أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-3-2022
2228
التاريخ: 28-12-2021
2556
التاريخ: 7-12-2017
2054
التاريخ: 22-10-2015
2571
|
من خلال الاطلاع على القوانين والأنظمة الصادرة من التشريعات الانتخابية المقارنة والأنظمة الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نجد هناك تفاوت بأنواع الطعون الانتخابية حسب مراحل عملية التصويت المختلفة إلا أنه هناك نوعان من الطعون منهم ما تعلق بالمراحل السابقة لعملية التصويت، والأخر المتعلق بعملية التصويت والمراحل اللاحقة (1) والتي تعد من أهم الضمانات الأساسية لحماية حق التصويت. لذا فإن تنظيم حق الطعن يؤدي إلى إضفاء أكبر قدر ممكن من النزاهة والجدية على عملية التصويت . وهذا ما سنبينه على فقرتين كالاتي:
أولاً : الطعن بالمراحل السابقة لعملية تصويت ناخبي الخارج
هذه المراحل تدعى أحياناً بالأعمال التمهيدية لعملية التصويت وهذه المدة هي التي تتم بها جميع التحضيرات والإجراءات من قبل السلطات المعنية بالعملية الانتخابية لغاية بدء عملية التصويت، وهذه المرحلة على قدر عال من الأهمية، فالتزوير لا يكون فقط يوم التصويت أو عند الفرز والعد بل قد يشوب المراحل السابقة لعملية التصويت لتعددها، منها ما يتعلق بقرار الدعوة للانتخاب وتحديد الدوائر الانتخابية و تسجيل الناخبين (2).
وفيما يتعلق بالطعون الخاصة بالسجلات الانتخابية، أن الأصل هو الاقتراع العام وان تنظيم التصويت لا يعني الإخلال بهذا المبدأ، إلا أنه قد توجد حالات تمنع الفرد من التسجيل يسجل الناخبين سواء كان هذا المنع بحكم القانون أم بموجب حكم قضائي صادر من المحاكم المختصة ، وفي ماعدا ذلك يصبح تسجيل الفرد في سجل الناخبين حق لا يجوز حرمانه منه، لذلك نجد القوانين نصت على أمكانية تقديم الشكاوى والاعتراض على السجلات الانتخابية في حالات الإضافة والحذف المخالف للقانون، بالنظر للأهمية البالغة التي تتمتع بها السجلات الانتخابية لتأثيرها الكبير على نتائج الانتخابات والصعوبات التي تواجهها مما فرض ضرورة حمايتها والحفاظ على نزاهتها وشفافيتها من خلال إتاحة فرصة للاعتراض والطعن بالسجلات الانتخابية خلال مدة محددة .
ومن القوانين التي سارت على هذا قانون الانتخابات الفرنسي، عندما إتاح للناخبين الفرنسيين الموجودين خارج فرنسا إمكانية الطعن في السجلات الانتخابية في حالات الحذف أو الإضافة في سجل الناخبين، عندما أعطى لرئيس المركز القنصلي أو السفير صلاحية التأكد من توفر الشروط المطلوبة في الناخب خلال مدة محددة مع إمكانية شطب من يفقد أحد شروط التصويت، على أن يتم تبليغ الناخبين إلكترونيا بالقرارات التي يتم اتخاذها خلال يومين أو بالبريد(3)، وقد أجيز لمن رفض طلبه الطعن في قرار الجهة المصدرة كما إباح لغير المقيدين في السجل الانتخابي الطعن في قرار القيد في سجل الناخبين (4) ، على أن يتم تقديم الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ بقرار السفير أو رئيس المركز القنصلي . يتضح مما سبق أن المشرع الفرنسي أعطى لرئيس المركز القنصلي أو السفير التأكد من توفر الشروط المطلوبة في الناخب، وإبلاغ مقدم الطلب خلال يومين من تقديمه، ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام اللجان الرقابية المختصة خلال مدة لا تتجاوز الخمسة أيام من تاريخ العلم به ، على أن يتم إبلاغ الناخب بقرار اللجنة خلال يومين وإذا لم تبت في الأمر خلال ثلاثين يوما بعد رفضا للطعن .
وسار على ذات النهج قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري، عندما أباح لكل من أهمل تسجيله في سجل الناخبين بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بتسجيله أو تم شطب اسمه بعد تسجيله الحق بتقديم طلب طعن إلى الجهة المختصة وعليها ان تفصل في الطلب خلال أسبوع من تقديمه وتبلغ قراراتها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام (5) ولكل من رفض طلبه الطعن بقرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري بدون رسوم وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص مع إخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة وذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر أعدادهم، ومن الممكن أعداد سجلات خاصة بهم ولا يقتصر الأمر على الطعن بالسجلات الانتخابية أنما يجوز لهم الطعن بالإجراءات ورصد المخالفات التي تحصل في يوم الاقتراع ، وكذلك لهم أمكانية الطعن بنتائج الانتخابات، ومما تقدم يتضح أن المشرع العراقي لم يبين مدة الاعتراض ولا المدة التي يتم النظر في الطعن خلالها بخلاف التشريعات المقارنة فالمشرع الفرنسي حددها بأسبوع على أن يتم التبليغ خلال يومين بينما المشرع المصري واللبناني جعل مدة التبليغ خلال ثلاثة أيام من تاريخ البت في الطعن .
ثانياً : الطعن بمرحلة تصويت ناخبي الخارج والمراحل اللاحقة لها
أن عملية التصويت تعد من أهم مراحل العملية الانتخابية، إذ من خلالها يتم ترجمة الصوت ويعبر الناخب عن رأيه بكل حرية ومصداقية بعيدا عن أية ضغوط تمارس علية من قبل ممثلي الكيانات السياسية أو الأفراد و تأتي أهمية هذه المرحلة من تعاظم دور الهيئات الانتخابية خلالها مقابل تراجع دور المرشحين على خلاف المراحل السابقة (6) وكما موضح في الأعلى أن عملية التصويت يحكمها عدد من المبادئ ومن أهمها حرية التصويت وسرية والمساواة في التصويت أي يكون جميع الناخبين على السواء عند ممارسة حقهم في التصويت فلا يجوز حرمانهم منه ، إلا في حالات استثنائية وهي عدم الممارسة بحكم القانون أو بحكم قضائي، وفيما عدا ذلك لا يجوز حرمانهم منه ولهم الحق في الطعن في حالة ممارسة أية ضغوط عليهم لدفعهم للتصويت لصالح مرشح معين (7) وكذلك في حالة صدور قرار يقرر حرمانهم من حقوقهم خلاف للقانون . كما حصل في قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عندما قررت حرمان ناخبي الخارج من التصويت خلاف ما ورد في الدستور و القانون .
ففي فرنسا يتم تسجيل جميع الشكاوى والقرارات في محضر مع إرفاق المستندات المتعلقة بذلك بعد أن التوقيع عليها من قبل أعضاء قلم الاقتراع ومن ثم ترسل عن طريق الفاكس أو الكترونيا إلى أول مركز اقتراع تم إنشاؤه ( المكتب المركزي) (8) يفهم من النص أن المشرع الفرنسي أباح للناخبين حق الطعن وتقديم شكوى في حالة وجود أي مخالفة تصاحب عملية التصويت .
وقد أخذ بهذا النوع من الطعون المشرع المصري عندما أعطى للأفراد صلاحية الطعن بقرار حرمانهم من التصويت . وأصدرت محكمة القضاء الإداري المصرية قرارها المتضمن أحقية المصريين المتواجدين في الخارج في التصويت (9)، عندما عقد المدعيين الخصومة بوقف تنفيذ القرار السلبي المتضمن الامتناع عن إنشاء مقار انتخابية في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج لتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، ولقد قررت محكمة القضاء الإداري بناء على ما ورد في الدستور من ضمان حق جميع المصريين بالانتخاب بدون تمييز وما ورد في القوانين الانتخابية من تكليف لجنة الانتخابات بإنشاء مقار انتخابية تقرر إلغاء القرار المتضمن امتناع الجهة الإدارية عن إنشاء مقار انتخابية في مقار البعثات الدبلوماسية المصرية لتمكين المواطنين المقيمين في الخارج من التصويت في الاستفتاءات والانتخابات التي تجريها الدولة المصرية . وسار على ذات النهج المشرع العراقي عندما حدد اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في متن الدستور في المادة 93، وجعل من اختصاصها الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة (10)، وبما أأن قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020 نص في المادة (2) منه على أن هذا القانون يهدف إلى ضمان مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب، والمساواة في المشاركة الانتخابية، وضمان حق الناخب والمرشح، وبناء على ذلك، أصدرت المحكمة الاتحادية العديد من القرارات ومنها قرارها المتضمن حق الناخبين المقيمين في الخارج بالتصويت في الدعوى المرقمة 17 اتحادية 12020 الذي قررت فيه أن الانتخابات الحرة والنزيهة مفتاحا للديمقراطية ولها دور كبير في خلق المؤسسات التي تحكم البلاد والديمقراطية لا تعني توجه الناخب إلى صناديق الاقتراع فحسب وإنما تحقق النتائج الشرعية للعملية الانتخابية وقناعة الناخب بتلك النتائج في العراق بالاستناد إلى المادة 102 من الدستور التي تنص على أن تدار الانتخابات من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبما ان الشعب مصدر السلطة وشرعيتها يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر عبر مؤسساته الدستورية كما أن إجراء انتخابات حرة نزيهة تعد الدعامة الأساسية لتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة وفقا للمادة (6) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ولا يجوز مخالفة النصين المذكورين حيث لا يجوز استبدال وسيلة إسناد السلطة بوسيلة أخرى غير الانتخابات ، كما أنها تحقق مبدأ تكافؤ الفرص وفقا للمادة (16) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وحرصا من المشرع على عدم تكرار الأخطاء في المؤسسة الانتخابية وضمان مشاركة الجميع رجالا ونساء في الشؤون العامة لممارسة حقوقهم السياسية بما فيها حق التصويت شرع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات . وإن نزاهة العملية الانتخابية تمنع التأثير على إرادة الناخبين باستخدام الطرق غير المشروعة وهنا يبرز دور السلطة الاتحادية في توفير الضمانات القانونية والدستورية بقيام المفوضية بزيادة الوعي الانتخابي ودعوة الجميع للانتخاب وعده واجبا وطنيا على كل مواطن ممارسة حقوقه السياسية لأجل أصلاح العملية السياسية وزيادة ثقة الناخب بالعملية الانتخابية ومحاسبة كل من يحاول الطعن بها (11) ومن القرارات التي صدرت عن المحكمة الاتحادية العليا التي تؤكد على مبدأ المساواة بين جميع العراقيين ومنهم ناخبو الخارج ونازحو في الداخل قرارها الدعوى رقم (99) اتحادية لسنة 2018 الصادر بمناسبة الطعن بدستورية قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 (الملغى) من قبل كل من رئيس الجمهورية ورئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والحزب الديمقراطي الكردستاني، وجاء من ضمن المواد المطعون بعدم دستوريتها المادة (3) منه التي نصت على إلغاء نتائج انتخابات الخارج لجميع المحافظات وانتخابات التصويت المشروط في مخيمات النازحين في حال وجود مخالفات تتطلب إلغاء لبعض نتائج بعض المراكز الانتخابية والهيئة القضائية المشرفة صلاحية إلغاء هذه النتائج وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها القاضي بما أن إلغاء النتائج في المناطق المحددة جاء بشكل مطلق ودون تمييز بين أصوات الناخبين التي أدليت في تلك المناطق بشكل سليم ودون مخالفات سواء بواسطة جهاز تسريع النتائج الإلكترونية أم بغيره وبين الأصوات التي شائبتها شائبة المخالفات كالتزوير بصورة كافية وببقية صور المخالفات التي تؤثر سلبا في العملية الانتخابية وتصادر أهدافها وأن الإلغاء الذي جاءت به المادة موضوع الطعن للأصوات التي جاءت بشكل سليم وموافق للقانون سواء داخل العراق أم خارجه يشكل هدراً لهذه الأصوات ومصادرة لآراء الناخبين في تلك المناطق وهذا يتعارض وأحكام المواد 14 و 20 و 38 أولاً من الدستور التي كفلت للمواطن حقه بالمساواة وحقه بالتصويت والانتخابات والترشيح و أبداء الرأي في الأمور العامة وفي مقدمتها حرية الرأيفي انتخاب من يمثله في مجلس النواب (12) والنصوص والقرارات أعلاه تمثل دلالة واضحة على حق الناخبين المقيمين في الخارج، الطعن بقرار إلغاء تصويتهم وحرمانهم من ممارسة حقوقهم السياسية. ولا يتوقف الأمر على ذلك فقط أنما يجوز الطعن بإجراءات فرز الأصوات بعد الانتهاء من عملية التصويت ومتابعة أن عمليات الفرز والعد قد تمت وفق الضوابط المحددة، وخلاف ذلك يجوز للجهات المحددة في القانون الطعن بإجراءات الفرز والعد. ولقد أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العديد من الأنظمة والتعليمات التي تتيح للناخب إمكانية الطعن في إجراءات الفرز والعد ، ومنها تعليمات شكاوى الاقتراع والطعون لانتخابات مجلس النواب 2021، التي أعطى الناخب حق الطعن في إجراءات الفرز والعد، وبناء على الطعن الوارد يتم إعادة الفرز والعد اليدوي للمحطات التي تم تقديم الطعن فيها بناء على قرار صادر من الهيئة العليا للانتخابات .
____________
1- ماهر محمد بصير العبيدي ، الطعن بالانتخابات النيابية أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق (دراسة مقارنة) ، ط1، دار مصر للنشر والتوزيع، القاهرة ، 2021، ص 104.
2- منتهى جواد كاظم ، الطعون الانتخابية النيابية في العراق دراسة مقارنة، رسالة ماجستير كلية القانون ، الجامعة المستنصرية 2012، ص21
3- ينظر القسم (3) من المرسوم رقم ( (1613) لسنة 2005 المتعلق بتنفيذ القانون الأساسي رقم (97-76) لسنة 1976 المتعلق بالقوائم الانتخابية القنصلية وتصويت الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا لانتخاب رئيس الجمهورية .
4- عفيفي كامل عفيفي، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية، ط1، 2006، ص 1190
5- ينظر المواد (19-20) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المصري رقم (45) لسنة 2014.
6- منتهى جواد كاظم ، مصدر سابق ، ص 105.
7- م .د. أزهار هاشم أحمد ضمانات نزاهة عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية ( قراءة في مشروع انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2019 ، بحث منشور في مجلة الحقوق، الجامعة المستنصرية العدد، 40، ص 381.
8- ينظر المواد ( 27,28) من المرسوم رقم (1613) لسنة 2005 المتعلق بتنفيذ القانون الأساسي الخاص بالقوائم الانتخابية القنصلية وتصويت الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا لانتخاب رئيس الجمهورية .
9- قرار محكمة القضاء الإداري المصرية رقم (56257 ) لسنة 65 ،ق تاريخ 2011/10/25، منشور على الموقع الإلكتروني https://manshurat.org تاريخ الزيارة 20221925.
10- ينظر المادة (93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ) تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: أولا : الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة ثانيا تفسير نصوص الدستور ثالثا: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات، والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء ، وذوي الشأن، من الأفراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة. رابعا: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية خامسا: الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات . سادسا الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية . سابعا: المصادقة على نتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب تامنا الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الإداري والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم..) .
11- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (7) اتحادية 20201 منشور على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا على الموقع الإلكتروني https://www.iraqfsc.iq تاريخ الزيارة 2020019125
12- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (99,104,106) اتحادية 2018 منشور على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا على الموقع الإلكتروني /https://www.iraqfsc.iq تاريخ الزيارة 2022/9/25.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|