أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-3-2022
1345
التاريخ: 10-3-2022
5810
التاريخ: 7-12-2017
2428
التاريخ: 21-10-2015
22038
|
أغلب تشريعات الدول منعت عضو البرلمان أثناء فترة عمله النيابي من التعامل المالي مع الدولة كضمانة له ولحمايته من تسلط الحكومة عليه، فهي تحمي العضو واستقلاله في ممارسة مهامه التشريعية والرقابية أثناء فترة عمله في البرلمان، لكي يستطيع أن يقوم بعمله بكل حرية من مناقشة وفكر ورأي، والاهم هو حقه في التصويت أثناء التشريع أو أثناء مساءلته للحكومة في حال انحرافها أو تعسفها في استمال سلطتها اتجاه الشعب، فكثير من الحكومات لها مخالفات متكررة وكذلك ممارسة سيئة من الذين يعملون من الحكومة سواء كانوا وزراء أو مدراء أو موظفين، فهم جميعا يتقاضون راتب من الحكومة وهم تابعين لها ويعملون لصالح الحكومة، مما يدفع الحكومة أن تحاول استقطاب أعضاء البرلمان وسحبهم اتجاهها في عدم محاسبة موظفيها أو لاجل عدم تقرير مسؤوليتها وتقصيرها، لأثة بكل تأكيد سيفتح المجال أمام الكثير من السلطة القضائية أو الأفراد أو الأحزاب في حال إثبات هذا التقصير والاساءة الصادرة من الحكومة اتجاه الشعب.
لذا ستعمل الحكومة بكل جهد في اقناع العضو البرلماني من مغريات مالية وان كلفها ذلك اموال طائلة من الخزينة العامة، ولكن بطريقة محترفة وذكية من الحكومة بصورة صفقات تعقدها مع النائب على منحه مزايا مالية على حساب المصلحة العامة (1)، وذلك من خلال بيع اموال الدولة أو تأجيرها من خلال ابرام عقود المقاولة أو التوريد وغيرها من الصور الكثيرة التي يمكن للسلطة التنفيذية التأثير من خلالها على النائب البرلماني لكي يصوت وفق لما يحقق رغبات ومصلحة الحكومة، هذا من جانب ومن جانب اخر تمثل ضمانة للنائب واستقلاله من قبل السلطة التنفيذية.
وهناك جانب آخر، من خلال عدم التعامل مع الدولة، يجنب النائب صفة الاشتباه بتفضيل مصلحته الشخصية على المصلحة العامة، وليس هذا فحسب، بل يمنع النائب من استغلال عضويته التي يتمتع بها من خلال الحصانة البرلمانية التي تجعله غير مسؤولا مدنية وجنائية في حال الدخول في هذه الصفقات المشبوهة، التي يحقق من خلالها الكسب والربح المالي من خلال المتاجرة بحقه في التصويت مع الحكومة الاتفاقات فاسدة ومشبوهة بالتغاضي عن الحكومة بكل ما تقوم به من أعمال فاسدة وغير صالحة للشعب، وهذا بكل تأكيد سوف يؤدي الى ان يغض العضو عينه ويتجاهل بكل ما تقوم به الحكومة، علما ان عضو البرلمان هو عين الشعب في البرلمان لمراقبة الحكومة في استعمال سلطتها، ومن المفترض أن تكون تلك العين حريصة كل الحرص في تحقيق المصلحة العامة ، وهذا لا يتحقق الا من خلال هذه الضمانة وهي حظر التعامل المالي مع دوائر الدولة .
ومن أجل ذلك حرصت اغلب الدساتير المختلفة على منع العضو من التعامل المالي مع دوائر الدولة ومنها الدستور الأردني(2) النافذ، والدستور المصري (3) النافذ وغيرها .
أما بخصوص دستور العراق لسنة (2000) النافذ، قد اقر ذلك أيضأ ، بخصوص هذه الضمانة التي أكد عليها في نصوصه الدستورية التي نصت: (لا يجوز لرئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس بأن يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا أو يستأجروا شيئا من أموال الدولة أو ان يؤجروا أو يبيعوا لها شيئا من أموالهم، أو أن يتقاضوا عليها أو يبرموا مع الدولة عقدأ بوصفهم ملتزمين أو موردين أو مقاولين)(4) . ونحن نؤيد ذلك. لانه وجدنا أن هذه الضمانة كافية لعضو مجلس النواب الاستقلاله في اتخاذ القرارات التي يختص بها والتي يطلع عليها ضمن اختصاصه للتصويت عليها بكل حرية، دون تعرضه للصفقات المشبوهة التي قد تحاول الحكومة التأثير على عضو البرلمان من خلالها في حقه بالتصويت خاصة في مسائل التشريع والمراقبة.
____________
1- د. إسماعيل صعصاع البديري، التنظيم القانوني لواجبات النائب في السلطة التشريعية، بحث منشور في مجلة جامعة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، العدد(1) 3، سنة 2012، ص 57، كذلك وحسين شعلان حمد، التنظيم القانوني لمركز النائب في السلطة التشريعية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 2011 ، ص 111.
2- ينظر المادة (75/2) من الدستور الأردني لعام 1952 النافذ: يمتنع على كل عضو من أعضاء المجلس الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهمة في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.
3- ينظر المادة (109) من الدستور المصري لعام 2014 النافذ والمعدل 2019: لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشتري، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئأ من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلا أي من هذه التصرفات. ويتعين على العضو تقديم إقرار نمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام. وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
4- ينظر المادة (109) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|