المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28

الفرعون أمنحتب الثالث آثاره خارج القطر.
2024-05-22
تصنيف المبيدات الكيميائية وتأثيرها على البيئة
2023-11-05
كلام الصادق في الشعراء وما اثر عنه من الشعر
16-10-2015
ابن خلدون
2-5-2017
الاختلاف المركزي eccentricity
20-10-2018
لا معنى للشك في العذاب الإِلهي
2-10-2014


نشأة قواعد قانون الانضباط في العراق وتطورها التشريعي  
  
1593   01:30 صباحاً   التاريخ: 2023-11-09
المؤلف : ورود محمد جابر
الكتاب أو المصدر : القصور التشريعي في احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14) لسنة 1991...
الجزء والصفحة : ص12-19
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

إن البحث في القُصور الذي يعتري أحكام قانون الانضباط يقتضي تتبع جذوره منذ مولده وذلك لمتابعة نمو قواعده والتعرف على ما استجد فيها من أحكام، والوقوف على مدى مواكبتها للتطورات الحاصلة في الميادين كافة والتي أرتد تأثيرها الإيجابي على المجتمعات المنظمة كافة، ومنها مجتمع الوظيفة العامة.

فقد كان للتطور الذي شهدته الوظيفة العامة تأثير مباشر على تنظيم قواعد النظام الانضباطي لموظفي الدولة وذلك خلافاً لدوره في المجالات الأخرى كالعمل الخاص والمهن الحرة، وذلك لأنه يُعد نقطة الانطلاق لبقية النظم الانضباطية علاوةً على كونه مصدراً يُنقل منه، لذلك يوصف القانون الانضباطي بأنه قانون عام أي يُركن إلى أحكامه عند الإحالة إليها من قبل القوانين والنظم الانضباطية الخاصة وذلك عند خلو الأخيرة من حكم يُعالج مسألة معينة (1).

وقد ساير المشرع العراقي التشريعات الحديثة في هذا السياق فأتجه إلى تنظيم الأحكام الخاصة بانضباط موظفي الدولة بموجب قواعد تشريعية منذ عام 1929 ولغاية الوقت الحالي(2)، إذ يُلاحظ بأنها قد نُظمت في تشريع مستقل عن تشريعات الوظيفة العامة الأُخرى، ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذا الاستقلال لا يعني قطع الصلة بينها تماماً، فلا بد من الركون للقواعد القانونية العامة وذلك عندما تشير نصوص قانون الانضباط صراحةً إلى ذلك كما ورد في نص المادتين (15/ خامساً، سادساً) و (19/ رابعاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ(3)، أو بحكم الضرورات العملية (4).

ولدى تتبع نشأة قوانين انضباط موظفي الدولة في العراق فقد اتضح صدورها على وفق التسلسل الآتي:

أولاً: قانون انضباط موظفي الدولة رقم (41) لسنة 1929(5)، وقد احتوى على (47) مادة، ووفقاً للمادة (1) منه فقد استثنى المشرع من الشمول بأحكامه عدا (المادة الثالثة) منه كلا  من الوزراء، السفراء، القناصل الحكام والقضاة، مراقب الحسابات العام الشرطة مستخدمي إدارتي الميناء والسكك الحديدية العراقية والأشخاص المستخدمين من قبل الحكومة بمنزلة خدم أو بصورة مؤقتة أو على سبيل التجربة عند الدخول في الخدمة أو بعقود خاصة، كما أكد في المادة (3) منه على عدم خضوع (الواجبات الوظيفية ) لمبدأ الشرعية، إذ أوجب على الموظف الالتزام بجميع الواجبات المناطة به وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات وعدم خروجه على مقتضاها مُشيراً إلى بعض الأعمال التي يستوجب تجنبها(6)، وأيضاً تضمنت المادة (4) منه تحديد العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف والتي قسمتا إلى (عقوبات (انضباطية) تشمل (الإنذار الغرامة والتوبيخ)، و(عُقوبات تأديبية) تضم انقاص الراتب تنزيل الدرجة العزل) (7) ، كما جرى توضيح آلية فرضها بموجب المواد (5-14) منه (8)، إذ يُلاحظ عدم تناسب الأسباب التي أجاز المشرع الاستناد إليها في فرض عقوبة (العزل) مع خطورة الآثار المترتبة عليها فضلاً عن عدم تحديد ماهية الذنب الخطير الذي يستدعي فرضها، مما يؤدي إلى منح اللجنة اختصاصاً تقديرياً خطيراً في فرضها، فقد نصت المادة (14) منه (يجوز عزل الموظف اذا ثبت لدى اللجنة ارتكابه ذنباً خطيراً أو أن بقاءه في خدمة الدولة أصبح مضراً بالمصلحة العامة لسبب سلوكه الشائن أو تمرده على أوامر رؤسائه القانونية أو لاستمرار كسله الذي لا يقبل الاصلاح أو لتكرر أهماله)  (9).

فضلاً عن تنظيم الأحكام الخاصة بإجراءات تشكيل لجان الانضباط وآلية عملها (10)، وتلك المتعلقة بأصول المحاكمات (إجراء التحقيق الإداري)، والتحقيق مع رؤساء الدوائر والمتصرفين (11). ويُعد استحداث (مجلس الانضباط العام )بموجب هذا القانون خطوة فعالة في توطيد الضمانات التي يُحاط بها الموظف العام عند مساءلته انضباطياً، إذ عُهد إليه اختصاص النظر في الطعون المقدمة من موظفي الدولة بشأن القرارات المتضمنة فرض العقوبات التأديبية بحقهم (12). وأخيراً فقد أُختتم بجملة من الأحكام العامة (13) ، ونظراً لما أظهره التطبيق العملي لأحكامه من وجود العديد من مواطن القصور التي تشوبها، والتي أدت بدورها إلى الاضطراب في تفسيره، وهذا ما وضحته الاسباب الموجبة للقانون الذي تلاه، لذلك فقد أُلغي بصدور القانون رقم (69) لسنة 1936 (14).

ثانياً: قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936(15) ، وقد تألف من (44) مادة توزعت على فصول عدة ضمن (4) ،ابواب ويُلاحظ أن أحكامه لا تختلف كثيراً عن سابقه عدا توسع المشرع في توضيح أحكام بعض المواد كالمادة (1) المتضمنة تعريف التعابير الواردة فيه، وإحلال عقوبة (قطع الراتب) بدلاً من (الغرامة) بوصفها عقوبةً انضباطية، واستحداث عقوبة (الفصل) ضمن العقوبات التأديبية، وقد استمر العمل بأحكامه قرابة (55) عاماً، إذ خضعت خلالها لبعض التعديلات وذلك بموجب القانون رقم (8) لسنة 1940 ، القانون رقم (33) لسنة 1952 ، القانون رقم (90) لسنة 1964، فضلاً عن القانونين المرقمين (20) و (80) لسنة 1966 ، وكذلك قراري مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1717) لسنة 1981 و (1279) لسنة ،1977(16) ، وبغية تسهيل الإجراءات الانضباطية وسرعة حسمها، ومنح الصلاحيات اللازمة للوزراء ورؤساء الدوائر في مجال فرض العقوبات التي ترمي إلى ضمان سير العمل في أجهزة الدولة، فقد أُلغي هذا القانون بصدور القانون رقم (14) لسنة 1991.

ثالثاً: قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991(17)" قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام حالياً، يحتوي على (26) مادة توزعت على (6) فصول، يتضمن الفصل الأول منه التعريف بأهم المصطلحات أو التعابير الواردة فيه، وتحديد النطاق الشخصي لسريان أحكامه، إذ يخضع لها جميع موظفي الدولة والقطاع العام باستثناء فئات معينة(18) قد فُسح المجال لشمولهم بأحكامه وذلك عند وجود نص في القوانين التي يخضعون لأحكامها يقضي بتطبيق قواعده عليهم وذلك استناداً لما تضمنته المادة (2 / ثانياً) منه التي نصت على .... إلا إذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق أحكامه) (19)، فالقانون الخاص هو المعول عليه أولاً إن لم يوجد فيه نصاً يُعالج مسألة معينة فيتم حينها الرجوع لأحكام قانون الانضباط على أن ذلك لا يعني وضوح النطاق الشخصي لسريانه بصورة تامة إذ مازالت هنالك فئة لم يتبين موقف المشرع جلياً من خضوعها لأحكام هذا القانون "

أما الفصل الثاني منه فقد ضم المواد (3-7) منه، إذ تضمن توضيح مفهوم الوظيفة العامة، كما تطرق فيه المشرع لأهم الواجبات الوظيفية على سبيل المثال والمحظورات التي يستلزم على الموظف فضلاً عن تحديد الفئات التي يُسمح لها بالاشتغال خارج أوقات الدوام الرسمي والجهة تجنبها، المختصة بمنح الأذن بذلك.

وقد تضمن الفصل الثالث المواد (8-14) المُتعلقة بتنظيم العقوبات الانضباطية وتحديدها على سبيل الحصر وبيان السلطة المختصة بفرضها، فضلاً عن تنظيم أهم الإجراءات الانضباطية التي يستوجب اتخاذها قبل فرض تلك العقوبات، في حين ضم الفصل الرابع منه المادة (15) التي نظمت بموجبها الأحكام الخاصة بالطعن في القرارات الانضباطية، وذلك بتحديد مراحل الطعن والجهة المختصة بالنظر فيه، وبيان المدد الحتمية التي يتوجب تقديمه خلالها، ........

أما الفصل الخامس الذي يتألف من المواد (16-19) فقد وضح المُشرع بموجبه الحالات التي يجري فيها سحب يد الموظف من وظيفته وتوضيح مستحقاته عند اتخاذ الإجراء المذكور بحقه وما يترتب عليه (20)

وآخرها الفصل السادس الذي خُصص لأهم الأحكام العامة والختامية التي نظمت بموجب المواد (20-26) وأبرزها تنظيم الآثار المترتبة على حصول الموظف على كُتب الشكر، والتأكيد على استقلال المسؤولية الانضباطية للموظف عن مسؤوليته الجنائية  (21).

ويستدعي تتبع التطور التشريعي لهذا القانون أن نتطرق إلى التعديلين اللذين قد وردا على أحكامه بموجب القانونين الاتي تفصيلهما:

أ. قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (5) لسنة 2008(22)، وتتلخص أبرز التعديلات التي جاء بها هذا القانون بما يأتي:

-  ما ورد في المادة (1) منه المتضمنة تغيير تسميته وذلك بإحلال تسمية (قانون) انضباط موظفي الدولة والقطاع (العام) محل تسمية (قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي).

-  تضمنت المادة (2) منه إلغاء نص البند (ثانياً) من المادة (1) المتضمن تحديد المقصود بـ (رئيس الدائرة وحل محله النص الحالي الذي تضمن تحديد الفئات المقصودة بالمصطلح المذكور التي تقتصر على وكيل الوزارة ومن هو بدرجته من أصحاب الدرجات الخاصة ممن يُديرون تشكيلاً معيناً والمدير العام أو أي موظف آخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون"، فقد استبعد (المحافظ) من نطاق الفئات التي تشغل منصب رئيس الدائرة وفقاً لأحكام القانون المذكور، إذ إن المشرع قد عد المحافظ بمتابه الوزير المختص بشأن الموظف المحلي بموجب المادة (31/ثامناً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل التي نصت على: (يمارس المحافظ صلاحية اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الموظف المحلي للدوائر المشمولة بأحكام المادة (45) ويُعد المحافظ بمثابة الوزير المختص) (23) ، ولاسيما بعد أن نقل موظفو الدوائر الفرعية إلى المحافظات (24) وأصبحوا موظفين محليين يسري عليهم تعريف الموظف المحلي" الوارد في المادة (1/ ثامناً) من القانون المذكور آنفاً بأنه كل شخص عهدت إليه وظيفة في الملاك الدائم أو المؤقت للمحافظة وتدخل ضمن مهامها ويتقاضى راتبه من موازنتها) (25) ، وهذا ما أكده مجلس الدولة في إحدى فتاواه التي انتهى فيها إلى أنه يُعدّ المحافظ وزيراً مختصاً للموظف المحلي في الدوائر الفرعية)(26). الأمر الذي يتير التعارض بين ما ذهب إليه المشرع في نص المادة (31 / ثامناً) المذكورة آنفاً وما تضمنته المادة (1/ أولاً) من قانون الانضباط النافذ التي تضمنت تعريف الوزير بأنه "الوزير المختص"، لذلك نؤيد ما وضحه مجلس الدولة بشأن ضرورة التدخل تشريعياً لرفع التعارض المذكور (27) ونقترح بدورنا تعديل المادة (1 أولاً ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام ليصبح تعريف الوزير على النحو الآتي: (الوزير المختص، ويعد رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وزيراً لأغراض هذا القانون، كما يعد المحافظ بمثابة الوزير المختص فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الموظف المحلي)

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً للمادة (1/ سادساً (ح) من مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي لسنة 2005 فقد عُد (المحافظ) رئيساً أعلى فيما يتعلق بالموظفين المحليين في المحافظة، كما نصت الفقرة (هـ) من المادة نفسها على كون الوزير المختص رئيساً أعلى لموظفي وزارته  - أُلغي نص المادة (2) من القانون وحل محله النص الحالي الذي تضمن تعديلاً للفئات المستثناة من سريان أحكامه وذلك بحذف عبارتي منتسبو) ديوان (الرئاسة) و (منتسبو هيئة التصنيع العسكري) منها والإبقاء على الفئات المذكورة آنفاً.

- تأسيساً على ما ورد في الأسباب الموجبة لإصدار التعديل المذكور والتي تركزت على الآثار السلبية التي ترتبت على تحصين عقوبة لفت النظر الانذار ، قطع (الراتب من الطعن وعدها عقوبات باتة وفقاً للمادة (11) رابعاً) من القانون، وكذلك ما تضمنته المادة (15 / رابعاً) التي حصنت بموجبها القرارات الصادرة من محكمة قضاء الموظفين (مجلس الانضباط (العام) سابقاً من الطعن تمييزاً، وبغية الالتزام بما ورد في نص المادة (100) من الدستور العراقي الحالي لعام 2005 التي نصت على: (يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن)(28)، فقد أُلغي تحصين العقوبات والقرارات المذكورة من الطعن فأُلغيت تبعاً لذلك نصوص المواد (11، 12، 14، 15) وحلت محلها النصوص الحالية التي نظمت الحق بالطعن مع حلول مصطلح (رئيس الجمهورية) بدلاً من (الرئاسة)، ومصطلح رئيس مجلس الوزراء) بدلاً من مجلس الوزراء) في المادة (14) منه . - أُلغي نص المادة (13) من القانون وحل محلها النص الحالي المتضمن حلول مصطلح (الإلغاء) بدلاً من (الإبطال) في المادة المذكورة. - أُلغي نص المادة (22) الذي كان يتضمن التأكيد على عدم تأثير انتهاء خدمة الموظف لأي سبب كان من مساءلته بموجب أحكام هذا القانون، فجاء نص المادة الحالي مقتصراً على توضيح استمرار مساءلة الموظف في حالتي النقل والاعارة فقط، وسنوضح لاحقاً القصور الذي يشوب نص تلك المادة وما تستدعيه من معالجة تشريعية.

ب - قانون التعديل الثاني لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (51) لسنة 2012(29)، وقد تمثلت أهم الأسباب الموجبة لصدوره في تنظيم الرسوم التي تستوفي من الموظف عند قيامه بالطعن بالقرارات الانضباطية بوصفها محاولة لتقليل حجم دعاوى الإلغاء التي لا تحمل طابعاً جدياً، إذ أُضيف بموجبه البند (سابعاً) الى المادة (15) من القانون الذي نص على (أ. يستوفي من الموظف رسم مقطوع مقداره (10000) عشرة الاف دينار عند الاعتراض على القرار الصادر بفرض العقوبة الانضباطية عليه أمام مجلس الانضباط العام. ب. يُستوفي من الطاعن رسم مقطوع مقداره (4000) اربعة الاف دينار عند الطعن تمييزاً في القرار الصادر في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (أ)(30). ولكل ما وضحناه آنفاً يمكننا القول بأن قواعد قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ حالياً لم تشهد تطوراً تشريعياً ملحوظاً، إذ إن اغلب الأحكام الواردة فيه قد تضمنتها قواعد القانونين الملغيين باستثناء بعض التغييرات كإحلال عقوبة (قطع الراتب) بدلاً من عقوبة (الغرامة)، وكذلك استحداث عقوبة (الفصل)، فضلاً عن التوسع في إيراد التعاريف للتعابير الأساسية الواردة فيه، وذكر بعض الواجبات الوظيفية الهامة والمحظورات على سبيل المثال، فمازال كسابقيه يقر بعدم خضوع تلك الواجبات لمبدأ (الشرعية) وذلك لصعوبة حصرها وقابليتها للتطور مما قد يؤدي إلى ظهور واجبات جديدة باستمرار، وذلك نابع من طبيعة الوظيفة العامة وتأثرها الملحوظ بكل ما يطرأ على المجتمع من مستجدات.

أما بشأن التعديلان اللذان قد وردا على أحكام قانون الانضباط النافذ فنرى أنهما أيضاً لم يكن لهما أثر كبير في سد القصور الذي يعتري أحكامه بجانبيها الموضوعي والإجرائي، فما زالت قواعده يتخللها الكثير من مواطن القصور، كما تعاني صياغتها التشريعية من العديد من صور العيوب .

______________

1- محمد ماجد ياقوت شرح القانون التأديبي للوظيفة العامة، ط1 دار الجامعة الجديدة الإسكندرية 2009   ، ص 15

2- شفيق عبد المجيد الحديثي، النظام الانضباطي لموظفي الدولة في العراق، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون والسياسة  جامعة بغداد ط1 ، مديرية مطبعة مجلس الادارة الحلية بغداد 1975 ، ص 4

3- فقد نصت المادة (15/ خامساً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل على: على (يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن أحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وبما يتلاءم وأحكام هذا القانون وتكون جلساته سرية)، كما نص البند (سادساً) من المادة ذاتها على ( تمارس الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية عند النظر في الطعن المقدم في قرارات مجلس الانضباط العام وبما يتلاءم واحكام القانون ) ، وكذلك نصت المادة (19/ رابعا) من القانون نفسه على  (إذا توفي الموظف مسحوب اليد قبل صدور قرار قطعي في التحقيق أو المحاكمة فتؤول أنصاف رواتبه الموقوفة إلى من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية وفق احكام قانون التقاعد المدني، وفي حالة عدم وجودهم فتؤؤل الى ورثته.

4- لابد من الإشارة إلى الخلاف الفقهي الذي تار بشأن مسألة الرجوع إلى القواعد القانونية العامة في الحالات التي تحتمها الضرورات العملية كحالة قصور قواعد قانون الانضباط عن تنظيم بعض الإجراءات الانضباطية الواجب مراعاتها عند تحريك مسؤولية الموظف الانضباطية على سبيل المثال، فقد برزت الشراح القانون آراء عدة في هذا الجانب، إذ ذهب الرأي الغالب إلى وجوب تطبيق قواعد قانون اصول المحاكمات الجزائية بوصفه القانون العام، معللين ذلك بجملة حجج من أبرزها التقارب بين المحاكمتين التأديبية والجنائية كونهما يطبقان شريعة العقاب، فضلاً. ما ترميه إجراءاتهما من كشف الحقيقة، ووفقاً لرأي آخر فأن القانون العام الواجب الرجوع إلى قواعده في هذه الحالة يتمثل (بقانون المرافعات)، وذلك لما تنشده قواعده من تحقيق المصالح الفردية بغية الوصول لتحقيق المصلحة العامة، فضلاً عن مدة تطبيقها الطويلة نسبياً والتي منحتها الثبات والاستقرار، و يتوسطهما الرأي الثالث الذي نأيده إذ يرى إمكانية الرجوع لكلا القانونين وفقاً لما ينسجم مع طبيعة النظام الانضباطي، إذ يمكن الرجوع لقواعد ( قانون اصول المحاكمات الجزائية ) وعند خلوه من النص الذي ينسجم مع الحالة التي تمليها الضرورة العملية فيصار عندها إلى البحث في قواعد (قانون المرافعات)، وبخلافه يُعد القاضي أو الإدارة منكرين للعدالة نظراً للغاية المتوخاة من اللجوء إلى قواعد تلك القوانين، والمتمثلة بمعالجة القصور الحاصل في القواعد الانضباطية. للمزيد يُنظر: د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الاداري قضاء التأديب دراسة مقارنة – القسم الأول، دار الفكر العربي، القاهرة، 1987 ، ص 554، 555، 556) و د . مازن ليلو ،راضي، النظام التأديبي، ط1، دار المسلة، بيروت، 2020 ، ص (23،24)

5- نصت المادة (1) من القانون على (يسمى هذا القانون قانون انضباط موظفي الدولة رقم 41 لسنة 1929)، تُثير متن القانون المذكور في موقع مكتبة النور الإلكترونية على الرابط الآتي: (https:www.noor-book.com)، تاريخ الزيارة والتحميل 2022/10/19 الساعة 55 : 3 م .

6-  وفقاً لنص المادة (3) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (41) لسنة 1929 الملغي

7-  نص المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (41) لسنة 1929 الملغى.

8- يُنظر : نص المواد (5-14) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (41) لسنة 1929 الملغى.

9-  نص المادة (14) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (41) لسنة 1929 الملغى.

10- وذلك بموجب نص المواد (15، 16، 19 20 21 ، (36) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (41 ) لسنة 1929 الملغي

11- يُنظر نص المواد (22 (29) و (38,37) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (41) لسنة 1929 الملغى.

12-  إذ نصت المادة (17) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (41) لسنة 1929 الملغي على (يؤلف مجلس الانضباط العام بقرار من مجلس الوزراء من رئيس وأربعة أعضاء ينتخبون من رؤساء الدوائر للنظر في الاعتراضات المرفوعة ضد القرارات الصادرة من اللجان، وينشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية في ابتداء كل سنة ويتضمن تعيين الموظف الذي يترأس المجلس العام ونائبه أو نوابه عند غيابة وأعضائه وذلك لمدة سنة، ويمكن أن يعين في ذلك القرار أو في قرارات أخرى تصدر في بحر السنة أعضاء إضافيين ليقوموا مقام من يتغيب من الأعضاء الاصليين، وتتخذ قرارات المجلس العام بأكثرية الآراء ولا تعتبر وقائع الجلسات قانونية مالم يكن الرئيس والأعضاء حاضرين بأجمعهم).

13- يُنظر : نص المواد (39 (47) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (41) لسنة 1929 الملغي .

14- وفقاً لنص المادة (42) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 الملغي

15- د. سعد داود الجوهر، يوسف عبد القادر العبيري نوري محسن الحلفي و افروز عبد الحميد قاسم، مجموعة قوانين الخدمة والملاك والانضباط ط 2 ، العائك لصناعة الكتاب، القاهرة ، 2007، ص 158) - (177).

16- د. سعد داود الجوهر وآخرون، المرجع نفسه، ص (159، 161، 162، 164، 166، 175).

17- نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3356) في 1991/6/3.

18- انتهج المشرع العراقي في القانون المذكور الأسلوب نفسه المُتبع في القانونين السالفين، فقد استثنى من الخضوع لأحكامه فئات محددة، وذلك لشمولهم بأحكام قوانين انضباط خاصة نظراً لخصوصية وطبيعة وظائفهم التي تستدعي وجود قواعد خاصة تنظم بموجبها أحكام مسؤوليتهم الانضباطية، كقانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 المعدل الذي تضمنت قواعده الأحكام الخاصة بالمخالفات الانضباطية والجزائية لمنتسبي القوات المسلحة ووفقاً للإجراءات الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري، وقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 المعدل الذي تضمن تنظيم العقوبات الجزائية والانضباطية لمنتسبي قوى الأمن الداخلي والتي تفرض كذلك وفقاً للإجراءات الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية للفئة المذكورة رقم (17) لسنة 2008 ، وكذلك الحال فيما يتعلق بالفئة الثالثة من الفئات المستثناة والتي تشمل منتسبي جهاز المخابرات الوطني، إذ يخضعون لضوابط خاصة وفقاً للمادة (30) من أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (69) لسنة 2004، أما فئة القضاة فهم خاضعون لأحكام لقانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 ،المعدل، وأخيراً أعضاء الادعاء العام حيث يخضعون لأحكام قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979. حسين منصور، دليل قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل، مشروع تعزيز الحوكمة، 2017، ص 12.

19- المادة (2 / ثانياً) من انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل.

20- يُنظر : نص المواد (16-19 ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل .

21- فقد نصت المادة (23) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل على: (لا تحول براءة الموظف أو الإفراج عنه عن الفعل المحال من أجله إلى المحاكم المختصة دون فرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون)، كما نصت المادة (24) منه على (إذا ظهر للوزير أو رئيس الدائرة أو الموظف المخول من الوزير أو مجلس الانضباط العام أن في فعل الموظف المحال إلى التحقيق أو في محتويات التهمة جرما نشأ عن وظيفته أو ارتكبه بصفته الرسمية فتجب أحالته الى المحاكم المختصة .

22-  نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4061) بتاريخ 2008/2/14

23 - المادة (31/ ثامناً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.

24-  وذلك وفقاً لنص المادة (45 أولاً (1) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل التي نصت على نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات والاشغال العامة الاعمار والاسكان العمل والشؤون الاجتماعية الزراعة المالية الشباب والرياضة مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين ذات العلاقة بصورة تدريجية، ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة، وعلى كل من وزير التربية ووزير الصحة كل حسب اختصاصه تفويض الصلاحيات اللازمة والتي تصدر بتعليمات من مجلس الوزراء) .

25- المادة ( 1/ ثامنا) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.

26- فتوى مجلس الدولة المرقمة (2020/28) المؤرخة في 2020/4/30 ، منشورة في مجموعة قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2020 الصادرة عن مجلس الدولة، ص (101,100,99).

27- فتوى الهيئة العامة لمجلس الدولة المرقمة (2016/98) المؤرخة في 2016/9/6 ، نقلاً عن: د. مازن ليلو راضي، النظام التأديبي، مرجع سابق، ص 185.

28- المادة (100) من الدستور العراقي النافذ لعام 2005

29- نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4250) المؤرخ في 10/ 2012/9.

30- المادة (1) من قانون التعديل الثاني لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (51) لسنة 2012.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .