المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الرياح في الوطن العربي
2024-11-02
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02
الجبال الالتوائية الحديثة
2024-11-02
الامطار في الوطن العربي
2024-11-02
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02

الشيخ محمد علي الخراساني الطبسي
5-2-2018
حديث المؤتمر الصحفي
30-4-2020
فرنسوا روسو س-ج
2-9-2016
الخلط في التفاسير المأثورة
15-11-2014
الكمارك
18-9-2021
التعايش الداخلي Endosymbiosis
9-3-2018


المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  
  
971   01:31 صباحاً   التاريخ: 2023-10-28
المؤلف : حوراء قاسم غانم
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للجوء في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص 87-97
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

تعتبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من اهم الاجهزة الدولية العاملة على احتضان اللاجئين وايجاد الحلول لمشاكلهم وحمايتهم ، اذ تعتبر الهيئة الدولية الوحيدة المسؤولة عن اللاجئين (1)  فلم يتم انشاء هيئات اخرى خاصة بحماية اللاجئين فيما عدا وكالة الامم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الاوسط (UNRWA ) (2) ، وكان الغرض من انشاء المفوضية في ان تحل محل المنظمة الدولية للاجئين (IRO) (3) القائمة في وقت عصبة الامم والتي كرست مهامها لتقديم المساعدة للاجئي اوربا الذين هاجروا نتيجة للحرب العالمية الثانية والبالغ عددهم اكثر من مليون شخص ممن لا يتمتعون بحماية دولهم او لا يرغبون بها ، وانهت هذه المنظمة عملها في عام 1950م تاركة خلفها (180) الف لاجئ ينتظرون اعادة توطينهم او اعادتهم الى اوطانهم (4) وحملت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين هذه المهمة (5) واتخذت من جنيف مقراً لها ، وتطور عملها نتيجة لتطور الاحداث وازدياد اعداد اللاجئين في كل العالم ، وعلى الرغم من ان قرار الجمعية العامة المنشأ للمفوضية حدد فترة عملها بثلاث سنوات الا ان هذه الفترة ظلت تمدد بموجب قرارات متتالية من قبل الجمعية العامة (6) وتم انشاء المكتب السامي لشؤون اللاجـــئين من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة (7) ، وتعمل المفوضـــية بموجب النظام الاسـاسي الخاص بها الذي اعتمد في عام 1950م (8) والذي يعتبر اساس لحقوق اللاجئيــن في القانون الدولي لحقوق الانــسان (9) والذي اشتمل على مهام المفوض السامي برعاية وحماية اللاجئين ومحاولة ايجاد حلول لمشاكلهم الذي يعمل تحت اشراف الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ويلجأ لاستشارة الهيئة الاستشارية في حال وجـــود مصاعب و يكون عمله ذو طبيعـــة انســـانية واجتمــاعية  وبصورة بعيدة عن السياسيـــة (10) وجاء النظام الاساسي للمفوضية السامية بتعريف لمفهوم اللاجئ مماثل لما هو وارد في اتفاقية جنيف الخاصة بوضع الاشخاص اللاجئين لعام 1951م (11) على الرغم من اقتصار التعريف الوارد على مفهوم ضيق للاجئ لا يتسع التطورات الحديثة في المجتمع الدولي بهذا الشأن ، وينحصر دور المفوضية السامية في حث الدول وتشجيعها على الالتزام بأحكام اتفاقية 1951م وتمكين الدول من الوفاء بهذا الالتزام ، فالمسؤولية الاولى في حماية اللاجئين ورعايتهم تقع على عاتق الدول المستضيفة للاجئين .

وللمفوضية ولاية في تقديم الحماية والحلول للاجئين عن طريق ثلاث طرق رئيسية تتمثل في المساهمة في العودة الطوعية للاجئين الى الوطن أو الاندماج المحلي للاجئين في دول اللجوء او اعادة توطين اللاجئين في دولة ثالثة (12 ) ، وهذا ما سنتناوله فيما يلي :

أولاً : العودة الطوعية للاجئين الى الوطن :

ان اعادة اللاجئ الى وطنه الام يعد من افضل الحلول المقدمة للاجئين من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة ، لذلك عملت المفوضية جاهدة الى اعادة اللاجئين الى اوطانهم في حال استقرار الاوضاع واستـتباب الامن وزوال الاضطهاد الذي كان يعـاني منه اللاجئين في اوطانهم بغية اعادتهم الى حياتهم الطبيعية في اوطانهم ، اذ ساهمت المفوضية السامية في اعادة اللاجئين الافغان والليبيريين والموريتانيين والانغول (13).

ثانياً : الاندماج المحلي للاجئين في دول اللجوء :

يعيش ملايين اللاجئين حول العالم بأمل كبير للعودة الى اوطانهم ، الا ان هذا الامل قد يطول انتظاره لمدة طويلة لاسيما ان كانت اوطانهم غارقة في صراعات لا تنتهي او لكونهم يخشون من التعرض للاضطهاد ان عادوا ، وفي هذه الحالة ستكون اعادتهم الى وطنهم غير ممكنة ، ويوجد حوالي  ( 7 ) ملايين لاجئ في العالم اليوم اجبروا على العيش في ظروف تسودها المعاناة في مخيمات او مستوطنات معزولة ، وبعض منهم يستمر في العيش في كنف هذه الظروف منذ عدة اجيال وهذا العزل للاجئين يجري في بيئات مهجورة يغلب عليها طابع الخطورة وعادة في المناطق الحدودية التي تتسم الحياة فيها بطابع الخشونة والهامشية والافتقار الى الامان  ، كذلك تفشي العنف الجسدي والحرمان من الوظائف (14) وهنا توفر المفوضية احد الحلول الناجعة والتي تتمثل بمحاولة دمج اللاجئين مع دولة اللجوء ، عن طريق توفير محل سكن لهم في دولة اللجوء ومحاولة دمجهم في المجتمع المحلي بغية توفير حل دائم لمشكلتهم وفتح بداية جديدة لحياتهم بدلاً من تجميدها وايقافها ، وتعد عملية الاندماج المحلي مهمة ومعقدة وتدريجية كونها تضم ابعادا قانونية واقتصادية واجتماعية وثقافية متباينة تتوقف على امكانيات المفوضية في كل وقت وبحسب المجتمع المستقبل للاجئين لكنها حيث تفرض متطلبات جسيمة على الفرد والمجتمع  على حد سواء وفي عديد من الحالات يعد الحصول على جنسية بلد اللجوء  تتويجاً لهذه العملية.

ثالثاً : اعادة توطين اللاجئين في دولة ثالثة :

يعد توطين اللاجئين في دولة ثالثة احد الحلول التي تقدمها المفوضية السامية لمشاكل اللاجئين اذ يوجد ملايين من اللاجئين (15) الذين اصبحوا عالقين في دول لا تعترف بهم ، ومعضهم يقطن في مخيمات غير آمنة مضطرين الاقامة فيها لمدة غير معلومة قد تطول او تقصر بحسب ما تجري به الاحداث في اوطانهم التي عانوا فيها من الاضطهاد ، لذا يتشبث هؤلاء  بمحاولة قبولهم كلاجئين في دولة ثالثة عن طريق اعادة توطينهم على اراضيها وبدء حياتهم على هذا الاساس من جديد ، وهو حل طويل الامد تعمل المفوضية السامية على ترويجه وهو خيار يبرز دور المجتمع الدولي للقيام به للاحتضان احتياجات اللاجئين وحمايتهم  ، وفي حقيقة الامر ان هناك دول قليلة جداً قد انضمت ضمن برنامج المفوضية السامية بغية توطين اللاجئين اولها الولايات المتحدة الامريكية ثم استراليا وكندا وبلدان شمال اوربا وامريكا اللاتينية(16).

واولت المفوضية السامية اهمية كبيرة في حماية فئات خاصة من اللاجئين الذين يتأثرون باللجوء بشكل سلبي ممن يتعرضون للعنف والخطر اكثر من غيرهم من اللاجئين فعملت على احتضانهم واسباغ حماية خاصة لهم ، وهم كل من النساء والاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة ، وسنتناول الحماية المقدمة من قبل المفوضية لهذه الفئات كما يلي :

اولاً : حماية النساء :

اهتمت المفوضية السامية بالنساء كفئة خاصة من اللاجئين واصدرت في عام 1991م مبادئها التوجيهية بشأن حماية النساء اللاجئات  لتكون متساوية في حمايتها مع فئات اللاجئين الاخرين فيما يخص حظر العودة القسرية الى بلدانهم الاصلية والامن ضد الهجمات المسلحة والحماية من الاحتجاز والحماية من اشكال العنف الاخرى وتأمين كافة حقوقها الاجتماعية والاقتصادية من غذاء  ومأوى وملـــبس ورعاية طبية (17 ) كباقي اللاجئين ، ولم تقف الحماية عند هذا الحد فحسب وانما تعدى ذلك الى قيام المفوضية السامية بتقديم الحماية البدنية للمرأة ضد التلاعب والاعتداء الجنسي والجسدي والاستغلال والحـــماية من التمييز الجنســي

في تقديم الســـلع والخدمات (18) ، وتجد هذه الحماية اساسها القانوني (19 )  في اتفاقية جنيف لعام 1951م وبروتوكولها لعام 1967م وكذلك في الصكوك الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948م واتفاقية جنيف لعام 1949م وبروتوكوليها لعام 1977م والعهدين الخاصين بحقوق الانسان (20 ) واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (21 ) والاعلان الخاص بحماية النساء والاطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة (22 ) واتفاقية الرضا في الزواج والحد الادنى للزواج (23)  والاتفاقية الخاصة بجنسية المتزوج من المرأة (24 ) واتفاقية حقوق الطفل (25) وبموجب القانون الوطني لبلد اللجوء (26) ، ونصت المبادئ التوجيهية على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات في مجال السياسية والجوانب الاجتماعية والثقافية والمدنية (27 )، والغرض من انشاء هذه المفوضية هو حماية المرأة اللاجئة من الخطورة التي تتعرض لها والتي تأخذ عدة اشكال  تتمثل فيما يلي :

1.حالات العنف والخطورة التي تتعرض لها النساء اللاجئات خلال الرحلة كالاختطاف والاغتصاب ، فكثير منهن قد وقعن ضحية لهذه الاخطار باعتداءات صادرة من قبل القراصنة وحرس الحدود والجيش ووحدة المقاومة وحتى من قبل اللاجئين الذكور ومن غيرهم  (28) لاسيما بعد انفصالهن عن افراد اسرهن من الذكور الامر الذي اثار الفوضى العارمة اثناء اللجوء او كونها فقدت زوجها اثناء الحرب  (29).

2. حالات العنف والخطورة التي تتعرض لها النساء اللاجئات في بلدان اللجوء اذ قد تستمر او تزيد بشكل صريح كالاختطاف والاغتصاب او بشكل ضمني كأن تقدم خدمة جنسية مقابل الحماية او الوثائق او المساعدة (30) والتي قد تكون صادرة من قبل قوات الامن من الافراد العسكريين في الدولة المســـــتضيفة او اللاجئين الذكور او غيرهم ، كما ان الخطورة تزداد في المخيمات المكتظة كونهم يكونون غرباء (31).

3. حالات العنف والخطورة التي تتعرض لها النساء اللاجئات بسبب بعد الخدمات والمساعدات المقدمة عن المخيمات وبالتالي زيادة احتمال تعرضهن للخطر وخصوصا في اوقات الليل وعدم وجود الاضواء وهنا لابد من وجود دوريات ليلية لضمان قدر اكبر للحماية (32).

4. حالات العنف والخطورة التي تتعرض لها النساء من جراء المعاملة السيئة من قبل الزوج والاساءة لمعاملة اطفالها من قبله والتي قد تصل الى حد التخلي عنهم ، اذ تعاني العديد من اللاجئات العنف المنزلي بسبب الحالة النفسية المتردية للزوج بما يحيطه من ملل واحباط (33).

5. حالات العنف والخطورة التي تتعرض لها النساء اللاجئات بسبب وجود الاسلحة وانتشارها في مخيمات اللاجئين  (34) ،  والتجنيد القسري للنساء والمراهقات في القوات المسلحة اوقد يطلب منهن او من اطفالهن حمل الذخيرة والامدادات او استخدامهم لإزالة الالغام .

6.حالات العنف والخطورة التي تتعرض لها النساء اللاجئات عن طريق استغلالهن بشكل جنسي في حال الفشل في تلبية احتياجاتها من المساعدة على نحو كاف لها ولأطفالها ، او استغلال النساء غير المتزوجات اللاتي يسكن في اسر اخرى وتم الابلاغ عن كثير من الحالات التي تستغل بها المرأة بغية القيام بدور الزوجية في الاسر الجديدة ، او حملهن على الممارسات الغير مشروعة والبغاء .

7. حالات العنف التي تتعرض لها النساء اللاجئات بسبب عدم وجود وثائق صحيحة لديهن الامر الذي قد يتطور الى حد زجهن في السجون  او حرمانها من المساعدة (35).

8.حالات العنف والخطورة التي تتعرض لها النساء اللاجئات بسبب استخدام اساليب التعذيب التي قد تمنعهن من الانجاب في المستقبل (36).

9. عدم تسجيل اجراءات الولادات والوفيات بصورة رسمية خاصة في المناطق الحضرية  (37).

10.حالات انعدام الجنسية لعديد من النساء وانعدام الجنسية لا طفالهن خاصة في الدول التي لا تمنح الجنسية بالولادة على اراضيها (38).

واوردت المفوضية بعض الحلول للمشاكل السالفة الذكر بغية  اسباغ الحماية اللازمة للنساء اللاجئات والتي تمثلت فيما يلي :

1. منع الهجمات على اللاجئات في عبور الحدود (39).

2. مشاركة اللاجئات في تخطيط وتنفيذ خدمات المساعدة وتدابير الحماية .

3. بسبب صعوبة تحديد المشاكل التي تواجه النساء اللاجئات داخل المجتمع اذ انها غالبا ما تكون بصورة خفية اما لكون اللاجئة غير مخولة للتحدث اوان تكون مشاكلهم ذات طبيعة حساسة كمشكلة الاعتداء الجنسي  ، لذا نصت المفوضية في مبادئها التوجيهية بعدة طرق لتقصي الحقائق منها :

أ . التعرف على الحقائق واوضاع اللاجئات بموجب تقارير تقدم من قبل ناس يعملون داخل المخيمات او اماكن اخرى للتسوية كالموظفين في جميع القطاعات .

ب .   اجراء مقابلات مع مجتمع اللاجئين وطرح الاسئلة عليهم لأثارة النقاش .

ج . اقامة مسح عيني لجمع معلومات عن النساء اللاجئات (40).

4.اجراء التغييرات اللازمة في التصميم المادي وموقع المخيمات لتعزيز الامن المادي بصورة اكبر و توفير سكن خاص للنساء العازبات  (41).

5. التأكد من حصول اللاجئات على وثائق صحيحة ومشاورة المسنات والمعوقات والمراهقات غير المصحوبات ضمن اسرهم بغية الوقوف على احتياجاتهم ومشاكلهم وتعليمهم بحقوقهم (42).

6. توظيف مترجمين للإناث وتدريبهم على الحماية والعمل مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية وموظفي الحكومة لتثقيف النساء .

7. تقوم شعبة التحقيقات بالإبلاغ عن كافة الانتهاكات المرتكبة لأنظمة الامم المتحدة بغية اخضاع الموظفين لقدر اكبر من المسائلة (42).

وقامت المفوضية السامية بأنشاء برنامج (43) " النساء القيادات الداعمات للمرأة اللاجئة في البحث عن مصادر الرزق " لدعم النساء اللاجئات لغرض تحقيق الاستقلال الاقتصادي لهن ، عن طريق البحث عن مصادر الرزق من الافراد المانحين والقطاع الخاص والشركات بغية تمويل المشاريع المختلفة في العالم ، كما تعاونت المفوضية السامية مع العديد من الجهات المختصة في حماية حقوق وحريات المرأة منها " عمل الأمم المتحدة لمناهضة العنف الجنسي في حالات الصراع " الذي يجـــمع ما بين المفوضــية السامية وصندوق الامم المتحدة الاستئماني لغرض أنــهاء العنف ضد المرأة  (44).

ثانياً : حماية الاطفال :

توفر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حماية خاصة للأطفال اللاجئين كونهم اكثر تعرضاً للخطر من غيرهم لاعتمادهم على الكبار في الحياة ولتعرضهم للصدمات الجسدية والنفسية بشكل اكبر من غيرهم بسبب احتياجاتهم التنموية (45 ) ، تسعى المفوضية لحمايتهم وتلبية احتجاجاتهم من غذاء وماء ومأوى ورعاية صحية وتعليم (46).

وتأخذ المفوضية من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م اساساً لعملها في حماية الاطفال اللاجئين ، والتي جاءت ديباجتها لتؤكد على ضرورة ان ينشأ الطفل في بيئة اسرية وفي مناخ السعادة والحب والتفاهم لتحقيق النمو الكامل والمتناغم مع شخصيته وشخصيتها ، وعرفت المبادئ التوجيهية الصادرة من المفوضية السامية الطفل بمثل ما ورد في اتفاقية الطفل على انه: " كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره ، مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه " (47 )  وتمثلت الحماية التي اسبغتها المفوضية للأطفال اللاجئين فيما يلي :

1.مناشدة الدول والأطراف ذات الصلة لضرورة احترام ومراعاة الحقوق والمبادئ المــــــتفقة مـــع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والمتـــــصلة بصفة خاصــــة بالحماية الدولية للاجئين خاصة وتشمل هذه المبادئ (48) :-

أ . مبدأ المصالح الفضلى (49) للطفل ودور الأسرة باعتبارها وحدة الجماعة الأساسية للمجتمع المعنية بحماية ورعاية الأطفال والمراهقين .

ب . الحق الأساسي للأطفال والمراهقين في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي، والتحرر من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

ج . حق الأطفال والمراهقين في التعليم والغذاء والصحة .

د .  حق الأطفال الذين يتأثرون بالصراع المسلح في الحماية والمعاملة الخاصة، مع الأخذ في الاعتبار قابليتهم كفئة خاصة للتعرض قسرا لمخاطر الإصابة والاستغلال والموت فيما يتعلق بالصراع المسلح.

هـ . حق الأطفال في الحماية من الممارسات التقليدية الضارة وصور الاستغلال المختلفة .

2 . تحث الدول والأطراف المعنية على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية الأطفال والمراهقين اللاجئين بطرق عدة منها ما يلي :

أ . منع فصل الأطفال والمراهقين اللاجئين عن أسرهم ، وجمع شمل الأسر بالنسبة للقصر غير المصحوبين بذويهم .

ب . الحفاظ على الأمن البدني للأطفال والمراهقين اللاجئين، وتأمين موقع المخيمات والمستوطنات بحيث تكون على مسافة معقولة من حدود بلدان المنشأ .

ج . منع العنف والاستغلال والتهريب والانتهاك الجنسي .

د . تأمين التدريب المناسب للأفراد العسكريين وأفراد قوات حفظ السلام على حماية حقوق الإنسان والحماية الإنسانية التي يستحقها الأطفال والمراهقون .

هـ . ضمان حق الطفل في حرية الفكر والرأي والديانة .

و . تأمين المساعدة التأهيلية، للمساعدة في إعادة إدماج الأطفال والمراهقين اللاجئين في المجتمع ، خاصة غير المصحوبين بذويهم أو الأيتام .

3 . ادماج حقوق الطفل ادماجا كاملا ضمن سياسة وبرامج المفوضية السامية وتحسين المناهج التشغيلية لتقييم احتياجات الاطفال والمراهقين اللاجئين وتدريب موظفيها وشركائها التنفيذيين وفقا لذلك والتعاون مع الدول ومنظمة الامم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) (50 ) وبرنامج استنـــتاج اللجنة التنفيذية رقم ( 98 )  بشان الحماية من الاعتداء والاستغلال الجنسيين  (51).

ثالثاُ : حماية ذوي الاحتياجات الخاصة :

يقصد بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كل من ينحرف اداؤه في جانب او اكثر من الشخصية عن متوسط اقرانه العاديين الى الحد الذي يلزم معه ضرورة تقديم خدمات او مظاهر عناية ورعاية لهم كالخدمات التربوية او الطبية او التأهيلية او الاجتماعية او النفسية (52) ، وقد اولت المفوضية السامية عناية بالغة الاهمية في الاشخــاص ذوي الاحتياجات الخاصـــة (53) الذين يعانون من الاهمال والتجاهل وهم معرضون لخطر الايذاء البدي والجنسي والعاطفي وتستلزمهم عناية خاصة اكثر من غيرهم من فئات اللاجئين ، اذ غالبا ما يعانون من العزلة الاجتماعية ويتعرضون لخطر التخلي عنهم اثناء عمليات الفرار .

لذا حاولت المفوضية السامية اتباع نهج خاص في حمايتهم عن طريق المساواة بين الاشخاص في الحماية من حيث العمر ونوع الجنس والتنوع وتعمل في ذلك على اساس قانوني يتمثل في بنود الاتفاقية الخاصة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وعرفتهم على انهم :

 " كل من يعانون من عاهات طويلة الاجل بدنية او عقلية او ذهنية او حسية ، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتـمع على قدم المساواة مع الاخرين " (54) وقد ابرمت هذه الاتفاقية لغرض تعزيز وحماية الاشخاص ذوي الاعاقة (55) وتمتعهم بكافة الحقوق والحريات الاساسية واحترام كرامتهم ، وحمايتهم اثناء النزاعات او في حال وجود كوارث طبيعية او تسمم (56)  واشارت الى حقهم في الحياة (57 ) والمساواة وعدم التمييز (58) وامكانية اللجوء الى القضاء (59 ) وحريته وامنه (60 ) وعدم تعريضه للتعذيب او المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهنية (61 ) وعدم تعرضه للاستغلال والعنف والاعتداء (62) وحرية تنقله والجنسية (63 ) والعيش المستقل والاندماج في المجتمع (64 ) وحقه في التعبير عن الراي وحصــوله على المعلومات (65 ) احترام خصوصيته والبيت والاســرة (66 ) والتعليم والصحة (67) والتأهيل واعادة التأهيل (68 ) والعمل والعمالة (69 ) وحقه في مستوى معيشة لائق والحماية الاجتماعية (70 ) والمشاركة السياسية (71 )والعامة والمشاركة في الحياة الثقافية والانشطة الترفيهية والتسلية والرياضة  (72).

وبناءاً على ما سبق يتضح لنا بأن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تعد الجهاز الرئيسي والاول في حماية اللاجئين في العالم من حيث احتضان اللاجئين والعناية بهم ومحاولة حل مشاكلهم وتوفير حياة طبيعية وكريمة لهم على قدر المستطاع خاصة وهي اولت عناية كبيرة لفئات خاصة من اللاجئين المستضعفين المتمثلين بالنساء والاطفال والاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة محاولة في ذلك تدارك الكوارث الانسانية التي يتعرضون لها بوصفها الجهاز الرئيسي المسؤول عن تطبيق احكام وبنود اتفاقية جنيف لعام 1951م وبروتوكولها لعام 1967م ، بينما لا يدخل ضمن نطاق اختصاصها الاشخاص اللاجئين التابعيــن لدول لم تنضم الى هذه الاتفاقية كالعراق وسوريا .

______________

1- عبد الحميد الوالي ، اشكالية اللجوء على الصعيد الدولي والعربي والتعليق على اتفاقية الامم المتحدة الخاصة باللاجئين ، الطبعة الاولى ، بيسان للنشر والتوزيع والاعلام ، بيروت ، 2007م  ، ص32 .

2- سنتناول ذلك بالتفصل في المطلب الثاني من نفس المصدر .

3- تم ذلك بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  63(د-1) لعام 1949 م .

4- نبيل مصطفى خليل ، اليات الحماية الدولية لحقوق الانسان ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2009م، ص153.

5- ينظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  رقم 727(د-8) لعام 1953م .

6- ينظر قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بتمديد عمل المفوضية السامية : القرار رقم  727(د-8) لعام  1953 م والقرار رقم 1165(د12) لعام 1957م والقرار رقم 1783(د-17) لعام 1962م والقرار رقم 2294(د-22) لعام 1967م  والقرار رقم 2957 (د-27) لعام 1972م والقرار رقم 32/68 لعام 1977م والقرار رقم 37/196 لعام 1982م والقرار رقم 42/108 لعام 1987م والقرار رقم 47/ 104 لعام 1992م .

7- ينظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  319(د-4) لعام 1949م .

8-  تمت الاشارة الى ذلك في ملحق قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم  428(د-5) لعام 1949م .

9-  مفوضية الامم المتحدة ، حقوق غير المواطنين ، منشورات الامم المتحدة ، نيويورك وجنيف 2006م  ، ص 30 .

10- ينظر المواد (1و2و3)  من النظام الاساس لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين .

11- ينظر نص المادة ( 6 ) من النظام الاساس لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين .

12- محمد طراونة ، آليات الحماية الدولية للاجئين ومصداقيتها ، ص1 ، بحث منشور على موقع بواية فلسطين القانونية الالكتروني : http://www.pal-lp.org .

13- ففي عام 2003م ساهمت المفوضية في اعادة  ( 300 ) الف لاجئ افغاني الى الوطن ، وفي عام 2004م استكملت المفوضية السامية للأمم المتحدة عملية العودة الطوعية بنجاح لأكثر من ( 155 ) الف ليبيري الى وطنهم بعد مرور( 23 ) عاماً من بدء الحرب الاهلية في وطنهم والتي كانت سبب لجوئهم ، وقدمت المساعدة مرة اخرى لحوالي ( 724 ) ليبيري عام2013م وتم اعادتهم الى وطنهم لينتهي بذلك برنامجها للإعادة الطوعية الذي بدأته في عام 2004م بشأن الليبيريين بعد اعادة السلام في دولة غرب افريقيا ، وكذلك نجحت في اعادة اللاجئين الأفغان المقيمين في ( 15 ) مخيما مؤقتا في المنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان ، وتمت إقامة المخيمات الجديدة في إقليم الحدود الشمالية الغربية وبالوخيستان لإيواء الأفغان الفارين من طائلة القتال الذى نشب في بلادهم عقب وقوع أحداث 11/ تشرين الاول / 2001 وفي عام 2007م عاد ما يربو على ( 356 ) ألف أفغاني إلى ديارهم من باكستان ، وفي عام 2012م اختتم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس زيارة لموريتانيا بعد أن شهد نهاية برنامج الاعادة إلى الوطن لما يزيد عن ( 24 ) الف لاجئ مـوريتاني في الســنغال ، ونجحت المفوضــية ايضا في نفس العام من مساعدة أكــثر من ( 100 ) لاجئ أنغولي إلى وطنهم بعدما بقي بعضهم لاجئًا في ناميبيا لأكثر من ( 20 ) عاماً ، لمزيد من التفاصيل انظر التقرير المنشور في الموقع الالكتروني للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين http://www.unhcr-arabic.org/cg : .

14- ميريل سمث ، عزل اللاجئين انكار للحقوق واهدار للإنسانية ، ص2ومابعدها بحث منشور على الموقع الالكتروني : .http://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=%D8

 

15- بحسب تقديرات المفوضية السامية هناك حوالي (172196) شخصاً في العالم ممن يحتاجون الى  اعادة توطينهم خلال عام 2012م  ، وفرت الدول الاوربية لا جلهم ما يقارب ( 4 - 5 ) الاف شاغر فقط لإعادة توطينـــــهم في مقابل ( 50 ) الف شاغر وفرته الولايات المتحدة الامريكية ، ولذلك اطلقت منظمة العفو الدولية حملة بهدف التعاون لغرض زيادة عدد مقاعد اعادة توطين اللاجئين في الاتحـــاد الاوربـي لتصــــل الى ( 20 ) الف شاغر كحد ادنى بحلول عام 2012م  ، لمزيد من المعلومات انظر التقرير المنشور على الموقع الالكتروني لمنظمة العفو الدولية :

 : http://www.amnety.org/ar/refugees-and-migrants/resettlement.

16- الموقع الالكتروني لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ، مصدر سابق .

17- ينظر نص المادة ( 2 ) من المبادئ التوجيهية .

18 - ينظر نص المادة (  3 ) من المبادئ التوجيهية .

19- ينظر نص المادة ( 6 ) من المبادئ التوجيهية .

20- اعتمدا وعرضا للتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1966م وبدأ تنفيذهما في العام 1976م .

21- اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المـتحدة رقم 34/180 المؤرخ في /18 كانون الأول/ 1979م و بدء نفاذها في 3 أيلول/ 1981.

22- اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم3318 (د-29) لعام 1974م .

23- عرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجـــــمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1763 ألف (د-17) لعام 1964م وبدء نفاذها في 1964.

24- عرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية الـــــعامة للأمم المتـــحدة رقم 1040 (د-11) لعام 1975م تاريخ بدء نفاذها في 1957م .

25- اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانـــضمام بموجب قرار الجــــمعية العامـــة للأمم المتحدة رقم 44/25لعام 1989م بدء نفاذها في1990 .

26- ينظر نص المادة ( 8 ) من المبادئ التوجيهية .

27- ينظر نص المادة ( 7 ) من المبادئ التوجيهية .

28- ينظر نص المادة ( 31 ) من المبادئ التوجيهية .

29- ينظر نص المادة ( 32 ) من المبادئ التوجيهية .

30- ينظر نص المادة ( 33 ) من المبادئ التوجيهية .

31- ينظر نص المادة ( 34 ) من المبادئ التوجيهية

32- ينظر نص المادة ( 35 ) من المبادئ التوجيهية .

33- ينظر نص المادة ( 38 ) من المبادئ التوجيهية .

34- ينظر نص المادة ( 39 ) من المبادئ التوجيهية .

35- ينظر نص المادة ( 41 ) من المبادئ التوجيهية .

36- ينظر نص المادة ( 59 ) من المبادئ التوجيهية .

37- ينظر نص المادة ( 64 ) من المبادئ التوجيهية .

38- ينظر نص المادة ( 65 ) من المبادئ التوجيهية

39- ينظر نص المادة ( 23 ) من المبادئ التوجيهية .

40- ينظر نص المادة ( 27 ) من المبادئ التوجيهية .

41- ينظر نص المادة ( 45 ) من المبادئ التوجيهية

42- ينظر المواد ( 46 و 47 ) من المبادئ التوجيهية .

43- الجمعية العامة ، تقرير الامين العام عن اعمال المنظمة ، عام 2002م ،  الموقع الالكتروني :

http://www.un.org/arabic/documents/sgreport02/ch5_pg2.htm.

44- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، منشورات على الموقع الالكتروني ، مصدر سابق .

45- الصندوق الإنمائي للمرأة هو عضو مؤسس لحركة أوقفوا الاغتصاب الآن ولمبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات الصراع وما فتئ الصندوق يتبوأ الصدارة في بناء التزام عالمي بالتصدي للعنف الجنسي في حالات الصراع _ وبإقراره أن العنف جريمة ضد الإنسانية وتكتيكا  حربيا محظورا ، لمزيد من المعلومات انظر ، صندوق الامم المتحدة الانمائي للمرأة ، حياة خالية من العنف تفجير طاقات تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين ، استراتيجية 2008-2013 ،ص .

46- يشكل الاطفال حوالي نصف الاشخاص الذين ترعاهم المفوضية اذ يبلغ عددهم ( 33.9 ) مليون طفل من اللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية والنازحين داخليا .

47- المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، الموقع الالكتروني ، مصدر سابق .

48- ينظر نص المادة ( الاولى ) من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م .

49- مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ، المبادئ التوجيهية لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن تحديد المصالح الفضلى للطفل ، 2008 م .

50- يقصد بتحديد المصالح الفضلى عملية رسمية تنطوي على ضمانات إجرائية صارمة لتحديد مصالح الطفل الفضلى في سياق اتخاذ القرارات ذات الأهمية الخاصة التي تؤثر في الطفل وينبغي لهذه العملية تيسير مشاركة طفل بالشكل الملائم ومن دون تمييز، وإشراك صانعي القرار من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة ، والموازنة بين مختلف العوامل ذات الصلة من أجل تحديد أفضل خيار ممكن ، للمزيد من التفاصيل ينظر مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ، المبادئ التوجيهية لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن تحديد المصالح الفضلى للطفل ، 2008  ،  ص8 .

51- منظمة الامم المتحدة لليونيسف ، منظمة مختصة بحماية الطفل ورفاهيته ومراعاة حقوقه انشأت من قبل الامم المتحدة في عام 1946م لاغاثة الاطفال في الحرب العالمية الثانية وتطور تكليفها ومدد ، لمزيد من التفاصيل انظر ، ايمن ابو لبن ، لمحة عن منظمة الامم المتحدة للطفولة ( اليونيسف ) ، ورقة عمل مقدمة الى كلية التدريب ، الرياض ، 2009م ، ص3 .

52- استنتاجات اللجنة التنفيذية صدرت في 17/ تشرين الأول  1997م ، الرقم 84 (48) .

53- تهاني محمد عثمان منيب ، اوليا ذوي الاحتياجات الخاصة وسبل ارشادهم ، الطبعة الاولى ، الرياض ، 2010م ، ص24

54- اذ بلغ عدد الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حوالي ( 3.3 ) مليون شخصاً من اللاجئين .

55- اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 61/611 في 13 / كانون الاول  2006م .

56- ينظر نص المادة ( 1 ) من اتفاقية حقوق الطفل .

57- ينظر نص المادة ( 11 ) من اتفاقية حقوق الطفل .

58- ينظر نص المادة ( 10 ) من اتفاقية حقوق الطفل .

59- ينظر نص المادة ( 5 ) من اتفاقية حقوق الطفل .

60- ينظر نص المادة ( 13 ) من اتفاقية حقوق الطفل .

61- ينظر نص المادة ( 14 ) من اتفاقية حقوق الطفل .

62- ينظر نص المادة ( 15 ) من اتفاقية حقوق الطفل .

63- ينظر نص المادة ( 16 ) من اتفاقية حقوق الطفل .

64- ينظر نص المادة ( 18 ) من اتفاقية حقوق الطفل.

65- ينظر نص المادة ( 19 ) من اتفاقية حقوق الطفل .

66- ينظر نص المادة ( 21 ) من اتفاقية حقوق الطفل .

67- ينظر نص المادتين ( 22و23 ) من اتفاقية حقوق الطفل .

68- ينظر نص المادتين ( 24و25 ) من اتفاقية حقوق الطفل .

69- ينظر نص المادة ( 26 ) من اتفاقية حقوق الطفل .

70- ينظر نص المادة ( 27 ) من اتفاقية حقوق الطفل .

71- ينظر نص المادة ( 28 ) من اتفاقية حقوق الطفل .

72- ينظر نص المادة ( 29 ) من اتفاقية حقوق الطفل .

73-  ينظر نص المادة ( 30 ) من اتفاقية حقوق الطفل .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .