المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02
وقت العشاء
2024-11-02
نوافل شهر رمضان
2024-11-02
مواقيت الصلاة
2024-11-02

Ivan Matveevich Vinogradov
20-7-2017
Zinc Database
6-10-2020
Euchromatin
5-5-2016
مسار فسفات البنتوز والمسارات الأخرى لأيض الهكسوزات
10-8-2021
حدّ شرب الخمر
6-12-2015
هل تنمو ذكور واناث الحشرات بنفس النسبة؟
26-1-2021


الاستفتاء من حيث وجوب اجرائه  
  
3919   02:15 صباحاً   التاريخ: 21-10-2015
المؤلف : بيداء عبد الجواد العباسي
الكتاب أو المصدر : الاستفتاء الشعبي
الجزء والصفحة : ص33- 35
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 ينقسم الاستفتاء الشعبي من حيث وجوب اجرائه الى نوعين هما الاستفتاء الاجباري والاستفتاء الاختياري وفيما يأتي توضيح لهذين النوعين :

الاول : الاستفتاء الإجباري (Referendum-Obligatoire )

يقصد به الاستفتاء الذي يوجب الدستور اجراءه ، فلا تستكمل القاعدة القانونية وجودها او يبت في الامر السياسي من دونه(1).في هذا النوع من الاستفتاء لا يكون لسلطات الدولة أية ارادة في اجراء هذا الاستفتاء او عدم إجرائه فهي تلزم بإجرائه و الا فان أي اجراء او قرار تتخذه يكون باطلاً لمخالفته للدستور .كأن يوجب الدستور مثلاً استفتاء الشعب في تعديل الدستور ففي هذه الحالة لا يمكن اقرار التعديل الا بعد استفتاء الشعب وموافقته عليه والا فان تعديل الدستور يكون باطلا(2). وعليه فالاستفتاء يكون اجبارياً عندما ينص الدستور على ذلك ولكن تجب الاشارة الى ان نص الدستور لا يأتي دائما بشكل صريح ومباشر وانما يمكن ان يأتي بشكل ضمني وغير مباشر ، كما هو الحال في حالتي الاعتراض الشعبي والاقتراح الشعبي ففي الاعتراض يستمر وقف نفاذ القانون المعترض عليه من قبل الناخبين الى ان يعرض على الاستفتاء الشعبي فإجراء الاستفتاء يكون اجباريا وكذلك الحال في الاقتراح الشعبي حيث ان اجراء الاستفتاء يكون النتيجة اللازمة والحتمية لنظام الاقتراح الشعبي(3).ولقد اخذ الدستور المصري الحالي 1971 بهذا النوع من الاستفتاء في خمس حالات كالاتي:-

1-الاستفتاء على الاجراءات السريعة لمواجهة الخطر طبقا لنص المادة (74) من هذا الدستور.

2-الاستفتاء على المرشح لرئاسة الجمهورية طبقا لنص المادة (76) من هذا الدستور .

3-الاستفتاء على حل مجلس الشعب طبقا لنص المادة (136) من هذا الدستور.

4-الاستفتاء على تعديل الدستور طبقا لنص المادة (189) من هذا الدستور .

5-الاستفتاء على الدستور طبقا لنص المادة (193) من هذا الدستور(4).

الثاني : الاستفتاء الاختياري (Referendum – facultaif)

يقصد به الاستفتاء الذي يجعل الدستور اجراءه متروكاً لمشيئة الجهة المنوط بها مهمة القيام به فلها الحق في اجرائه او عدم اجرائه وفقا لسلطتها التقديرية وتلك الجهة قد تكون رئيس الدولة او الحكومة او البرلمان او عدد من اعضائه او عدد من الناخبين(5). وعليه فتلك الجهة غير ملزمة بالقيام بهذا الاستفتاء ولها الخيار في ذلك . ولقد اخذت بهذا النوع من الاستفتاء العديد من الدساتير منها ، الدستور المصري الحالي الصادر 1971 حيث اخذ بهذا النوع من الاستفتاء في حالتين:-

1-الاستفتاء على النزاع بين مجلس الشعب والحكومة طبقا لنص المادة (127) حيث اجازت هذه المادة لرئيس الجمهورية اجراء استفتاء شعبي في النزاع الذي يحدث بين مجلس الشعب والحكومة .

2-الاستفتاء على المسائل المتصلة بمصالح البلاد العليا وفقا للمادة (152) حيث اعطت هذه المادة لرئيس الجمهورية سلطة جوازية في استفتاء الشعب بالمسائل التي يقدر اهميتها ويرى انها تتصل بمصالح البلاد العليا(6). كما ان مشروع دستور العراق الصادر عام 1990  قد اخذ بهذا النوع من الاستفتاء في المادة (98) منه.

ومن المهم الاشارة  الى ان البعض يرى ان الاستفتاء الاختياري الذي تجريه السلطة التشريعية لا يعتبر مظهراً من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة لانه لا يجري الا بناء على رغبة البرلمان ومن ثم لا يستطيع الشعب ان يتدخل بشؤون السلطة التشريعية الا اذا سمحت هي بذلك ، وهي بالتأكيد لا تسمح للشعب التدخل في اختصاصاتها الا عندما يكون رأيه موافقا لرأيها ومن ثم فإن تدخل الشعب في هذه الحالة لا تكون له أية فائدة حقيقية(7). هناك من يرى خلافا لهذا الرأي ان هذا النوع من الاستفتاء يعتبر من مظاهر الديمقراطية شبه مباشرة ، حيث تتجلى بهذا النوع من الاستفتاء الارادة الشعبية دون ان تنقاد وراء ارادة ورغبة السلطة التشريعية كما يؤكد البعض ، فتأتي مخالفة لارادة السلطة التشريعية وما يؤكد قولنا هذا ان هذه الاستفتاءات لا تقابل بالموافقة دائما من قبل الشعب فهناك العديد من الاستفتاءات التي تقابل بالرفض من قبل الشعب. ومنها (استفتاء الشعب السويسري في عام 1978 بشأن اقتراح انشاء قوة بوليسية فيدرالية)(8).    

___________________________________

1- د. كمال الغالي ، مصدر سابق ، ص287.

2- د. محسن خليل ، مصدر سابق ، ص513.

3- لمى علي فرج الظاهري ، مصدر سابق ، ص35.

4- د. عبد الغني بسيوني عبد الله ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، منشاة المعارف . الاسكندرية ، 1997 ، ص ص 506 ، 507 .

5- د. محمود عاطف البنا ، مصدر سابق ، ص231.

6- د. عبد الغني بسيوني عبد الله ، مصدر سابق ، ص508 .

7- د شمران حمادي ، مصدر سابق ، ص104 .

8- د. محمود محمد خلف و د. محمد مصباح عيسى ، الديمقراطية في سويسرا (دراسة تحليلية في اسس الحكم الديمقراطي) ، المركز العالمي للدراسات . الكتاب الاخضر . طرابلس , 1996 ، ص227.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .