أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-08-01
2979
التاريخ: 2024-07-13
541
التاريخ: 31-3-2016
4042
التاريخ: 26-9-2021
6305
|
يرى الفقه الإداري أن الزيادة تضمنتها مجموعة من أنظمة الخدمة التي كانت نافذة وقت صدور قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل إذ كانت بديلة عن الترفيع والعلاوة السنوية (1).
وأن نظام سلم الدرجات الوظيفية في ظل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة ( 1960) المعدل كانت الدرجة مفردة من مفرداته وهي مرتبة مالية لها حد أعلى وحد أدنى، والوظائف المذكورة بقانون الملاك رقم (25) لسنة (1960) المعدل حد ادنى وحد أعلى ضمن الجدول الملحق به الوظائف العامة القسم الأول (2).
ويلاحظ أن قانون الملاك يسمح بترفيع الموظف بالراتب فقط من دون تغيير عنـــوان درجته وبقائه بنفس وظيفته وأن مفهوم الزيادة يتعلق بأنظمة الخدمة التي كانت تعمل بهذا النظام وهو مرادف للترفيع ولا علاقة له بالعلاوة السنوية التي تمنح للموظف وتترتب عليها استحقاقات مالية.
أن مصطلح الزيادة السنوية لم يعد له تطبيق على أرض الواقع بعد صدور أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (30) لسنة (2003) الذي تم بموجبه إلغاء سلم الدرجات وأنظمة الخدمة السابقة وربط الوظيفة والراتب بشكل موحد وجعلها في درجة واحدة، وأما العلاوة السنوية فقد ورد ذكرها في المادة (5) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة (2008) إذ حدد فيه استحقاق الموظف سنوياً لها وربط الوظيفة بالراتب، مما يعني صدور جدول موحد للراتب. وكذلك ورد مفهوم العلاوة السنوية في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) المعدل بإضافة علاوة عن كل سنة دراسية لخريجي المدارس والمعاهد المهنية (3) وفي نص آخر بعدم احتساب الشهادة الأدنى لغرض العلاوة (4) وتعدد ذكر العلاوة في نصوص عديدة من القانون أعلاه وأنّ صدور قانون رواتب موظفي الدولة وملحقه جدول الرواتب وتحديد الدرجات والفئات قد اعتمد تسمية العلاوة السنوية في المفردات كافة وكذلك القوانين الخاصة التي صدرت بقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة (2011) وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة (2010) المعدل.
وأن مفردة (الزيادة) ليس لها علاقة بالعلاوة) (السنوية وحسب ما جاء بقرارات محكمة قضاء الموظفين ومجلس قيادة الثورة المنحل وكذلك أن قانون رواتب موظفي الدولة قد وضع مفهوم العلاوة السنوية ولم يشر إلى أي تعريف أو بيان مفهوم الزيادة السنوية. وفي العودة إلى المادة (8/ سادساً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل (عقوبة تنزيل الدرجة) بأنّ المشرع بيّن (ثلاثة) أنظمة وظيفية الأول نظام الدرجات المالية والترفيع والمذكور في الفقرة (أ) من المادة (8/سادساً) مصطلح مع منحه العلاوات التي نالها) و (بقياس العلاوة المقررة) وهو النظام المعمول به في قوانين الخدمة المدنية التي أشرنا إليها آنفاً مع قانون الملاك رقم (25) لسنة (1960). والثاني أنظمة وقواعد خدمة تأخذ بنظام الزيادة كل سنتين والثالث وقواعد وأنظمة تأخذ بنظام الزيادة السنوية. ولهذا جاء التباين في عقوبة (تنزيل (الدرجة ب المادة (8/ سادساً) وفي الفقرتين (ب- ج) استعمل مصطلح (الزيادة) وليس (العلاوة) مما يدل وبشكل واضح على أن عبارة الزيادة لا تعني العلاوة السنوية وإنما يقصد به الأنظمة التي ذكرناها والتي تعني أن الزيادة في الراتب تعني الترفيع وهو ما ذهبت إليه محكمة قضاء الموظفين آنف الذكر وهي تقابل الأثر القانوني للترفيع لتعلقها بالدرجة الوظيفية لا المرحلة الوظيفية وأنّ المشرع ذكرها في عقوبة تنزيل الدرجة والتي ينصرف أثرها إلى الترفيع لا العلاوة. وبالرجوع إلى المادة (9) ثانيا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل نجد أن المشرع قد استعمل عبارة (الدرجة الوظيفية فيما يتعلق بتطبيق العقوبة الأشد المشار إليها في النص آنفاً ولم يستخدم عبارة (المرحلة الوظيفية)، وبما أنّ أثر الترفيع ينصرف إلى الدرجة الوظيفية وليس المرحلة فالفرق واضح بين مصطلح (الزيادة) و(العلاوة السنوية).
وبالاطلاع على المادة(8) أعلاه بالبند (أولاً) وأنّ المشرع استعمل عبارتي (الترفيع او الزيادة )أعاد ذكر عبارة (الترفيع) في نص البند) ثانياً منها و أشار بعبارة (وفق ما هو مقرر في الفقرة السابقة أي انه حصر الأثر القانوني للعقوبات المنصوص عليها في المادة (8) بالترفيع دون العلاوة مما يؤكد أن مصطلح الزيادة لا ينصرف إلى العلاوة السنوية.
ويلاحظ أن المشرع العراقي قصد عبارة (الزيادة بخصوص الأنظمة التي تعتمد الزيادة والترفيع لكون مصطلح العلاوة السنوية) قد ذكره المشرع في قوانين وأنظمة أخرى بينت هذا المفهوم وسبقت تشريع قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل وأنّ المشرع كان قصده واضحاً بذكره العلاوة السنوية في قوانين عديدة وأنظمة والتي عنى بها المشرع وتجلى قصده كعلاوة سنوية ومنها قانون القضائي رقم (160) لسنة (1979) (5 ) وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (380) لسنة 1987 (6)
وكذلك في نص المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل والتي ذكر بقياس العلاوات المقررة التي أشرنا إليها في أعلاه والتي بين أن مفهوم الزيادة يختلف عن مفهوم العلاوة السنوية لكون المشرع ذكر هذين المفهومين في نص المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام النافذ مما يعني أن المشرع قد ذهب في بيان الزيادة إلى الأنظمة وقواعد الخدمة التي كانت تعمل بهذا النظام وليس العلاوة السنوية والتي ورد ذكرها تشريعات مختلفة.
أن أوجه الشبه بين الزيادة السنوية المتعلقة بزيادة الأجر التي أشير إليها في قوانين العمل رقم (37) لسنة (2015) وقانون إيجار العقار رقم (87) لسنة (1979) وغيرها ولم تذكرها قوانين الوظيفة العامة وبين العلاوة السنوية والتي تؤدي إلى زيادة على الراتب الاسمي بنسبة معينة وفق الدرجة الوظيفية الواحدة وبذلك يتشابه مفهوم الزيادة والعلاوة بما يتعلق بالمفهوم المالي وأما الاختلاف بينهما في قواعد الخدمة المدنية فالأول ينصب على نظام للترفيع كان يعمل به ولم يعد له تطبيق في الواقع الحالي ولم يجر ذكره في قانون رواتب موظفي الدولة رقم (22) لسنة (2008) و الذي بين مفهوم العلاوة السنوية، وهذا ما جاء بــه قرار مجلس الدولة (محكمة قضاء الموظفين) بقرارها الذي ورد في مضمونه " وحيث أن الزيادة لاوجود لها في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام (7).
ما تقدم يتطلب إجراء تعديل تشريعي على المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل وإحلال عبارة تأخير الترفيع أو العلاوة) بدل عبارة (تأخير الترفيع والزيادة) لكون مبدأ الزيادة لم يعد له تطبيق على أرض الواقع لإلغاء أنظمة وقواعد الخدمة التي كانت تطبقه وكذلك وفي المادة (9) بخصوص أثر كتب الشكر على الترفيع وان تكون على الترفيع والعلاوة) وأن مصطلح العلاوة السنوية قد جرى تحديده مــــن خلال قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة (2008) المعدل وكذلك ما جاء باثر العقوبة الانضباطية على العلاوة السنوية في قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة (1979).
__________
1- د. عثمان سلمان غيلان العبودي، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 ،المعدل دراسة تحليلية، ط 2 ، مكتبة القانون والقضاء، بغداد، 2012 ، ص223
2- قانون الملاك رقم (25) لسنة (1960) المعدل، نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 300، في 1960/2/6
3- المادة (1/2/9) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) المعدل.
4- المادة (50/ رابعا /ج) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) المعدل.
5- المادة (36) ثانيا) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة (1979) والتي نصت ويحتسب ما زاد على ذلك لغرض العلاوة والترفيع.
6- البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (380) لسنة (1987).
7- قرار محكمة قضاء الموظفين المرقم 2020/17 في 2020/11/5 ، منشور في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لسنة (2020)،ص328.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|