المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

تصميم الموقع والمباني لحظائر الدجاج
14-11-2018
David George Kendall
25-12-2017
Mixtures of two or more liquids
19-2-2019
اضرار المبيدات على البيئة الزراعية
2-1-2016
يوكا اليوفوليا Yucca aloifolia
30-12-2020
القبلة‌
17-11-2016


أنواع العقوبات الانضباطية التي تفرض على الموظف العام  
  
8682   01:21 صباحاً   التاريخ: 2023-07-14
المؤلف : هاني خلف مهوس حمد الجبوري
الكتاب أو المصدر : اثر العقوبة الانضباطية على الحقوق المالية للموظف العام
الجزء والصفحة : ص 55-62
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

فرضت قوانين عدة أنواعاً من العقوبات الانضباطية على موظفيها جراء المخالفات التي يرتكبها ولإخلاله بواجبات الوظيفة، وأن هذه العقوبات تستهدف تقويم أداء الموظف وضمان أدائه لمهامه وتحقيق أهداف الإدارة في خدمة المصلحة العامة، لذا تتنوع العقوبات تبعاً لنوع المخالفة التي ترتكب ، وبالعودة إلى التشريعات:

فقد أورد المشرع العراقي في المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل العديد من العقوبات وتم حصر هذه العقوبات لضمان تنفيذها وعدم توقيع عقوبة ليست بينها لما في ذلك من مخالفة لمبداً شرعية العقوبة والتناسب بين العقوبة والمخالفة المرتكبة وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا بنص قرارها " لا يجوز

ان تأخذ العقوبة المفروضة بحق الموظف غير صورة العقوبات الانضباطية التي حددها القانون  (1) وصور العقوبات الانضباطية أثناء الرابطة الوظيفية هي ما يأتي:

1- لفت النظر

تفرض هذه العقوبة على الموظف ويتم إشعاره تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه بتحسين الأداء والسلوك الوظيفي وجاءت هذه العقوبة في نص المادة (8) الفقرة (2) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) ويترتب على هذه العقوبة آثار مالية تتعلق بتأخير الترفيع أو الزيادة ثلاثة أشهر (2)، ويمكن إلغاء هذه العقوبة بواسطة منح الموظف كتاب شكر وتقدير بموجب المادة (21) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991.

وقد منح القانون صلاحية الإلغاء أيضاً للوزير أو رئيس الوزراء أن يلغي أي من هذا العقوبات الواردة في المادة (8) بقانون رقم (5) لسنة 2008 قانون التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 عند توفر الشروط الآتية (3) :

أ- مضي سنة على العقوبة.

ب - قيامه بأعمال متميزة .

ج- عدم معاقبته بأية عقوبة خلال المدة أعلاه

وتعد عقوبة لفت النظر من أخف العقوبات التي أصدرها المشرع العراقي.

2 - الإنذار

نص عليها البند (ثانياً) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل وتنص " يكون بإشعار الموظف تحريرياً بالمخالفـــة التـــي  ارتكبها وتحذيره من الإخلال بواجبات وظيفته مستقبلا، ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة ستة أشهر).

وهذه العقوبة ورد ذكرها في قانون الانضباط لسنة (1929) (الملغي) و قانون الانضباط (1939) (الملغى) (4) لكنه لم يبين أثر العقوبة على الموظف، في حين أن مجلس الخدمة العام بتقريره السنوي الثامن سنة 1964 أجاز تأجيل ترفيع الموظف المعاقب لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إكماله المدة المشروطة للترفيع (5).

ويجب على الإدارة أن تبلغ الموظف تحريرياً بالمخالفة وفق ماجاء بقانون انضباط موظفي الدولة النافذ وما أكدته المحكمة الإدارية العليا على شكلية قرار العقوبة بقرارها يقتضي إشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي يرتكبها عند فرض عقوبة الإنذار  (6).

وفي مصر أورد المشرع المصري العقوبات التأديبية التي تفرض على الموظف العـــام فـــي قانون العاملين المدنيين رقم (46) لسنة ( 1964) المادة (61) منه فقد نصت على ان الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي (7):-

أ- الإنذار

ب الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز الشهرين.

وكذلك قانون الخدمة المدنية المصري رقم (18) لسنة (2015) قد نص على عقوبة الإنذار (8).

وفي التشريع الأردني ذكر المشرع أن العقوبات التأديبية تشمل (التنبيه – الإنذار) (9).

3- قطع الراتب

وردت في البند (ثالثاً) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 وتنص على "حسم القسط اليومي من راتب الموظف مدة لا تتجاوز العشرة أيام بأمر تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبها الموظف واستوجبت فرض العقوبة، ويترتب عليها تأخير الترفيع أو الزيادة وفق الأتي"

أ- خمسة أشهر إذا كان قطع الراتب لمدة لا تتجاوز الخمسة أيام.

ب شهر واحد عن كل يوم من أيام قطع الراتب إذا تجاوزت العقوبة خمسة أيام. وتعد هذه العقوبة الأشد تأثيراً على الجانب المالي كون أثرها يتعدى إلى أسرة الموظف التي تعتاش على الراتب المخصص له.

وقد ذكرت هذه العقوبة في تشريعات أخرى ومنها قانون العاملين المدنيين المصــــري رقم (47) لسنة (1978) (الملغى) إذ نص " يتم قطع الراتب لمدة لاتتجاوز شهراً في السنة)(10).

وأما المشرع الأردني فقد أوجب هذه العقوبة في نظام الخدمة الأردني بالنص الحســـم مـن الراتب الشهري بما لا يزيد عن سبعة أيام (11).

وأما المشرع العراقي وتسلسل هذه العقوبة عبر قوانين الانضباط فقد خلا قانون الانضباط لسنة 1929 الملغى من هذه العقوبة إلا قه تضمن عقوبة الغرامة التي تلتقي مع

عقوبة قطع الراتب (12) وفي قانون الانضباط لسنة (1936) (الملغى) وردت ضمن العقوبات الانضباطية وعين الحد الأعلى لها بأن لا يتجاوز القطع عشرة أيام.

4- التوبيخ

ترد عقوبة التوبيخ في قانون الانضباط لسنة 1991 النافذ في البند (رابعاً) من المادة (8) من القانون أعلاه وتنص " يكون بإشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها وجعلت سلوكه غير مرض، ويطلب إليه وجوب اجتناب المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي، ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة سنة واحدة" (13).

وتعد هذه العقوبة من العقوبات ذات التأثير الكبير على المركز القانوني للموظف كونها تتضمن منعه من الترفيع أو العلاوة لمدة سنة. وكذلك فصله من الخدمة إذا عوقب خلال خمس سنوات من تاريخ فرضها.

5 - إنقاص الراتب

وردت هذه العقوبة في البند (سادسا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل ونصت " ويكون بأمر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعـــل الذي ارتكبه ويترتب على هذا العقوبة ما يأتي :

بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز (  10%) من راتبه الشهري لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين ويتم ذلك بأمر تحريري يشعر الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة لمدة سنتين  (14).

6 - تنزيل الدرجة

ويكون بأمر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب علـى هـذه العقوبة.

أ- بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين أو أنظمة أو قواعد أو تعليمات خدمة تأخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع تنزيل راتب الموظف إلى الحد الأدنى للدرجة التي هي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوات التي نالها في الدرجة المنزل منها (بقياس العلاوة المقررة فـــي الدرجة المنزل إليها) ويعاد إلى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الأخير قبل فرض العقوبة.

ب – بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين أو أنظمة أو قواعد أو تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة كل سنتين، تخفيض زيادتين من راتب الموظف ويعاد إلى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه.

ج - وبالنسبة للموظف الخاضع لقوانين أو أنظمة أو قواعد أو تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة السنوية، تخفيض ثلاث زيادات سنوية من راتب الموظف مع تدوير المدة المقضية في راتبه الأخير قبل فرض العقوبة.

لقد اخذ المشرع العراقي بهذه العقوبة في قوانين الانضباط، قانون انضباط موظفي الدولة رقم 41 لسنة 1929، وقانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة (1939) (الملغى) وقانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل.

وكذلك قانون العاملين المصري رقم 47 لسنة 1978 الملغى وعُرف بعقوبة الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة فقط وخفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية (15).

7- الفصل

ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل مع بيان الأسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه وهو إجراء يتعلق بوقف العلاقة التنظيمية القائمة بين الموظف والوظيفة (16) على النحو الآتي:

أ- مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات إذا عوقب الموظف باثنتين من العقوبات التالية أو بإحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الأولى فعلاً يستوجب معاقبته بإحداها :

1. التوبيخ.

2. إنقاص الراتب.

أن عقوبة الفصل محددة بمدة زمنية وهذا ماجاء بقرار المحكمة الإدارية العليا بالنص الفصل من الوظيفة عقوبة مؤقتة يعاد الموظف المفصول بعد انقضائها أو انتهاء مدة محكوميته إلى الوظيفة  (17).

3- تنزيل الدرجة.

ب - مدة بقائه في السجن إذا حكم عليه بالحبس أو السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحكم عليه. وتعد مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منه أنصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد (18).

8-  العزل

ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائياً ولا تجوز إعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع العام ، وذلك بقرار مسبب من الوزير في إحدى الحالات الآتية  (19) :-

 أ- إذا ثبت ارتكابه فعلاً خطيراً يجعل بقائه في خدمة الدولة مضراً بالمصلحة العامة.

ب- إذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية.

ج- إذا عوقب بالفصل ثم أعيد توظيفه فارتكب فعلاً يستوجب الفصل مرة أخرى.

______________

1- قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم 434 / قضاء موظفين تمييز / 2016 في 2016/1/24، منشور في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لسنة 2016، ص 129.

2- د. ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الإداري ، ط 1، مكتبة الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد ،2022 ، ص 246.

3-  حفصة وائل ،مولود اثر الإلغاء القضائي للعقوبات الانضباطية على المركز القانوني للموظف العام في العراق، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة تكريت، 2021، ص53.

4- د.ميسون علي عبد الهادي، م م محمد عبد الكاظم عوفي، العقوبة الإدارية للموظف العام في القانون العراقي، بحث مقدم إلى مجلة رسالة الحقوق، ع2، س 11، 2019،ص244.

5- شفيق عبد المجيد الحديثي، النظام الانضباطي لموظفي الدولة في العراق، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد، 1975 ، ص 143.

6-  قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم 358/ قضاء موظفين تمييز / 2018 ، في 2018/2/22، منشور في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لسنة 2008،ص241.

7- د. عبد الفتاح ،حسن السلطة المختصة بتأديب العاملين في التشريع المقارن والمصري، مجلة العلوم الإدارية، ع 1 ، س7، 1965ص20.

8-  المادة 58 من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (18) لسنة (2015).

9- المادة (1/141) من نظام الخدمة الأردني رقم (30) لسنة (2007) وتعديلاته.

10- المادة 3/80 من قانون العاملين المصري رقم 47 لسنة (1978) الملغى.

11- المادة (1/141) من نظام الخدمة الأردني رقم (30) لسنة (2007) وتعديلاته.

12-  علي احمد حسن اللهيبي اثر العقوبات وانقضاؤها على المركز القانوني للموظف دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة النهرين، 2003، ص29.

13- د. غازي فيصل ،مهدي، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل، ، بغداد ، 2006، ص 43.

14- د. مازن ليلو راضي، القانون الإداري، ط دار المسلة، بغداد، العراق، 2019، ص187.

15- المادة 8 من قانون العاملين المدنيين المصري رقم 47 لسنة 1978 الملغى.

16- شرهان خلف حسين كاظم القواعد المنظمة للإلغاء العقوبات الانضباطية دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة النهرين، 2013ص17.

17- قرار المحكمة الإدارية العليا (مجلس الانضباط العام (سابقا) المرقم 639 / انضباط / تمييز /2012 في 2012/5/26، غیر منشور.

18-  المادة / سابعا من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14)لسنة (1991) المعدل.

19- المادة 8 / ثامنا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة(1991) المعدل.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .