافظ او القائمقام يذكر فيه محل الاجتماع ويومه وساعته ويوقعه شخصان على الاقل لهما مقام في المكان الذي يعقد فيه الاجتماع ، ويكونان متمتعين بحقوقها السياسية والمدنية ( المادة/2 ) ويصرحان بالسبب والغرض من عقد الاجتماع (1)( المادة/5 ) . وقد الغي هذا القانون بموجب المادة (22) من مرسوم الاجتماعات العامة والمظاهرات رقم (25 ) لسنة 1954 ، وقد فرض هذا المرسوم شروطاً مشددة لعقد الاجتماعات  فالمادة الثالثة تنص على ان الاجتماع غير مشروع ويمنع عقده اذا كان الغرض منه : -

1.ارهاب الحكومة او السلطة التشريعية او أي من الموظفين العامين عند قيامه بواجباته الرسمية بالقوة او بالتهديد باستعمال القوة .

2.مقاومة تنفيذ القوانين او الانظمة او التعليمات او الاوامر الصادره من جهة ذات اختصاص او أي اجراء قانوني بالقوة اوبالتهديد بأستعمال القوة .

3.حرمان أي شخص بالقوة او بالتهديد باستعمال القوة من التمتع بحريته او ملكه او أي حق مقرر له وفقاً للقانون .

4.اكراه أي شخص بالقوة او بالتهديد بأستعمال القوة على القيام بعمل غير مكلف به قانوناً او منعه من ممارسة عمله القانوني .

5.التعدي على الغير او الحاق الضرر به او انتهاك حرمه ملكه .

6.التحريض على التمرد والعصيان او اثارة الرعب في نفوس افراد المجتمع او اثاره شعور الكراهية والبغضاء بينهم او الاخلال بالأمن العام او بالنظام العام .

كذلك اوجبت المادة الخامسه على من يريد تنظيم اجتماع عام ان يخبر ببيان محرر متصرف اللواء ان كان محل الاجتماع في مركز اللواء او القائمقام ان كان في مركز القائمقام او مدير الناحية ان كان في مركز الناحية او اقرب موظف اداري ان كان في غير المراكز المذكورة وذلك قبل عقد الاجتماع بيومين على الاقل . وقد اجاز القانون للموظف الاداري منع عقد الاجتماع اذا ظهر له من غرضه او من الظروف والاحوال الملابسه له انه اجتماع غير مشروع قانوناً ( المادة/9 ) ، ويحق لمنظمي الاجتماع او احدهم الاعتراض على قرار المنع لدى وزير الداخلية ويكون قراره في ذلك قطعياً ( المادة/10 الفقرة/ أ ب ) .

1.حق تأليف الجمعيات والانتماء اليها : - اجاز القانون الاساسي للمواطنين ممارسة هذا الحق على ان تراعى في ممارسته احكام القانون ( العراقيين حرية ... وتأليف الجمعيات والانضمام اليها ضمن حدود القانون) ( المادة /12 ) .

وعند دراسة القوانين المنظمه لهذا الحق يتضح إنها عمدت على تقييده في اضيق الحدود ، فقد منحت هذه القوانين السلطة التنفيذيه سلطة البت في تأسيس الجمعية ، وبذلك يكون تأسيس  الجمعية متوقفا على أذن السلطة التنفيذية ، فليس هناك مادة دستورية تحدها او هيئة قضائية عليا تملك صلاحية تقييدها (2). ويعد قانون تأليف الجمعيات لعام 1922 أول هذه القوانين بعد إقامة النظام الوطني في العراق عام 1921 ، وقد حددت المادة الرابعة الشروط الآتية لقيام الجمعية : 1.ان لا ترمى الجمعية الى غرض مناف للقوانين والاداب العامة .

2.الا يكون لها مقاصد مخلة بالامن العام او بتمامية البلاد .

3.الا يكون لها مقاصد تؤدي الى بث الشقاق بين العناصر العراقية المختلفة .

4.الا يكون لها مقاصد في تغيير شكل الحكومة المقرر .

5.الا تكون الجمعية السياسية مؤسسة على اسس القوميات او المذاهب العراقية .

6.الا تكون الجمعية السياسية مؤسسة بعنوان لا يستدل منه غرضها .

7.الا تكون الجمعية سرية او لا تبوح بغرضها الاساسي .

كذلك منح القانون وزير الداخلية سلطة البت في تأسيس الجمعية ( المادة/7 ) ويكون لمؤسسي الجمعية حق الاعتراض على قرار وزير الداخلية لدى مجلس الوزراء ويكون قراره قطعياً ( المادة/8 ) اضافة الى ذلك اجازت المادة (14) لوزير الداخلية تعيين موظفين يتولون مهمة تفتيش سجلات الجمعية ، وقد استمر قانون تأليف الجمعيات نافذاً حتى عام 1954 ، حيث صدر مرسوم الجمعيات رقم ( 19) لسنة 1954 ، وبموجب الماده (29) الغي  قانون تأليف الجمعيات . وقد اتجه المرسوم الى تقسيم الجمعيات بموجب الفقره (ب) من الماده الاولى الى جمعيات سياسية وغير سياسية وهو اتجاه جديد تضمنه المرسوم . كما منعت الماده الثالثه تأسيس جمعيات تهدف الى تحقيق غرض يخالف النظام العام او الاداب او يخل بالامن العام او بوحدة البلاد او يرمي الى تغيير نظام الحكم المقرر او يبث الشقاق والتفرقه في المجتمع او تأسيس جمعية سياسية على اساس العنصريه او المذهبية السياسية او تأسيس جمعية يتفق نظامها من حيث الغرض والغايه مع نظام جمعية قائمة قبلها ، كذلك حرم المرسوم بموجب المادة الخامسه الانتماء الى جمعية سياسية على من كان : -

1.غير عراقي .

2.دون الثامنة عشر من عمره .

3.محكوم عليه بالإفلاس ولم يعد اعتباره قانونا .

4.محجوراً ولم يفك حجره .

5.محكوماً عليه بالسجن مدة لا تقل عن سنه لجريمة غير سياسية او محكوماً عليه عن جريمة مخله بالشرف .

6.موظفاً او مستخدماً في الدوله .

7.مجنوناً او معتوهاً .

8.طالباً في المدارس او الكليات .

وتشكل الفقرتان (6 ، 8 ) تقييداً خطيراً لحقوق الافراد بمنعها موظفي الدولة و مستخدميها بشكل عام والطلبة من التعبير عن ارائهم السياسيه من خلال التنظيمات السياسية التي تؤسس بموجب هذا المرسوم (3). كما خول المرسوم بموجب المادة السادسة وزير الداخلية سلطة البت بتأسيس الجمعية او رفض طلب تأسيسها ويكون للاعضاء المؤسسين استناداً الى الفقرة ( و ) من المادة المذكورة تمييز قرار وزير الداخلية برفض الطلب لدى مجلس الوزراء كذلك خول القانون وزير الداخلية حق الاشراف والمراقبة على امور الجمعيات ومعاملاتها كافة اضافة الى  تعيين موظفين يتولون مهمة مراقبة وتفتيش سجلات الجمعية ( المادة  /15) . وبذلك يكون هذا المرسوم قد  اتبع خطى  قانون تأليف الجمعيـات لعـام 1922 ، بحـيث جعـل تكويـن الجمعيات ونشاطها بيـد السلطه التنفيذيـة ، وقـد الغـي هـذا المرسـوم استناداً الـى احكـام المـادة الاولـى مـن قانـون الجمعيـات رقم( 63)  لسنة1955. ويلاحظ ان مواد هذا القانون جاءت مطابقة لمواد مرسوم الجمعيات لعام 1954 من حيث تقييد حرية تأسيس الجمعيات وتوسيع صلاحيات وزير الداخلية ( المواد/4 6 7 16/  أ)

_____________________________

1- عبد الله لحود - جوزيف مغزل – حقوق الانسان الشخصية والسياسية  - الطبعه الأولى – بيروت-1972– ص96 .

2- عطا بكري – مصدر سابق – ص 80 .

3- رعد ناجي الجدة- في قانون الأحزاب السياسية(30) لسنة1991 –(دراسة مقارنة)-مجلة العلوم القانونية- جامعة بغداد – كلية القانون- المجلد الخامس عشر- العدد الأول والثاني- 200 –ص6

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .