المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد
10-9-2020
معنى كلمة زحزح
4-06-2015
القيام عند سماع اسمه الكريم(عجل الله فرجه)
3-08-2015
تصنيع الانابيب النانوية CNT
4-12-2016
أحمد أبو عبّيّة
10-2-2016
النفقة على الغير عند تعارضهم مع نفقة أخرى
23-12-2016


كفارات الصيد  
  
998   06:53 صباحاً   التاريخ: 2023-10-28
المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف المطهر الحلي
الكتاب أو المصدر : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
الجزء والصفحة : ص 91
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-03 540
التاريخ: 17-12-2019 1771
التاريخ: 1-10-2018 1412
التاريخ: 19-9-2016 1694

كفارات الصيد وهو الحيوان المحلل الممتنع في البر، ويجوز صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، والدجاج الحبشي.

ففي النعامة (بدنة)، ومع العجز يفض ثمن البدنة على البر ويطعم لكل مسكين مدان، وما زاد عن ستين له، ولا يجب عليه ما نقص عنه.

ولو عجز صام عن كل مدين يوما، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما.

وفي بقرة الوحش وحماره (بقرة)، فإن لم يجد فض ثمنها على البر وأطعم ثلاثين مسكينا لكل واحد مدان، ولا يجب عليه التتميم، والفاضل له، وإن عجز صام عن كل مدين يوما، فإن عجز صام تسعة أيام.

وفي الضبي والثعلب والأرنب (شاة)، فإن عجز فض ثمنها على البر وأطعم عشرة لكل مسكين مدان، والفاضل له، ولا يجب عليه التتميم، فإن عجز صام عن كل مدين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام.

وفي كسر بيض النعام إذا تحرك الفرخ، لكل بيضة (بكرة) من الإبل، وإن لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناث بعددها فالناتج هدي لبيت الله، فإن عجز فعن كل بيضة شاة (1)، فإن عجز صام ثلاثة أيام.

وفي بيض القطا والقبج إذا تحرك الفرخ، لكل بيضة (من صغار الغنم)، وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعددها والناتج هدي للبيت، ولو عجز كان كبيض النعام.

وفي الحمامة (شاة)، وفي فرخها (حمل)، وفي بيضها (درهم).

وعلى المحل في الحرم عن الحمامة درهم، وعن الفرخ نصف، وعن البيضة ربع، ويجتمعان على المحرم في الحرم (2).

والحرم: بريد في بريد. والبريد: اثنا عشر ميلا، وكل ثلاثة أميال فرسخ فكل بريد أربعة فراسخ. فالحرم: أربعة فراسخ في أربعة فراسخ، والفرسخ:

خمس كيلو مترات ونصف تقريبا. فالحرم: اثنان وعشرون كيلو مترا في اثنين وعشرين كيلو مترا تقريبا.

وفي الضب والقنفذ واليربوع (جدي)، وفي القطاة والدراج وشبهه (جمل فاطم)، وفي العصفور والقنبرة والصعوة (مد)، وفي الجرادة والقملة يلقيها عن جسده (كف من طعام)، وفي الجراد الكثيرة (شاة) ولو لم يتمكن من التحرز لم يكن عليه شئ.

ولو أكل ما قتله كان عليه فداءان، ولو أكل ما ذبحه غيره ففداء واحد، ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء، وكل من معه صيد يزول ملكه عنه بالإحرام. ويجب عليه إرساله. فإن أمسكه ضمنه.

____________

(1) في سائر النسخ هنا إضافة: فإن عجز أطعم عشرة مساكين.

(2) جاء في شرائع الاسلام (من أغلق على حمام من حمام الحرم وله فراخ وبيض ضمن بالإغلاق، فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان، ولو هلكت ضمن الحمامة بشاة والفرخ يحمل والبيضة بدرهم إن كان محرما، وإن كان محلا ففي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف وفي البيضة ربع. وقيل يستقر الضمان بنفس الإغلاق).




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.