المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
التلقيح insemination والإخصاب fertilization في الابقار
2024-11-01
الحمل ونمو الجنين في الابقار Pregnancy and growth of the embryo
2024-11-01
Elision
2024-11-01
Assimilation
2024-11-01
Rhythm
2024-11-01
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31

الطرق التقليدية لمكافحة حشرات الحبوب والمواد المخزونة
2024-01-19
Sigma Polynomial
29-4-2022
What information about a genetic condition can statistics provide
14-10-2020
انقضاء الشركة التضامنية
9-10-2017
أغذية شبه قابلة للفساد Semi Perishable Foods
17-1-2020
عود إلى أخبار المعتمد
2024-05-02


اقتراح رئيس الدولة وفقاً للدستور المصري لعام 1971  
  
2100   01:46 صباحاً   التاريخ: 21-10-2015
المؤلف : تغريد عبد القادر المنقحة
الكتاب أو المصدر : مبدا الفصل بين السلطات
الجزء والصفحة : ص81-83
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 نصت المادة 109 من الدستور المصري لعام 1971 على انه ((لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين))، ويتبين من هذا النص ان حق اقتراح القوانين هو حق مشترك يثبت لرئيس الدولة في مصر ولأعضاء مجلس الشعب. وقد روعي في إعطاء اقتراح القوانين للرئيس ان السلطة التنفيذية بحكم احتكاكها بالواقع وأدارتها للمرافق العامة في الدولة عادة ما تكون على جانب وافر من الدراية باحتياجات المجتمع في مجال التشريعات وما يعتري القوانين من عيوب وقصور ولذلك منحت كافة الدساتير المصرية رئيس الدولة حق اقتراح القوانين(1). فضلاً عن هذا فلقد أعطى الدستور المذكور الحكومة حق إعداد مشروعات القوانين والقرارات بموجب فق ((د)) من المادة 156 من الدستور وهو ما يعني ان الحكومة تشارك الرئيس في هذا الاختصاص. فإذا كانت المادة 109 من دستور سنة 1971 قد جعلت من اقتراح القوانين أحد حقوق الرئيس فالمادة 156 قد جعلته اختصاصاً مشتركاً بين الرئيس والحكومة ، فلا يمكن للرئيس ان يتقدم مباشرة إلى مجلس الشعب بمشروع قانون لم يعرض على مجلس الوزراء، وهو ما يجري عليه العمل بالفعل. حيث يقوم الوزير المختص بإعداد مشروع القانون وإحالته إلى مجلس الدولة لصياغته مرفقاً به مذكرته الإيضاحية ثم يعرض المشروع بعد ذلك ومذكرته الإيضاحية على مجلس الوزراء لمناقشته فإذا وافق عليه يحال إلى رئيس الدولة للتوقيع عليه ولذلك فان مشروع القانون يعمل إلى جانب توقيع الرئيس ما يشير إلى موافقة مجلس الوزراء(2). وفي تقديرنا فان الدستور المصري لعام 1971 قد أعطى لرئيس الدولة سلطة فعاله في اقتراح القوانين فبالرغم من اشتراك مجلس الوزراء في اقتراح القوانين مع رئيس الدولة الا انه عندما يعرض المشروع على رئيس الدولة للتوقيع عليه يكون له حق تعديل الاقتراح بالرغم من ان المشروع معد في مجلس الوزراء ومدروس بعناية. اما بالنسبة لاقتراح القوانين في المسائل المالية فالدستور قد أورد حق اقتراح القوانين للرئيس بموجب المادة 109 التي أشرنا إليها وقد وردت بصيغة المطلق والمطلق كما هو معروف يجري على إطلاقه دون استثناء أو تقييد كما انه لا يوجد في الدستور أي نص يمنع أو يقيد الرئيس في اقتراح القوانين وعليه فالرئيس يستطيع ان يقترح ما يشاء من مشاريع القوانين سواء العادية أو المالية. وإذا كان اقتراح القوانين حقاً مقرر دستورياً لرئيس الدولة وللأعضاء مجلس الشعب من دون تمييز بينهما فان اللوائح الداخلية للبرلمانات المصرية تبنت ما جرى عليه العمل في فرنسا من حيث التمييز بين المقترحات الحكومية والمقترحات البرلمانية من حيث الاسم فبينما يطلق على المقترح الحكومي مشروع قانون يطلق على المقترح البرلماني اقتراح بقانون أو اقتراح بمشروعات قانون(3). ويلاحظ ان اقتراحات مشروعات القوانين سواء قدمت من رئيس الجمهورية أو من أعضاء مجلس الشعب يكون له طبيعة واحدة. إذ به تبدأ العملية التشريعية وليس هناك من فارق بين كلا النوعين من الاقتراحات الا من الناحية الإجرائية أو الشكلية إذ ان المشرع الدستوري المصري فرق بين الاقتراح المقدم من رئيس الدولة وبين الاقتراح المقدم من أعضاء مجلس الشعب في المادتين 110 ، 111 من الدستور فنصت المادة 110 على ان ((يحال كل مشروع قانون إلى أحد لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه ، على انه بالنسبة لمشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فانها لا تحال إلى تلك اللجنة الا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها وبعد ان يقرر المجلس ذلك)). ونصت المادة 111 منه على ان ((كل مشروع قانون اقترحه أحد أعضاء مجلس الشعب ورفضه المجلس لايجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد)). ويتبين من النص الأول ان المشرع الدستوري قد أوجب بالنسبة لمشروعات القوانين المقدمة من الرئيس إحالتها إلى اللجنة المختصة في المجلس مباشرة لفحصها وتقديم تقرير عنها ، اما بالنسبة للمشروعات المقدمة من أعضاء المجلس فانها تحال أولاً إلى لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها. اما النص الثاني فيتبين منه ان الحكومة إذا تقدمت بمشروعات قوانين ورفضها المجلس فان للحكومة ان تعيد دراسة هذه المشروعات وتعيد اقتراحها ثانية على المجلس في نفس دور الانعقاد في حين ان ذلك غير مستطاع بالنسبة للاقتراحات التي يتقدم بها أعضاء مجلس الشعب إذ يترتب على رفض المجلس لها عدم جواز تقديمها ثانية في نفس دور الانعقاد وينبغي الانتظار إلى دور انعقاد آخر. ويكمن سر التفرقة بشأن نظر المشروعات القوانين المقدمة من جانب رئيس الدولة وتلك المقدمة من جانب الأعضاء في انه ينظر إلى مشروعات التي يقدمها الأعضاء على انها مشروعات غير مدروسة الدراسة الكافية أو انها ليست على ذات المستوى الخاص بمشروعات الرئيس فحرصاً على وقت المجلس رؤي عدم عرض هذه المشروعات عليه في دور الانعقاد نفسه وتأجيله إلى دور آخر حتى يتاح للأعضاء فرصة كافية لاعادة دراسة مشروعاتهم المقترحة(4).

___________________________

1- د. ماجد راغب الحلو ـ النظم السياسية والقانون الدستوري ـ منشأة المعارف الإسكندرية ـ الطبعة الأولى 2000 ، ص693.

2- عمر حلمي ـ مرجع سابق ـ ص95.

3- عمر حلمي ـ مرجع سابق ـ ص83.

4- د. إبراهيم عبد العزيز شيحا ـ القانون الدستوري ـ تحليل النظام الدستوري المصري في ضوء المبادئ الدستورية العامة ـ الدار الجامعية للطباعة والنشر ـ بيروت ـ 1983 ـ ص638 و 639.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .