المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



الطبيعة العقدية لاستقالة العامل  
  
1292   01:50 صباحاً   التاريخ: 2023-05-10
المؤلف : حسين حسن عباس العبيدي
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني لاستقالة العامل
الجزء والصفحة : ص 55-56
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون العمل /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-2-2017 2550
التاريخ: 23-2-2017 1286
التاريخ: 22-6-2016 18410
التاريخ: 2023-05-18 974

يرى أنصار النظرية العقدية ( التعاقدية ) إنَّ علاقة العامل بصاحب العمل لا يمكن إلَّا أَنَّ تكون علاقة اتفاقية ناشئة عن عقد عمل، فعقد العمل هو المصدر الأساس لعلاقات العمل وإن كانت هذه العلاقات قد تنشأ مستقلة عن أي عقد، كما في واقعة العمل التي تتخلف عن بطلان عقد العمل أو حالة العمل المحكوم به ،كعقوبة، بل قد تنشأ عن مركز واقعي ينعدم فيه الرضا بالعقد كما في حالة أوامر التكليف (1).

غير إِنَّ هذه الحالات لا تنفي إنَّ عقد العمل ما زال هو المصدر الرئيسي لعلاقات العمل التي تنظمها أحكام قانون العمل وما أورده القانون المدني من أحكام عامة  (2).

ويستند انصار هذه النظرية إلى عدد من الحجج يمكن اجمالها بما يلي :

الحجة الأولى:- إنَّ الحالات التي لا يكون فيها عقد العمل هو مصدر علاقات العمل هي حالات  استثنائية وردت على خلاف الأصل ولا زال عقد العمل هو المصدر الاصلي لعلاقات العمل(3). الحجة الثانية إِنَّ للإرادة والعقد الذي تعقده دور واضح في إنشاء علاقة العمل وفي تحديد مضمونها، فمن جهة يظهر دور الإرادة والعقد في حرية اختيار الطرف المتعاقد ، فحالات الإجبار على الاستخدام أو تقييده محدودة، وإن تدخل مكاتب العمل لا يسلب صاحب العمل الاختيار ومن جهة أخرى يظهر دور الإرادة والعقد في تحديد المركز القانوني الذي يشغله العامل ، فإن العقد هو الذي يحدد العمل الذي يقوم به العامل وبدايته ومدته وغير ذلك من المسائل التي لا تكون محددة في انظمه العمل، وإن كانت قابلة للتحديد وفقا لما يتضمنه من أسس. الحجة الثالثة : إنَّ الأحكام التي تسري على علاقة العمل تختلف تبعا لما إذا كان سبب الانضمام إلى المنشأة هو وجود عقد العمل أم لا ،فاذا كان سبب الانضمام إلى المنشأة عقد عمل فإن هذا العقد قد يفرض التزامات إضافية أو يعدل من الأحكام المنظمة للعمل، إذ إنَّ التحديد التشريعي أو الجماعي لمضمون علاقات العمل لا يمنع من الاتفاق على شروط افضل للعامل (4).

أما إذا لم يكن سبب الانضمام إلى المنشأة عقد عمل، فإنه لا يسري على علاقات العمل بعض الأحكام التي تسري على علاقات العمل التي تستند إلى هذا العقد ، فعلاقات العمل العقدية التي تتخلف عن عقد باطل لا تسري عليها القواعد التي تحكم إنهاء علاقة العمل في أي وقت ودون حاجة إلى إخطار سابق  (5).

ومما يقوي الحجة أعلاه في نظر أنصار هذا الاتجاه إنَّ المُشَرِّع قد فرَّق في قانون العمل بين أحكام عقد العمل وأحكام تنظيم العمل فإن أحكام تنظيم العمل تسري على كافة علاقات العمل ، بينما نجد إنَّ أحكام عقد العمل لا تسري إلا على العلاقات التي يكون مصدرها عقد عمل .

ونرى إنَّ هذا الاختلاف في الأحكام ليس مرجعه إلا الاختلاف في أسباب الانضمام إلى مجتمع المشروع، وهو ما يقضي إنَّ هذه العلاقات تحتفظ بصفتها التعاقدية فهي بانضمامها إلى المشروع لا تتجرد من أسبابها وما دام الأمر كذلك فإن هذه الأسباب وفي مقدمتها عقد العمل تكون هي المصدر الحقيقي لعلاقات العمل.

أثر العلاقة العقدية على الطبيعة القانونية للاستقالة  :

إنَّ الأخذ بالنظرية العقدية كأساس لعلاقة العامل بصاحب العمل كما مر بيانه من رأي فقهي والحجج التي ندعم هذا الاتجاه الفقهي يتفرع منه الآثار القانونية الآتية :

1- تنشأ العلاقة القانونية بين العامل وصاحب العمل بتوافق ارادتيهما أي بتلاقي الايجاب والقبول ويتحدد في نصوص العقد كافة المسائل المتفق عليها وتنتهي خدمة العامل طبقاً للشروط الواردة في العقد، وغالباً ما ينص العقد على انتهاء خدمة العامل بالإرادة المنفردة، وبالتالي يكون للعامل إنَّ يترك عمله بمجرد تقديم استقالته وتنتج هذه الاخيرة آثارها القانونية بمجرد تقديمها إلى صاحب العمل ومن دون توقف قبولها من الاخير، وتختص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عن الاستقالة، ذلك لأنها تعد من المنازعات المدنية التي يختص بها القضاء العادي (6).

2- لا يجوز للعامل إِنَّ يعدل عن استقالته بعد إخطار صاحب العمل بها، إنَّ القاعدة العامة تقضي بانه لا يجوز لصاحب التصرف الانفرادي إنَّ يرجع بتصرفه بتصرف أحادي جديد، فمتى انتجت الإرادة آثارها بوصول التعبير إلى علم الطرف الآخر، لم يجز للعامل العدول عن الاستقالة، إلا بعقد جديد مع صاحب العمل، إذ إنَّ تقديم الاستقالة قد أوجد مركزاً قانونياً جديداً لصاحب العمل أنَّ يحتج به دون إنَّ يكون للعامل المستقيل أنَّ يعود ويتمسك بالعقد، فمتى التزمت جهة الإدارة مدلول عبارات الاستقالة في تضمنته من إعلان إنهاء العقد، فإنه لا يكون هناك عليها أي التزام بإلحاق العامل بعمله مرة اخرى (7).

____________

1- A.LYON-CAEN, "Aduolite du contvat de vavail ,1988,droit, social,540,541.

2- المادة (900) والمادة (926) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنه 1951 المعدل

3-  د. اسماعيل غانم ، النظرية العامة في الالتزام ، مصادر الالتزام ، القاهرة ، 1964 ، ص 89.

4-  د. جلال علي العدوي و د. عصام انور سليم ، قانون العمل ، منشأة المعارف الاسكندرية ، 1995، ص 290.

5-  د. اسماعيل غانم دروس في قانون العمل ، بيروت، 1962   ،ص90 .

6- د. عبد اللطيف السيد رسلان عودة ، النظرية العامة للاستقالة بين القانون الوضعي والشريعة الاسلامية (دراسة مقارنة دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية 2004  ، ص 64.

7-   عبد اللطيف السيد رسلان عودة ، النظرية العامة للاستقالة بين القانون الوضعي والشريعة الاسلامية (دراسة مقارنة دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية 2004  ، ص 65 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .