المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

يوفر S- أدينوزيل الميثيونين الزمر الميثيلية للتخليق الحيوي
11-11-2021
تحريك الدعوى العمومية واستعمالها
11-1-2021
المقاصد الاخلاقية للحج
2023-07-05
Johann Andreas von Segner
27-3-2016
existential (adj./n.)
2023-08-28
غزوة خيبر
3-4-2022


النية  
  
177   10:01 صباحاً   التاريخ: 29-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 550‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف النون /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-9-2016 182
التاريخ: 29-9-2016 160
التاريخ: 29-9-2016 175
التاريخ: 29-9-2016 155

هي في اللغة بمعنى القصد يقال نوى الشي‌ء قصده وعزم عليه، وفي المجمع النية هي القصد والعزم على الفعل، اسم من نويت نية ونوأة أي قصدت وعزمت , انتهى .

 وهذه هي المراد بالداعي المذكور في كلمات الأصحاب يريدون به العزم والإرادة المحركة نحو العمل، وأما الإخطار بالبال المذكور في كلمات البعض فهو من مقدمات النية والإرادة، وما ستسمعه من اشتراطها في العمل لا يراد به أصل وجودها وصدور العمل بالإرادة، فإنه مما لا بد منه في كل عمل إرادي، بل المراد كون العلة الغائية في العمل التقرب وامتثال الأمر.

ثم ان هنا أمورا يتضح بها حال النية وأحكامها:

الأول: ان عمدة البحث عن النية في الفقه قد وقعت من جهة كونها مأخوذة في العبادة بالمعنى الأخص جزءا أو شرطا، والظاهر أنه لا إشكال بل ولا خلاف في كونها مأخوذة فيها على نحو الركنية بحيث تبطل العبادة بتركها عمدا أو سهوا، وفي الجواهر انه كذلك إجماعا منا محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا بل من العلماء كافة بل عن بعض انه لم يقل أحد بأنها ليست بركن انتهى، نعم قد يقع الخلاف في كيفية الأخذ وأنها على نحو الجزئية أو غيرها.

الثاني: انه قد يبحث في الفقه عن النية من جهة كونها محققة لعبادية العمل غير العبادي الصالح لكونه عبادة إذا أتى بها بقصد التقرب، فتكون سببا لاستحقاق الفاعل الأجر والمثوبة له وان لم يكن كذلك بطبعه، ويتصور ذلك في الواجبات والمندوبات التوصلية، بل والمباحات بالذات القابلة لانطباق العناوين الراجحة عليها، فتكون عبادة بالقصد والتقرب وهذه من العبادة بالمعنى الأعم.

الثالث: انهم ذكروا ان الغاية الملحوظ في النية والمحققة لعبادية العمل أمور، أحدها قصد امتثال أمر اللّه تعالى أي المثول والقيام والشخوص بين يدي المعبود، ثانيها قصد التقرب إلى المعبود، ثالثها قصد الشكر لنعمه تعالى، رابعها قصد تحقق المصالح الكامنة في المأمور به التي هي السبب الغائي لأمره، خامسها قصد تحصيل رضاه تعالى، سادسها إتيانه حبا للمعبود تعالى، سابعها إتيانه لكونه أهلا للعبادة، ثامنها قصد ثوابه الأخروي، تاسعها قصد الفرار من العقاب الأخروي، عاشرها قصد المثوبات الدنيوية، حادي عشرها قصد الفرار من العقوبات الدنيوية إلى غير ذلك، وذكروا أنها مختلفة في مراحل كمال العبادة وأن أعلاها قصد امتثال أمره تعالى لأنه أهل للعبادة والطاعة لكن في‌ الرواية أن أعلاها الإتيان بها حبا للّه تعالى. راجع عنوان العبادة أيضا.

الرابع: لا إشكال عند الأصحاب في اشتراط الخلوص في نية العبادات وكونه شرطا في الطاعة، ومعناه عدم دخل قصود أخر غير اللّه تعالى في العمل العبادي استقلالا أو انضماما، والضمائم على أقسام، أحدها الرياء وهو إيجاد العمل لإرادة الناس وهو سبب لبطلان العمل بل وصيرورته من المحرمات والتفصيل تحت عنوان الرياء، وثانيها انضمام غير الرياء من الضمائم المحرمة وهذا ان اتحد مع العمل أبطله على اختلاف في ذلك كما إذا أتى به لوجوبه ولإيذاء مؤمن أو للفرار عن مولاه وان لم يتحد كما إذا طاف لوجوب الطواف وللنظر إلى الأجنبية مثلا لم تبطل العبادة، ثالثها الضمائم المحللة مكروهة أو مباحة كالإجهار في قراءة الصلاة لوجوبها ولإيقاظ الغير، وحينئذ فإن كانت تبعا وداعي القربة مستقلا صح العمل، وان انعكس أو كان كلا الداعيين مؤثرين بالانضمام بطل وإن كانا مؤثرين بالاستقلال ففيه إشكال.

الخامس: ذكروا في النية أبحاثا هامة يبتلى بها المكلف في جميع أبواب العبادة، عمدتها في باب الوضوء والصلاة نظير انّه تجب استدامتها إلى آخر العبادة ولو حكما، بأن تبقى حقيقة القصد في خزانة الخيال، وتكون الحركة مسببة عنها وان عرض خطورات مختلفة بحيث لو سئل عن المقصد لأجاب، في مقابل ما لو سئل عنه بقي متحيرا فإنها حينئذ غير باقية، وأنّه هل يجب تعيين مراتب الأمر مع التعدد كالوجوب والندب، وانّه يجب تعيين المنوي تفصيلا أو إجمالا مع التعدد كالظهر والعصر والأداء والقضاء والقصر والإتمام وأنّه لو نوى القطع أو القاطع هل يبطل العمل بمجرد ذلك أو لا يبطل إذا رجع قبل الإتيان بالمنافي، وأنّه لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى إلّا في موارد خاصة كالظهرين والعشاءين إذا أخطأ عند الشروع، فإنه يعدل من اللاحقة إلى السابقة دون العكس، ولا فرق بين كون المترتبين ادائيين أو قضائيين، وكالعدول من الحاضرة إلى القضاء، ومن الفريضة إلى النافلة في الجملة ومن الجماعة إلى الانفراد كذلك ومن القصر إلى التمام وبالعكس فيما إذا تبدل قصد المصلي في الإقامة والسفر وغير ذلك .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.