الشروط الشرعية الواجبة لصحة ونفاذ الوصية بالأعيان والمتعلقة بالعين الموصى بها |
1058
01:17 صباحاً
التاريخ: 2023-05-10
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-4-2019
2437
التاريخ: 5-2-2016
10508
التاريخ: 23-5-2017
3438
التاريخ: 8-8-2017
2208
|
ويمكن إجمالها بما يلي:
أولا : الشروط الشرعية الواجبة لصحة الوصية بالأعيان والمتعلقة بالعين الموصى بها وهي
1.أن تكون الأعيان الموصى بها مالاً متقوماً قابلاً للتمليك.
2 . أن تكون الأعيان الموصى بها مملوكة للموصي.
3. أن لا تكون الأعيان الموصى بها محرمة شرعاً أو قانوناً مثل الوصية بخمر و المخدرات.
ثانيا : الشروط الشرعية الواجبة لنفاذ الوصية بالأعيان والمتعلقة بالعين الموصى بها وهي
1- أن لا تكون الأعيان الموصى بها مستغرقة بالديون .
2- أن تكون الأعيان الموصى بها مما يجوز التعامل والانتفاع به شرعاً وقانوناً.
3- أن لا تزيد قيمت الأعيان الموصى بها عن ثلث التركة وان تجاوزت فلا ينفذ ما تجاوز منها إلا بأجازت الورثة له.
4- أن لا تكون الأعيان الموصى بها مجهولة جهالة فاحشة.
وهذه الشروط على التفصيل الآتي:
ويرى الحنفية: إنَّ الأعيان الموصى بها يجب أن تكون قابلة للتمليك، مشروعاً التعامل بها، وأن لا تتجاوز قيمة تلك الأعيان ثلث التركة إلا بعد إجازة الورثة لما زاد عن الثلث، وأن لا تكون الأعيان الموصى بها مستغرقة بالديون؛ لأن سداد الدين مقدم عند الاستيفاء على تنفيذ الوصية، كما ويرون أنَّ الوصية بعين مجهولة باطلة ما لم تكن قابلة للتمليك فوراً أي في حياة الموصي فلا يجوزون الوصية بما في البطن والضرع؛ لأنَّه لا يقبل التعامل به، أمَّا الوصية بالثمار فأجازوها لقبول التعامل بها في حياة الموصي (1).
يرى المالكية : إنَّه يجب أن تكون الأعيان الموصى بها مما يجوز التعامل به ونقل ملكيته للغير، وأنَّ تكون غير محرمة شرعاً مثل الخمر(2).
ويرى الشافعية: إنَّ الوصية بالأعيان التي لا يجوز الانتفاع بها شرعاً باطلة مثل الوصية بآلة من آلات القمار؛ لأنَّها ممَّا لا يجوز الانتفاع به، وأن تكون الأعيان الموصى بها قابلة لنقل ملكيته فلا تصح عندهم الوصية بحق الشفعة ، وتصح عندهم الوصية بالأعيان المجهولة مثل حمل دابة أو ثمر شجرة ، كما تصح عندهم الوصية بالنجس إذا كان الانتفاع به مباحاً مثل الكلب (3).
ويرى الحنابلة: أن تكون الأعيان الموصى به مشروعاً ولا يتجاوز مقدارها ثلث التركة إلا بأجازت الورثة له، ويحسب الثلث وقت الوفاء الوصية لا وقت الوفاة الموصي (4) وتصح عندهم بالأعيان التي يعجز عن تسليمها مثل الطير في الهواء، والأعيان غير الموجود عند إنشاء الوصية مثل ما تحمل الأشجار من ثمر بالمستقبل، وما لا يباح التعامل به مثل الكلب للصيد (5).
________
1- الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، تأليف جنة علماء الهند برئاسة الشيخ نظام الدين البلخي ط 2، الناشر دار الفكر 1310 هـ ، ج 6، ص90.
2- مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، المدونة ط 1 ، الناشر دار الكتب العلمية 1994م - الشرح الكبير ، ج 15، ص 33- الشرح الكبير ، مصدر سابق، ج6، ص323.
3- أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، دون طبعة، الناشر دار الفكر دون سنة نشر ، ج 16 ، ص 387 وما بعدها.
4- أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي مختصر الخرقي ، ص83، الناشر دار الصحابة للتراث 1993م دون رقم طبعة.
5- فيصل بن عبد العزيز آل مبارك كلمة السداد على متن الزاد، تحقيق محمد بن حسن بن عبد الله آل مبارك ، ط1، ص222، الناشر كنوز إشبيليا للنشر السعودية 2007 م.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|