المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02
وقت العشاء
2024-11-02
نوافل شهر رمضان
2024-11-02
مواقيت الصلاة
2024-11-02



المادة الخامسة و الستون - شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية  
  
1411   01:11 صباحاً   التاريخ: 2023-04-05
المؤلف : وزارة الاعمار والاسكان
الكتاب أو المصدر : دليل المهندس المقيم للمشاريع الانشائية
الجزء والصفحة : الطبعة الاولى 2010 – الباب الثالث
القسم : الهندسة المدنية / الادارة الهندسية /

1- سحب العمل:

لـ صاحب العمل بعد اعطاء المقاول انذارا او اشعارا تحريريا لمدة اربعة عشر يوما ان يسحب العمل ويضع اليد على الموقع و الاعمال ويخرج المقاول منها في اي من

الحالات التالية دون الرجوع الى المحكمة :

أ- اذا افلس المقاول او اشهر اعساره .

ب- اذا تقدم المقاول بطلب لإشهار افلاسه او اعساره .

ج- اذا صدر قرار من المحكمة المختصة بوضع اموال المقاول في يد امين التفليسة (السنديك ) .

د-  اذا عقد المقاول صلحا يقيه الافلاس او تنازل عن حقوقه لصالح دائنيه .

هـ- اذا وافق المقاول على تنفيذ المقاولة تحت اشراف هيئة مراقبة مؤلفة من دائنيه .

و- اذا كان المقاول شركة اعلنت تصفيتها عدا التصفية الاختيارية لأغراض الاندماج او اعادة التكوين .

ز- اذا تنازل المقاول عن المقاولة بدون موافقة تحريرية مسبقة من صاحب العمل.

ح- اذا وقع الحجز على اموال المقاول من محكمة ذات اختصاص وكان من شأن هذا الحجز ان يؤدي الى عجز المقاول عن الايفاء بالتزاماته .

ط- اذا ايد المهندس تحريريا لصاحب العمل في اي من الحالات التالية ان من رأيه :

- ان المقاول قد تخلى عن المقاولة او انه امتنع عن التوقيع على صيغة التعاقد .

- ان المقاول قد عجز بدون عذر مشروع عن الاستمرار بـ الاعمال او اوقف تقدم الاعمال لمدة ثلاثين يوماً بعد تسلمه من المهندس اشعاراً تحريرياً بلزوم الاستمرار بالاعمال.

- ان المقاول قد اخفق في رفع المواد من الموقع او في هدم الاعمال او في استبدالها خلال ثلاثين يوما بعد تسلمه من المهندس اشعارا تحريريا بان المواد او الاعمال المذكورة قد تقرر رفضها بمقتضى احكام المقاولة.

- ان المقاول غير قائم بتنفيذ الاعمال طبقا للمقاولة او انه متعمد الاهمال وعدم المبالاة في تنفيذ التزاماته بموجب المقاولة.

- ان المقاول قد تعاقد من الباطن بخصوص اي قسم من المقاولة بشكل يضر بجودة العمل او يخالف تعليمات المهندس.

ولا يعتبر قيام صاحب العمل بسحب العمل ووضع اليد على الموقع و الاعمال واخراج المقاول منها في الحالات المتقدمة فسخاً للمقاولة او اعفاء للمقاول من اي من التزاماته او مسؤولياته بموجب المقاولة او مساساً بحقوق او سلطات  صاحب العمل او المهندس بموجب المقاولة و لصاحب العمل اكمال  الاعمال بنفسه او استخدام اي مقاول اخر لإكمال الاعمال وله او لذلك المقاول الاخر الحق في ان يستعمل لهذا الاكمال القدر من معدات الانشاء و الاعمال المؤقتة والمواد التي اعتبرت مخصصة بصورة تامة لتنفيذ الاعمال بموجب احكام المقاولة على الوجه الذي يراه صاحب العمل او المقاولون الاخرون مناسبا و لصاحب العمل في اي وقت بيع اي من معدات الانشاء و الاعمال المؤقتة والمواد الفائضة وان يضع بدلات البيع من اجل الوفاء بأية مبالغ مستحقة او قد تصبح مستحقة لصاحب العمل على المقاول بموجب  المقاولة.

2- احتساب القيمة عند تاريخ سحب العمل:

بعد وضع صاحب العمل اليد على الاعمال واخراج المقاول على النحو المذكور انفا وقبل البدء بإكمال تنفيذ الاعمال على المهندس وبعد قيامه بالتحريات والاستفسارات المناسبة ان يحدد ويعين بالاتفاق مع المقاول ( او بواسطة المحكمة المختصة في حالة عدم اتفاقه او حضوره رغم اشعاره ) مقدار ما يستحقه المقاول بصورة معقولة عند وضع اليد والاخراج من الموقع مقابل الاعمال المنجزة فعلا من قبله مضافا اليه قيمة المواد الصالحة غير المستعملة والمستعمل منها جزئيا و معدات الانشاء و الاعمال المؤقتة وذلك لأخذها بنظر الاعتبار عند تسوية حساب المقاول على النحو المذكور في الفقرة (3) من هذه المادة .

3- تسوية حساب المقاولة بعد سحب العمل:

اذا قام صاحب العمل بوضع اليد على الموقع و الاعمال واخرج المقاول بموجب هذه المادة ، فلا يدفع الى المقاول اي مبلغ على حساب المقاولة الا بعد انتهاء مدة الصيانة وقيام المهندس بتحديد المبالغ المدفوعة الى المقاول قبل سحب العمل وتكاليف اكمال الاعمال والصيانة والغرامات التأخيرية ( ان وجدت ) وجميع المصروفات الاخرى التي تكبدها صاحب العمل بما في ذلك النفقات الادارية المنصوص عليها في القسم الثاني من شروط المقاولة ومتى ما تم ذلك تنزل المبالغ المدفوعة الى المقاول والمصروفة على حسابه على النحو المذكور انفاً من المبالغ التي يؤيد المهندس انها كانت ستستحق للمقاول في حالة تنفيذ الاعمال من قبله بصورة اصولية واذا وجد ان  حساب المقاول دائن لا يستحق الفرق بين المبلغين ، اما اذا وجد ان المبالغ المدفوعة الى المقاول والمصروفة على حسابه اكثر مما كان سيتوجب دفعه اليه في حالة الاكمال الاصولي للاعمال فعلى  المقاول ان يدفع لصاحب العمل عند الطلب مبلغ تلك الزيادة والتي تعتبر ديناً مستحقاً بذمة المقاول ويجب استحصالها منه طبقا لذلك .