اثـر عـزل الوكيـل من الباطن أو تـنـحـيـه عـن الـوكـالــة الأصليـة |
2224
02:02 صباحاً
التاريخ: 2023-09-19
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-5-2016
13687
التاريخ: 23-8-2021
5661
التاريخ: 12/9/2022
1377
التاريخ: 5-5-2016
13073
|
حيث أن الوكالة عقد غير لازم بطبيعته. فيجوز للموكل أن ينهيها بعزل الوكيل ، أو يقيد من الوكالة ولم يشترط القانون شكلا معينا للعزل. فقد يكون صريحا بان يعبر الموكل بإرادته المنفردة عن رغبته في عزل وكيله ويعلمه به وقد يكون ضمنيا كما لو نفذ الموكل بنفسه العمل محل الوكالة أو وكل به شخصا آخر(1).
و تنص المادة (947) من القانون المدني العراقي وفي فقرتها الأولى على انه ( للموكل أن يعزل الوكيل أو أن يقيد من وكالته وللوكيل أن يعزل نفسه ولا عبره بأي اتفاق يخالف ذلك لكن إذا تعلق بالوكالة حق الغير فلا يجوز العزل أو التقييد دون رضاء هذا الغير ).
ويتضح من نص المادة 947 / 1 مدني عراقي المذكورة أعلاه أن الوكالة عقد غير لازم حيث يجوز إنهاؤه بإرادة احد الطرفين المنفردة ، فالموكل يستطيع أن يعزل الوكيل وكذلك فان من حق الوكيل أن يعتزل الوكالة ، وهذا يفصح عن السمة الإرادية لانقضاء الوكالة فما دام الموكل قد وكل بإرادته ، والوكيل قد ارتضى حمل صفة الوكالة بإرادته فان بمقدور كل منهما أن يتراجع بل أن الوكيل أراد إسداء خدمة للموكل فإذا وجد أن ذلك غير مناسب فله الاعتزال (2).واعتزال الوكيل للوكالة لا يشترط فيه أن يكون قبل أتمام التصرف القانوني محل الوكالة ، وإنما يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة حتى قبل البدء بالتصرف محل هذه الوكالة (3).
وتجدر الإشارة إلى أن حق الموكل في عزل الوكيل هو من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على التنازل عنه أو تقييده (4). ولكن يرد على هذا الحق استثناءان هما :-
الاستثناء الأول :- تعلق حق الغير بالوكالة ، فالموكل يستطيع أن يعزل وكيله ولا عبرة بأي اتفاق يخالف ذلك ، ولكن إذا تعلق بالوكالة حق الغير فلا يجوز العزل أو التقيد دون رضاء هذا الغير (5).
وهنا يطرح السؤال التالي نفسه إذا تعلق بالوكالة حق للوكيل فهل يجوز للموكل أن يعزل وكيله أو يقيد من وكالته دون رضاه أم لا ؟.
المادة 947 /1 مدني عراقي لم تصرح بحكم هذه المسالة ولكن يستنتج من نص هذه المادة أن الموكل لا يستطيع أن يعزل وكيله أو أن يقيد من وكالته إذا تعلق بها حق للوكيل فهنا لا يجوز العزل أو التقييد دون رضاء الوكيل .
الاستثناء الثاني : عدم علم الوكيل والغير بالعزل لان انتهاء الوكالة بالعزل ، لا يتحقق إلا بعد حصول العلم للطرف الثاني (6). وتجدر الإشارة هنا إلى أن حق الوكيل في الاعتزال أيضا من النظام العام ، وهو مقيد بالقيدين ذاتهما الواردين على حق الموكل في عزل وكيله (7).
وجاء في المادة 939 من القانون المدني العراقي . ليس للوكيل أن يوكل غيره إلا أن يكون قد أذنه الموكل في ذلك أو فوض الأمر لرأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل فلا ينعزل بعزل الوكيل الأول ولا بموته.
يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك ، فإذا كانت الوكالة بأجر فان الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء إنهاء الوكالة في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول ويتفق هذا الحكم مع القانون المدني الأردني والمصري(8). في أن النص أعطى الموكل حق عزل الوكيل حتى لو تم الاتفاق على خلاف ذلك. فلا يمكن أن يشترط أن يستمر الوكيل في الوكالة إلى ما لا نهاية. فان حق الموكل هنا يعتبر من النظام العام لكن حق الموكل في عزل وكيله مقيد وفق النص السابق فلا يجوز له عزل الوكيل إذا كان مأجور في وقت غير مناسب إذا قام بذلك فيلزم بتعويض الوكيل عن الإضرار التي تلحقه نتيجة العزل غير المناسب فهذا القيد يشمل أي حالة يتعلق حق الوكيل أو الغير بالوكالة. فلا تنتهي بمجرد عزل الوكيل بل تبقى مستمرة حتى يتم استيفاء الغير أو الموكل لحقوقهم من الوكالة وصدور الرضا منـهم . ويـخـتلف الـقيد هـنا عـن سـابـقـه فـعـزل الـوكـيـل بـمـوجـب هــذا الــقــيــد لا يـكـون صحيحا ولا ينعزل الوكيل بل تبقى وكالته قائمة بالرغم من عزله وينصرف اثر تصرفه إلى الموكل في حين أن حكم العزل وفق القيد الأول يكون صحيحا ويقتصر حق على تقاضي تعويض من الموكل وتصرف الوكيل قبل العلم بالعزل ينفذ في حق الموكل إما بعد علمه فلا يجوز له أن يمضي في أعمال الوكالة. فأن فعل كان المسؤول ومن ثم لا يرجع بما انفق من مصروفات على الموكل.
ويكفي لإثبات علم الوكيل بالعزل إعلانه بذلك على يد محضر ولو كان هذا الإعلان باطلا من ناحية الشكل إذ لا يشترط شكل مخصوص في العزل(9). ليس لانتهاء الوكالة اثر رجعي بل تبقى التصرفات التي أجرها الوكيل قبل انتهاء الوكالة نافذة بحق الموكل وتبقى الالتزامات التي أنشأها عقد الوكالة حتى تاريخ انتهائه قائمة بين الطرفين ، فيكون الموكل مسؤولا عن أجرة الوكيل إذا كانت الوكالة مأجورة ، وكذلك يبقى الموكل مسؤولا عن رد المصروفات التي أنفقها الوكيل بسبب الوكالة حتى تاريخ انتهائها . ويبقى ألالتزام على الوكيل أو ورثته بتقديم حساب عن الوكالة وبرد ما يكون للموكل تحت يد الوكيل قائما (10). وفي القانون الانجليزي تنتهي الوكالة بقيام الوكيل بتنفيذ العمل الموكل فيه (Complete performance). ولا يعود للوكيل سلطة القيام بالتصرف نيابة عن الموكل (11).
___________
1- ينظر أحمد شوقي محمد عبد الرحمن . مدى سلطة الموكل في إنهاء عقد الوكالة . مجموعة البحوث القانونية . جامعة المنصورة .1981،ص15.( وغير المبرر . بالإضافة إلى هذا القيد حيث ورد في المادة 894 قيد عام ( إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير فلا تنتهي الوكالة لأي سبب من الأسباب دون رضاء من صدرت لصالحه ).
2- ينظر رفيف صلاح الدين شيعان مسؤولية الوكيل في عقد الوكالة ، كلية القانون – جامعة بغداد -2002م ، ص 17.
3- ينظر السنهوري ، ج 4 ، ص 375 وعبد الباقي محمود سوادي مسؤولية المحامي المدنية عن أخطائه المدنية . جامعة بغداد ، ط 1 ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1979م . ، ص55 .
4- ينظر نص المادة 947 / 1 مدني عراقي والتي تطابق المادة 715 / 1 مدني مصري.
5- وقد أصدرت محكمة التمييز قرارا برقم 1427 / حقوقية / 56 العمارة في 3 / 7 /1956 تفاصيله أدناه : ادعى (-) لدى محكمة بداءة العمارة بأنه اشترى من وكيل المدعي عليه العام العرصات العائدة للمدعي عليه والمسجلات بدائرة طابو العمارة بمبلغ قدرة (-) استلمها نقدا وقد وكل (-) للتقرير بدائرة الطابو ، غير أن المدعي عليه عزل الوكيلين المذكورين وأودع بدل المبيع لدى دائرة كاتب عدل كركوك لذلك طلب جلب المدعي عليه للمرافعة والحكم بعدم صحة عزل الوكيلين المذكورين وعدم صحة النكول عن البيع والإشعار لدائرة الطابو لتسجيل العرصات المذكورة باسمه وتحميل المدعي عليه المصاريف . فردت المحكمة الدعوى - فميزة المدعي .
ولدى التدقيق والمداولة - وجد أن المميز عليه كان قد عزل الوكلاء لبيع القطع العائدة له والمعينة باستدعاء الدعوى المقامة وذلك بسحبه إنذارا إليهم بواسطة كاتب العدل وبعد أن أودع بدل المبيع لديه وابلغه المشترين بلزوم استلامه وللممييز بعد أن أودع بدل المبيع الحق في عزل الوكلاء آذ لم يبق في الوكالة حق للغير ، وعليه أن طلب المميز ألزام المميز عليه بأجراء تقرير البيع في دائرة الطابو وعدم أحقيته بعزل الوكلاء غير صحيح وان الحكم المميز برد دعوى المميز موافق للقانون .
سلمان بيات - القضاء المدني العراقي - ج 2 - شركة الطبع والنشر الأهلية - بغداد 1962 - ص 360 - 361 .و ينظر رفيف صلاح الدين شيعان مسؤولية الوكيل في عقد الوكالة ، كلية القانون – جامعة بغداد -2002م ، ص 18 .
6- ينظر نص المادة 947 / 2 مدني عراقي على انه ( ولا يتحقق انتهاء الوكالة بالعزل ، إلا بعد حصول للعلم للطرف الثاني ).
7- ينظر نص المادة 947 من القانون المدني العراقي .
8- ينظر أحمد شوقي محمد عبد الرحمن مدى سلطة الموكل في إنهاء عقد الوكالة . جامعة المنصورة .1981م ، ص 25 .
9- ينظر قدري عبد الفتاح الشهاوي أحكام عقد الوكالة في التشريع المصري والمقارن. منشاة المعارف الإسكندرية 2001 . ، ص 513 .
10- ينظر السنهوري الوسيط 646 وينظر قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 564 /85 المنشور في مجلة نقابة المحامين سنة 1985 ، ص1847 والذي جاء فيه لا يؤثر عزل الوكيل من الموكل على البيع الذي قام به الوكيل قبل عزله ...) و ينظر محمد عبد حسن الفسفوس ، عزل واعتزال الوكيل في القانون وفقه الشريعة الإسلامية ، دراسة مقارنة ، كلية الحقوق ، الجامعة الأردنية 1987 ، ص 25.
11- Fridman , op . cit . p . 309.
وأشار إليه محمد عبد حسن الفسفوس ، عزل واعتزال الوكيل في القانون وفقه الشريعة الإسلامية ، دراسة مقارنة ، كلية الحقوق ، الجامعة الأردنية 1987 ، ص 25 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|