المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



أحكام انقضاء الدعوى الإدارية  
  
2179   11:17 صباحاً   التاريخ: 2023-06-03
المؤلف : عبد الله علي عبد الامير عباس
الكتاب أو المصدر : الصلح لأنهاء الدعوى الادارية
الجزء والصفحة : ص 98-104
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

تنقضي الدعوى الإدارية من دون حكم بالموضوع بأحوال محددة حددها المشرع، إذ تنصرف إرادة المدعي إلى التغاضي عن السير بإجراءات الدعوى، إلا أنَّ مع هذا يجوز للأخير معاودة المطالبة بالحق الموضوعي عند طريق إقامة دعوى جديدة. وقد تنصرف إرادة المدعي أيضًا إلى التنازل عن الدعوى سواء أثناء سير الخصومة أم بعدها مما يحرم الأخير من أقامه الدعوى مجدداً، وكل ذلك لا يحتاج إلى تدخل القاضي الإداري إلا في التحقق من توافر الشروط الشكلية والموضوعية لانقضاء الدعوى وكما يلي :-

أولاً : - ترك الخصومة  :-

معناه تصرف قانوني صادر من المدعي يقتضي به النزول عن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها مسبقاً أمام المحكمة لأسباب تعود لنفسه، ويحدث ذلك عندما يرى بأنه تم رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة، أو قد يجد أنه تسرع في رفع الدعوى لعدم استجماع الأدلة الكافية التي تضمن له كسب الدعوى، أو تبين إنه قد فاته طلب اتخاذ إجراء من إجراءات الدعوى في موعدها المحدد ، ومع هذا  يحتفظ الأخير بحقه الموضوعي الذي يجيز له إقامة الدعوى مرة أخرى (1) . ويختلط الأمر بين مفهوم ترك الخصومة وترك الدعوى لا سيّما إن التشابه بينهما يؤدي إلى انقضاء الدعوى دون حكم بالموضوع لذا عمد مجلس الدولة الفرنسي إلى اعتماد معيار واضح للتمييز بينهما إذ بين " إن بيان قرينة ترك الدعوى هو إفصاح المدعي برغبته بعدم التحفظ بالحق المدعى به وعدم تصريحه بأنه يقصد ترك الخصومة، فيما بيان قرينة ترك الخصومة يكون من ظروف الدعوى وملابساتها إن المقصود هو ترك الخصومة كوقوع المدعي في خطأ إجرائي كإقامتها أمام محكمة غير مختصة، أو إن تقديم أدلة الأثبات إلى القاضي الإداري خالية من الدقة " (2) ، وبهذا يتبين لنا إن التمييز بينهما يكمن في الحق المدعى به ، فترك الخصومة تكون محدود الأثر فلا يتعلق إلا بالخصومة القائمة ، ويكون ذلك في الإجراءات التي لم يتم اتخاذها على أن لا يمنع ذلك من تكرار إقامة الدعوى مجدداً ، بخلاف ترك الدعوى التي تكون واسعة الأثر لتشمل انقضاء الحق الموضوعي للمدعي مع انقضاء الإجراءات مما يستحيل معه العودة بالمطالبة القضائية مجدداً.

ولقد اختلفت التشريعات فيما بينها على جواز الترك فمنها من اشترطت أن يكون الترك باتفاق الأطراف جميعًا، ومنها من ذهب إلى أن الترك يكون بإرادة المدعي وحده إلا أنه لا يتم الترك بعد تقديم المدعى عليه طلباته مما يشترط بعد ذلك لإتمام الترك قبول الأخير بترك الخصومة، ومنها ما أجاز أن يكون الترك بإرادة الطرفين أو أحدهما  (3).

ويشترط لترك الخصومة ما يلي: -

1- أن يصدر الترك بناءً على طلب من المدعي أو من في حكمه كالوكيل (4) ، لكن بشرط إلا

تكون الدعوى قد تهيأت للفصل بها (5) ، فضلاً عن ذلك إن التعبير الصادر من المدعي يجب أن يكون نابعا عن إرادة حرة وواضحة بعيدة عن الاستنتاج الضمني هذا ما أكدت المحكمة الإدارية العليا المصرية في اجتهاد لها بأن " يتعين أن يكون ترك الخصومة صريحًا، فلا يجوز الاستناد فيه إلى الاستنتاج، أو الاعتداد بشأنه بالإرادة الضمنية "  (6).

2- أن يمتلك المدعي أو من في حكمه كالوكيل الأهلية الإجرائية اللازمة لترك الخصومة، فلا يشترط في التارك إلا أهلية التقاضي؛ لأنه لا يترتب عليه إلا إلغاء الإجراءات التي باشرها في المطالبة بحقه دون طلب التنازل عنه على إلا يصح للوكيل المباشرة بإجراء الترك دون الحصول على وكالة خاصة تخوله بذلك (7).

3- أن يتخذ الترك الشكل الذي حدده القانون لإجرائه (8) ، وإلا يكون الترك معلقاً على شرط أو متضمنا أي تحفظ من جانب المدعي ، فإذا كان الترك يرتب أثراً كاكتساب المدعي مصلحة من وراء ترك الخصومة بطل الترك(9).

4- أن يقدم طلب الترك قبل تقديم المدعى عليه دفوعه ، فلا يجوز أن يضار المدعى عليه من الترك، وذلك لأن من مصلحة الأخير الاعتراض على الترك حتى لا يبقى مهدداً بإقامة الدعوى عليه مجدد (10) ، فشرط قبول المدعى عليه شرط أساسي لإتمام الترك بعد تقديم دفوعه ، ولكن مع ذلك هناك حالات حددها المشرع لا يشترط فيها قبول المدعى عليه لصحة الترك  (11).

ويترتب على ترك الخصومة آثاراً تزول بمقتضاها كافة الأثار القانونية المترتبة على إقامة الدعوى سواء كانت الشخصية أم الإجرائية، ففي الأولى يكون الترك فيها بشكل نسبي وبمعنى آخر يقتصر الترك على أطرافه فقط إن كانت الخصومة قابلة للتجزئة، فإذا كانت الخصومة متعددة الأطراف وكان أحدهما قد أختار الترك ولم يضار بذلك الترك بقية المتداعين، فإن زوال إجراءات الدعوى وعدها كأنها لم تكن بالنسبة للتارك مع بقاء الخصومة قائمة لبقية المتداعين (12) . أما عن الآثار الإجرائية فيترتب عنها انقضاء الخصومة وزوال كافة الإجراءات التي تترتب عليها آثار بما فيها الأحكام التي لم تصدر بصورة قطعية كترك الطعن بعد رفعه أمام محكمة الاستئناف ، وإعادة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى (13) ، وفي السياق نفسه أو ضحت محكمة قضاء الموظفين العراقية في أحد أحكامها إن ترك الخصومة دون مراجعة خلال مدة زمنية معينه يتقرر إبطال عريضة الدعوى بحكم القانون وإعادتهم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها بقولها " بناء على عدم مراجعة الطرفان لسير بإجراءات الدعوى رغم تبليغهما خلال العشرة أيام التالية تقرر أبطال عريضة الدعوى بحكم القانون استناداً إلى أحكام المادة (1/54) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 " (14).

ويستثنى من إجراءات الترك الخصومات المتعلقة بالنظام العام ، إذ ذهب القضاء الإداري المصري في أحد أحكامه " الأصل إن ترك الخصومة جائز في كل الأحوال متى تنازل المدعي عن خصومته بغير تحفظ متخذا الشكل الذي يقضي به القانون لكن استثناء من ذلك لا يجوز الترك إذا تعلق موضوع الدعوى بالنظام العام - أساس ذلك إن الحقوق المتصلة بالنظام العام ينبغي ألا يجعل مصيرها متوقفًا على اتفاقات متروك مصيرها لإرادة الأفراد ..." (15) ، ونؤيد ما ذهب إليه القضاء الإداري المصري، إذ لا يجوز قبول طلب الترك لمجرد تعلق محل الخصومة بحق موضوعي متناسين في ذلك بأنها دعوى عينية تعنى بإلغاء القرار غير المشروع ودور القاضي الإداري الذي يلعبه في فحص مشروعية القرار ومدى توافقه مع أحكام القانون، لذا كان الأجدر بالقضاء الإداري العراقي أن يحذو حذو القضاء الإداري المصري في الاجتهاد بعدم مشروعية الترك بشأن أي حق متعلق بالنظام العام حتى لو لم يذكره المشرع؛ لما يتمتع به القضاء الإداري من دور إنشائي.

وجدير بالذكر يقع على عاتق تارك الدعوى( المدعي) تحمل مصاريف الرسوم القضائية نتيجة

تركه الخصومة والعلة من ذلك تعود لخطئه الشخصي، إذ أشغل القضاء بغير حق بخصومته بعد أقامتها مدركاً بعدم أهميتها فتركها ، فذلك اعترافاً منه بذلك الخطأ متوجبًا تحمل أعباء الخطأ (16)

ثانيا : - التنازل عن الخصومة الإدارية:-

معناه تصرف صادر من صاحب الحق يرمى به إلى التنازل عن دعواه على أن يشكل هذا التنازل اعترافاً منه بصرف النظر عن طلباته التي أثارها في عريضة الدعوى، فقد يتنازل الأخير عن الدعوى أو إجراء فيها أو حتى الحكم إن كان ذلك جائزاً ، أو يقتصر التنازل على أجراء أو ورقة محددة من الدعوى (17) ، إذ يترتب على ذلك التنازل حسم النزاع وزوال حالة التجهيل القانوني التي كانت مرافقة للحق أو المركز القانوني المتنازع عليه مما يفقد المدعي حقه الموضوعي في المطالبة به مجدداً ، واستنفاذ ولاية القاضي الإداري بالنظر في النزاع ذاته (18) . قد يخلط البعض بين مفهومي ترك الخصومة والتنازل لاسيما وإن كليهما يؤدي إلى حسم الدعوى، إذ يكمن الاختلاف فيما بينهما بالقصد ففي الأولى يكون التنازل فقط عن الإجراءات وبهذا يجوز للمدعي المطالبة بحقه مجدداً عن طريق إقامة الدعوى وهو ما تم ذكره سابقاً. أما في الثانية فيكون التنازل عن حقه الموضوعي في الدعوى ذاتها سواء كان التنازل على قبول الحكم أم الطعن فيه، ولذا ذهب أحد الفقهاء إلى صعوبة وخطورة التمييز بينهما من الناحية العملية لغموض بعض الألفاظ التي يعبر عنها الخصوم، فضلاً عن خطورة التنازل لاسيما وأنه يصب على موضوع الخصومة ذاته وعدم القدرة على المطالبة به تانيةً، إذ انتهى مستنتجا إيكال مهمة وضع معيار التمييز للمحكمة ذاتها التي يقع التنازل أمامها من خلال فهم ما يقصده الأطراف من مضمون التنازل ونيتهم في ضوء الظروف المحيطة بالنزاع (19).

يتخذ التنازل أشكالاً عدة منها ما يكون التنازل عن ورقة أو إجراء في الدعوى مع بقاء الخصومة قائمة، ومنها ما يكون التنازل عن الحق المثبت له في الحكم، ففي الحالة الأولى أجاز المشرع اقتصار التنازل على إجراء معين من إجراءات الدعوى، أو ورقة من أوراق المرافعة ، بَيْدَ أَنَّ الأثر المترتب على هذا التنازل يجعل الأجراء أو التنازل عن أي سند من سندات الدعوى كأنها لم تكن موجودة (20) ، وتسمى هذه الحالة بالتنازل الجزئي إذ يملك كل من المدعي والمدعى عليه القدرة على هذا التصرف، ولا يشترط لإجراء هذا التنازل أي شكلية معينة إذ قد يتم بتقديم طلب إلى المحكمة أو أبداءه بصورة شفوية أثناء الجلسة ، بَيْد أن يقدم هذا التنازل بصورة صريحة بعيدة عن التخمين والاستنتاج (21) كما ولا يشترط قبول الخصم الآخر لإجراء التنازل إلا إذا كانت مصلحته مرتبطة بالإجراء أو الورقة المطلوب النزول عنها (22) . أما في الحالة الثانية فيكون التنازل عن الحكم المثبت لصالح المحكوم له سواء كان حكماً أولياً أم نهائيًا، إذ يترتب على ذلك التنازل إنهاء الحق الثابت له ومنعه من العودة في المطالبة بحقه مجدداً؛ لأنه قد أسقط حقه فيه والساقط لا يعود سواء كان هذا التنازل عن جزء من حقه أو كله (23)، هذا ما أوضحت المحكمة الإدارية العليا المصرية " إن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت استناداً إلى المادة (145) من قانون المرافعات المدنية والتجارية " (24) ، وما أوضحته ايضًا محكمة القضاء الإداري العراقية في حكم لها " بناء على طلب المحكوم له بالتنازل عن الحق المثبت له بموجب أحكام المادة (90) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ... تقرر أبطال الدعوى وعدم السماح له بإقامة الدعوى مجدداً بالنزاع ذاته استناداً إلى قاعدة الساقط لا يعود " (25).

وأما بالنسبة إلى التنازل عن دعوى الإلغاء ذهب القضاء الإداري المصري إلى عدم الجواز التنازل؛ كون يتعلق ذلك بالنظام العام إذ أوضحت المحكمة الإدارية العليا المصرية في اجتهاد لها " إن التنازل عن التقاضي في دعوى الإلغاء باطل؛ لكونه يتعلق بالنظام العام الذي تبنى عليه الرقابة الفعالة على شريعة القرارات الإدارية فإن مثل هذا الإسقاط باطل " (26) ، وهو ما يظهر أيضًا من الفقه مؤيدين لذلك معبرين إلى أن طبيعة دعوى الإلغاء تهدف إلى المحافظة على المشروعية وسلامة النظام القانوني ، أما التنازل فهو فكرة قائمة على الاعتبار الشخصي ومصلحة المدعي ، كما وإن دعوى الإلغاء ذات حجية مطلقة وليست نسبية ، فإذا أجزنا التنازل لمن صدر لمصلحته الحكم فكيف تفسر الحجية المطلقة عندئذ تجاه الكافة (27) ؟

وبعد كل ما تقدم يؤيد الباحث ما ذهب اليه القضاء والفقه المصري، إن دعوى الإلغاء لا يروق لها سوى لبس ثياب المشروعية رافضةً بذلك كل الطرق التي تؤدي لتحجيم دورها في الرقابة على مشروعية القرارات، أو تحجيم دور القاضي الإداري في التحقق من الأوامر والقرارات الصادرة من الجهة الإدارية.

______________

1- د. أحمد أبو الوفاء نظرية الدفوع في قانون المرافعات الجزء الثالث الطبعة الرابعة، دار المعارف للنشر والتوزيع الإسكندرية، 1980، ص672 وما بعدها.

2-  حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية " LEJUNE " الصادر في 2010/10/1، والتي تتلخص الواقعة بتسجيل السيدة Antoine Afa في أمانة تقاضي مجلس الدولة طلباً . التحقق من التضخم في حالة الضمان الاجتماعي الخاضعة له، فطلب مجلس الدولة تقريراً من دائرة الرقابة الداخلية عن الحالة المالية بين عامي 1999 و 2000 الذي سبق صدور حكما إدارياً بشأن صحة تلك الأموال، فعزمت دائرة الرقابة الداخلية أقامه دعوى لرد التهم، إلا أن بعد إطلاق الدعوى  تركت لا سباب تقصيرية تتعلق بإجراءات الدعوى..... ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع JURICAF على الرابط الاتي :-

https://juricaf-org.translate.goog/arret/FRANCE تاريخ الزيارة 2022/7/28

3- ذهب المشرع الفرنسي في قانون المرافعات المدنية لسنة 1975 المعدل إلى اشتراط اتفاق الخصوم على الترك، إذ نصت المادة (382) من القانون " يؤمر بالترك من قائمة الدعوى عندما يتم تقديمها من جميع الأطراف مكتوبا ومع ذكر الأسباب " ، بينما ذهب المشرع المصري إلى الاعتماد على إرادة المدعي وحده ولا يكون اللجوء إلى موافقة المدعى عليه إلا في أحوال ضيقه ، إذ أوضحت المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 على " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله ..." ، وقد أشترط المشرع المصري لقبول الترك أن يتم تقديم طلب الترك قبل البدء بتقديم المدعى عليه طلباته ، وإلا لا يتم اللجوء إلى الترك إلا بعد موافقة الطرفين إذ أوضحت المادة (142) من نفس القانون على " لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله. ، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة ، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ، فيما أخذ المشرع العراقي في المادة (1/54) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 بإرادة طرفي الدعوى أو بأحدهما إذ بين بقوله " تترك الدعوى للمراجعة إذا اتفق الطرفان على ذلك ، أو إذا لم يحضرا رغم تبليغهما أو رغم تبليغ المدعي ، فإذا بقيت الدعوى كذلك عشرة أيام ولم يطلب المدعي أو المدعى عليه السير فيها تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون " وما لفت انتباهنا إن المشرع العراقي قد أورد عبارة ترك الدعوى وليس ترك الخصومة وبها لم يكن موفقاً خاصةً عندما كرر عبارة ترك الدعوى في الفقرتين التالتين من المادة نفسها وذكر في الفقرة الرابعة أيضًا " لا يمنع أبطال العريضة من إقامة الدعوى مجدداً " فمن العبارة توحي لنا قصد عبارة ترك الدعوى وليست ترك الخصومة وهذا لا يجوز الجمع بينهما لاختلاف وظيفة كل منهما.

4- د. حسن نيداني الأنصاري، قانون المرافعات المدنية والتجارية، الناشر كلية الحقوق - جامعة نبها، بدون سنة نشر  ، ص207

5-  اشترط المشرع العراقي في المادة (1/88) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 على ضرورة ألا تكون الدعوى المراد إبطالها من جانب المدعي قد تهيأت للفصل بها، إذ نصت المادة " للمدعي أن يطلب إبطال عريضة الدعوى إلا إذ كانت قد تهيأت للحكم فيها ". المنشور على جريدة الوقائع العراقية في العدد رقم (1766) الصادر في  1969/11/10

6- الطعن - رقم (12175) لسنة 54 قضائية عليا الصادر في تاريخ 2011/11/19 ، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين - من أول أكتوبر 2009 إلى آخر سبتمبر 2011ء مجلس الدولة المكتب الفني، ص 817

7- د. أحمد أبو الوفاء نظرية الدفوع في قانون المرافعات الجزء الثالث الطبعة الرابعة، دار المعارف للنشر والتوزيع الإسكندرية، 1980 ، ص ص 677، 678.

8- حدد المشرع المصري في المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1968 على إجراء الترك وذلك بقوله " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر، أو ببيان صريح في مذكره موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بأبدائه شفوياً في الجلسة وأتباثه في محضر "، فيما نصت المادة (1/54) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 على أن إجراء الترك يكون باتفاق أطراف الخصومة على ترك، أو بعد تبليغ الطرفان على موعد الجلسة فإذا لم يحضر أي أحد منها خلال عشره أيام تبطل الدعوى بحكم القانون بقولها " تترك الدعوى للمراجعة إذا اتفق الطرفان على ذلك، أو إذا لم يحضرا رغم تبليغهما أو رغم تبليغ المدعي، فإذا بقيت الدعوى كذلك عشرة أيام ولم يطلب المدعي أو المدعى عليه السير فيها، تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون" ، وإذا تم تجديد الدعوى خلال تلك المدة يتم استئنافها من النقطة التي توقفت عندها، هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من نفس المادة " إذا جددت الدعوى بعد تركها للمراجعة تجري المرافعة فيها من النقطة التي وقفت عندها ".

9- المستشار حسن البغال، المطول في شرح الصيغة القانونية للدعاوي والأوراق القضائية في المرافعات، المجلد الأول، عالم الكتب للنشر والتوزيع، القاهرة، بدون سنة نشر  ،ص587.

10-  د. محمود عبد علي حميد الزبيدي، النظام القانوني لانقضاء الدعوى الإدارية دون الحكم بالموضوع - دراسة مقارنة الطبعة الأولى المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة 2018، ص259

11- نصت المادة (395) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي على " لا يكون الترك كاملاً إلا بقبول المدعى عليه " بيْدَ من الحالات التي أخرج المشرع منها قبول المدعى عليه إذ نصت المادة نفسها على " ومع ذلك هناك . من الحالات التي ليس من الضروري قبول المدعى عليه، وهي إذا لم يقدم أي دفاع بشأن الأسس الموضوعية أو الدفع بعد مقبوليته في الوقت الذي ينسحب فيه المدعي" ، وكما نصت المادة (142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 على " لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة ، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفه الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى " ، فيما نصت المادة (3/88) من قانون المرافعات المدنية العراقي  رقم (83) لسنة 1969 على " لا يبقل من المدعى عليه أن يعترض على هذا الطلب إلا إذا كان قد دفع الدعوى بدفع يؤدي إلى ردها " المنشور على جريدة الوقائع العراقية في العدد رقم (1766) الصادر في 1969/11/10.

12- ياسر عبد الحميد العويطي، التسوية الودية للمنازعات الإدارية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة أسيوط 2021 ، ص 259.

13- د. أحمد السيد صاوي الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، مصدر سابق، ص755.

14- ينظر حكمها - رقم (230/ج/2016) الصادر في 2016/9/8، والخاص بدعوى مقامة من قبل موظف على الجهة الإدارية التابع لها، بموضوع يخص ترفيع الموظف رافع الدعوى. (غير منشور).

15-  ينظر طعن المحكمة الإدارية العليا المصرية - رقم (5513 (8052 لسنة 52 قضائية عليا الصادر في 2008/9/12، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في السنة الثالثة والخمسون - الجزء الثاني - من أول أبريل سنة 2008 إلى آخر سبتمبر سنة 2008 مجلس الدولة المكتب الفني. ص1028.

16-  نصت المادة (399) من قانون المرافعات المدنية الفرنسي لسنة 1975 المعدل " يستلزم لترك الخصومة تقديم تكاليف الإجراء المنهي للدعوى، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك " فالأصل من نص المادة هو تحمل من كل من طرفي الخصومة تكاليف انقضاء الخصومة بالترك ، بيد هناك حالات اقتصرها على المدعي وحده تحملها وهو في حالة عدم تقديم المدعي دفوعه الموضوعية أو طلباته ، فيما نصت المادة (143) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 على " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوع به الدعوى" ، فيما لم يشير المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 إلى من يقع عليه تحمل تكاليف الترك إلا إن المبدأ العام يتحتم على المدعي تحملها.

17- د. علاء إبراهيم محمود الحسيني، أثير ناظم حسين آثار الدعوى الإدارية الحادثة قبل صدور الحكم، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق جامعة كربلاء المجلد ،14 عدد ،2، 2022، ص 203

18- د. محمود عبد علي حميد الزبيدي، النظام القانوني لانقضاء الدعوى الإدارية دون الحكم بالموضوع - دراسة مقارنة الطبعة الأولى المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة 2018 ، ص 240.

19- د. علي بركات النظام القانوني لترك الخصومة، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2009، ص36

20- أخذ كل من المشرع المصري والعراقي على جواز التنازل عن أي إجراء معين أو سند من سندات الدعوى، إذ أوردت المادة (144) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 على " إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أو أوراق المرافعات صراحة أو ضمنا اعتبر الأجراء أو الورقة كأنها لم يكن "، فيما أشارت المادة (89) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 على " إذا تنازل الخصم أثناء الدعوى عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافقة صراحة اعتبر الأجراء أو الورقة كأن لم يكن ." المنشور على جريدة الوقائع العراقية في العدد رقم (1766) الصادر في 1969/11/10

21- سیروان جلال نجم كريم، الأحوال الطارئة على الدعوى المدنية - دراسة مقارنة رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا - قسم القانون جامعة النيليين 2018، ص 102.

22- د. أحمد أبو الوفاء نظرية الدفوع في قانون المرافعات الجزء الثالث الطبعة الرابعة، دار المعارف للنشر والتوزيع الإسكندرية، 1980 ، ص697 وما بعدها.

23- د. آدم وهيب النداوي المرافعات المدنية العراقي مكتبة دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 1988،ص257. - أشترط المشرع الفرنسي في المادة (636) من قانون تقنين العدالة الإدارية لسنة 2000 على اتفاق الخصوم على التنازل حتى يكون أثر التنازل عن الحق منتجاً ، إذ أوضحت المادة " يكون التنازل من خلال قرارات ممضية من قبل الأطراف أو وكلائهم والموجه إلى قلم المحكمة ويتم تقديمه بنفس الأشكال المتبعة في الدعوى "، فيما أوضحت المادة (145) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968 على " النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به" ، فيما أوضحت المادة (90) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 العراقي " يترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيه". المنشور على جريدة الوقائع العراقية في العدد رقم (1766) الصادر في .1969/11/10

24- الطعن - رقم (353) لسنة 32 قضائية الصادر في 1990/13 ، المستشار د. حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والأثبات في قضاء مجلس الدولة - الجزء الثالث منشأة المعارف للنشر والتوزيع، الإسكندرية 2010 ، ص845

25-  ينظر حكمها - رقم (569/هـ / 2012) الصادر في 2012/7/30 والخاص بتنازل الموظف عن القرار الصادر بحقه من مرؤوسه الذي يرمي إلى عدم ترقيته على الرغم من ثبوت أحقية ذلك قضائياً. (غير منشور).

26- الطعن - رقم (1205) لسنة 8 قضائية الصادر في 1965/6/13، المستشار حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والأثبات في قضاء مجلس الدولة - الجزء الثالث، مصدر سابق، ص 930.

27- د. محمد عبد اللطيف نظرية التنازل في القانون الإداري، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، القاهرة، 1989، ص 134.133

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .