المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



مبدأ دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات  
  
1326   01:25 صباحاً   التاريخ: 2023-04-13
المؤلف : عباس عبادي نعمة فاضل القرغولي
الكتاب أو المصدر : حماية اقلية المساهمين في الشركات المساهمة وفق قانون الشركات العراقي
الجزء والصفحة : ص179-181
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

أصحاب المصالح : هم الأشخاص الذين يهتمون بكل ما يتعلق بتقدم الشركة في الوسط التجاري الرابح كالدائنين، العاملين، الموردين ، المصارف وحملة السندات وغيرهم من العملاء، وليس من المقتضى ان يكون أصحاب المصالح من بين المساهمين في الشركة ، وبما ان الأغلبية المساهمة لا تخضع للرقابة من جانب أي من تلك المجموعات من أصحاب المصالح الا انها يجب ان تأخذ مصالح تلك المجموعات بعين الاعتبار اذ ان الشركة لا يمكن ان تحقق نجاحاً في معظم الأحوال اذا تم تجاهل مصالح تلك المجموعات (1) على اساس انها تعمل على تأمين تدفق رؤوس الاموال الخارجية الى داخل الشركة سواء اكان ذلك في شكل حقوق ملكية او ائتمان مالي مما يساعد في تدعيم وتقوية المركز المالي للشركة عموماً وفي مواجهة المنافسات الاحتكارية غير المشروعة من مثل الاستحواذ العدائي خصوصاً مما ينعكس إيجاباً في حماية حقوق جميع الشركات في الشركة المساهمة (2)عليه فان استمرارية هذا الدور لا يمكن ان يكون ما لم يكن هناك احترام لحقوق أصحاب المصالح ، كما هي محدودة بالقانون او بموجب اتفاقيات متبادلة وتشجيع التعاون المستمر بين الشركات المساهمة وأصحاب المصالح في خلق الثروة وفرص العمل وضمان استدامة للشركة السليمة مالياً وإدارياً وهو ما يتواقف مع مبادئ حوكمة الشركات التي تؤكد ذلك من خلال :

أولاً: يجب ان يؤكد إطار حوكمة الشركات على احترام حقوق أصحاب المصالح التي يحميها القانون بمقتضى مجموعة قوانين الشركات ، وقوانين العمل ، وقواعد العقود والإفلاس .

ثانياً: ضمان حصولهم على كافة المعلومات المالية وغير المالية بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن الوضع المالي والقانوني في الشركة في الزمان والمكان المناسبين بما يضمن دونما شك دور الاضطلاع بمسؤولياتهم (3).

ثالثاً: العمل على تطوير آليات مشاركة أصحاب المصالح الفعالة في الرقابة على الشركة (4) وينبغي الإشارة إلى ان التصرفات الضارة المشوبة بعيب التعسف الصادر من أغلبية مساهمي الشركة لا يقتصر تأثيرها فقط على سمعة الشركة وتهديد التزاماتها المالية في المستقبل القريب أو البعيد وإنما يمتد تأثيرها السلبي إلى جميع المساهمين ولاسيما الأقلية منهم وفي مقدمتهم أصحاب المصالح فيها من (حاملي سندات القرض، والدائنين والعاملين) لذلك عملت التشريعات المختلفة(5) على منح حماية خاصة لحاملي اسناد القرض والدائنين بحيث سمحت لهم بتشكيل ما يسمى بهيئة مالكي سندات القرض يباشر ممثلها القانوني سبل المحافظة على المصالح المشتركة لأعضائها وبصفة خاصة الدعاوى المتعلقة بأبطال القرارات الضار بجماعة الهيئة ، من الشركة ان كان لذلك مقتضى وهذا ما اكده المشرع المصري في المواد (173/ثانياً) و (74) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري النافذ رقم (159) لسنة (1981) المعدل (6) وقد ذهبت بعض التشريعات الى ابعد من ذلك بقصد ضمان حماية أصحاب المصالح المتعامل مع الشركة عندما اشترطت موافقة الدائنين عند تخفيض رأس المال أو الاندماج أو التحول ، كذلك حقهم في متابعة إجراءات تصفية الشركة (7) في حين نجد ان المشرع العراقي وان كان قد خصص في قانون الشركات التجارية العراقي الملغي لسنة (1957) المواد الخمسة (116الى120) منه، لتنظيم أحكام وقواعد ما هو معروف في معظم القوانين والذي يسمى بـ(هيئة مالكي سندات القرض) إلا انه موقفاً سلبياً اتخذه في قانون الشركات النافذ لسنة 1997 والذي لم يرد فيه على الإطلاق ذكر لهيئة حملة سندات القرض بل وساعد موقفاً آخر له في أضعاف حماية العاملين في الشركة عندما ألغى تمثيلهم في مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة عند تعديله المادة (104) من قانون الشركات النافذ(8) لذا هناك من يرى ان من مصلحة الشركة ومساهميها ان يتم إنشاء ورسم إجراءات وتدابير يتم اللجوء اليها للشكوى من جانب العاملين بصفة شخصية او عن طريق ممثليهم(9) عليه كان ينبغي على المشرع العراقي إعادة النظر في موقفه

أولاً: من هيئة حمله او مالكي سندات القرض والنص على تنظيم رقابة فعالية على أصحاب المصالح لما لها من اثر كبير على حماية مصالح الشركة عموماً وحقوق اقلية مساهميها خصوصاً .

وثانياً : إعادة النظر في نص المادة (104) من قانون الشركات بشأن إلغاءه لتمثيل العاملين في مجلس ادارة المساهمة الخاصة الذي جاء به بموجب التعديل المذكور ظناً منه انه يساعد في ضمان استقلال اعضاء مجلس إدارة الشركة .

__________

1- د. امير فرج يوسف ، حوكمة الشركات ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، دون ذكر سنة طبع او نشر  ، ص111 ود. احمد علي خضر ، حوكمة الشركات ، الطبعة الاولى ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية – مصر ، سنة 2012 م ، ص68 ود. مها محمود رمزي ريحاوي ، الشركات المساهمة ما بين الحوكمة والقوانين والتعليمات ، حالة دراسية لشركات المساهمة العامة العمانية ، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية والاقتصادية ، المجلد الرابع والعشرون ، العدد الاول ، سنة 2008م ، ص 160

2- د. محمد علي سويلم ، حوكمة الشركات في الانظمة العربية ، دراسة مقارنة بين التنظيم والمسؤولية التأديبية والمدنية والجنائية ، الطبعة الاولى ، دار النهضة العربية ، مصر- القاهرة ، سنة 2010م ، ص92

3- فريد عبة ، ومريم طبني ، حوكمة الشركة كآلية للحد من الفساد المالي والإداري ، بحث مقدم الى الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري المنعقد في جامعة محمد خضرة ، بسكره ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسير، بتاريخ (6 و7 /أيار/2012)م ، ص11وما بعدها، ود. أمير فرج يوسف ، حوكمة الشركات ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، دون ذكر سنة طبع او نشر ، ص112

4- د. نظير رياض محمود الشحات ، ادارة محافظ الاوارق المالية في ظل حوكمة الشركات، كلية التجارة ، جامعة المنصورة ، سنة 2007م  ، ص308

5- المواد (135-142) من قانون التجارة اللبناني لسنة (1942) النافذ والمواد (162-164) من قانون الشركات التجارية البحريني لسنة (2001) النافذ ، كذلك ينظر د. عزيز العكيلي ، الوسيط في الشركات التجارية، المصدر السابق، ص270 وما بعدها ود. اكرم عبد القادر ياملكي ، قانون الشركات ، المصدر السابق، ص320، ود. لطيف جبر كوماني، الشركات التجارية ، المصدر السابق ، ص206

6- المواد (173/ثانياً) و(74) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري النافذ رقم (159) لسنة (1981) المعدل وينظر د. محمد فريد العريني ، المصدر السابق، ص 241ومابعدها

7- د. مها محمود رمزي ريحاوي ، الشركات المساهمة ما بين الحوكمة والقوانين والتعليمات ، حالة دراسية لشركات المساهمة العامة العمانية ، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية والاقتصادية ، المجلد الرابع والعشرون ، العدد الاول ، سنة 2008م   ، ص107

8- المادة (104) من قانون الشركات العراقي النافذ لسنة 1997م .

 في حين نجد ان القانونين الألماني والياباني في صورتيهما الأصليتين يفسحان المجال لتدخل الدائنين والعمال للمشاركة في اتخاذ القرارات في الشركة ، ينظر د. المعتصم بالله الغرياني ، حوكمة الشركات المساهمة ، دراسة في الأسس الاقتصادية والقانونية ، دار الجامعة ، الإسكندرية ، 2008 ، ص116

9-  د. محمد علي سويلم ، حوكمة الشركات في الأنظمة العربية والمقارنة بين التنظيم والمسؤولية التأديبية والمدنية والجنائية ، المصدر السابق ، ص94




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .