المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



طبيعة القرارات الضريبية الصادرة من قبل السلطة المالية  
  
1438   01:45 صباحاً   التاريخ: 2023-11-25
المؤلف : خالد علي صالح
الكتاب أو المصدر : الطبيعية القانونية للقرارات الضريبية في التشريع العراقي والمقارن
الجزء والصفحة : ص 105-107
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

القرارات التي تصدر من قبل السلطة المالية ( وزير المالية ) بوصفه ممثلاً عن السلطة التنفيذية، وهل هذه القرارات ذات طبيعة كاشفة أو طبيعة منشئة؛ لأنَّ لجان إعادة التقدير ينعقد بشأنها من تاريخ تنفيذ تلك القرارات، أم أنَّ هذه القرارات تكون مفسرة بمعنى أنَّ اختصاص هذه اللجان يكون ذات أثر رجعي أي من تاريخ تنفيذ القانون الضريبي الذي خول الوزير هذه الصلاحية؛ لأنَّ الآراء انقسمت حول بيان طبيعة تلك القرارات كالأتي:

أولا: الطبيعة الكاشفة للقرارات الضريبية الصادرة من قبل السلطة المالية

يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أنَّ سلطة وزير المالية في إضافة حالات ضريبية لا يمكن أن تكون إلا سلطة تفسيرية؛ لأنَّ السلطة المالية لا يمكنها أن تقوم بإصدار قوانين أو تعديلها أو إلغائها؛ لأنَّ السلطة التشريعية هي التي تملك ذلك الاختصاص وحدها وبموجب الدستور فالسلطة والتشريعية يمكنها أن تخول السلطة التنفيذية ذلك الحق، على أن لا تقوم السلطة التنفيذية بتخويل أو تفويض اختصاصها إلى سلطة أخرى للقيام بالعمل بدلاً عنها؛ لأنَّ القاعدة العامة تنص على أن صاحب الاختصاص المفوض لا يملك تفويض غيره، والمشرع الضريبي عندما خول السلطة التنفيذية وزير المالية) هذه الصلاحيات بإضافة حالات ضريبية جديدة، على أمل أن يمنح الوزير الوقت اللازم، لكي يتجلى له حقيقة الأمر الذي يرغب بإضافته من ضرائب لم تكن مضافة أو خاضعة للضريبة، وأن لا يتضرر المكلفين من هذه الإضافات ويكون لهم كغيرهم الحق في تطبيق نص القرار بأثر رجعي، بوصفه مفسراً لنص التشريع الضريبي الذي منح القانون الوزير هذا التقويض (1).

ثانيا: الطبيعة المنشئة للقرارات الضريبية الصادرة من قبل السلطة المالية

يذهب انصار هذا الاتجاه إلى أنَّ طبيعة القرارات الصادرة من قبل السلطة المالية الخاصة بإضافة الضريبة وكل ما يتعلق بها هي قرارات ذات طبيعة منشئة تتمثل بإنشاء حالات جديدة أضافها الوزير إلى نص القانون الضريبي، وإن كان ليس لديه تفويض عام موجود في القانون وإنما تفويض خاص ولا يتم العمل بالقرارات التي لها قوة القانون إلا من تاريخ سريانها، ولا يكون للسلطة التشريعية أي دور أو تشاور معه بخصوص هذه القرارات؛ لأنَّ السلطة التشريعية هي التي منحت الوزير هذه الاختصاص وأن يقوم بإصدار قرارات لها قوة القانون، وليس فيها مخالفة لنص المادة (119) من الدستور المصري والتي تنص على أنه لا يجوز إنشاء الضرائب أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون (2) ، والحال بالنسبة إلى المشرع العراقي عندما نص في المادة (28) أولاً) من الدستور على أنه لا تفرض الضرائب ولا الرسوم ولا تعدل ولا تجبى أو يعفى منها إلا بقانون (3)؛ لأنَّ هذه القرارات لم تقم بتعديل الضرائب أو فرض ضرائب جديدة، وإن كل ما يصدر من قبل السلطة المالية من قرارات لاحقة تعد حالة من الحالات التي عدها المشرع مسبقاً وتدخل ضمن نطاق تطبيق النص الضريبي الخاص بفرض الضريبة وهي امتداد لعمل المشرع في الوقت نفسه، من دون أن يكون للقرار مساس بأصل الضريبة أو يغير فيها، لذلك يذهب أصحاب ذلك الرأي إلى اعتبار القرارات التي تصدر من قبل السلطة المالية هي قرارات منشئة ويستندون في ذلك؛ لأنَّ القانون قد خول الوزير صلاحية إضافة حالات جديدة لم تكن مضافة في التشريعات السابقة وإيجاد ضرائب لم تكن معروفة في السابق بحجة أن القانون فيه غموض ولبس ولم يكن واضحاً  (4).

وحري بالقول: إنَّ ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول؛ لأنَّ القرارات الصادرة من قبل السلطة المالية هي قرارات ذات طبيعة كاشفة يعني أن كل ما يصدر عن لجان التقدير الضريبي هي قرارات كاشفة وليست منشئة؛ لأنَّ الإدارة الضريبية منحها القانون فقط الكشف عن الدين الضريبي ولا يحق لها أن تنشئ دين ضريبي بذمة المكلف ولم ينص عليه التشريع الضريبي وقد أيد القضاء المصري ذلك الرأي عندما ذهب من خلال حكم له إلى أنَّ جميع المنازعات التي تحدث بشأن الضرائب والرسوم هي من المنازعة ذات الصفة الإدارية البحتة، وإن قرارات التقدير الضريبي وكذلك جميع القرارات المتعلقة بالعملية الضريبية هي قرارات إدارية كاشفة لدين الضريبة وهذا ما نذهب إلى تأييده.

___________

1-  د. أحمد هاني عبيد الآليات الإدارية والقضائية والدستورية لا نهاء المنازعة الضريبية، دار النشر، دار الكتب والدراسات العربية 2021، ص 123، ود. قدري نقولا عطية ذاتية القانون الضريبي واهم تطبيقاته، بدون مكان طبع، 1960 ، ص 243.

2-  المادة (119) من الدستور المصري لسنة 2014 النافذ.

3- المادة (1/28) من الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ .

4- د. رمضان صديق، تصحيح الربط النهائي وأصوله القانونية وأحكامه الضريبية، بحث منشور في قناة   الفكر القانوني ، ص 135 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .