المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



مدة ولاية رئيس المجلس الأعلى للقضاء  
  
902   01:16 صباحاً   التاريخ: 2023-06-18
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : الزمان والمكان في النص الدستوري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تباين موقف الدساتير نماذج البحث من تحديد مدة ولاية رئيس السلطة القضائية أو المجلس الأعلى للقضاء ، فقد قرن الاتجاه الأول من الدساتير مدة ولاية رئيس الدولة برئيس السلطة القضائية أو المجلس الأعلى للقضاء، حيث أسند الدستور رئاستها إلى رئيس الدولة ، وتبنى هذا الاتجاه الدستور السوري ( يترأس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية ...... )(1)، وحيث أن مدة ولاية رئيس الجمهورية سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (2) ، و فإن مدة ولاية رئيس المجلس الأعلى للقضاء في سوريا سبع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة .

وتبنى الاتجاه ذاته الدستور الإيطالي ( يترأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء ) (3) وحيث أن مدة ولاية الرئيس سبع سنوات غير قابلة للتجديد ، تكون مدة ولاية رئيس المجلس الأعلى للقضاء حكماً ســــبع سنوات غير قابلة للتمديد .

وجمع الدستور الجزائري بين الرئاستين " رئاسة الجمهورية ، رئاسة المجلس الأعلى للقضاء " إذ أسند رئاسة المجلس الأعلى للقضاء لرئيس الجمهورية ( يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء ) ،(4) وحيث أن مدة العهدة الرئاسية خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (5) ، تكون مدة رئيس المجلس الأعلى للقضاء خمس سنوات أو عشر سنوات في أحسن الأحوال .

وفي موريتانيا أسند الدستور لرئيس الجمهورية رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ، وأحال على القانون تنظيم كل ما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ) ...... رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء . ويساعده في ذلك المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه ..... ومع مراعاة مبدأ استقلالية القضاء ، يحدد قانون نظامي ، النظام الأساسي للقضاة وقواعد تنظيم وسير المجلس الأعلى للقضاء ) ، (6)  وفصل القانون النظامي ( 012 - 94 ) المعدل بالأمر القانوني رقم ( 2006 - 016) في 12 يوليو 2006 ، تنظيم المجلس الأعلى للقضاء ( يتألف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس الجمهورية " رئيساً " ....) ، (7)  ومدة ولاية رئيس المجلس الأعلى للقضاء خمس سنوات قابلة للتمديد خمس سنوات أخرى ، حيث حدد الدستور مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس (8)  سنوات قابلة للتمديد فترة ثانية (9).

وبالاتجاه ذاته ذهب الدستور المغربي الذي أسند للملك رئاســــــة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ( يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية ...) ، (10)  وهو ما يعني ضمناً أن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء في المغرب تمتد مدى الحياة .

وفي عُمان جمع السلطان بين رئاسة الدولة والمجلس الأعلى للقضاء ، فبعد أن أحال النظام الأساسي للدولة على القانون تنظيم كل ما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ( يكون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة ، يصدر بتشكيله ونظام عمله مرسوم سلطاني ، ....) ،(11) نص قانون المجلس الأعلى للقضاء على أنه ( يُشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة جلالة السلطان وعضوية ...) (12) ، على ذلك أن مدة ولاية رئيس المجلس الأعلى للقضاء في عمان مدى الحياة أو حيث السلطان محتفظ بمنصبه في رئاسة الدولة .

وتبنى الاتجاه ذاته الدستور اليمني ضمناً حيث أحال على القانون تنظيم كل ما يتعلق بالسلطة القضائية ومجلس القضاء الأعلى ( يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين اختصاصاته وطريقة ترشيح وتعيين أعضائه ،....) ،(13) وبموجب قانون السلطة القضائية رقم ( 1 ) لسنة 1991 يتألف المجلس من ( ..... رئيس مجلس الرئاسة - رئيساً .....) ، (14) ويقيناً أن مدة ولاية رئيس مجلس القضاء الأعلى مقترنة بمدة ولاية رئيس الجمهورية بحكم الارتباط الوظيفي ، فتكون مدة ولايته تتراوح بين سبع سنوات وأربعة عشر سنة (15) ، هي الحد الأدنى والأعلى لمدة ولاية رئيس الجمهورية في اليمن ما لم تنته ولايته لسبب طارئ .

وأسند الاتجاه الثاني من الدساتير نماذج البحث صراحة أو ضمناً رئاسة السلطة القضائية لوزير العدل، وتبنى هذا الاتجاه الدستور الإماراتي ( يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها ، قبل مباشرة وظائفهم اليمين أمام رئيس الاتحاد ، بحضور وزير العدل الاتحادي ......) ،(16)  وبالرجوع إلى قانون السلطة القضائية الاتحادية رقم ( 3 ) لسنة 1983 فإنه ينص على أنه ( ينشأ مجلس أعلى للقضاء الاتحادي يؤلف على الوجه الآتي : وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف - رئيساً للمجلس ....) ،(17)  وتبنى نفس الاتجاه الدستور التركي ) تتولى وزارة العدل مهمة الإشراف على الخدمات القضائية والمدعين العامين فيما يتعلق بواجباتهم الإدارية  .....) (18).

واختار الاتجاه الثالث الانتخاب آلية لاختيار رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، وتبنى هذا الاتجاه الدستور التونسي حيث تكون المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل " مجلس القضاء العدلي ، مجلس القضاء الإداري ، مجلس القضاء الاعلى ، الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة "، (19) ويتكون كل مجلس من المجالس الثلاثة من خمسة عشر عضواً (20) يجري اختيار غالبيتهم بالانتخاب ، وتكون مدة ولايتهم ست سنوات ، ويختار أعضاء المجالس الثلاثة الرئيس من بين القضاة المترشحين الأعلى رتبة لشغل المنصب ، (21) وحيث أن مدة ولاية أعضاء المجالس الثلاثة المنتخبين ســــت سنوات ، تكون مدة ولاية رئيس المجلس ضمناً ست سنوات .

وأسند الاتجاه الرابع من الدساتير لرئيس أعلى محكمة مهمة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء وتبنى هذا الاتجاه الدستور العراقي ( يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية ، وينظم القانون ، طريقة تكوينه ، واختصاصاته ، وقواعد سير العمل فيه )،(22) وأسند قانون مجلس القضاء الأعلى رئاسة المجلس لرئيس محكمة التمييز ( يتألف مجلس القضاء الأعلى من : 1- رئيس محكمة التمييز - رئيساً ) (23)، وحيث أن مدة رئاسة المحكمة غير محددة تكون مدة رئاسة مجلس القضاء الأعلى غير محددة أيضا ، وهي مقترنة ببقاء رئيس المحكمة بمنصبه .

وأحالت المادة (188) من الدستور المصري على القانون تنظيم كل ما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ..... ويدير شئونه مجلس أعلى يُنظم القانون تشكيله واختصاصاته ) ، وبالرجوع إلى قانون السلطة القضائية رقم ( 46 ) لسنة 1972 فإنه يسند رئاسة المجلس إلى رئيس محكمة النقض ، وهو ما يعني ارتباط مدة رئاسة المجلس بمدة رئاسة محكمة النقض ( يُشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض .....)  (24).

وأسند قانون استقلال القضاء في الأردن رقم ( 29 ) لسنة 2014 لرئيس محكمة التمييز ، رئاسة المجلس القضائي ( ..... رئيس المجلس " القضائي " رئيس محكمة التمييز ...) (25) ، وهو ما يعني أن مدة ولاية رئيس المجلس ممتدة حيث رئاسته لمحكمة التمييز قائمة .

وبالاتجاه ذاته ذهب قانون تنظيم القضاء في الكويت رقم ( 23 ) لسنة 1990 ( يُشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة التمييز ....) ،  (26)  وحيث أن مدة ولاية رئيس محكمة التمييز غير محددة بسنوات معينة ، فإن مدة ولاية رئيس مجلس القضاء الأعلى غير محددة ، لكنها قائمة حيث مدة رئاسته لمحكمة التمييز ممتدة .

وفي قطر أحال الدستور على القانون تنظيم كل ما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ، تشكيل وصلاحيات واختصاصات  (27) ، وبالرجوع إلى قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 فإنه ينص على ( ينشأ مجلس يسمى " المجلس الأعلى للقضاء " ..... رئيس محكمة التمييز - رئيساً ...) (28) ، وحيث أن مدة ولاية رئيس محكمة التمييز غير محددة بعدد من السنوات ، فإن مدة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء في قطر هي الأخرى ممتدة مرتبطة برئاسة محكمة التمييز وعلى حدٍ سواء مع قطر ، أحال الدستور البحريني على القانون تنظيم كل ما يتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للقضاء ( ينشأ بقانون مجلس أعلى للقضاء ، يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها ،....) (29) ، وإعمالاً لهذا النص الدستوري صدر قانون السلطة القضائية رقم (42) لسنة 2002 الذي نص على أنه ( يُشكل المجلس الأعلى للقضاء على النحو التالي : أ- رئيس محكمة التمييز . ويعهد الملك لرئيس محكمة  ..... التمييز رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ) ، (30) على ذلك أن ولاية رئيس المجلس الأعلى للقضاء في البحرين مطلقة المدة وعلى حدٍ سواء مع رئاسة محكمة التمييز .

وفي فرنسا يرأس رئيس محكمة النقض المجلس الأعلى للقضاء ( يتألف المجلس الأعلى للقضاء، من قسم الولاية القضائية على القضاة ، وقسم الولاية القضائية على النيابة العامة . يرأس القسم صاحب لولاية القضائية على القضاة رئيس محكمة النقض ......) (31) ، على ذلك أن مدة ولاية رئيس المجلس الأعلى للقضاء غير محددة ، لكنها مقترنة باستمرار رئيس محكمة النقض بمنصبه.

وأناط الدستور الإسباني برئيس المحكمة العليا رئاسة المجلس العام للسلطة القضائية ، ويترأسه لمدة خمس سنوات ( يتكون المجلس العام للسلطة القضائية من رئيس المحكمة العليا الذي يترأسه إضافة إلى عشرين عضواً يعينهم الملك لمدة خمس سنوات .......، ويقترح مجلس النواب أربعة أعضاء منهم كما يقترح مجلس الشيوخ أربعة أعضاء آخرين ، يتم اختيارهم معاً بتصويت أغلبية ثلاثة أخماس الأعضاء ، يتم انتقاؤهم من بين المحامين وباقي القانونيين المشهود لهم بالكفاءة وبخبرة تتجاوز خمس عشرة سنة في مزاولتهم مهنتهم )(32) ، ( يُعين الملك رئيس المحكمة العليا باقتراح من المجلس العام للسلطة القضائية وفقاً لما ينص عليه القانون )  (33).

في المكسيك يتولى رئيس محكمة العدل العليا رئاسة مجلس القضاء الاتحادي الذي يتكون من سبعة أعضاء ( يكون مجلس القضاء الاتحادي جهاز السلطة القضائية الاتحادية ........ يتكون المجلس من سبعة أعضاء يكون أحدهم رئيس محكمة العدل العليا الذي يرأس المجلس ....)  (34). وحدد الدستور مدة ولاية رئيس مجلس القضاء الاتحادي ضمناً بخمسة عشر سنة وهي مدة ولاية أعضاء محكمة العدل العليا ( يشغل أعضاء محكمة العدل العليا مناصبهم لفترة " 15 " عاماً .....)  (35).

وأناط الدستور الفنزويلي بمحكمة العدل العليا مسؤولية توجيه السلطة القضائية وإدارتها وتنظيمها ( يقع على عاتق محكمة العدل العليا مسؤولية توجيه السلطة القضائية وإدارتها وتنظيمها ،....) (36) ، وحدد الدستور مدة ولاية أعضاء المحكمة "ب" 12 " سنة ( يُنتخب قضاة محكمة العدل العليا لفترة واحدة مدتها " 12 " عاماً ، ويحدد القانون إجراءات الانتخاب ...) (37)، وهو ما يعني ضمناً أن رئاسة رئيس المحكمة للسلطة القضائية تكون لمدة " 12 " سنة والملاحظ أن دستور بيرو أناط برئيس المحكمة العليا رئاسة السلطة القضائية دون أن يحدد مدة رئاسته لها ، ودون أن يحدد مدة ولاية أعضاء المحكمة ( إن رئيس المحكمة العليا هو أيضاً رئيس السلطة القضائية ، والجمعية العمومية للمحكمة الدستورية هي أعلى هيئة مداولة في السلطة القضائية )  (38)  في الأرجنتين نص الدستور على المجلس القضائي باعتباره الجهاز المسؤول عن إدارة السلطة القضائية ( يكون المجلس الوطني الذي ينظمه قانون خاص مسؤولاً عن اختيار القضاة وإدارة السلطة القضائية ) ، (39) لكنه لم ينص صراحة على من يتولى رئاسته ومدتها .

أما الدستور البرازيلي فعدد مكونات السلطة القضائية دون أن يُحدد هو الآخر صراحة من يتولى رئاستها ومدة الرئاسة ) تتكون السلطة القضائية مما يلي : 1- المحكمة الاتحادية العليا -1- أ – المجلس الوطني للقضاء -2- محكمة العدل العليا - 3 - المحاكم المناطقية الاتحادية والقضاة الاتحاديون -4 المحاكم العمالية وقضاة العمل - 5- المحاكم الانتخابية وقضاتها -6- المحاكم العسكرية وقضاتها - 7 - محاكم وقضاة الولايات والمقاطعات الاتحادية والمناطق ....)  (40) .

والملاحظ أن الدستور الألماني والهندي والنمساوي لم ينص على رئاسة السلطة القضائية أو المجلس الأعلى للقضاء ومن يتولى رئاسته .

_____________

1- م ( 133 / 1 ) من الدستور السوري .

2-  م ( 88 ) من الدستور السوري .

3- م ( 104 ) من الدستور الإيطالي .

4- م (180) من الدستور الجزائري .

5- م ( 88 ) من الدستور الجزائري .

6- م ( 89 ) من الدستور الموريتاني

7-  م ( 48 ) من القانون النظامي (012 - 94 ) لسنة 2006 .

8- م ( 26 ) من الدستور الموريتاني .

9- م ( 28 ) من الدستور الموريتاني .

10-  الفصل (115) من الدستور المغربي .

11- م ( 82 ) من النظام الأساسي العماني رقم ( 6 / 2021 )

12- م (1) من المرسوم السلطاني رقم ( 9 / 2012) بشأن المجلس الأعلى للقضاء

13-  م (152) من الدستور اليمني .

14-  م (104) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991 .

15- م ( 112) من الدستور اليمني .

16- م ( 98 ) من الدستور الإماراتي .

17- م (2) من قانون السلطة القضائية الاتحادية رقم ( 3 ) لسنة 1983

18- م (144) من الدستور التركي .

19- الفصل (1/112) من الدستور التونسي و الفصل (8) من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء عدد (34) لسنة 2016

20- الفصل ( 10 ) ، 11 ، 12 من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء .

21- الفصل (2/32) من القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء .

22- م (90) من الدستور العراقي .

23- م ( 2 ) من قانون مجلس القضاء الأعلى العراقي رقم ( 45 ) لسنة 2017 .

24- م ( 77 مكرر 1 ) من قانون السلطة القضائية المصري رقم ( 46 ) لسنة 1972 .

25-  م (2) من قانون استقلال القضاء رقم ( 29 ) لسنة 2014 .

26- م (16) من مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء .

27- م ( 137 ) من الدستور القطري.

28- م ( 22 ) من قانون السلطة القضائية رقم ( 10 ) لسنة 2003 .

29- م ( 105 / د ) من الدستور البحريني .

30- م ( 69 ) من مرسوم بقانون رقم ( 42 ) لسنة 2002 قانون السلطة القضائية .

31-  م ( 65 ) من الدستور الفرنسي .

32- م ( 122 / 3) من الدستور الإسباني .

33- م ( 123 / 2 من الدستور الألماني.

34- م ( 100 ) من الدستور المكسيكي .

35- م (94) من الدستور المكسيكي .

36-  م ( 267 ) من الدستور الفنزويلي .

37-  (264) من الدستور الفنزويلي.

38- م ( 144 ) من دستور بيرو .

39-  م ( 1/114) من الدستور الأرجنتيني

40- م ( 92 ) من الدستور البرازيلي .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .