أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-09-09
3503
التاريخ: 11-11-2021
6661
التاريخ: 2024-07-15
712
التاريخ: 2023-08-13
1882
|
إن الهدف من المسؤولية الانضباطية هي ضبط سلوك المرؤوس بما يكفل للمرفق العام أداء نشاطه بانتظام واطراد، وإذا امتثل الموظف لأوامر رئيسه الإداري، فإنه يكون بذلك قد أدى واجباً عليه، وانتفت مسؤوليته، ويبقى الرئيس الإداري مصدر القرار هو المتحمل للمسؤولية الانضباطية في حال قيامها، ومن أجل توافر امتناع مسؤولية المرؤوس استناداً لأمر الرئيس الإداري، لذا يجب أن تتوافر في هذه الأوامر الشروط الآتية:
أولاً: وجود امر من الرئيس الإداري
حتى يتوفر شرط امتناع المسؤولية الانضباطية للمرؤوس بسبب امر الرئيس الإداري، فيجب أن يكون هناك وجود مادي لهذا الامر (1) . فإذا ادعى المرؤوس وجود أمر من الرئيس الإداري ليدفع عن نفسه المسؤولية، فإن هذا الادعاء لا يعتد به من قبل اللجان التحقيقية ومحاكم قضاء الموظفين، إلا اذا كان الأمر الرئاسي مكتوباً، وان يكون الأمر مخالفاً للقوانين والأنظمة والتعليمات مع فردية الأمر الصادر من الرئيس - وهذا ما أكدته النصوص الوظيفية - لذا لتحقق هذا المانع لابد من أن يكون الأمر الصادر من الرئيس مكتوباً. وهذا الشرط ليس من اجتهادات الفقه الإداري أو ما يتلخص من التطبيقات القضائية، بل هو ثابت بنص صريح في القانون، لذا اشترط المشرع في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي هذا الشرط في نص المادة (4 / ثالثاً )، والتي تكون سبباً لإعفاء المرؤوس من المسؤولية الانضباطية عن الأمر المخالف للقوانين والأنظمة والتعليمات، وهذه تعد ضمانة مهمة للمرؤوس في مجال الإثبات.
إلا أن هذه المسؤولية تنتقي في حالة وجود أمر شفهي من الرئيس الإداري، إلا اذا اعترف الرئيس الإداري بأنه اصدر امراً شفيهاً للمرؤوس، وتترتب على تنفيذه مخالفة انضباطية، لأن الأمر الشفوي يصعب على المرؤوس إثباته ويستطيع الرئيس الافلات من المسؤولية، كما أن الأمر المكتوب يتيح للرئيس التروي في اصدار امره لاسيما اذا كان الأمر مخالفاً للقانون(2). والصعوبة في تفسير وإثبات الأوامر الشفوية، تكمن في تحديد من يتحمل المسؤولية الانضباطية، اذ ما حدث أن ادت هذه الأوامر الشفوية إلى الخطأ والاضرار بالمصلحة العامة؟، وللإجابة على ذلك اكدت المحكمة الإدارية العليا في العراق في قرارها المرقم ( 1930/2021) في 2021/6/2 في قضية تتخلص وقائعها «بقيام الرئيس الإداري بإصدار امر شفوي لمدير الدائرة القانونية التابعة إدارياً له بإبطال احد الدعاوى بالاستناد إلى كتاب صادر من القسم الهندسي، وترتب على هذا الابطال اثار سلبية دعت الرئيس الإداري إلى القاء اللوم والذنب الإداري على مدير هذه الدائرة من خلال توجيه عقوبة الانذار له، وقد بادر هذا الأخير بالاعتراض أمام محكمة قضاء الموظفين ودفع بصدور امر شفوي بإبطال هذه الدعوى من رئيسه الإداري والتي قضت بإلغاء العقوبة، وقد طعن وكيل المعترض عليه أمام المحكمة الإدارية العليا قرارها أعلاه بنقض الحكم» (3).
وهذا ما قضت به ايضاً المحكمة الإدارية العليا في مصر اذ أنها عدت أن الأوامر الرئاسية الشفهية لا تحول دون مسؤولية المرؤوس، لا يقبل الادعاء منه بأن المخالفة التأديبية وقعت نتيجة لتنفيذه أمر الرئيس الإداري، وان هذا الأمر كان شفيها، حيث قضت المحكمة بأنه « إذا قام الموظف بالامتثال لأمر شفهي من رئيسه رغم اعتقاده وعلمه أنه مخالف للقانون فأنه يكون قد ارتكب مخالفة تأديبية تستوجب المسألة، ولا يجدي أن يبدي المرؤوس المخالف أن ما اقترفه من مخالفات أنه نفذ تعليمات رئيسه الشفهية خوفاً من بطشه أو رضاء له، حتى لا يتعرض للانتقام أو الخوف من فقدان مزايا أو منفعة ذاتية» (4).
وبالرجوع إلى هذه القرارات القضائية والى ما اشرنا اليه من نصوص قانونية اكدتها المادة (ثالثاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (14) لسنة 1991 المعدل، وما أشارت اليه التشريعات المقارنة في اشتراط أن يكون الأمر الرئاسي مكتوباً حتى يُعد مانعاً من موانع المسؤولية الانضباطية للمرؤوس في تنفيذه للأمر الصادر اليه من رئيسه، كان لنا بعض الملاحظات الآتية:
1- نجد أن هناك قصور تشريعي في نص المادة (4/ثالثاً) من قانون انضباط موظفي الدولة القطاع العام رقم (14) لسنة 1991 ، عندما اغفل المشرع تحديد موانع المسؤولية الانضباطية للمرؤوس اتجاه القرارات والأوامر الرئاسية. فكان لابد أن لا يترك الأمر لاجتهادات قضائية ترهق المرؤوس وتضيق عليه الأمر مادياً ونفسياً.
2- لم يعالج المشرع العراقي مسألة تنفيذ الأوامر الرئاسية الشفوية، وبالرجوع إلى أحكام المحكمة الإدارية العليا نجد أنها اعتبرت تنفيذ الأمر غير المشروع الشفهي لا يُعد مانعاً لمسألة المرؤوس، وهذا اجحاف وظلم بحق المرؤوس (5) ، وكيف لا ونحن نعيش ونتعايش مع هذه المسألة يومياً، فكيف غفل المشرع العراقي أن يكون حازماً في امر لا حاجه حتى في سرده من كثرة ما يقع من تنفيذ المرؤوس للأوامر الشفوية سواء كانت مشروعة ام غير مشروعة، ألم يكن هذا القصور التشريعي الفرصة السانحة للرئيس الإداري في تنفيذ الأوامر غير المشروعة وذلك بالزام المرؤوس ب تنفيذها عن طريق اصدار الأمر اليه شفهياً، وفي المقابل لا يستطيع المرؤوس رفضها لأسباب قد تتعلق بعدم درايته الكافية بمدى مشروعية الأمر من عدمه، أو قد يكون تنفيذ الأمر الشفوي من قبل المرؤوس قد وقع لخوفه من غضب الرئيس وتعسفه وما قد يترتب عليه من اضرار يمكن أن تلحق به في حالة عدم التنفيذ.
والواقع الذي لا بد أن نعترف به وعلى المشرع أن يتجاوزه أنه لو رجعنا إلى كثير من العقوبات التي تواجه المرؤوس والتي دونت في ملفاتهم الشخصية ما هي إلا تنفيذاً للأوامر الرئاسية الشفوية غير المشروعة، فينتصل منها الرئيس كونه الطرف القوي ليقع بها المرؤوس الذي آل اليه قصور النصوص التشريعية أن يكون ضحية الامر.
وعليه فالأوامر التي تعطى شفاهة لا ضير من وجودها في النواحي الخاصة بالتنظيم وسير العمل اليومي، إلا أنها لا تعطى لتنظيم الامور القانونية وما يترتب عليها من وقوع مخالفة انضباطية وان وجدت فلابد أن يكون الرئيس مصدر الأمر هو من يتحمل مسؤوليتها ولا بد من اخضاع بتنفيذ الأوامر الشفوية من قبل المرؤوس مانعاً لمسائلته انضباطياً.
ثانياً: تنبيه المرؤوس للرئيس الإداري بالمخالفة كتابةً
بعد تنبيه المرؤوس للرئيس الإداري بمثابة ابلاغ الرئيس بعدم مشروعية الأمر الصادر منه، فاصذا ما اصر على تنفيذه بالرغم من ذلك، فيكون الرئيس الإداري هو وحده من يتحمل مسؤولية الأمر ونتائجه ، وهذا ما نص عليه قانون التوظيف الفرنسي رقم (16/84) في 1984/1/11 على " أن طاعة الموظف لرئيسه واجبة على أنه ينبغي على المرؤوسين اذا بدا لهم الأمر الذي تلقوه ينطوي على مخالفة للقوانين أو أن تنفيذه قد يفضي إلى احداث اضرار جسيمة أن يدلوا لرؤسائهم وجهة نظرهم، فإذا اصر الرؤساء رغم ذلك على الأمر الصادر منهم وجب تنفيذه" وهذا ما اقرته العديد من القوانين الوظيفة في الدول المقارنة (6).
وكما أشار إليه قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016 النافذ في المادة (58) والتي نصت على " ... ولا يعفى الموظف من الجزاء استناداً إلى امر صادر اليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر اليه من هذا الرئيس. بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة،..." (7).
و هذا ما الت اليه المادة (4 (ثالثاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي، والتي نصت على "... فعلى الموظف أن يبين لرئيسه كتابةً وجه تلك المخالفة ولا يلتزم بتنفيذ تلك الأوامر إلا اذا اكدها رئيسه كتابة وعندئذ يكون هو المسؤول عنها" .
وما ذهبت اليه المحكمة الإدارية العليا في مصر في احد أحكامها والتي قضت على «عدم طاعة امر الرئيس مع تنويه المرؤوس عليه كتابةً بمخالفة ذلك الأمر للقانون لا يُعد مسلك يستأهل المسألة التأديبية» (8).
واستناداً لما تقدم ذكره من النصوص القانونية والأحكام القضائية أعلاه تتبين لنا مجموعة من الضوابط ألا وهي:
1. أن يكون التنبيه مكتوباً ، فإن لم يتحقق ذلك أي شرط الكتابة في التنبيه - فلا ترفع المسؤولية عن المرؤوس فالتنبيه الشفهي من المرؤوس للرئيس لا يمنع من المسؤولية الانضباطية إذ ترتب على تنفيذ امر الرئيس مخالفة انضباطية، ويمكن اي يقوم اعتراف الرئيس بالأمر المخالف مقام الكتابة في تنبيه المرؤوس (9) ، بمعنى ذلك أن يكتفي لانتقاء المسؤولية عن المرؤوس ما اقره الرئيس صراحة (10) ؛ لأن الاعتراف يُعد من اقوى الادلة القانونية المميزة على عدم مسؤولية المرؤوس، والاقرار هنا يُعد حجة قاطعة على الرئيس وهذا ما اكد عليه قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 المعدل والت نصت على أن «الإقرار حجة قاصرة على المقر » (11) ، فإذا اعترف الرئيس بإصداره للأمر واقر به واعتبر الأمر كأنه مكتوباً. ومن جانبنا نرى لو منح المشرع للمرؤوس حرية إثبات عدم مشروعية الأمر المخالف الصادر اليه من رئيسه بكافة طرق الإثبات، وهذا ما سار إليه المشرع الفرنسي، لكونها تتفق أكثر مع قواعد العدالة والانصاف، ولاسيما أن اشتراط المشرع للتنبيه الكتابي لا يكون مقبولاً للمرؤوسين الجدد، وذلك لحداثتهم في العمل الوظيفي، وعدم معرفتهم بالقوانين والأنظمة التي يقوم عليها المرفق، بالإضافة إلى حالات الاستعجال والضرورة في تيسير العمل قد يقتضي من المرؤوس في بعض الاحيان بيان الأمر المخالف شفهياً، أو اي طريق آخر غير طريق الكتابة. ولم يشترط المشرع العراقي في حالات التنبيه الكتابي من قبل المرؤوس اتجاه الرئيس للأمر المخالف أن يصب في شكل كتابي محدد وترك هذا الأمر لحرية الجهة التي يقع عليها عبء الإثبات .
ومن الجدير بالذكر أن هناك حالات تستوجب مراعاتها فيما يتعلق بإثبات الأمر بالكتابة والتي كانت من اجتهاد المحكمة الإدارية العليا في مصر، والتي أجازت أن يكون الأمر الصادر من الرئيس الإداري شفهياً وهي حالات الضرورة العاجلة، فإذا كانت الظروف التي تصدر فيها الأمر ظروف قاهرة تستوجب تنفيذها فوراً ولا تحتمل بالتالي صدورها كتابة، أو المطالبة بذلك من قبل المرؤوس، حينئذٍ يُعد معذوراً وجاز للرئيس اصدار الأمر شفهياً، شرط أن تتوفر حالة الضرورة أو الخطر الداهم مستخلصاً استخلاصاً سائغاً، له ما يسانده من الأوراق والواقع الثابت وفقاً للأصول القانونية المقررة (12) ، وهذه الحالات لم نجد لها تطبيق لدى المشرع العراقي.
2. ومن خلال استقراء النصوص القانونية بخصوص تنبيه المرؤوس للرئيس الإداري بإصداره للأمر المخالف اشترط أن يكون التنبيه موجهاً لمصدر القرار وهو الرئيس الإداري، فلا يجوز أن يوجه المرؤوس التنبيه إلى رئيس مصدر الأمر ، ونحن نرى لو أجاز المشرع ووسع من خانة الاعفاء للمرؤوس واجاز أن يقدم المرؤوس التنبيه إلى الرئيس الأعلى للرئيس الإداري (13) ، سواء كان ذلك بعلم مصدر القرار أو بدونه لا لحماية المرؤوس من تعسف رئيسه فقط وإنما لحماية سيادة القانون من أن يمسها رئيس بصدوره قراراً مخالف للأنظمة والتعليمات، بالتحايل على القانون، والتي نقترح أن تكون ذلك بالنص " ... فعلى الموظف أن يبين لرئيسه أو رئيس مصدر القرار الرئيس الأعلى كتابة وجه تلك المخالفة".
. ومن الشروط التي يجب توافرها في تنبيه المرؤوس فيما يتعلق بمشروعية الأمر الرئاسي الصادر منه هو أن يكون التنبيه قبل تنفيذ الأمر وليس بعده، وطالما نجد أن نص المادة (ثالثاً) قد خلت من تحديد الفارق الزمني بين التنبيه وبين تنفيذ الامر، وإنما فقط نصت على أنَّه « لا يلتزم بتنفيذ تلك ... »، وهذا دليل على أن من حق المرؤوس أن ينبه الرئيس في اي وقت طالما أن هذا التنبيه قبل تنفيذ الأمر الصادر منه.
ولكن اذ ما قام المرؤوس بتنبيه الرئيس وفي الوقت نفسه قام بتنفيذ الأمر فلا شك أنَّه لا يستفيد من هذا كمانع من موانع المسؤولية الانضباطية؛ لأن النص تطلب من المرؤوس أن ينتظر رد الرئيس إما بتنفيذ الأمر أو الرجوع عنه، وخلافه يكون هو المسؤول عن المخالفة. ويجدر بنا أن نشير إلى أن هناك فرق بين التنبيه الكتابي الصادر من المرؤوس لرئيسه بمخالفته للقانون، وبين الاعتراض على الأوامر بهدف عرقلة تنفيذ الأوامر والتسويف في طاعتها، ففي الحالة الأولى يكون للمرؤوس الحق في تنبيه رئيسه إلى مخالفة القانون، بينما في الحالة الثانية فإن المرؤوس يكون مسؤولاً مسؤولية انضباطية عن مخالفة أحكام واجب الطاعة وعدم تنفيذ أوامر رئيسه (14).
وهذا ما اكده مجلس الانضباط العام في قرار له جاء فيه " ... واذا كان من حق المواطن أو اي موظف كان أن يوقع ويقدم معلومات حول سلبيات الأعمال الإدارية أو بعض التصرفات التي يراها صادرة من المسؤول الوظيفي وحسب اجتهاده يجدها غير سليمة إلا أنه مقابل ذلك الحق يلتزم بواجب ادبي وسلوكي هو أن يعرض السلبيات بشكل علمي وواضح وان يبتعد عن توجيه الاساءة إلى ذلك المسؤول وعليه أن يترفع عن توجيه ما يمس السمعة أو الاستهزاء به" (15).
وعليه فإن مناقشة المرؤوس لرئيسه في مشروعية الأمر لا تقوم مقام التنبيه الكتابي، لأن القانون وإن أجاز للمرؤوس مناقشة الرئيس الإداري، إلا أن ذلك لابد أن يكون ضمن الإطر القانونية التي لا تخل بالعلاقة القانونية والوظيفية التي تكون بين الرئيس والمرؤوس.
ثالثاً: إصرار الرئيس على تنفيذ الأمر كتابة:
يعد هذا الشرط الأخير من الشروط التي تتعلق بالرئيس الإداري، والتي تعد مانعاً من موانع مسائلة المرؤوس انضباطياً والتي تتمحور في اصرار الرئيس بما اصدره من أوامر رئاسية يلزم المرؤوس بتنفيذه، وعلاوة على ما سبق من صدور امر كتابي منه يلزم المرؤوس بتنفيذ أمر معين وان تقابل هذا الأمر تنبيهاً كتابياً من المرؤوس للرئيس، بل يجب أن يرد الرئيس على المرؤوس بإصراره في تنفيذ الأمر الصادر منه مرفقاً للنص القانوني "... إلا اذا اكدها رئيسة كتابة... "
ويشترط في هذا الأمر أن يكون كتابياً، فلا يقوم الاصرار الشفهي مقام الكتابة مالم يعترف الرئيس صراحةً بإصراره على تنفيذ الامر ، فيتحمل هو المسؤولية وليس المرؤوس (16).
إن الهدف من هذا الشرط هو توفير ضمانة مهمة للمرؤوس وذلك ضماناً لعدم تهرب الرئيس عن المسألة الانضباطية، وتحمله تبعية قراره المخالف للقانون، كما أن في الكتابة يمنح الرئيس فرصة أخرى للتروي في اصراره على مخالفة القانون (17) ، وإعادة التفكير بروية للمرة الأخيرة، وذلك بناءً على المعلومات والملاحظات التي أبداها المرؤوس له(18)، ومن ثم إذا أصر الرئيس على تنفيذ الأمر عد هذا مانعاً من موانع مساءلة المرؤوس انضباطياً، وتحمل الرئيس مسؤولية الأمر.
وانطلاقاً مما سلف يتبين لنا إذا ما توفرت الشروط سالفة الذكر، فإن نطاق هذا المانع يقتصر على عدم قيام المسؤولية الانضباطية دون غيرها كالمسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية وبهذا إذا ما ترتب على امر الرئيس الإداري وقوع مخالفة انضباطية وتوفرت هذه الشروط، تمتنع مساءلة المرؤوس انضباطياً ويكون المسؤول عن المخالفة الانضباطية هو الرئيس الإداري مصدر الأمر.
____________
1- د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، المسؤولية التأديبية في الوظيفة العامة، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2008 ، ص137.
2- محمد ابراهيم الدسوقي علي، موانع مساءلة الموظف العام إدارياً وجدائياً، دار النهضة العربية، القاهرة 2019، ص 87.
3- حكم المحكمة الإدارية العليا في العراق المرقم (1930/2021) في 2021/6/2، أشار إليه: د. أحمد طلال عبد الحميد البدري، مفهوم طاعة الرؤساء ، منشور على الموقع الالكتروني http://m.ahewar.org تاریخ الزيارة في 2022/10/4 في الساعة 29: 10 مساءً.
4- حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر رقم 1119071 لسنة 39 ق الصادر في 1996/1/13، مسرعة الأحكام الإدارية العليا، ج29، ص 497 .
5- وهذا ما ذهبت اليه المحكمة الإدارية العليا في واحدة من اهم قراراتها على الرغم من كونه قرار منقوض الصالح المرؤوس الا انه لابد ان يتخذه مبدأ في ممارسة اعمال وظيفته اذ ما تم تكليفه بإصدار امر بعمل معين من قبل الرئيس والذي جاء فيه .... لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الإدارية العليا وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المعترض المميز عليه بطعن بالأمر الجامعي المرقم (6293) في 2018/2/28 المتضمن معاقبته بعقوبة الانذار)، وقد قضت المحكمة بإلغاء العقوبة مستندة في ذلك إلى ان التحقيق الانضباطي لم يبين مدى مسؤولية المعترض، لا حضت المحكمة الإدارية العليا ان المعترض كان مديراً للدائرة القانونية في دائرة المدعى عليها اضافة لوظفته وإنه قد امر بأبطال د دعوی استناداً إلى توجيه شفوي من رئيس الجامعة بناءً على كتاب من قسم الشؤون الهندسية، وحيث ان واجب اطاعة الرؤساء ليس واجبة مطلقاً وان المعترض بصفته مديراً للقانونية أن يشعر رئيس الجامعة بالأثار المترتبة على ابطال الدعوى، استناداً إلى نص البند (ثالثاً) من المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل والتي تنص على ان يلتزم الموظف بواجب احترام رؤسائه و التزام الادب واللياقة في مخاطبتهم واطاعة أوامرهم المتعلقة بأداء واجباته في حدود ما تقضي به القوانين والأنظمة والتعليمات، فاذا كان في هذه الأوامر مخالفة فعلى الموظف ان يبين لرئيسه كتابة وجه تلك المخالفة ولا يلتزم بتنفيذ تلك الأوامر الا اذا اكدها رئيسه كتابة وعندئذ يكون الرئيس هو المسؤول عنها)، وحيث ان المعترض لم يلتزم بالواجب المذكور فقد وضع نفسه تحت طائلة المسؤولية، وحيث أن محكمة قضاء الموظفين اصدرت قرارها المميز دون ملاحظة ما تقدم، مما يجعل من الحكم المميز قد جانب الصواب، لذا تقرر نقضه وإعادة الدعوى إلى المحكمة المذكورة للسير فيها واصدار القرار في ضوء ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً لنتيجته وصدر القرار بالأكثرية في 21/شوال/ 1442 الموافق 2021/6/2م . يُنظر قرار المحكمة الإدارية العليا ذي الرقم 498 /قضاء موظفين / تمييز / 2019 (قرار غير منشور).
6- كما ونص قانون الخدمة المدنية الايطالي "على على الموظف ان ينبه رئيسه إلى المخالفة القانونية التي يتضمنها الأمر الصادر إليه منه، فإذا اصر الرئيس على رأيه كتابة، فيجب ان يتنفذ هذا الأمر"، في حين أشار قانون الخدمة المدنية اليوناني المرقم (2683) لسنة 1999 على " على الموظف الحكومي ان يطيع أوامر رؤسائه ومع : ذلك عندما يؤدي امر يعتبره غير قانوني لابد ان يبلغ به رئيسه كتابةً وإعلامه بمخالفة والرأي قبل طاعة الأوامر والمضي قدماً في التنفيذ"؛ أشار إلى هذه القوانين: د. عثمان مسلمان غيلان العبودي، المصدر السابق، ص82.
7- ومن التشريعات العربية والتي نصت على ذلك أيضا، هو ما نصت عليه المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 المعدل والخاص بالخدمة المدنية الكويتي، والمعدل بالمرسوم رقم (81) لسنة 2022، التي نصت على انه " يعفى الموظف العام من العقوبة التأديبية اذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صدر اليه من رئيسه بالرغم من تنبيه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر"
8- حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، الطعن رقم (2853) لسنة 33 ق عليا جلسة 1989/5/27؛ أشار إليه: أحمد رزق ،رياض، المصدر السابق، ص 23 وما بعدها.
9- د. محمد فؤاد عبد الباسط، الجريمة التأديبية في نطاق الوظيفة العامة، دار الجامعة الجديدة، 2005، ص 119.
10- وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في مصر في احد أحكامها والتي قضت بـ «إن الأمر المخالف للقانون يتعين أن يكون مكتوب أو يعترف الرئيس الإداري بإصداره حتى اذ كان ذلك في الظروف العادية». يُنظر حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر، الطعن رقم (3533) لسنة 32 ق جلسة 1989/4/22. أشار إليه أحمد رزق رياض السلطة الرئاسية بين الأمتياز والمسوؤلية، ط1، مؤسسة إبراهيم الناحل القانونية، الأسكندرية، 2007 ، ص 22-23.
11- ينظر نص المادة (67) من قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 ،المعدل، وتم تعديل المادة بموجب القانون رقم (16) لسنة .
12- م.م. مروان حسین أحمد . و م. حسين طلال مال الله، واجب الطاعة واثره في تحقيق المسؤولية الانضباطية والجنائية للموظف العام (دراسة مقارنة)، بحث منشور في مجلة كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كركوك، المجلد (8) ، العدد (28)، ج 2، 2019، ص 362.
13- وهذا ما سار عليه المشرع الألماني والذي سبق الإشارة اليه في موقفه من طاعة المرؤوس للأوامر غير المشروعة، والذي اجاز فيه للمرؤوس من أخطار رئيسه المباشر وان اكد شرعية العمل فله ان يتوجه إلى رئيس رئيسه المباشر . يُنظر د. محمد فؤاد عبد الباسط، القرار الإداري، التعريف والمقومات والنفاذ والانقضاء، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1997 ، ص 132.
14- د. محمد إبراهيم الدسوقي علي حماية الموظف العام إداريا، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006 ، ص87- 88 .
15- قرار مجلس الانضباط العام رقم 1991/7في 1991/8/19؛ أشار إليه د. مازن ليلو راضي، النظام التأديبي، دار المسلة بغداد ط1 2020 ، ص 374.
16- د. عبد الحفيظ علي الشيمي و د . محمد فوزي نوبجي، المسؤولية التأديبية وموانعها للموظف العام، دار مصر للنشر و التوزيع، مصر، ط1، 2020 ، ص 232.
17- - محمد محمود الشحات الإطار القانوني لطاعة أمر الرئيس في الوظيفة العامة مع التطبيق على الشرطة، أطروحة دكتوراه كلية الدراسات العليا أكاديمية الشرطة، جامعة عين شمس، 1995 ، ص130.
18- حسن محمد عواضة السلطة الرئاسية اطروحة دكتوراه كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1975 ، ص 124.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|