المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



معايير ضمان مطابقة المبيع  
  
1266   11:45 صباحاً   التاريخ: 2023-02-23
المؤلف : حيدر هادي عبد الخزاعي
الكتاب أو المصدر : ضمان مطابقة المبيع
الجزء والصفحة : ص14-20
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

 إن البائع ملزم بتسليم مبيع مطابق للمواصفات المتفق عليها في العقد, صراحة أو ضمناً, والحكمة من ذلك هي تمكين المشتري من الانتفاع من المبيع الانتفاع الأفضل , ومن اجل ذلك يكون البائع ملزماً بتسليم مبيع يتفق مع أوجه الاستعمال العادي أو الغرض الذي أُعد له المبيع, فيتم تحديد وجه استعمال المبيع في هذه الحالة وفقاً لمعيار موضوعي يتعلق بطبيعة المبيع ذاته , وعلى المشتري ألا يتوقع أكثر من الاستعمال المألوف للمبيع .

 بيّد انه في بعض الأحيان قد يقصد المشتري استعمالا خاصاً في ما تم التعاقد عليه , أي ان يقصد غرضاً خاصاً يبغي تحققه في المبيع , ويكون دافعاً لإشباع حاجاته , ويكون البائع عندئذ ملزماً بان يحقق للمشتري ذلك الغرض من خلال صفة المشتري أو بالاعتماد على البيانات المقدمة من قبل المشتري , وهذا يخضع للسلطة التقديرية للقاضي, وبهذا يكون تحديد وجه استعمال المبيع في هذه الصورة , وفقاً لمعيار شخصي .

وفي ضوء ما تقدم , فإننا سنعمد في تحديد مواصفات المبيع ومدى ملائمته لجهة الاستعمال على معيارين رئيسين يمكن من خلال الرجوع إليهما الوقوف على مدى مطابقة المبيع من عدمها , وذلك من خلال فرعين , الفرع الأول يتناول المعيار الموضوعي, والفرع الثاني يتناول المعيار الشخصي(1)

الفرع الأول

المعيار الموضوعي

يُعدّ الاستعمال العادي للمبيع معياراً موضوعياً يحدد فيه وجه استعمال المبيع وذلك بحسب طبيعته, حيث يكون ذلك الاستعمال بالشكل الذي يتماشى مع الظروف العادية لإنتاج السلع, فالمعيار الموضوعي لا ينظر في تحديد استعمال المبيع إلى رغبات المشتري أو إلى تحفظات البائع(2) , وإنما يعتد بطبيعة المبيع وكيفية استعماله العادي, حيث يتم الرجوع للمعيار الموضوعي في الحالة التي لا يذكر فيها المتعاقدان صراحةً أو ضمناً المنافع المقصودة من المبيع(3), فتكون طبيعة الشيء وطريقة استعماله العادي هي التي تحدد منافعه(4), فيكون لها الأثر الواضح على ما يسعى إليه المشتري من وراء تعاقده, ومتى كان المبيع لا يتوافق والمعيار الموضوعي كان مبيعاً غير مطابق(5), وبالتالي يكون البائع مسؤولاً عن التسليم غير المطابق للمبيع , فكان عليه أن يتوقع الاستعمال المألوف للمبيع ما دام المشتري لم يُبيّن صراحةً أو ضمناً الغاية الخاصة التي دفعته إلى إبرام العقد , لذا فان خلو المبيع من استعماله العادي يجعله غير صالح للاستعمال.

 ويمكن الاستئناس بنص المادة (1641)(6) من القانون المدني الفرنسي , الذي يعالج العيب الخفي على انه يكون مؤثراً إذا تعلق باستعمال الشيء مما يجعله غير صالح للاستعمال الذي خصص من اجله , أو يقلل من انتفاعه بحيث ما كان المشتري يتعاقد عليه أو يعطي سعراً اقل لو علم بهذا العيب , وتبقى مسؤولية البائع قائمة عن عدم قدرة المبيع للاستخدام الذي خصص له , بحسب نص المادة (211/4) من قانون الاستهلاك الفرنسي(7), والحكم ذاته اخذ به  القانون المدني المصري في المادة (447/1)

  كما أشار القانون المدني العراقي إلى مضمون الفكرة السابقة عند تعريفه للعيب الخفي من خلال نص المادة (558/2) التي نصت على انه (2- والعيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وأرباب الخبرة , أو ما يفوت به غرض صحيح إذا كان الغالب في أمثال المبيع عدمه .....  ) , حيث ان فوات الغرض الصحيح للمبيع يكون من خلال معيار مادي , لا معيار  شخصي, أي وفق ما مبين بالعقد وطبيعة الشيء المتعاقد عليه , والغاية التي أعدت لها السلع بشكل عام .

 إن ما نلاحظه من خلال نص الفقرة الثانية من المادة (558) من القانون المدني العراقي التي تناولت تعريف العيب , بأن المشرّع العراقي عدّ فوات الغرض الصحيح من المبيع عيباً, فيكون من باب أولى اعتبار عدم صلاحية المبيع للاستعمال عيبا مؤثراً(8).وسواء كان من شأن العيب أن يفوت غرض المبيع أم يحد من صلاحيته للاستعمال ,فلا يكون تحديد ذلك الا وفقاً للمعيار الموضوعي والمتعلق بالمبيع, ولا يلتفت بعد ذلك إلى ما يقصده المشتري من استعمال خاص في المبيع.

  ومن خلال ذلك يبدو إن المعيار الموضوعي لتحديد مطابقة المبيع يتفق مع المفهوم المادي للعيب الخفي الذي يشترط في تحققه أن يكون العيب خفياً ومؤثراً وقديماً , فإذا تخلفت إحدى هذه الشروط ,عدّ البائع موفياً لالتزامه , وان فات الغرض الصحيح من المبيع , ويمتنع على المشتري أن يرجع على البائع للمطالبة بعدم صلاحية المبيع للاستعمال, على الرغم من أن العيب يؤدي إلى نقص في قيمة المبيع ومنفعته , بينما تكون مسؤولية البائع متحققة إذا كان المبيع غير مطابق لغرض الاستعمال العادي , فيمكن للمشتري أن يثير عدم مطابقة المبيع بالاستناد إلى ما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع أو الغرض المعد له , ولا يطلب من المشتري لإثبات فوات الغرض الصحيح من المبيع , ما يتطلبه ضمان العيب الخفي من شروط .

  فكان على المشرّع العراقي , ان يحذو حذو المشرّع المصري عندما أورد نصاً خاصاً على ضمان صلاحية المبيع للاستعمال وذلك في المادة (455) مدني , حيث أضاف ضماناً آخر على عاتق البائع لمصلحة المشتري , وبذلك تتحقق الحماية الكاملة للمشتري, في الفرض الذي يكون فيه أحد شروط العيب الخفي غير متحقق, فيكون للمشتري الرجوع على البائع بضمان صلاحية المبيع للاستعمال العادي , أو وفق ما أُعد له من غرض .

 أما لو تحققت شروط العيب الخفي , فيكون الخيار للمشتري في رفع دعوى الضمان للعيب الخفي أو دعوى عدم المطابقة لعدم صلاحية المبيع للاستعمال, إذا تحققت شروط العيب الخفي.

الفرع الثاني

 المعيار الشخصي

لا يكفي طبقاً لهذا المعيار لبراءة ذمة البائع ,أن يتسلم المشتري المبيع, وأن يكون صالحاً للاستعمال في الأغراض التي تستعمل من اجلها عادة سلع من النوع نفسه , وإنما ينبغي على البائع -أيضا- أن يسلم المشتري مبيعاً مطابقاً لما تم الاتفاق عليه, أي أن يسلمه مبيعاً صالحاً للاستعمال في الأغراض الخاصة التي علم بها البائع صراحةً أو ضمناً وقت التعاقد .

  وهذا يقتضي إعلام البائع بذلك الاستعمال , ومن ثم لا يجوز للمشتري أن ينفرد بالعلم وحده لهذا  التخصيص, لأن الاستعمال الخاص قد يتطلب صفات قياسية معينة , وهذه الصفات قد يجهلها البائع(9).

    فإذا كان المشتري يسعى إلى استعمال المبيع بأغراض خاصة , وتعهد البائع له بذلك , كان على البائع أن يسلمه مبيعاً يتطابق مع ذلك الاستعمال الخاص , كأن يتعاقد شخص في فصل الصيف على شراء سيارة لاستخدامها وعائلته في أغراض سياحية , وعند التسليم تبيّن أن مواصفات السيارة لا توافق هذا الغرض, وبالتالي فإنه يعد إخلال بضمان مطابقة المبيع من جانب البائع.

 إلا إنه لابد من بيان هذا الاستعمال الخاص, والذي قد لا يذكره المشتري صراحة في العقد , بل قد يذكره ضمناً, كالبيع على مقتضى نموذج(10) ويقصد به عيّنة من المبيع , الغرض منه اطلاع المشتري على مواصفات المبيع , أو أن يذكر الاستعمال الخاص في المفاوضات, كما في المثال المتقدم الذكر.

إن تحديد الغرض الخاص قد يكون وفقاً لما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين, او ان المشتري قد يتوقع ان المبيع يحتوي على خصائص أو صفات تمكنه من إشباع حاجاته الخاصة , والتي تعاقد من أجلها , ومن هنا اختلف الفقه والقضاء(11),حول إلزام البائع بهذا الغرض الخاص المبني على توقع المشتري , حيث تبلور هذا الاختلاف في اتجاهين :

   الاتجاه الأول:-  يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى عدم إلزام البائع بضمان المطابقة الوظيفية للغرض الخاص الذي كان يتوقعه المشتري في المبيع , وذلك لعدم علم البائع بهذا الغرض من جهة , وعدم دقة التقدير في إشباع الحاجات الخاصة للمشتري , من جهة أخرى(12).

 الاتجاه الثاني :- يرى أصحاب هذا الاتجاه ان البائع ملزم بضمان مطابقة المبيع للغرض الخاص الذي يتوقعه المشتري , شرط ان يكون هذا التوقع معقولاً ومشروعاً(13).

  وان تقدير التوقع المشروع للمشتري , يكون خاضعاً للسلطة التقديرية للقاضي(14), مراعياً في ذلك الظروف المحيطة بالتعاقد والبيانات الواردة في الإعلان والملصق المثبت على الشيء المبيع(15).

   ونرى ان ما ذهب إليه أنصار هذا الاتجاه , يكون محل نظر, حيث ان توقع المشتري – والذي قد يقصد به هو احتمال وجود صفة معينة في المبيع , لم يشترط المشتري تحققها في المبيع ولم يتعهد البائع بوجودها , وإنما مجرد احتمال دفع المشتري على التعاقد - ليس له معيار واضح, لأنه قصد كامن في النفس, فلم يبينه المشتري للبائع بصورة صريحة.

  ولو تدخل القاضي في الكشف عن الغرض الخاص للمشتري, على الرغم من دور القاضي في تكميل العقد(16), فانه مقيد هو الآخر بمحددات معينة كظروف التعاقد أو البيانات الملصقة على المبيع. وعلى الرغم من ذلك نجد أن الطرح الذي تبناه الاتجاه الثاني تنقصه الدقة ويشوبه التناقض, حيث أن وجود البيانات الملصقة على المبيع جاءت لبيان استعماله وطرقه, وليس بما يريده المشتري من استعمال خاص . كما نعتقد ان الأمر لا يخلو من صعوبة في الكشف عن الغرض أو التوقع الخاص للمشتري, ما لم يُعلن عنه للبائع , هذا من جانب , ومن جانب آخر, قد نمنح للمشتري سيء النية الفرصة لان يحتج بعدم مطابقة المبيع لغرضه الخاص, عندما يجد إن الالتزامات الناشئة عن العقد ترهقه , مما  يطالب بفسخ العقد أو التعويض.

 فنعتقد ان الاتجاه الثاني يؤكد ضرورة توفير متطلبات الحماية الكافية للمشتري وغرضه الخاص , ومن اجل ذلك نقترح ان يشترط في هذا الاتجاه :-

1.     أن يكون التوقع معقولاً ومشروعاً, وذلك من خلال التقييد بالظروف المحيطة بالتعاقد ومهنية البائع واحترافه.

2.     إذا كان للمبيع إمكانية الاستعمال في أكثر من مجال , وان البائع المهني أو المحترف يعلم ذلك, فيفترض عليه بيان أوجه استعمالات ذلك المبيع أثناء التفاوض, وذلك لئلا يتعسف المشتري باستعمال حقه , ويدعي أن المبيع غير مطابق لغرضه الخاص. 

__________

1- كان علينا ان نستخدم مصطلح (المعيار العام) بدلاً عن مصطلح (المعيار الموضوعي) في قبال (المعيار الخاص) بدلاً عن (المعيار الشخصي), وذلك لأن المعيار الشخصي هو معيار كامن في النفس, والذي يختلف من شخص لآخر, ولكن تماشياً مع ما ذهب إليه الفقه القانوني السائد استخدمنا مصطلح المعيار الموضوعي والمعيار الشخصي.

2- د. ثروت عبد الحميد , ضمان صلاحية المبيع لوجه الاستعمال , دار أم القرى للطبع والنشر, المنصورة , بدون سنة طبع, ص 19.

3- د. الياس ناصيف , موسوعة العقود المدنية والتجارية, الجزء الثالث, عقد البيع ,بدون مكان الطبع, 1995,ص533.

4- د. حسن صلاح الصغير, صلاحية المبيع للانتفاع به, دار الجامعة الجديدة للنشر ,2004,ص37.

5-  د. نبيل ابراهيم سعد , العقود المسماة (عقد البيع) , دار الجامعة الجديدة , الاسكندرية , 2004 , ص297.

6-  Article 1641(Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus).

7- Article L211-4;( Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.)

8-  د. جعفر الفضلي , الوجيز في العقود المدنية (البيع- الإيجار- المقاولة) ,وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, بدون سنة طبع,ص129.

9-  د . وائل حمدي أحمد علي , حسن النية في البيوع الدولية (دراسة تحليلية مقارنة في الاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة) , دار النهضة العربية , سنة 2010ص465, ود .ثروت عبد الحميد , مصدر سابق, ص42, ود . عمر محمد عبد الباقي, الحماية العقدية للمستهلك, منشأة المعارف , الإسكندرية, 2004 , ص727.

10- د. عبد الرزاق احمد السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني ,البيع والمقايضة , الجزء الرابع, ط 3 الجديدة, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت .2000, ص 719.

11-  د. ممدوح محمد علي مبروك , ضمان مطابقة المبيع في نطاق حماية المستهلك,مطبعة النهضة العربية, القاهرة,2008 ,ص85.

13- F.collart et Ph. Delebecque, op. cit. no233, p.203;Casa 1er civ .29 Janv. 1991, Bull.Civ. 1, no41, D. 1992 somm p.201, obs. Tournafond. 

- نقلاً عن د ممدوح محمد علي مبروك , ضمان مطابقة المبيع في نطاق حماية المستهلك, مطبعة النهضة العربية, القاهرة,2008 , ص86.

14-  yves PICOD,le devoir de loyaute dans l execution du contract no 106, p.126. ed.LG.D.J.paris 1989.

- نقلاً عن د . ممدوح محمد علي مبروك , مصدر سابق , ص87.

15- cass 1 er civ. 7juin 1995, bull.Civ .1,no 251, p.176.

- نقلاً عن د . ممدوح محمد علي مبروك , المصدر نفسه , ص87.

 

16- Jean Calais- Auloy, article precite p. 70.

- نقلاً عن: ممدوح محمد علي مبروك , ضمان مطابقة المبيع في نطاق حماية المستهلك, مطبعة النهضة العربية, القاهرة,2008 , ص89.

17- خالد عبد حسين الحديثي, تكميل العقد - دراسة مقارنة 1,منشورات الحلبي الحقوقية,2012,ص131.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .