المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



حالات إسترداد المرأة لجنسيتها بعد فقدها اختيارا لاكتساب جنسية زوجها الأجنبي  
  
1157   02:06 صباحاً   التاريخ: 2023-04-15
المؤلف : مقداد صلاح حمادي
الكتاب أو المصدر : الاحكام القانونية لاسترداد الجنسية
الجزء والصفحة : ص57-69
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

منح القانون العراقي للمرأة العراقية التي تتزوج من شخص أجنبي الجنسية الحق في الاحتفاظ بالجنسية العراقية إلا إذا رغبت بالتخلي عن جنسيتها العراقية وأعلنت ذلك تحريرياً(1) بتخليها عن جنسيتها العراقية عند ذلك تفقد الجنسية العراقية (2) ، ولكن على الرغم من ذلك منحها الحق أيضاً في إسترداد جنسيتها العراقية متى توافرت فيها الشروط القانونية المطلوبة (3). ويرى الفقه أن حق المرأة في إسترداد جنسيتها الوطنية التي تخلت عنها بإرادتها لاكتسابها جنسية زوجها الأجنبي يقوم على اعتبارات من مبادئ العدالة ومراعاة لحقوق المرأة ، فالاسترداد هنا حق موصوف في القانون وليس منحة خاضعة للسلطة التقديرية والجوازية لوزير الداخلية وذلك لكونه يتم بمجرد تحقق شروطه تلقائياً من تأريخ التقدم بطلب الإسترداد (4). ولكن تباينت مواقف التشريعات من موضوع إسترداد المرأة لجنسيتها الوطنية بعد انقضاء العلاقة الزوجية من شخص أجنبي والتي كانت السبب في تخليها عن جنسيتها الأصلية وذلك على النحو الآتي (5):-

1- تتطلب بعض الدول تقديم طلب تحريري من المرأة بعد انتهاء الحياة الزوجية وأثناء وجودها في إقليم دولتها الأصلية كما في القانون العراقي .

2- وبعض الدول يتطلب الحصول على موافقة رئيس الدولة في سبيل إسترداد الجنسية كما هو الحال في القانون المصري .

وقد حدد المشرع العراقي حالات إسترداد المرأة لجنسيتها العراقية في المادة (13) من قانون الجنسية العراقية النافذ والتي نصت على انه: " إذا تخلت المرأة العراقية عن جنسيتها العراقية وفقاً لأحكام البند (ثالثاً) من المادة (10) من هذا القانون. حق لها أن تسترد جنسيتها العراقية بالشروط الآتية: أولاً - إذا منح زوجها غير العراقي الجنسية العراقية ، أو إذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية، وترجع اليها الجنسية من تأريخ تقديمها طلباً بذلك.

ثانياً- إذا توفى عنها زوجها أو طلقها أو فسخ عقد الزواج ترجع إليها الجنسية من تأريخ تقديمها طلباً بذلك، على أن تكون موجودة في العراق عند تقديمها الطلب كما حدد المشرع المصري في المادتين (13) و (14) من قانون الجنسية الحالات التي يجوز فيها للمرأة إسترداد جنستها المصرية التي فقدتها بسبب اكتساب جنسية زوجها الأجنبي حيث نصت المادة (13) على أنه : " يجوز للمصرية التي فقدت جنسيتها طبقا لفقرة الأولى من المادة 11 والفقرة الأولى من المادة 12 ان تسترد الجنسية المصرية اذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية . كما تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية إذا كانت مقيمة في مصر أو عادت للإقامة فيه وقررت رغبتها في ذلك " ونصت المادة (14) من القانون نفسه على أنه: " الزوجة التي كانت مصرية الجنسية ثم فقدت هذه الجنسية وكذلك التي من أصل مصري تكتسب الجنسية المصرية بمجرد منحها لزوجها أو بمجرد زواجها من مصري متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك ".

أما المشرع الفرنسي فقد أورد المادة 24 - (2) من التقنين المدني الفرنسي حيث نصت على انه : " إن الاشخاص الذين فقدو الجنسية الفرنسية بسبب الزواج من أجنبي أو عند اكتساب جنسية أجنبية بموجب تدبير فردي مع مراعاة احكام م 21-27 أن يستردوا هذه الجنسية بموجب تصريح موقع في فرنسا او في الخارج وفقا للمواد 26 ي يجب أن يكونوا قد احتفظوا أو اكتسبوا روابط ظاهرة مع فرنسا, لاسيما على الصعيد الثقافي أو المهني أو الاقتصادي أو العائلي " .

يتضح مما سبق أن القوانين محل الدراسة المقارنة متفقة على حق المرأة في إسترداد جنسيتها بعد فقدها بسبب اكتساب جنسية زوجها الأجنبي والتي كانت الدافع في تنازل المرأة عن جنسيتها الوطنية والتضحية بها في سبيل المحافظة على كيان الأسرة ووحدة الجنسية داخلها، لذا من الطبيعي أن يقرر المشرع لهذه المرأة الحق في إسترداد جنسيتها الوطنية عند زوال السبب في فقدان الجنسية الأصلية مراعاة لاعتبارات إنسانية والتزاماً بمبادئ العدالة (6). وحسناً فعل المشرع العراقي بإقراره الحق للزوجة التي فقدت جنسيتها العراقية في وقت سابق باستردادها وفقاً للشروط والأحكام القانونية التي وردت في قانون الجنسية العراقية وذلك مراعاة لاعتبارات زوجية للمرأة بشكل خاص فضلاً عن مراعاة اعتبارات مبادئ العدالة والإنسانية التي تقضي بذلك بشكل عام ، ورغبة من المشرع العراقي في احتضان المرأة التي فقدت جنسيتها وترغب في استعادة جنسيتها العراقية التي سبق وأن تخلت عنها إذا أبدت ذلك بطلب تتقدم به. وفي هذا الصدد فإننا نؤيد متواضعين ما أورده رأي في الفقه من ملاحظات على مقدمة المادة (13) من قانون الجنسية العراقية (7) وهذه الملاحظات يمكن أن نوردها بالآتي:

1- إن المرأة العراقية بعد فقدان جنسيتها العراقية لا تعد عراقية بل إنها تكون أجنبية لذا كان الأولى بالمشرع العراقي أن يشير إلى المرأة دون أن يورد كلمة العراقية وذلك لتخليها عن الجنسية العراقية وعدم تمتعها بها.

2- حقيقة الأمر أنه لا يوجد أي ترابط بين البند (ثالثاً) من المادة (10) من قانون الجنسية العراقية وبين تخلي المرأة عن جنسيتها العراقية ، فهذا البند متعلق باسترداد الجنسية العراقية لفاقدها (8), ولا علاقة له بفقدان المرأة للجنسية العراقية, بل أن النص القانوني الذي يخص ذلك هو نص المادة (12) من قانون الجنسية العراقية (9)

3- يرى الفقه أيضاً أن ما أشار إليه المشرع العراقي من لزوم توافر شروط محددة لإسترداد الجنسية العراقية هنا, هي ليست شروطاً في حقيقتها بل تعد حالات لإسترداد المرأة للجنسية العراقية بدليل صياغة النص للبندين (أولاً) و(ثانياً), فكل من البندين يوضح حالة خاصة ومستقلة لإسترداد المرأة للجنسية العراقية.

واستنادا إلى ما سبقت الإشارة اليه فإننا نوصي المشرع العراقي بتعديل بداية المادة (13) من قانون الجنسية العراقية, لتصبح صياغة النص بعد تعديله على النحو الآتي : ( إذا تخلت المرأة عن جنسيتها العراقية وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا القانون حق لها أن تسترد جنسيتها العراقية في الحالات الآتية  ...... ) :-

وبالعودة إلى حالات إسترداد المرأة لجنسيتها العراقية التي سبق وأن تخلت عنها لاكتسابها جنسية زوجها الأجنبي فإنها تتمثل بالآتي :

أولاً: إسترداد المرأة لجنسيتها بسبب زواجها من عراقي .

نصت على هذه الحالة الفقرة (أولاً) من المادة (13) من قانون الجنسية العراقية بقولها : " إذا تخلت المرأة العراقية عن جنسيتها العراقية وفقاً لأحكام البند (ثالثاً) من المادة (10) من هذا القانون. حق لها أن تسترد جنسيتها العراقية بالشروط الآتية: أولاً – إذا منح زوجها غير العراقي الجنسية العراقية ، أو إذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية، وترجع اليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلباً بذلك".

ويتضح لنا من النص أعلاه أنه إذا فقدت امرأة جنسيتها العراقية بتخليها عنها بإرادتها بسبب زواجها من أجنبي واكتسابها جنسية زوجها الأجنبي لمنع تعدد الجنسية في قانون زوجها وتحقيقا لمبدأ وحدة الجنسية في العائلة الواحدة ثم إكتسب زوجها الأجنبي بعد ذلك الجنسية العراقية أو تفرقت عن زوجها الأجنبي ومن ثم تزوجت بشخص يتمتع أصلاً بالجنسية العراقية يجوز لها أن تتقدم بطلب إسترداد الجنسية العراقية وبهذا فإننا نكون أمام حالتين لإسترداد الجنسية العراقية على وفق هذه المادة وهما :

الحالة الأولى: إسترداد المرأة لجنسيتها العراقية بسبب منح زوجها الأجنبي الجنسية العراقية . يحدث أن تتزوج المرأة العراقية من شخص أجنبي ثم تتخلى عن جنسيتها العراقية لاكتسابها جنسية زوجها الأجنبي واثناء الزواج يكتسب زوجها الأجنبي الجنسية العراقية ففي هذه الحالة أجاز المشرع العراقي لهذه المرأة أن تسترد جنسيتها العراقية التي تخلت عنها سابقا وقد نصت على ذلك الفقرة (أولاً) من المادة (13) من قانون الجنسية العراقية النافذ بقولها " .. إذا منح زوجها غير العراقي الجنسية العراقية ... " وشروط إسترداد المرأة لجنسيتها العراقية في هذه الحالة هي :

الشرط الأول : أن تتخلى امرأة بإرادتها عن جنسيتها العراقية بسبب اكتسابها جنسية زوجها الأجنبي على وفق المادة (12) من قانون الجنسية العراقية النافذ, ويستوي أن تكون جنسيتها أما التي فقدتها اصلية كانت أم مكتسبة, ويشترط هنا أن تفقد المرأة جنسيتها لهذا السبب فقط . إذا فقدت جنسيتها لسبب آخر غير اكتساب جنسية زوجها الأجنبي كأن تتخلى عن جنسيتها للتجنس بجنسية أجنبية بدون الزواج من أجنبي أو سحبت عنها الجنسية العراقية فإنها لا تستفيد من هذه الحالة المقررة بنص المادة أعلاه (10) ، ويشترط هنا أن يكون الزواج صحيحاً وفقاً لما قرره قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 المعدل استنادا لما جاء في الفقرة الخامسة, من المادة (19) من القانون المدني العراقي التي نصت على أن القانون العراقي هو المختص في الزواج إذا كان أحد الزوجين يتمتع بالجنسية العراقية وقت انعقاد الزواج (11).

الشرط الثاني : أن يكتسب الزوج الأجنبي الجنسية العراقية بعد زواجهم ويكون ذلك بأي سبب من أسباب اكتساب الجنسية العراقية المقررة قانوناً (12) ، سواء كان ذلك بالولادة خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له وفق المادة الرابعة من قانون الجنسية العراقية أو بالولادة المضاعفة وفق المادة الخامسة أو بالإقامة وفق المادة السادسة  (13).

الشرط الثالث: إبداء الرغبة في إسترداد الجنسية العراقية, وهذه الرغبة هي الإرادة الباطنة لدى المرأة التي يجب أن يتم التعبير عنها من خلال الإرادة الظاهرة واعلان الرغبة يجب أن يتم عن طريق طلب تتقدم به المرأة لكي تعلم السلطة المختصة برغبة المرأة في إسترداد الجنسية العراقية (14), ويكون ذلك بأن تقدم المرأة طلب تحريري إلى الجهة المختصة لإسترداد جنسيتها التي فقدتها بسبب اكتسابها جنسية زوجها الذي كان أجنبي الجنسية قبل الزواج وهذه الجهة هي وزير الداخلية, وأن تقدم معها ما يثبت إنها كانت تتمتع بالجنسية العراقية سابقاً وإنها تخلت عنها لاكتساب جنسية زوجها الأجنبي, وتسترد المرأة جنسيتها العراقية من تاريخ تقديم الطلب دون الحاجة إلى أي إجراء آخر وهي تسترد جنسيتها هنا بقوة القانون باعتبار استردادها الجنسية هنا حق موصوف لا مجرد منحة من السلطة المختصة (15).

الشرط الرابع : وبالرغم من إقرار الفقه إن هذا الإسترداد حق موصوف للمرأة يتحقق بمجرد تقديم الطلب فانه يلزم صدور موافقة من وزير الداخلية باعتباره الجهة المختصة بالبت في الطلب بعد أن قدم اليه حيث يرى رأي فقهي انه لا بد من صدور موافقة وإن الموافقة ضمانة لكل من طالب الإسترداد وللجهة المختصة والحجة الأخرى والتي نؤيدها وهي إنه مادام أُلزِمَت المرأة بتقديم طلب فإنه لابد من صدور موافقة حتى يستطيع مدير عام الجنسية باعتباره الجهة التي تستكمل باقي الإجراءات بالمباشرة بإجراءات إعادة الجنسية لفاقدها (16). وحسنا فعل المشرع العراقي عندما تساهل مع المرأة في استرداد جنسيتها العراقية في هذه الحالة بالذات لأن هذه المرأة قد يكتسب زوجها الأجنبي الجنسية العراقية ولديه إقامة في خارج العراق ولا يوجد ما يمنع أن يبقى الزوجان مقيمان في الخارج أو أن تتزوج هذه المرأة من عراقي مقيم في الخارج وتبقى مقيمة معه, فالمهم في هذه الحالة هو زواج المرأة من شخص يتمتع بالجنسية العراقية وليس المهم الاقامة في العراق وذلك على العكس من الحالة الثانية التي سنبحثها لاحقا والتي لا يتحقق فيها الزواج من عراقي ولذلك اشترط المشرع وجود المرأة في العراق .

الحالة الثانية : إسترداد المرأة لجنسيتها العراقية بسبب زواجها من عراقي .  

يحدث أن تتزوج المرأة العراقية من شخص أجنبي ثم تتخلى عن جنسيتها العراقية بإرادتها لاكتسابها جنسية زوجها الأجنبي ثم ينقضي زواجها من زوجها الأجنبي وتتزوج بعد ذلك بشخص يحمل الجنسية العراقية ففي هذه الحالة أجاز المشرع العراقي لهذه المرأة إسترداد جنسيتها العراقية التي تخلت عنها سابقاً وقد نصت على ذلك الفقرة (أولاً) من المادة (13) من قانون الجنسية العراقية بقولها : أو إذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية ....... ويتضح من ذلك إن شروط تطبيق هذه الحالة هي ذات شروط الحالة السابقة باستثناء زواجها من شخص يتمتع بالجنسية العراقية وهي كما يأتي :

 الشرط الأول : أن تتخلى امرأة عن جنسيتها العراقية بإرادتها إما بسبب اكتسابها جنسية دولة اجنبية وفق الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الجنسية النافذ (17) أو بسبب اكتسابها جنسية زوجها الأجنبي وفق المادة (12) من قانون الجنسية العراقية النافذ (18) .

 الشرط الثاني : أن تتزوج من شخص يتمتع بالجنسية العراقية, أو إذا انقضى زواجها الأول من الشخص الأجنبي الذي اكتسبت جنسيته وتخلت بسببه عن جنسيتها العراقية أياً كان سبب الانقضاء كالوفاة أو الطلاق أو التفريق ثم تتزوج من بعد ذلك من شخص يتمتع بالجنسية العراقية ويستوي في ذلك أن تكون جنسيته أصلية أم مكتسبة فالمهم أن يكون عراقياً أثناء عقد الزواج (19).

الشرط الثالث: الإعلان عن رغبتها في إسترداد الجنسية العراقية بطلب تحريري تقدمه إلى السلطة المختصة بذلك وهي زير الداخلية .

الشرط الرابع : موافقة السلطة المختصة المتمثلة بوزير الداخلية على طلب الإسترداد الذي تقدمت به المرأة وذلك لاستكمال الإجراءات الشكلية لإسترداد الجنسية العراقية ولأن تقديم الطلب من المومأ إليها يستوجب وجود موافقة عليه حتى وإن لم يصرح المشرع العراقي بذلك صراحة .

أما بالنسبة للمشرع المصري فقد نص على هذه الحالة أيضاً ووردت شروطها في المادة (14) من قانون الجنسية المصرية حيث نصت على أنه : " للزوجة التي كانت مصرية الجنسية ثم فقدت هذه الجنسية وكذلك التي من أصل مصري تكتسب الجنسية المصرية بمجرد منحها لزوجها أو بمجرد زواجها من مصري متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك " . ويبدو للباحث إن شروط إسترداد المرأة لجنسيتها المصرية هي ذات الشروط الواردة في قانون الجنسية العراقية وهي أن تتخلى المرأة المصرية عن جنسيتها بإرادتها لاكتساب جنسية دولة أجنبية أو اكتسابها الجنسية زوجها الأجنبي. والشرط الآخر زواجها من شخص يتمتع بالجنسية

المصرية أو أن ينقضي زواجها من الشخص الأجنبي لأي سبب بالطلاق أو الوفاة أو التفريق ومن بعد ذلك تقديم طلب تحريري وأن تقديم الطلب يمثل إعلان لرغبة الشخص الكامنة في إسترداد الجنسية المصرية وهذا يستوجب أن يكون هذا الإعلان عن الرغبة صادراً من شخص يتمتع بالأهلية القانونية لإداء التصرفات القانونية وأن تكون إرادته حرة مختارة, ويجب أن يكون تقديم الطلب التحريري إلى الجهة المختصة والمتمثلة بوزارة الداخلية المصرية ومن ثم فإنه يستلزم لإسترداد الجنسية المصرية صدور موافقة الجهة المختصة المتمثلة بوزير الداخلية المصري ويسترد الشخص جنسيته المصرية من تاريخ صدور موافقة وزير الداخلية ويجب نشره في الجريدة الرسمية إلا أن نص هذه المادة يبدو على رأي جانب من الفقه المصري - يساوي بين من فقدت جنسيتها بإرادتها وبين من جردت من جنسيتها على سبيل العقوبة ولهذا كان هذا الأمر محل نقد للمشرع المصري لأنه يتيح لمن فقدت جنسيتها ولو على سبيل العقاب أن تسترد جنسيتها بمجرد زواجها من شخص إكتسب الجنسية المصرية رغماً عن إرادة الدولة دون أن يكون للدولة المصرية أي دور في رفض أو قبول الطلب (20).

أما بالنسبة لشروط هذه الحالة في التقنين المدني الفرنسي فقد وردت في المادة (24) - (2) منه حيث نصت على أنه : " إن الاشخاص الذين فقدو الجنسية الفرنسية بسبب الزواج من أجنبي أو عند اكتساب جنسية أجنبية بموجب تدبير فردي مع مراعاة احكام ( ق رقم 93 - 933 تاريخ 22 تموز / يوليو 1993 ) م 21-27 أن يستردوا هذه الجنسية بموجب تصريح موقع في فرنسا أو في الخارج وفقا للمواد 26 ي يحب أن يكونوا قد احتفظوا أو اكتسبوا روابط ظاهرة مع فرنسا, لاسيما على الصعيد الثقافي أو المهني أو الاقتصادي أو العائلي " . ويتضح من النص أعلاه إن العودة إلى الجنسية الفرنسية هي اكتساب جديد للجنسية الفرنسية بدون أي أثر رجعي ويستفاد منها الفرنسي السابق وبحكم أنها اكتساب للجنسية فإنها تخضع للقواعد العامة لاكتساب الجنسية الفرنسية ولكنها محصورة بالفرنسيين السابقين بشرط أن تكون الروابط الظاهرة مازالت مستمرة أو اكتسبت مثل اللغة الفرنسية والإقامة المعتادة وممارسة الأعمال التجارية وعليه فإن الشروط الواجب توافرها هي أن يكون هناك شخص كان يتمتع بالجنسية الفرنسية سابقاً وتخلى عنها لاكتساب جنسية أخرى بإرادته الحرة المختارة أو بسبب الزواج من شخص أجنبي, وأن يكون إسترداد الشخص لجنسيته الفرنسية بموجب تصريح أي طلب تحريري يتقدم به الشخص داخل فرنسا أو في الخارج عن طريق الممثليات أو القنصليات الفرنسية فضلاً عن هذا إنه يشترط أن يكون هذا الشخص لا يزال يحتفظ بالروابط التي تربطه بالمجتمع الفرنسي أو أنه إكتسب هذه الروابط مجدداً وخاصة على صعيد الثقافة الفرنسية وكذلك على الصعيد المهني أو الاقتصادي أو العائلي الذي يربطه بالمجتمع الفرنسي لكي تتم الموافقة له على إسترداد الجنسية الفرنسية وإلا فإن طلبه سوف يكون عرضة للرفض  (21).

ثانيا : إسترداد المرأة لجنسيتها بسبب انقضاء زواجها من أجنبي .

إن إسترداد الفرد لجنسيته التي فقدها أمر تأكده معظم التشريعات الخاصة بالجنسية في دول العالم المختلفة حيث يكون ذلك من العدالة ومقتضياتها ومراعاة لاعتبارات إنسانية مثل حالة المرأة التي تفقد جنسيتها لاكتساب جنسية زوجها الأجنبي, ولهذا كان من العدل منح هذه المرأة حق الاسترداد إذا ما انتهت العلاقة الزوجية بأحد أسباب انقضاء الزواج إما بوفاة الزوج أو بالطلاق او بالتفريق ، خاصة وإنه في حال انتهاء الزواج بأحد هذه الأسباب تنقطع كل علاقة تربطها بالجماعة التي كانت تحمل جنسيتهم تبعاً لزوجها الأجنبي ولا شك أن حق الإسترداد هنا هو الحل الأمثل لعودة المرأة إلى جنسيتها الأصلية التي كانت تحملها سابقاً وإعادة اندماجها بمجتمعها الأصلي  (22) .

وقد أخذ المشرع العراقي بهذه الحالة عندما أورد النص عليها في الفقرة الثانية من المادة (13) من قانون الجنسية النافذ حيث نصت على أنه : " ثانياً : إذا توفي عنها زوجها أو طلقها أو فسخ عقد الزواج ، ترجع إليها الجنسية العراقية من تاريخ تقديمها طلباً بذلك على أن تكون موجودة في العراق عند تقديمها الطلب" ويقابلها في قانون الجنسية المصرية التي أخذت بهذه الحالة أيضاً في الفقرة الثانية من المادة (13) منها حيث نصت على أنه: " كما تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية إذا كانت مقيمة في مصر أو عادت للإقامة فيها وقررت رغبتها في ذلك". وتقابلها المادة (24 - 2) من التقنين المدني الفرنسي التي نصت على أنه: " أن الاشخاص فقدو الجنسية الفرنسية بسبب الزواج من أجنبي أو عند اكتساب جنسية أجنبية بموجب تدبير فردي مع مراعاة أحكام م 21-27 أن يستردوا هذه الجنسية بموجب تصريح موقع في فرنسا أو في الخارج وفقا للمواد 26 ي يحب أن يكونوا قد احتفظوا أو اكتسبوا روابط ظاهرة مع فرنسا, لاسيما على الصعيد الثقافي أو المهني أو الاقتصادي أو العائلي " . ويتبين للباحث إن موقف القوانين محل الدراسة المقارنة جميعها متفقة على منح المرأة الحق في إسترداد جنسيتها التي تخلت عنها في حال انقضاء زواجها من الأجنبي الذي اكتسبت جنسيته. وبهذا فإننا سنبحث شروط هذه الحالة حسب ما بينته الفقرة الثانية من المادة (13) من قانون الجنسية العراقية النافذ حيث اشترط المشرع العراقي شروط عدة لحالة إسترداد المرأة لجنسيتها العراقية بعد انقضاء علاقتها الزوجية بأحد الأسباب المحددة قانونا من زوجها الأجنبي الجنسية وهي كالاتي :

الشرط الأول: أن تتخلى المرأة بإرادتها عن جنسيتها العراقية بسبب اكتسابها جنسية زوجها الأجنبي ويشترط هنا أن يكون فقد المرأة للجنسية العراقية بسبب اكتساب جنسية زوجها بإرادتها الحرة المختارة فقط وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (12) من قانون الجنسية العراقية وليس بسبب آخر من أسباب فقدان الجنسية مثل السحب أو الإسقاط وإلا فإنها لا تسترد جنسيتها بناءً على هذا السبب(23).

الشرط الثاني: انتهاء الرابطة الزوجية بالوفاة أو بالطلاق أو الفسخ فإذا توفي عنها زوجها أو طلقها أو فسخ عقد الزواج انتهت الرابطة الزوجية وأصبح من حق المرأة أن تسترد الجنسية العراقية (24) ، ولكن المشرع العراقي ذكر التفريق بالطلاق أو فسخ العقد ولم يذكر حالة المخالعة أو التفريق القضائي فهل يجوز لها أن تسترد المرأة جنسيتها العراقية إذا وقعت المخالعة بين الزوجة وزوجها أو حدث تفريق قضائي باعتبار أن الاثنين يؤديان إلى انتهاء العلاقة الزوجية ؟ هنا الإجابة تكون قاصرة لان المشرع العراقي حدد الطلاق وفسخ العقد ولم يذكر معها الخلع أو التفريق القضائي وعليه فإننا نوصي المشرع العراقي بتعديل الفقرة الثانية من المادة (13) ليشمل حالات أخرى من التفريق بين الزوجين وبصيغة أعم وأشمل ليكون النص شاملا لكل حالات انقضاء العلاقات الزوجية وحذف حرف الواو الزائد من العبارة وعليه نقترح النص الآتي: ( ثانياً :إذا انتهت الرابطة الزوجية لأي سبب ترجع إليها الجنسية العراقية من تأريخ تقديمها طلباً بذلك على أن تكون موجودة في العراق عند تقديمها الطلب)

الشرط الثالث: أن تبدي المرأة رغبتها باسترداد جنسيتها العراقية وذلك بإعلانها هذه الرغبة إلى السلطة المختصة بالموافقة على إسترداد الجنسية العراقية وهي وزير الداخلية وأن تعلمه بانتهاء علاقتها الزوجية بزوجها الأجنبي الذي اكتسبت جنسيته وبسببها تخلت عن جنسيتها العراقية وتقدم ما يثبت ذلك وإنها ترغب بسبب ذلك بالعودة إلى العراق واسترداد جنسيتها العراقية, فإبداء الرغبة في الإسترداد شرط ضروري ومهم وبدونه لا تستطيع الجهة المختصة إعادة الجنسية العراقية إلى المرأة التي تخلت عنها (25)

الشرط الرابع : أن تكون المرأة موجودة في العراق وقت إبداء رغبتها باسترداد جنسيتها العراقية وذلك بعد وفاة زوجها أو طلاقها منه أو فسخ العقد وهذا الشرط لضمان جديتها في العودة إلى العراق والرغبة الصادقة في إسترداد الجنسية العراقية ومن ثم واستنادا إلى هذا الشرط فإنه يجب أن يكون دخولها إلى العراق مشروعاً ووجودها فيه مشروعاً كونها تعتبر أجنبية عند دخولها إلى العراق وفقاً لقانون إقامة الأجانب النافذ, ولذلك يجب أن يكون دخولها إلى العراق وفق الشروط التي حددتها المادة الثالثة من قانون إقامة الأجانب في العراق (26), ولا يجوز لها إبداء رغبتها في إسترداد الجنسية العراقية وهي خارج العراق عن طريق الأنترنيت أو السفارات الخارجية في دول العالم الأخرى .

الشرط الخامس : موافقة الجهة المختصة المتمثلة بوزير الداخلية إذ يعد شرط موافقة الجهة المختصة نتيجة طبيعية لتقديم الطلب فمادام هناك طلب يقدم يشترط إذن صدور موافقة من الجهة المختصة وذلك للتأكد من تحقق كافة الشروط السابقة وضمان عدم حصول غش في إجراءات تقديم الطلب، وعلى الرغم من أن جانب من الفقه يرى أن هذا الإسترداد حق موصوف للمرأة وليس منحة تلتمس يتحقق بمجرد تقديم الطلب فإنه يلزم صدور موافقة من وزير الداخلية باعتباره الجهة المختصة بالبت في طلب الإسترداد لكي تستكمل مديرية الجنسية العامة إجراءات الإسترداد ولكي يتسنى للمرأة الطعن أمام الجهات القضائية المختصة ولذلك تعد الموافقة هي ضمانة لكل من طالب الإسترداد وللجهة المختصة ونحن مع هذا الرأي.

أما بالنسبة لموقف القوانين المقارنة فقد أقر المشرع المصري حالات إسترداد المرأة لجنسيتها بعد انقضاء الزواج حيث تنص المادة (13) من قانون الجنسية المصرية على أنه : * يجوز للمصرية التي فقدت جنسيتها طبقاً للفقرة الأولى من المادة (11) والفقرة الأولى من المادة (12) أن تسترد الجنسية المصرية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية، كما تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية إذا كانت مقيمة في مصر أو عادت للإقامة فيها وقررت رغبتها في ذلك". ويتضح من ذلك ان المشرع المصري أجاز أيضاً للمرأة إسترداد جنسيتها بحكم القانون في جميع الحالات التي تنقضي بها الرابطة الزوجية بشرط أن تكون مقيمة في مصر وهو موقف يحمد عليه أكثر من موقف المشرع العراقي, إذ اشترط المشرع العراقي فقط أن تكون المرأة موجودة في العراق وقت تقديم طلب الإسترداد وليست مقيمة فيه، وهذا يعني أنه بإمكانها أن تعود إلى العراق لتقدم طلب الإسترداد إلى وزير الداخلية وتسترد الجنسية العراقية, ثم تعود إلى محل إقامتها في خارج العراق, مادام أن المشرع العراقي لم يشترط إقامتها في العراق. ويرى الباحث أنه كان الأولى بالمشرع العراقي أن ينص على الإقامة في العراق كشرط أساس لإسترداد المرأة لجنسيتها العراقية التي تخلت عنها لاكتساب جنسية زوجها الأجنبي، ذلك أن هذا الشرط سيعمل بلا شك على إعادة بث روح الولاء للدولة والاندماج في المجتمع العراقي بعد انقضاء الرابطة الزوجية التي اقتضت تخليها عن جنسيتها العراقية, ومن ثم أضعفت روح المواطنة لديها وأيضاً أشارت إلى هذه الحالة المادة (224) من التقنين المدني الفرنسي حيث تنص على أنه : " إن الأشخاص الذين فقدوا الجنسية الفرنسية بسبب الزواج من أجنبي أو عند اكتساب جنسية أجنبية بموجب تدبير فردي مع مراعاة أحكام م 21-27 أن يستردوا هذه الجنسية بموجب تصريح موقع في فرنسا أو في الخارج وفقا للمواد 26 ي يحب أن يكونوا قد احتفظوا أو اكتسبوا روابط ظاهرة مع فرنسا, لاسيما على الصعيد الثقافي أو المهني أو الاقتصادي أو العائلي", ويتضح من النص أعلاه في القانون الفرنسي أن العودة إلى الجنسية الفرنسية هي اكتساب بدون أي أثر رجعي وهي مفيدة فقط للفرنسي السابق, ولكنها تخضع للقواعد العامة للاكتساب, ولكنه جعلها محصورة بالفرنسيين السابقين على شرط أن تكون الروابط الظاهرة مازالت مستمرة .

_____________

1-أستاذنا د. رعد مقداد محمود الحمداني - حق الزوجة في إسترداد جنسيتها العراقية المفقودة دراسة مقارنة في قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 بالمقارنة مع بعض تشريعات الجنسية العربية – بحث منشور في الكتاب السنوي لمركز أبحاث الطفولة والأمومة - يصدر عن جامعة ديالى - المجلد الثامن – الجزء الأول -2013 - ص. 15

2- تنص المادة (12) من قانون الجنسية العراقية على أنه : " إذا تزوجت المرأة العراقية من غير العراقي واكتسبت جنسية زوجها فإنها لا تفقد جنسيتها العراقية مالم تعلن تحريريا تخليها عن الجنسية العراقية ".

3- د. وسام توفيق عبد الله و د. خليل ابراهيم محمد – إسترداد الجنسية في القانون العراقي والمقارن – مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية - تصدر عن كلية الحقوق جامعة تكريت - العدد 20 – المجلد2 - - 2013  – ص 16 .

4- د. غالب علي الداوودي و د. حسين محمد الهداوي – القانون الدولي الخاص - الجزء الاول المكتبة القانونية - بغداد - 2009  - ص 124

5- د. علي عبد العالي الأسدي - الوجيز في أحكام الجنسية العراقية واللبنانية – الطبعة الأولى – المؤسسة الحديثة للكتاب - طرابلس – 2018 – ص 167

6- د. عبد المنعم زمزم - احكام الجنسية في القانون الدولي والقانون المصري المقارن - دار النهضة العربية- القاهرة - 2011  -  ص322

7- أستاذنا د. رعد مقداد محمود الحمداني - حق الزوجة في إسترداد جنسيتها العراقية المفقودة دراسة مقارنة في قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 بالمقارنة مع بعض تشريعات الجنسية العربية – بحث منشور في الكتاب السنوي لمركز أبحاث الطفولة والأمومة - يصدر عن جامعة ديالى - المجلد الثامن – الجزء الأول2013 - – ص 17 .

8- ينص البند (ثالثا) من المادة العاشرة من قانون الجنسية العراقية على أنه : " للعراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية ان يستردها اذا عاد الى العراق بطريقة مشروعة واقام فيه مدة لا تقل عن سنة واحدة وللوزير ان يعتبره بعد انقضائها مكتسباً للجنسية العراقية من تاريخ عودته اذا قدم طلباً لاسترداد الجنسية العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة، ولا يستفاد من هذا الحق الا مرة واحدة " .

9- تنص المادة (12) من قانون الجنسية العراقية على أنه : " اذا تزوجت المرأة العراقية من غير العراقي واكتسبت جنسية زوجها فإنها لا تفقد جنسيتها العراقية ما لم تعلن تحريرياً تخليها عن الجنسية العراقية " .

10- د. عكاشة محمد عبد العال - الوسيط في أحكام الجنسية - - الطبعة الأولى - منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2002 – ص 225 .

11- تنص الفقرة الخامسة من المادة (19) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 على أنه : " في الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان احد الزوجين عراقياً وقت انعقاد الزواج يسري القانون العراقي وحده".

12- د. عباس العبودي - شرح أحكام قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 - دار السنهوري – بيروت- 2015  - ص 133.

13- تنص المادة الرابعة من قانون الجنسية العراقية النافذ على أنه : " للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له عراقي الجنسية اذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد الا اذا حالت الظروف الصعبة دون ذلك بشرط أن يكون مقيماً في العراق وقت تقديم طلب الحصول على الجنسية العراقية " وكذلك تنص المادة الخامسة من قانون الجنسية العراقية النافذ على أنه : " للوزير ان يعتبر عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من اب غير عراقي مولود فيه ايضا وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده بشرط أن يقدم الولد طلبا بمنحه الجنسية العراقية " وكذلك ما نصت عليه المادة السادسة من قانون الجنسية العراقية النافذ بقولها :

" أولا : للوزير ان يقبل تجنس غير العراقي عند توافر الشروط الآتية :

أ- ان يكون بالغا سن الرشد

ب- دخل العراق بصورة مشروعة ومقيم فيه عند تقديم طلب التجنس ويستثنى من ذلك المولودون في العراق والمقيمون فيه والحاصلون على دفتر الاحوال المدنية ولم يحصلوا على شهادة الجنسية العراقية .

ج - اقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب

هـ - ان يكون له وسيلة جلية للتعيش       

و- أن يكون سالما من الأمراض الانتقالية .

ثانيا : لا يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين ضمانا لحق عودتهم إلى وطنهم

ثالثاً: لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق .

رابعاً: يعاد النظر في جميع قرارات منح الجنسية العراقية التي اصدرها النظام السابق لتحقيق اغراضه ·

14- د. وسام توفيق عبد الله و د. خليل ابراهيم محمد – إسترداد الجنسية في القانون العراقي والمقارن – مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية - تصدر عن كلية الحقوق جامعة تكريت - العدد 20 – المجلد2 - - 2013   ص 15 .

15- حسنين ضياء نوري - استرداد الجنسية دراسة مقارنة في قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 - بحث منشور في مجلة جامعة القادسية للقانون والعلوم السياسية - تصدر عن كلية القانون / جامعة القادسية العدد الثاني - المجلد الرابع - 2011  - ص 263 .

16-  د. علي عبد العالي الأسدي - الوجيز في أحكام الجنسية العراقية واللبنانية – الطبعة الأولى – المؤسسة الحديثة للكتاب - طرابلس – 2018  – ص 169 وما بعدها .

17- تنص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الجنسية العراقية النافذ على أنه : * أولا يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية اجنبية بجنسيته العراقية ما لم يعلن تحريريا عن تخليه عن الجنسية العراقية ·

18- تنص المادة (12) من قانون الجنسية العراقية النافذ على أنه : " اذا تزوجت المرأة العراقية من غير العراقي واكتسبت جنسية زوجها فإنها لا تفقد جنسيتها العراقية ما لم تعلن تحريريا تخليها عن جنسيتها العراقية ..

19-  د. علي عبد العالي الأسدي - الوجيز في أحكام الجنسية العراقية واللبنانية – الطبعة الأولى – المؤسسة الحديثة للكتاب - طرابلس – 2018 - ص 170 .

20- د. عبد المنعم زمزم - احكام الجنسية في القانون الدولي والقانون المصري المقارن - دار النهضة العربية- القاهرة - 2011  ص 325 وما بعدها .

21-  انظر في تفاصيل ذلك بیار ماير و فانسان هوزيه - القانون الدولي الخاص ترجمة د علي محمود مقلد – الطبعة الأولى – المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت - 2008  - ص 817 وما بعدها

22- د. عزالدين عبد الله - القانون الدولي الخاص - الجزء الأول – الطبعة العاشرة - دار النهضة العربية – القاهرة - 1977- ص 469 .

23-  المحامي قصي محمد العيون - شرح أحكام الجنسية بالإضافة إلى أحكام محكمة العدل العليا في مسائل الجنسية - الإصدار الأول – الطبعة الأولى - دار الثقافة للنشر والتوزيع - عمان - 2009 - ص 100

24- اللواء ياسين طاهر الياسري - الوافي في شرح قانون الجنسية العراقي - الطبعة الثانية – مجموعة دار الهنا للنشر – بغداد – 2010  - ص 216 .

25- د. علي عبد العالي الأسدي - مصدر سابق – ص 173 وما بعدها

26- تنص المادة الثالثة من قانون إقامة الأجانب النافذ على أنه :

" يشترط لدخول الأجنبي أراضي جمهورية العراق والخروج منها ما يأتي :

أولاً: أن يكون لديه جواز أو وثيقة سفر نافذتين مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وصالحتين لدخول جمهورية العراق أو الخروج منها .

ثانياً : أن يكون حائزاً على سمة دخول نافذة المفعول عند دخوله مؤشرة في جواز سفره أو وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه إلى جمهورية العراق وبختم الخروج عند مغادرته لها

ثالثاً: ثبوت خلوه من الأمراض السارية والمعدية والعوز المناعي المكتسب على وفق القانون .

رابعاً: أن يسلك في دخوله وخروجه من وإلى أراضي جمهورية العراق المنافذ الحدودية الرسمية وبعد التأشير. على جواز أو وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه إلى جمهورية العراق وبختم الخروج عند مغادرته لها "

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .