المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



خصوصية صلاة الجنازة  
  
1132   07:33 صباحاً   التاريخ: 2023-04-05
المؤلف : محمد بن مكي العاملي (الشهيد الاول)
الكتاب أو المصدر : الألفية والنفلية
الجزء والصفحة : ص 136
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / احكام الاموات / الصلاة على الميت /

[لصلاة الجنازة اثنان وخمسون خصوصية] يقارنها عشرون : الطهارة والصلاة في المواضع المعتادة، واستحضار الشفاعة للميت، ورفع اليدين في كل تكبيرة، وإضافة ما يناسب الواجب من الدعاء كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أوصى عليا عليه السلام به: اللهم عبدك وابن عبدك، ماض في حكمك، خلقته ولم يك شيئا مذكورا، وأنت خير مزور، اللهم لقنه حجته، وألحقه بنبيه صلى الله عليه وآله، ونور له قبره، وأوسع عليه مداخله، وثبته بالقول الثابت، فإنه افتقر إلى رحمتك، واستغنيت عنه، وكان يشهد أن لا إله إلا أنت فاغفر له، ولا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده.

والصلاة على من نقص عن ست، إذا ولد حيا، وتلافي الصلاة في من لم يصل عليه بعد الدفن، وخصوصا إلى يوم وليلة، والنهي عن تثنية الصلاة حمل على الجماعة لا الفرادى، وتقديم الأولى بالإرث، والزوج أولى، ولو اجتمعوا قدم الأفقه فالأقرأ فالألسن فالأصبح، والهاشمي أولى، وإمام الأصل أولى مطلقا، ووقوف الإمام وسط الرجل وصدرها، ويتخير في الخنثى، نزع نعله، وخصوصا الحذاء، أما الخف فجائز، ولزوم موقفه حتى ترفع، ووقوف المأموم الواحد وراء الإمام ومحاذاة صدرها ووسطه لو اتفقا، وتقديمه إلى الإمام، وتقديمها على الطفل لا على العبد والخنثى، ولا الخنثى على العبد، وتقديم الأفضل، ومع التساوي القرعة، وتفريق الصلاة على كل واحد، وأقله على كل طائفة، وتقديمها على الحاضر مع الخوف على الميت، وأن لا يفعل في المسجد، وقصد الصف الأخير، وانفراد الحائض بصف، وتشييع الجنازة وراءها أو جانبيها، والتفكر في أمر الآخرة، وإعلام المؤمنين، وتربيعها، وهو حملها بالأركان الأربعة يبدأ بالأيمن، ثم يدور من ورائها إلى الأيسر ويقول: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم، وأن لا يجلس حتى توضع وأن لا يمشي أمامها، ولا يركب إلا لضرورة، ولا يتحدث في أمور الدنيا، ولا يضحك، ولا يرفع صوته.

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.