أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-4-2017
2990
التاريخ: 2024-04-13
2231
التاريخ: 2-4-2016
12308
التاريخ: 2-4-2016
6868
|
يعتبر التفويض طريقة يتم بموجبها منح سلطة إدارية مرؤوسة من قبل سلطة إدارية أخرى رئيسة الها تسلسلية حق التصرف باسمها في حالة أو في مجموعة حالات معينة (1)
لقد حدد القانون شروط معينة لكي يكون القرار الإداري منتجا لمفاعيله حيث يجب أن يتوفر فيه الاختصاص والسبب والشكل والغاية. والقرار التأديبي هو بطبيعة الحال قرار إداري ويجب أن يحتوي على الأركان عينها.
في ما يتعلق بركن الاختصاص فهو يعني الصلاحية القانونية التي تمنح لهيئة أو لموظف المباشرة عمل من الأعمال القانونية (2). والقاعدة المستقرة في مجال الاختصاص هي شخصية الاختصاص، بحيث ينبغي أن يمارسه الموظف المختص ولا يجوز له تفويض غيره إلا في حال ورود نص بذلك (3). فالتفويض اذا جائز في الأعمال الإدارية" إلا أن العقوبات التأديبية لا يمكن أن توقع على الموظف المخالف إلا من قبل المرجع الصالح لتوقيعها. وقد أقر الاجتهاد الفرنسي هذا المبدأ وسار القضاء الإداري اللبناني في نفس الاتجاه (4) .
فمخالفة قواعد الاختصاص تجعل من القرار التأديبي معيبة بعيب الاختصاص ومن ثم يكون باطلا وحرية بالإلغاء لتعلقه بالنظام العام (5).
وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في مصر إلى أنه يتعين على من يكلف بإجراء التحقيق أن يقوم به بنفسه وأنه لا يجوز أن يكلف غيره بإجرائه، والا كان تكليفا من غير مختص، مما يؤثر في التحقيق ويؤدي إلى بطلانه باعتباره يمثل ضمانة جوهرية (6).
كذلك قضت بأنه لا يجوز التفويض في توقيع الجزاء إلا إذا كان القانون يسمح بذلك، وإن عدم وجود نص قانوني يسمح بالتفويض في توقيع الجزاء يجعل من القرار التأديبي الصادر باطلا مما يستوجب إلغاءه، لأنه صار من غير مختص (7).
وبالمعنى ذاته ورد أنه من حيث المبدأ لا يجوز تقويض السلطة التأديبية إلا في حال وجود نص خاص أو ظروف استثنائية .
" En principe, le pouvoir disciplinaire ne se délègue pas sauf texte spécial ou circonstances exceptionnelles » (8).
وورد أيضأ
" Le conseil d'état juge que la compétence répressive ne peut être déléguée que lorsque la délégation est expressément autorisée par le texte conférant la compétence, et conformément aux conditions qu'il précise faute de quoi la répression est annulable" (9).
وهذا يعني أن مجلس الدولة ( الفرنسي) يرى أن صلاحية التأديب لا يمكن تفويضها إلا في حال وجود نص صريح يجيز ذلك، ووفقا للشروط التي يحددها، والا كانت الملاحقة التأديبية بحكم الملغاة.
وقد سار اجتهاد مجلس شورى الدولة في لبنان في نفس الاتجاه معتبرة أنه لا مكان للتفويض في نطاق الاختصاصات التأديبية إلا بموجب نص تشريعي صريح. إن النص الذي يولي المدير العام إمكانية تفويض بعض صلاحياته للمدير، يجب قصره على الصلاحيات الإدارية دون الاختصاصات التأديبية (10).
وبالمعنى ذاته: " إن تفويض السلطة من الرئيس للمرؤوس غير جائز في نطاق الاختصاصات التأديبية إلا بموجب نص تشريعي آمر، وفي المقابل فإن ترك الرئيس المباشر الأمر للرئيس التسلسلي الأعلى في اتخاذ ما يراه مناسب بشأن العقوبة هو من قبيل التفويض غير الجائز أيضا، مما يجعل القرار المطعون فيه مشوب بعيب تجاوز حد السلطة لمخالفته الأصول الجوهرية التي يفرضها القانون (11).
وبرأينا حسنا فعل المشرع ونؤيد ما سار عليه الاجتهاد، فالمراد من فكرة التفويض هو تسهيل وتسريع إنجاز الأعمال الإدارية تحقيقا للمصلحة العامة وبغية تخفيف العبء عن المفوض. أما فكرة التأديب فتختلف كل الاختلاف، على اعتبار أنها تهدف إلى تدعيم الانضباط وتقوية السلطة الرئاسية والحفاظ على التراتبية والهرمية. فالسلطة التأديبية تعتبر أساس النظام التأديبي في الوظيفة العامة، لذلك نجد أن سلطتها مقيدة لهذه الناحية ولا يوجد في القانون اللبناني أي نص يترك لها سلطة تقديرية في تفويضها أو التنازل عنها. فغير منطقي، أن يقوم المدير العام على سبيل المثال المسؤول عن محاسبة رؤساء المصالح التابعين له، بتفويض صلاحية تأديبهم لهم، فهل يقومون بمحاسبة أنفسهم .
_______
1- يوسف سعد الله الخوري، القانون الإداري العام، بيروت، 2007 ، ص 397
2- ماهر صالح علاوي، الوسيط في القانون الإداري، بغداد 2012، ص 315
3- عمار الحسيني ، أصول التحقيق الإدارية منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2013 ، ص 206
4- فوزي حبيش الوظيفة العامة وادارة شؤون الموظفين ، دار النهضة العربية ، بيروت لبنان 1991 ، ص 324 .
5- عثمان سلمان العبودي، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم 14 لسنة 1991، بغداد 2010 ص 324
6- حكم رقم 1042 لسنة 39 ق في 13-11-1994 مجموعة مبادئ السنة الأربعون ص 73، أشار إليه عمار الحسيني، التجريم و العقاب في النظام التأديبي منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2015 ص 208 .
7- اختر رقم 1286 لسنة 40 ق في 1999.1.27 أشار إليه مال ماهر أبو العينين، الدفوع التالية، القاهرة، ص 290
8- Alain plantey, op cit, p 453
9 - Jacques Mourgeon, la repression admmistrative, libramie générale de droit et de jurisprudence, paris, 1967 p447
10- شورى لبنان، قرار رقم 22 تاريخ 21-7-1999، المجموعة الإدارية 1970، ص 26، أشار إليه قوزي حبيش، القانون الإداري العام، مرجع سابق، ص 292
11- شورى لبنان، قرار رقم 12، تاريخ 11-10-2006، عصمت عويضة الدولة، م.ق 2012، ص 24
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
تسليم.. مجلة أكاديمية رائدة في علوم اللغة العربية وآدابها
|
|
|