المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



التعريف الفقه للراتب  
  
1024   01:55 صباحاً   التاريخ: 2023-08-23
المؤلف : أريج طالب كاظم الزيدي
الكتاب أو المصدر : العوامل المؤثرة في تحديد راتب الموظف
الجزء والصفحة : ص 9-12
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

لقد إختلفت الفقه في إعطاء تعريف موحد جامع ومانع للراتب ومن ذلك الفقه الفرنسي حيث اتجه الفقيه ( ديجي) الى إن الموظف يعين مكتسبا لسلطة موضوعية هي: سلطة الحصول على مدفوعات . ويكون في هذا الوقت الموظف دائنا حقيقيا بمناسبة مرتبه للخزانة العامة  واستبعد ( ديجي ) فكرة الحق الاحتمالي والحق المكتسب وهو يرى أن الراتب لا يكون دائما مقابل الخدمة المؤداة . ذلك لأنه يوجد بعض الموظفين بغير راتب رغم الأعمال التي يقومون بها (1). كما وإنه يوجد في أحيان أخرى موظف في الدولة بدون وظيفة يتقاضى راتبا (2).

اما الأستاذ الفقيه ( دي لو بادير ) فإنه يعرف الراتب بأنه ( حق مقرر للموظف لا يستطيع أن يناقشه بمفرده, وأن الدولة هي التي تقرر الرواتب بإرادتها المنفردة وهو لا يتغير بالنسبة للأشخاص المتماثلة مراكزهم (3) ومقرر الاحتفاظ الموظف بمكانة اجتماعية دنيا يستطيع أن يحيا فيها ) . (4) اما الأستاذ الن بلانتي ) فيقول أن الوظيفة العامة في ظل النظرية القانونية الفرنسية ليست مهنة وبالتالي فإن الراتب ليس مقابلا للعمل كالأجر (5).

ان ما طرحه الفقه الفرنسي من تعريف للراتب مختلفة من فقيه الى اخر لم يكن الا نتيجة طبيعية لان كل فقيه منهم ركز على جانب في تعريفه وترك الجوانب الاخرى الا اننا لا نستطيع أن ننكر الجهد الذي بذله هؤلاء الفقهاء ولا محاولاتهم الجادة في إعطاء تعريف للراتب.

اما عن الفقه العربي ومنه الدكتور محمد فؤاد مهنا (6) فقد ذهب الى تعريف الراتب على أساس إنه نفقة تدفع الى الموظف من قبل الدولة بقصد تمكينه العيشة التي تليق بالمركز الاجتماعي للوظيفة التي يشغلها .

واذا كان تعريف الراتب على إنه نفقة تقوم بدفعها الدولة للموظف فإن هذا القول يجعل تحديد الراتب مرتبطا بتنظيم الوظيفة العامة مع إن تحديد الراتب يتقرر وفق أسس سياسية وتحت ضغوط جماعية ونقابية معينة او تحت تأثير فلسفة الدولة التي تسيطر على المجتمع او تحت ظروف اقتصادية معينة . كما وإن تعريف الراتب على إنه نفقة يعني إن الراتب يكون ليس مقابلا للعمل وإن على الدولة ان تضمن المستوى المعيشي اللائق بالشخصية الانسانية . ويجعل هذا التعريف للراتب الدولة ملزمة بدفع الراتب دون أن يكون للموظف الحق بالتمسك بوظيفة حيث تعجز الدولة عن التسديد له في حين اتجه البعض الى تعريفه بالاتي :-

(الراتب عبارة عن المبلغ الذي يتقاضاه الموظف شهريا في مقابل انقطاعه لخدمة الادارة).(7) ما عن الفقه في لبنان فقد اتجه صوب تعريف الراتب على إنه يدفع نتيجة لوضع الموظف وليس للعمل الذي يؤديه (8) . فالراتب يتعلق بطبيعة صلاحيات الموظف وفئته ودرجته ولا يتعلق بإنتاجه او طريقة عمله ولا يمكن بالتالي تخفيض الراتب عند عدم كفاية الانتاج. (9) وهذا التعريف برأينا منتقد لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال ربط الراتب بالموظف فقط وبصلاحياته دون النظر الى الطريقة التي يعمل بها . اما في سوريا فقد اتجه بعض الفقهاء هناك الى تعريف الراتب بأنه ( ليس تمنا للعمل الذي يقوم به الموظف كفرد يتميز عن أي فرد آخر في مثل منصبه بقدرة معينة أو مواهب خاصة وإنما هو محدد لكل منصب بصرف النظر عن الشخص الذي يتم على يديه) (10).

هذا التعريف للراتب الذي أخذ به القانون السوري رقم 135 لسنة 1945 جاء نتيجة لتأثر القانون السوري بالفقه الفرنسي الذي جعل من الراتب ملازما للدرجة الوظيفية للموظف اما البعض الآخر في سوريا فقد طرح عند تعريفه (للراتب) جانبين :

الجانب الأول / وهو أن يكون الراتب كافيا حياة الموظف والأفراد المكلف بإعالتهم وأن يكون مناسبا مع الرواتب المخصصة لمثله في الشركات الخاصة والا حرمت من أصحاب الكفاءات .

الجانب الثاني / هو طرح مشكلة أساسية في الوقت الحاضر وهي عقبة أمام الفرد والدولة تتمثل في تدني القيمة الفعلية للراتب بسبب عدم تناسبه مع الترفيعات التي ينالها في راتبه مع التضخم النقدي وهذا الأمر جعل من الفرد يشكو من عدم كفاية راتبه لسد حاجته ويجعل الدولة تشكو من عدم تحمل ميزانيتها لمواجهة هذه المشكلة (11)

اما الفقه العراقي فقد عرف الراتب (12) ( بأنه مبلغ من المال يتقاضاه الموظف شهريا وبصـــــورة دورية مستمرة وذلك لقاء انقطاعه للعمل في خدمة الوظيفة التي يشغلها ) مع الإشارة الى المخصصات التي كانت تدفع, والعلاوات المضافة على الراتب . (13) وذلك في ضوء احكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل .

اما الفقه الكويتي فجاء تعريفه للراتب بالآتي ) مبلغ من المال يحصل عليه الموظف من الدولة بصفة منتظمة لقاء ما يؤديه من أعمال وظيفية 0000 ويكون الحصول عليه هو الدافع الحقيقي وراء السعي للحصول على الوظيفة العامة, مما يفسح المجال امام الادارة لاجتذاب العناصر الصالحة وذات الكفاءة للعمل الوظيفي )  (14).

وهذا التعريف يجعل من الراتب السبب الرئيسي الذي لأجله يلتصق الموظف بالوظيفة العامة وهو قول ليس فيه مغالاة لأن الراتب هو فعلا كذلك وباعتباره اهم الحقوق التي يستحقها الموظف في سبيل قيامه بعمله وانجازه على اتم وجه فلولاه لما تقدم للوظيفة العامة سوى الأغنياء الذين سيمارسون العمل تفضلا على الإدارة دون أي اهتمام منهم بإداء العمل طالما إنه عمل مجاني .

___________

1- ان هذه القاعدة تقررت في فرنسا بالمادة الخامسة من ديكريتو ( 31 مايو (1862) لضبط الاشغال العامة والتوريدات. حيث كانت تصرف مبالغ من الخزانة للمقاولين والموردين ولا يتم القيام بالعمل أو التوريد المتفق عليه  بذلك تضيع على الخزانة مبالغ طائلة, ولم ينسحب حكم هذه المادة على الرواتب الا في بداية القرن العشرين .

2- انظر حكم مجلس الدولة الفرنسي في 17 نوفمبر 1954 الذي الغى فيه كل القرارات الادارية التي تصدر بالحرمان من الراتب مؤسسة على رفض مباشرة مهام الوظيفة مبينا ان راتب المستخدمين ليس مكافأة انتاج ولا مكافأة للموظفين الممتازين . بل هو حق مالي مكتسب لكل أولئك الذين قلدوا الوظيفة العامة ) . راجع د. حماد محمد شطار / النظام القانوني للاجور والمرتبات /دار الفكر العربي / بدون سنة طبع  ص 17 .

3- عدم تغيير الراتب بالنسبة للأشخاص المتماثلة مراكز هم حق مقرر بالقانون الا ان المصلحة تقتضي احيانا ان تلجأ الدولة إلى استثناء في صورة قاعدة عامة وليست فردية . وتقرر ذلك في حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية ( RUFFEL) حيث كانت الحكومة الفرنسية ابان حرب الجزائر بعد الموظفون عن لعمل الى الترغيب في الخدمة في الجزائر فزادت الرواتب وجعلت الخدمة لسنة فيها تساوي سنة ونصف في مجال الترقية . وكان هذا الحكم استثناء من قاعدة الحفاظ على المصلحة العامة . ) حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 22 نوفمبر 1963 منشور في مجلة القانون العام والعلوم ا السياسية فرنسا . ولمزيد من التفاصيل راجع د. حماد محمد شطا / المرجع السابق ص 29.

4-  راجع د. حماد محمد شطار / النظام القانوني للأجور والمرتبات /دار الفكر العربي / بدون سنة طبع  ص 27-30

5- راجع لمزيد من التفاصيل

-ALAIN PIANTEY: Traite Pratique De La Fonction Publique Troisieme Edition. Tome let Tome 11 PARIS 1971 . P 745

6- لم ينفرد الاستاذ الدكتور محمد فؤاد مهنا بهذا التعريف لوحده بل اخذ بهذا التعريف ايضا الدكتور توفيق شحاته / مبادئ القانون الاداري / ط1954-1955 كذلك الاستاذ الدكتور مصطفى ابو زيد فهمي / الوجيز في القانون الاداري / 1957 ص 420 .

7- د. سليمان محمد الطماوي / الوجيز في القانون الاداري  / مطبعة عين شمس 1986 ص445.

8-  ميز المشرع اللبناني بين مصطلح (الراتب) ومصطلح ( الاجر ) مع أن بعض الفقه انكر هذا التمييز لذا فأننا سنتناول هذا الموضوع في المطلب القادم ( ان شاء الله ).

9- راجع فوزي حبيش / الوظيفة العامة / بدون دار نشر / 1986 ص 135.

10-  راجع د. مصطفى البارودي الوجيز في الحقوق الادارية ج 1 / خال من دار النشر / ط1958/ص233 .

11- راجع زين العابدين / مبادئ القانون الاداري السوري دار الفكر للنشر /1972/ص 366 .

12- راجع د. يوسف الياس / شرح قانون الخدمة المدنية 1/ مطبعة العمال المركزي بغداد 1984 / ص 84 .

13-  راجع د. علي محمد بدير / عصام عبد الوهاب البرزنجي, مهدي ياسين سلامة مبادئ القانون الاداري / دار الكتب للطباعة والنشر / بغداد 1993/ص 329 .

14-  راجع د. عادل الطبطبائي / قانون الخدمة المدنية الكويتي / 1983/ص 160 161 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .