المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28



مهن وأعمال يمكن للأجنبي ممارستها  
  
1413   01:31 صباحاً   التاريخ: 2023-04-05
المؤلف : سيف غانم مصطفى يونس
الكتاب أو المصدر : المركز القانوني للاجئين في ظل اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017
الجزء والصفحة : ص99-101
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

يتمتع الاجانب أثناء استقرارهم في بلد معين بحق مزاولة بعض المهن كالطب والزراعة والمحاماة وغيرها، حيث أن الدول تغلق ممارسة الاجانب لبعض المهن بشروط منها شرط المعاملة بالمثل ، أو شروط تتطلبها طبيعة المهنة المطلوب مزاولتها ، أو قيود منها القيد الحصول على ترخيص بالعمل(1)، وسوف نتناول بيان المهن التي يحق للأجنبي مزاولتها في العراق وكما يلي:

1- مهنة الطب البشري ومهنة طب الاسنان الأصل إن المشرع العراقي قد قصر مزاولة مهنة الطب البشري ومهنة طب الاسنان على العراقيين فقط استناداً لأحكام المادة (4) من قانون نقابة الاطباء رقم (81) لسنة 1984 وايضاً بموجب قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (46) لسنة 1987 فقد أشترط أن يكون عضو النقابة عراقي الجنسية. إلا أنه اجاز للأجانب مزاولة هاتين المهنتين بشرط أن لا يكونوا قد حرموا من ممارسة المهنة في بلادهم بسبب إساءتهم للمهنة في بلادهم، وممن تعامل بلادهم العراق بالمثل، أو الذين ارتبطوا مع احدى الجهات الوطنية في العراق او الاجنبية العاملة فيه على ان تقتصر ممارستهم للمهنة على اعمال وظيفتهم إذا كانت بلادهم لا تعامل العراق بالمثل  (2).

2- مهنة المحاماة: يُشترط فيمن يمارس مهنة المحاماة في العراق أن يكون اسمه مسجلا في جدول المحامين ولا يُسجل في جدول المحامين إلا من كان عراقياً او فلسطينياً متمتعاً بالأهلية المدنية ومقيماً في العراق (3) ، ومع ذلك فقد أجاز قانون المحاماة العراقي رقم (173) لسنة 1965 للمحامي المنتسب لأحدى نقابات المحامين في الأقطار العربية أن يترافع في قضايا معينة أمام محاكم العراق في الدرجة المقابلة لدرجته ، بعد التثبت من استمراره على ممارسة المحاماة ، شرط المقابلة بالمثل وموافقة النقيب، ويعفى المحامي المنتسب الى نقابة المحامين في القطر العربي السوري من شرطي المقابلة بالمثل والموافقة. ويجوز للمحامي الأجنبي الترافع امام المحاكم العراقية بالاشتراك مع محامي عراقي وذلك بأذن من نقيب المحامين وموافقة وزير العدل بعد التثبت من استمراره على ممارسة المحاماة ونوع صلاحيته (4).

3- مهنة الهندسة وفي مجال الهندسة فقد اشترط قانون نقابة المهندسين العراقيين رقم (51) لسنة 1979 المعدل في المهندس أن يكون عراقياً أو من مواطني احد الدول العربية  (5).

وبذلك يكون المشرع العراقي قد ساوى بين العراقيين والعرب في ممارسة مهنة الهندسة في العراق.

4 - مهنة الفن: يُشترط فيمن يكون عضواً في نقابة الفنانين أن يكون عراقياً. إلا انه يجوز للفنان العربي المنصرف للعمل في العراق الانتماء للنقابة كعضو إذا توفرت فيه شروط العضوية (6).

كما يجوز قبول الفنان الأجنبي كعضو في النقابة ويتمتع بجميع العضوية والتزاماتها عدا حق التصويت، حيث تنص المادة (6 / ف4) من قانون نقابة الفنانين رقم (129) لسنة 1969 على أنه: (يُقبل الفنان الاجنبي عضواً مشاركاً ويتمتع بجميع حقوق العضوية والتزاماتها عدا حق التصويت في اجتماعات الهيئة العامة).

5- مهنة المحاسبة القانونية والتدقيق : يُشترط لممارستها الانتماء لنقابة المحاسبين القانونيين والمدققين. ويُشترط في عضو النقابة أن يكون عراقي الجنسية ولكن يجوز لمجلس النقابة قبول انتساب غير العراقيين من عرب وأجانب العاملين في العراق كأعضاء مشاركون في النقابة ويكون لهم جميع حقوق العضوية عدا حق الترشح والتصويت(7).

6- الانتماء الى نقابة الصحفيين بموجب المادة (9) من قانون نقابة الصحفيين رقم (178) لسنة 1969 فقد اشترطت أن يكون عضو النقابة عراقياً.

ولكن المادة (10) منه اجازت للصحفي العربي الموجود في العراق الانتماء للنقابة بعد توفر شروط العضوية.

7- أعمال التأمين: لم تمنع تعليمات إجازة وسيط التأمين وتنظيم أعماله وتحديد مسؤولياته رقم (10) لسنة 2006 الاجنبي من أن يكون وسيطاً للتأمين أو وسيط أعادة التأمين في العراق شرط الحصول على إجازة من ديوان التامين بذلك (8).

- أعمال المصارف: بمقتضى قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 يجوز للأجانب تأسيس مصرف في العراق أو انشاء فرع أو مكتب تمثيل لمصرف أجنبي شرط الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي العراقي (9).

_______

1- د. جابر جاد عبد الرحمن ، القانون الدولي الخاص، مطبعة شركة النشر ، بغداد، 1949 ، ص 299.

2- المادة (4) من قانون نقابة الاطباء رقم (81) لسنة 1984 والمادة (4) قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (46) لسنة 1987

3- المادة (2) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 والتي تنص على أنه : يشترط فيمن يسجل اسمه في جدول المحامين ان يكون أولا - عراقيا او فلسطينيا مقيما في العراق ومتمتعا بالأهلية المدنية الكاملة )

4- المادة (3/ف (أ) من قانون المحاماة العراقي رقم (173) لسنة 1965.

5-  المادة (13) من قانون نقابة المهندسين العراقيين رقم (51) لسنة 1979 والتي نصت على أنه : ) يشترط في المهندس، ان يكون: عراقيا أو من مواطني احد الاقطار العربية .

6- المادة (6 /ف (3) من قانون نقابة الفانين رقم (129) لسنة 1969 والتي نصت على أنه: (للفنان العربي المنصرف للعمل في العراق الانتماء للنقابة كعضو عامل اذا توافرت فيه شروط العضوية).

7- المادة (6) من قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969.

 8-  المادة (1/اولا) من تعليمات إجازة وسيط التأمين وتنظيم أعماله وتحديد مسؤولياته رقم (10) لسنة 2006.

9-  المادة (4) من قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .