المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

الخلاف بين الأمين والمأمون
3-8-2017
دلالة الصدى الحالم
5-05-2015
القواعد التي تحكم التولية على الوقف المشروطة
5-2-2016
الحروف المقطعة في سورة البقرة
4-05-2015
المنهج الإسلامي
13-12-2016
الحسين بن زرارة بن أعين
9-6-2017


التعريف القضائي للموظف العام في القضاء العراقي  
  
1247   01:18 صباحاً   التاريخ: 2023-10-17
المؤلف : كاظم خميس كاظم التميمي
الكتاب أو المصدر : اقصاء الموظف العام من وظيفته
الجزء والصفحة : ص16-17
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

أما بخصوص موقف القضاء العراقي من تحديد مفهوم الموظف العام ، فقد اتجه ديوان التدوين القانوني إلى وضع تعريف له في إحدى الفتاوي والذي نص على أنه (كل من يعمل في دائرة أو مؤسسة تديرها الدولة وتكون أموالها عاما ) ، وقد ذهب في احدى الفتاوي إلى عبارة (الموظف) التي ترد في أي قانون سواء كان الموظف يعمل في دوائر الحكومة أو مصالح ملحقة بها وهي شمول أي شخص يقوم  بأي عمل من أعمال الحكومة أو مصالح الملحقة بها من دون التقيد بأي اعتبار أو صفة(1). أما مجلس الانضباط العام فقد اشترط في الموظف العام بقراره المرقم (40/65) والصادر في 6/3/1965، الشروط نفسها  الوارد ذكرها في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 .

وعلى أساس ذلك يتضح أن مجلس الانضباط العام قد تبنى تعريف الموظف العام الوارد في المادة الثانية من القانون المذكور ، ومن ثم اشترط عدة شروط يجب توفرها في الموظف والتي نوردها في الآتي:

1- العمل في وظيفة دائمة .

2- إدراج الوظيفة ضمن الملاك الخاص بالموظفين.

3- أن يتقاضى راتبا من الميزانية العامة أو الخاصة.

4-  ان تكون خدمته في مرفق عام أو إدارة من دوائر الدولة.

5- أن يكون خاضعا لأحكام التقاعد (2).

وبالرغم من اشتراط مجلس الانضباط العام لصفة الديمومة في الوظيفة العامة ، إلا أنه قد  نص في قراره (691/88/في 2/11/1988) أن الموظف المؤقت يملك المركز القانوني نفسه، والعلاقة التنظيمية مع الدولة عدا الاستغناء عن خدماته بعد انتهاء المدة  (3).

يتبين من موقف القضاء العراقي في هذا المجال أنه لم يبذل جهداً كبيراً في تحديده لمفهوم الموظف العام، كما هو الحال بالنسبة للقضاء المصري والفرنسي، والسبب يكمن ربما أن القضاء الاداري في العراق هو قضاء حديث النشأة كما أنه لم يعمل على تطوير فكرة الموظف العام، تبعا للمتغيرات السياسية والاقتصادية التي حملت الكثير من الآثار على فكرة الموظف العام(4).

___________

1- ينظر: الى فتوى رقم (96) في 6/5 /1959 ، مجلة التدوين القانوني ، العدد الثالث ، السنة الأولى ، ص 26 ، نقلا عن د. عبد القادر الشخيلي ، النظام القانوني للجزاء التأديبي ، عمان ، دار الفكر للنشر والتوزيع ،1983 ، 140.

2- جاء في قرار (40/65) ما يلي (أذا لم يتم التعيين الموظف العام وفقا للأحكام قانون الخدمة المدنية ولا يتقاضى راتبا من الخزينة العامة، فليس له حق التظلم امام مجلس الانضباط العام). هذا القرار منشور في 6/3/1965 في مجلة التدوين القانوني ، العددان الاول والثاني ،السنة الرابعة ،كانون الاول ،1965، اصدرته وزارة العدل ص185.

3- ينظر: د. شاب توما منصور ، القانون الإداري،  الكتاب الثاني ، ط1، 1980   ، ص182.

4-  ينظر: رباب خليل إبراهيم الدباغ ، نطاق التأديب في الوظيفة العامة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة المستنصرية ، 2008 ، ص96.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .