المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

دلدار علي بن محمد معين النقوي.
19-7-2016
وظيفة الجبال في الأرض
17-4-2016
محلول النشا (1%)
2024-07-08
حق الكبير و حق الصغير
31-3-2016
حكم زكاة الابل لو سامت بعض الحول وعلفها البعض الآخر.
7-1-2016
Dirichlet,s Approximation Theorem
14-10-2020


طبيعة نظام الحكم في موريتانيا  
  
1208   04:07 مساءً   التاريخ: 2023-07-06
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : انتهاء ولاية الرئيس
الجزء والصفحة : ص 62-66
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تبنى الدستور الموريتاني لسنة 2001 ، النظام البرلماني المتطور أسلوباً للحكم. فقد تألفت السلطة التنفيذية من رئيس الدولة والحكومة (الوزير الأول - الوزراء ) . وأقام الدستور علاقة تعاون ورقابة بين البرلمان والحكومة ، فللجمعية الوطنية حق سحب الثقة من الحكومة (1).ولرئيس السلطة التنفيذية (رئيس  الدولة ) حق حل الجمعية الوطنية (2).

وتمتع الرئيس بصلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية هامة، يمارس بعضها على وجه الانفراد ويشترك في البعض الآخر منها مع سلطة أخرى.

فبموجب المادة (25) يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء، ويستقل رئيس الجمهورية بتعيين الوزير الأول وينهي مهامه، وبناء على اقتراح الوزير الأول يعين الوزراء وينهي مهامهم بعد استشارة الوزير الأول. واستقلال الرئيس بتعيين الوزير الأول والوزراء وإنهاء مهامهم، يعني بالضرورة أنهم مسؤولون أمام الرئيس"(3).

وخارجياً يستقل الرئيس برسم سياسة الدولة (4)، كما يعتمد السفراء والمبعوثين فـوق العـادة في الدول الأجنبية ويعتمد السفراء والمبعوثين الاجانب (5) . ويختص بصلاحية امضاء المعاهدات والتصديق عليها ( 6).

والرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبهذه الصفة يترأس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني (7). كما يتولى تحديد السياسة الدفاعية والأمنية للدولة ويسهر على تطبيقها (8).

وأوكل الدستور للرئيس السلطة التنظيمية التي يمارسها بنفسه أو يفوضها جزئياً أو كلياً للوزير الأول ، وإليه أوكلت مهمة التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية  (9).

وعلى الصعيد التشريعي للرئيس إبلاغ آرائه للبرلمـان مـن خــلال الخطابات التي يتوجه بها لهم (10) . وله دعوة البرلمان لعقد جلسة استثنائية وفي الأحوال كلها يتم افتتاح الجلسات الاستثنائية بناءً على طلب الرئيس وطلب أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية واختتامها بمرسوم يصدر عنه (11).

ويصدر الرئيس التشريع بعد استكماله كل المستلزمات الموضوعية والإجرائية وله حق الاعتراض التوقيفي على المشروع المحال إليه للإصدار (12).

وبموجب المادة (89) من الدستور فإن الرئيس هو الضامن لاستقلال القضاء. وله حق إصدار العفو وتخفيض العقوبة واستبدالها (13).

وينفرد الرئيس بتعيين نصف أعضاء المجلس الدستوري (يتكــون المجلس الدستوري من ستة "6" أعضاء .......... يعين رئيس الجمهورية ثلاثة " أعضاء ويعين رئيس الجمعية الوطنية أثنين "2" ويعين رئيس مجلس الشيوخ واحد "1" ...........) (14) ويعين الرئيس رئيس المجلس من بين الأعضاء الذين يتولى تعيينهم .

ويبدو جلياً رجحان كفة الرئيس على السلطة التشريعية في تشكيل المجلس الدستوري من جانب اختياره لرئيس المجلس وتحديداً مـن بـين الأعضاء المعينين من طرفه، حيث يكون صوت رئيس المجلس هو المرجح في حالة تعادل الأصوات (15) . فضلاً للمهام التنظيمية التي تُسند إلى رئيس المجلس.

وأفرد الدستور الموريتاني الباب التاسع للمؤسسات الاستشارية (المجلس الإسلامي الأعلى – المجلس الاقتصادي والاجتماعي ).

وفي الوقت الذي أشار فيه الدستور لتشكيل المجلس الإسلامي الأعلى والجهة المختصة بتعيين أعضائه ومهامه اكتفى بالإشارة إلى المهام التي يقوم بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأحال على القانون النظامي تحديد تشكيل المجلس وقواعد سيره (16).

فقد أوكل الدستور في المادة (95) منه للرئيس مهمة تعيين أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى ينشأ لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى يتشكل من خمسة أعضاء . يعين رئيس الجمهورية أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى. ويجتمع المجلس بطلب من رئيس الجمهورية يبدي المجلس رأياً حول القضايا التي يستشيره رئيس الجمهورية فيها).

وللرئيس بعد استشارة الوزير الأول ورئيسي الغرفتين (الجمعية الوطنية – مجلس الشيوخ ورئيس المجلس الدستوري، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة إذا وقع أو هدد خطر وشيك مؤسسات الجمهورية والأمن والاستقلال الوطني وحوزة البلاد، أو حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية (17).

وللرئيس إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية لمدة أقصاها ثلاثين يوماً، على أن يحدد القانون السلطات الاستثنائية التي يتمتع بها الرئيس في ظل تلك الظروف (18).

وبموجب المادة (95)، للرئيس حق اقتراح تعديل الدستور، ويمر اقتراح تعديل الدستور لكي يصبح نهائياً بمرحلتين، الأولى حصوله على تأييد ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ (19)، والثانية حصوله على تأييد الأغلبية البسيطة في الاستفتاء الشعبي (20).

وللرئيس تجاوز عقبة الاستفتاء الشعبي، بعرضه على البرلمان مجتمعاً في مؤتمر فإذا أقر البرلمان مشروع التعديل بأغلبية ثلاثة أخماسه، أصبح نهائياً ودخل حيز النفاذ (21).

___________

1 - م (75) من الدستور الموريتاني.

2 - انظر م (31-77) من الدستور الموريتاني.

3- انظر م(30) من الدستور الموريتاني.

4 - انظر م (30) من الدستور الموريتاني.

5 - انظر م(35) من الدستور الموريتاني.

6 - انظر م (36) من الدستور الموريتاني.

7 - انظر م(34) من الدستور الموريتاني.

8 - انظر م (30) من الدستور الموريتاني.

9-  انظر م(32) من الدستور الموريتاني.

10- انظر م(2/30) من الدستور الموريتاني.

11 - انظر م(53) من الدستور الموريتاني.

12 - انظر م(32-70) من الدستور الموريتاني.

13 - انظر م (37) من الدستور الموريتاني.

14 - انظر م (81) من الدستور الموريتاني.

15 - انظر م (81) من الدستور الموريتاني.

16- نصت المادة (95) من الدستور الموريتاني على أنه (يبدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي رأياً في المشاريع القانونية والأوامر والمراسيم، وكذا اقتراحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي المحالة إليه من طرف رئيس الجمهورية. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يعين أحد أعضائه لإبداء رأي المجلس أمام الغرفتين في مشروع أو اقتراح قانون أحيل إليه). إما المادة (96) فنصت على أنه (الرئيس الجمهورية أن يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي في كل مسألة ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي تهم الدولة، وتحال إليـه كـل خطـة ومشروع قانون منهجي يكتسبان طابعاً اقتصادياً واجتماعياً لإبداء الرأي فيهما). ونصت المادة (97) على أنه يحدد قانون نظامي تكوين المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقواعد سيره).

17-  م (39) من الدستور الموريتاني.

18-  م (71) من الدستور الموريتاني.

19- م (3/99) من الدستور الموريتاني.

20-  م (100) من الدستور الموريتاني.

21 - م (101) من الدستور الموريتاني.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .