أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-11-22
1132
التاريخ: 29-3-2017
3610
التاريخ: 10-5-2022
1617
التاريخ: 30-3-2017
4863
|
نصت المادة 109 من الدستور المصري لعام 1971 على انه ((لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين))، ويتبين من هذا النص ان حق اقتراح القوانين هو حق مشترك يثبت لرئيس الدولة في مصر ولأعضاء مجلس الشعب. وقد روعي في إعطاء اقتراح القوانين للرئيس ان السلطة التنفيذية بحكم احتكاكها بالواقع وأدارتها للمرافق العامة في الدولة عادة ما تكون على جانب وافر من الدراية باحتياجات المجتمع في مجال التشريعات وما يعتري القوانين من عيوب وقصور ولذلك منحت كافة الدساتير المصرية رئيس الدولة حق اقتراح القوانين(1). فضلاً عن هذا فلقد أعطى الدستور المذكور الحكومة حق إعداد مشروعات القوانين والقرارات بموجب فق ((د)) من المادة 156 من الدستور وهو ما يعني ان الحكومة تشارك الرئيس في هذا الاختصاص. فإذا كانت المادة 109 من دستور سنة 1971 قد جعلت من اقتراح القوانين أحد حقوق الرئيس فالمادة 156 قد جعلته اختصاصاً مشتركاً بين الرئيس والحكومة ، فلا يمكن للرئيس ان يتقدم مباشرة إلى مجلس الشعب بمشروع قانون لم يعرض على مجلس الوزراء، وهو ما يجري عليه العمل بالفعل. حيث يقوم الوزير المختص بإعداد مشروع القانون وإحالته إلى مجلس الدولة لصياغته مرفقاً به مذكرته الإيضاحية ثم يعرض المشروع بعد ذلك ومذكرته الإيضاحية على مجلس الوزراء لمناقشته فإذا وافق عليه يحال إلى رئيس الدولة للتوقيع عليه ولذلك فان مشروع القانون يعمل إلى جانب توقيع الرئيس ما يشير إلى موافقة مجلس الوزراء(2). وفي تقديرنا فان الدستور المصري لعام 1971 قد أعطى لرئيس الدولة سلطة فعاله في اقتراح القوانين فبالرغم من اشتراك مجلس الوزراء في اقتراح القوانين مع رئيس الدولة الا انه عندما يعرض المشروع على رئيس الدولة للتوقيع عليه يكون له حق تعديل الاقتراح بالرغم من ان المشروع معد في مجلس الوزراء ومدروس بعناية. اما بالنسبة لاقتراح القوانين في المسائل المالية فالدستور قد أورد حق اقتراح القوانين للرئيس بموجب المادة 109 التي أشرنا إليها وقد وردت بصيغة المطلق والمطلق كما هو معروف يجري على إطلاقه دون استثناء أو تقييد كما انه لا يوجد في الدستور أي نص يمنع أو يقيد الرئيس في اقتراح القوانين وعليه فالرئيس يستطيع ان يقترح ما يشاء من مشاريع القوانين سواء العادية أو المالية. وإذا كان اقتراح القوانين حقاً مقرر دستورياً لرئيس الدولة وللأعضاء مجلس الشعب من دون تمييز بينهما فان اللوائح الداخلية للبرلمانات المصرية تبنت ما جرى عليه العمل في فرنسا من حيث التمييز بين المقترحات الحكومية والمقترحات البرلمانية من حيث الاسم فبينما يطلق على المقترح الحكومي مشروع قانون يطلق على المقترح البرلماني اقتراح بقانون أو اقتراح بمشروعات قانون(3). ويلاحظ ان اقتراحات مشروعات القوانين سواء قدمت من رئيس الجمهورية أو من أعضاء مجلس الشعب يكون له طبيعة واحدة. إذ به تبدأ العملية التشريعية وليس هناك من فارق بين كلا النوعين من الاقتراحات الا من الناحية الإجرائية أو الشكلية إذ ان المشرع الدستوري المصري فرق بين الاقتراح المقدم من رئيس الدولة وبين الاقتراح المقدم من أعضاء مجلس الشعب في المادتين 110 ، 111 من الدستور فنصت المادة 110 على ان ((يحال كل مشروع قانون إلى أحد لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه ، على انه بالنسبة لمشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فانها لا تحال إلى تلك اللجنة الا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها وبعد ان يقرر المجلس ذلك)). ونصت المادة 111 منه على ان ((كل مشروع قانون اقترحه أحد أعضاء مجلس الشعب ورفضه المجلس لايجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد)). ويتبين من النص الأول ان المشرع الدستوري قد أوجب بالنسبة لمشروعات القوانين المقدمة من الرئيس إحالتها إلى اللجنة المختصة في المجلس مباشرة لفحصها وتقديم تقرير عنها ، اما بالنسبة للمشروعات المقدمة من أعضاء المجلس فانها تحال أولاً إلى لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها. اما النص الثاني فيتبين منه ان الحكومة إذا تقدمت بمشروعات قوانين ورفضها المجلس فان للحكومة ان تعيد دراسة هذه المشروعات وتعيد اقتراحها ثانية على المجلس في نفس دور الانعقاد في حين ان ذلك غير مستطاع بالنسبة للاقتراحات التي يتقدم بها أعضاء مجلس الشعب إذ يترتب على رفض المجلس لها عدم جواز تقديمها ثانية في نفس دور الانعقاد وينبغي الانتظار إلى دور انعقاد آخر. ويكمن سر التفرقة بشأن نظر المشروعات القوانين المقدمة من جانب رئيس الدولة وتلك المقدمة من جانب الأعضاء في انه ينظر إلى مشروعات التي يقدمها الأعضاء على انها مشروعات غير مدروسة الدراسة الكافية أو انها ليست على ذات المستوى الخاص بمشروعات الرئيس فحرصاً على وقت المجلس رؤي عدم عرض هذه المشروعات عليه في دور الانعقاد نفسه وتأجيله إلى دور آخر حتى يتاح للأعضاء فرصة كافية لاعادة دراسة مشروعاتهم المقترحة(4).
___________________________
1- د. ماجد راغب الحلو ـ النظم السياسية والقانون الدستوري ـ منشأة المعارف الإسكندرية ـ الطبعة الأولى 2000 ، ص693.
2- عمر حلمي ـ مرجع سابق ـ ص95.
3- عمر حلمي ـ مرجع سابق ـ ص83.
4- د. إبراهيم عبد العزيز شيحا ـ القانون الدستوري ـ تحليل النظام الدستوري المصري في ضوء المبادئ الدستورية العامة ـ الدار الجامعية للطباعة والنشر ـ بيروت ـ 1983 ـ ص638 و 639.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|