المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الانهاء الاختياري للعقد نتيجة الغبن المصحوب بالتغرير  
  
1861   02:15 صباحاً   التاريخ: 2023-02-21
المؤلف : جيهان حيدر خليل الكرعاوي
الكتاب أو المصدر : سوء النية واثره على تنفيذ العقد
الجزء والصفحة : ص 185-193
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يعرف جانب من الفقه التغرير بأنه أن يذكر أحد المتعاقدين للآخر أموراً ترغبه في الإقدام على التعاقد، أو يقوم بإجراءات فعلية تدفعه للتعاقد معه (1)، بينما يعرفه جانب آخر بأنه: إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد، (2) أما الغبن فهو عدم التعادل عند تمام العقد بين ما يدفعه المتعاقد وما يأخذه والغبن المطلوب توافره بطريق الاستصحاب مع التغرير هو الغبن الفاحش حصراً ويكون الغبن فاحشاً متى ما حصل تفاوت بالمقدار الذي لا يتسامح فيه الناس عادة في معاملاتهم، (3) وعيب الغبن مع التغرير اخذ به المشرع العراقي في القانون المدني العراقي والذي خصص له المواد القانونية من ( 121-124) ، اذ نصت المادة (121) من القانون المدني العراقي على انه (1- اذا غرر احد المتعاقدين بالآخر وتحقق ان في العقد غبنا فاحشا كان العقد موقوفا على اجازة العاقد المغبون فاذا مات من غرر بغبن تنتقل دعوى التغرير لوارثه .

2-ويعتبر تغريرا عدم البيان في عقود الامانة التي يجب التحرز فيها عن الشبهة بالبيان كالخيانة في المرابحة والتولية والاشراك والوضيعة ) ، بينما نصت المادة ( 122 ) على انه ( اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فلا يتوقف العقد الا اذا ثبت للعاقد المغبون ان العاقد الآخر كان يعلم أو كان من السهل عليه أن يعلم بهذا التغرير وقت ابرام العقد ) اما المادة (123 ) فقد نصت على انه ( يرجع العاقد المغرور بالتعويض اذا لم يصبه الا غبن يسير او اصابه غبن فاحش وكان التغرير لا يعلم به العاقد الاخر ولم يكن من السهل عليه ان يعلم به او كان الشيء قد استهلك قبل العلم بالغبن او هلك او حدث فيه عيب او تغيير جوهري ويكون العقد نافذا في جميع هذه الاحوال ، واخيرا نصت المادة (124) على انه ( 1 - مجرد الغبن لا يمنع من نفاذ العقد ما دام الغبن لم يصحبه تغرير 2 - على انه اذا كان الغبن فاحشا وكان المغبون محجورا او كان المال الذي حصل فيه الغبن مال الدولة او الوقف فان العقد يكون باطلا. 3 - لا يجوز الطعن بالغبن في عقد تم بطريق المزايدة العلنية).

وقد استعمل المشرع المصري والفرنسي التدليس بدلاً من الغبن مع التغرير ، والذي يعرفه بعض فقهاء القانون بانه ) هو استعمال شخص طرقاً احتيالية من شأنها ان توقع المتعاقد معه في غلط يدفعه الى التعاقد ، فهو غلط وقع فيه المتعاقد نتيجة تدليس صدر من المتعاقد الآخر )(4) وعلى خلاف المشرع المصري الذي اكتفى في المواد ( 125 و 126 )(5) من قانونه المدني ببيان احكام وحالات التدليس ، نجد أن القانون المدني الفرنسي المعدل في عام 2016 قد عرفه في المادة ( 1137 ) والتي جاء فيها ( التدليس هو فعل يقوم به المتعاقد للحصول على رضا الطرف المتعاقد الاخر باستخدام الطرق الاحتيالية او الاكاذيب ، بعد تدليسا كذلك الاخفاء المتعمد من قبل احد المتعاقدين لمعلومة يعلم ان لها صفة حاسمة بالنسبة للطرف الآخر )(6) وبالعودة الى نص المادة (121) من القانون المدني العراقي نفهم انه كي يتوقف العقد لعيب التغرير مع الغبن شروط أربعة أولها استعمال طرق احتيالية ، وثانيها أن يكون التغرير هو الدافع للتعاقد وثالثها أن يصدر التغرير من أحد المتعاقدين أو أن يكون على علم به أن صدر من الغير، ورابعها أن يقترن التغرير بالغبن الفاحش .

وهنا يمكن اي يثار سؤال مهم ، هل يعد الكذب المجرد كحالة من حالات التدليس او التغرير ؟ الواقع أن هناك نوعاً من الكذب جرى العمل على التسامح فيه اذ لا يرقى إلى مرتبة التغرير، وليس له تأثير على إرادة المتعاقد الآخر، حيث أعتاد الناس على سماعه ويبدو لمعظمهم عدم صدقه لمعرفتهم حقيقة القصد منه، ومن قبيل هذا الكذب، امتداح البائع لبضاعته والثناء عليها لجذب أنظار المشترين وتشجيعهم على شرائها، لان مبالغة البائع في عرض بضاعته أو كذبه حتى لو كان به بعض التجاوز لا يمكن أن يكون دافعاً للتعاقد، بل أن الكذب المبالغ فيه قد يكون عديم التأثير على الرضا إذا كانت المبالغة فيه تجاوزت الحد المألوف الذي لا يصدر من الشخص المعتاد في مثل الظروف التي تم في ظلها أبرام العقد (7) بيد أن الكذب إذا تخطى مرحلة امتداح الشيء أو الخدمة، والثناء عليه، وكان بقصد تضليل الشخص الذي يقدم على التعاقد، بإخفاء حقيقة هذا الشيء، فأنه يعد في هذه الحالة طريقاً احتيالياً للتغرير بالنسبة لمن تعاقد معه، إذ من الناس من يصعب خداعة ومنهم من يسهل غشه (8).

ومن الجدير بالبيان ان الكذب المجرد كان محل خلاف بين فقهاء القانون ، فمنهم من ذهب الى ان الكذب وحده لا يكفي لتكوين التدليس ، بل لابد من وجود طرق احتيالية يقصد بها خلق ظروف تعزز الكذب ، وذلك لأنه ليست ثمة واجب قانوني يوجب قول الصدق ، وقد تشفع لذلك ضرورة استقرار المعاملات ، ثم أن لكل متعاقد حق السهر على رعاية مصالحه الخاصة وليس بمقدور القانون ان يدين كل ما تستهجنه الاخلاق (9) ، في حين ذهب بعض الفقهاء الى ان الكذب وحد يكفي لتكوين التدليس متى افلح في ايقاع المتعاقد في الغلط (10)، ونحن نميل الى الرأي الاخير ، كونه أكثر عقلانية واقرب للمنطق من الرأي الاول الذي يرمي الى اقامة حاجز كبير بين المنظومة الاخلاقية والقانونية في المجتمع ، في حين ان هنالك الكثير من التداخل والتمازج بين الاخلاق والقانون ، كما ان العديد من القواعد القانونية تجسد المبادئ الخلقية لمجتمع ما من المجتمعات لاسيما في بلدان العالم الاسلامي ، فالقواعد الخلقية والدينة تعد بمثابة الملهم للمشرع الوطني ، اذ ان القانون انعكاس لرؤى واخلاق وسلوكيات المجتمع ، وفي الرأي الأول اشارة واضحة لجعل الكذب مقبولا على الرغم من انه من الرذائل التي تساهم في تدمير المجتمع واهتزاز مبدأ الثقة مما يدفع الى عدم استقرار المعاملات ، وان الرأي الاخير هو ما اخذ به المشرع المصري في المادة ( 2/125) من قانونه المدني التي جاء فيها ( ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة من إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة ) ، وما نص عليه القانون المدني الفرنسي المعدل في عام 2016 في المادة ( 1137 ) والتي جاء فيها ) التدليس هو فعل يقوم به المتعاقد للحصول على رضا الطرف المتعاقد الاخر باستخدام الطرق الاحتيالية او الاكاذيب ، بعد تدليسا كذلك الاخفاء المتعمد من قبل احد المتعاقدين لمعلومة يعلم ان لها صفة حاسمة بالنسبة للطرف الآخر )(11).

وهذا هو مسلك حسن من قبل المشرعين المصري والفرنسي ، وبهذا الصدد نقترح على المشرع العراقي ان يورد نصا مفاده ( يعد تغريرا الكذب المجرد او كتمان حقيقة المعقود عليه إذا ثبت أن الطرف المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم حقيقة موضوع العقد ).

وسؤال آخر يمكن ان يطرح وهو مدى اعتبار سكوت أحد المتعاقدين عن التبصير ببيانات تتعلق بذاتية محل التعاقد أو الوضع القانوني له ، أو الافصاح بمدى ملاءمته للغرض الذي يرمي المتعاقد الآخر الوصول اليه من جراء التعاقد، تغريراً يستند أليه المتعاقد الآخر في طلب فسخ العقد؟ ان الكتمان الإيجابي هو من يعد تغريرا فالساكت يعمد قصداً إلى كتم معلومات كان من واجبه تبصير المتعاقد بها نظراً لتأثيرها على قراره بالتعاقد ، فهنا كتمانه يعد تغريراً الهدف منه إخفاء وجه الحقيقة بغية دفع الطرف الآخر للتعاقد معه (12) ، ومن امثلة الكذب التدليسي او الكتمان والذي حظره القانون صراحة في عقد التأمين من تقديم معلومات كاذبة من المؤمن له ، اذ ان المؤمن له ملزم بتقرير كل الظروف المعلومة له ، والتي يهم المؤمن معرفتها ، ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه والتي جعلها المؤمن محل اسئلة مكتوبة ، ويلتزم المؤمن له كذلك ان يخطر المؤمن بما يطرأ اثناء تنفيذ العقد من احوال من شأنها ان تؤدي الى زيادة المخاطر (13)، وهو ما نصت عليه المادة ( 986 ) من القانون المدني العراقي التي جاء في فقرتيها ( ب ، ج ) انه ( يلتزم المؤمن له بما يأتي : ب - ان يقرر وقت ابرام العقد كل الظروف المعلومة له ، والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه ، ويعتبر مهماً في هذا الشأن الوقائع التي جعلها المؤمن محل اسئلة مكتوبة . ج - ان يخطر المؤمن بما يطرأ اثناء العقد من احوال من شأنها ان تؤدي الى زيادة هذه المخاطر ) ، فاذا ما تمت مخالفة هذا النص المذكور جاز للمؤمن طلب فسخ عقد التأمين ، وهو ما نصت عليه المادة ( 987 / 1 ) من القانون المدني العراقي صراحة اذ جاء فيها ( يجوز للمؤمن ان يطلب فسخ العقد اذا تعمد المؤمن له كتمان امر او قدم عن عمد بيانا كاذبا ، وكان من وراء ذلك ان يغير موضوع الخطر او نقل اهميته فينظر المؤمن، وتصبح الاقساط التي تم دفعها حقا خالصا للمؤمن ، اما الاقساط التي حلت ولم تنفع فيكون له حق المطالبة بها ) ، ويتضح لنا ان هذا النص الخاص بعقد التأمين يقضي باعتبار الكتمان الغشي خطأ يوجب فسخ العقد لسوء نية المؤمن له، فإذا أثبت المؤمن أن الإخلال بتنفيذ الالتزام قد تم مع سوء نية المؤمن له بتعمده إخفاء بيان مهم أو تقديمه بياناً كاذباً لكي يتغير موضوع الخطر وتقل أهميته في نظر المؤمن، فللمؤمن في هذه الحالة الحق بطلب فسخ العقد والاحتفاظ بكامل الاقساط التي استلمها ومطالبة المؤمن له بتسديد الأقساط المتبقية.

اما ايراد المشرع لنص عام فليس هنالك من نص سوى نص المادة (121 / 2) من القانون المدني العراقي بصدد عقود الامانة التي جاء فيها (2  - ويعتبر تغريرا عدم البيان في عقود الامانة التي يجب التحرز فيها عن الشبهة بالبيان كالخيانة في المرابحة والتولية والاشراك والوضيعة ) ، وعقود الامانة هي المرابحة والتولية والاشراك والوضيعة والمرابحة هي بيع بمثل الثمن الأول الذي اشترى به البائع مع زيادة ربح معلوم، والتولية بيع بمثل الثمن الأول دون زيادة أو نقص، والإشراك تولية بعض المبيع ببعض الثمن، والوضيعة بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان مقدار معلوم منه (14) ، وهذه العقود تسمى عقود الأمانة، لأن مبناها الأمانة بالبائع في مقدار الثمن والتصديق بقوله، فلو كذب في الثمن الذي اشترى به كان هذا تغريراً منه أن اقترن بالغبن الفاحش توقف العقد لهذا العيب (15).

هذا وأنه اذا ما تمكن المتعاقد الغرير من أثبات صدور تغرير من غريمه، وإثبات الغبن الذي أصابه فيكون من حقه نقض العقد وهذا يعني أن الدعوى التي يقيمها ضد غريمه دعوى بطلان ، وهذا يعني إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل أبرام العقد (16)، بشرط عدم اجازة العقد الموقوف(17) والتي تم تحديدها بثلاثة اشهر من تاريخ تبين الغرر ، اذ نصت المادة (2/136) من القانون المدني العراقي (ويجب ان يستعمل خيار الاجازة او النقص خلال ثلاثة اشهر فاذا لم يصدر في هذه المدة ما يدل على الرغبة في نقض العقد اعتبر العقد نافذا) ، اما بالنسبة للقانون المدني المصري فقد جعل مدة الاجازة ثلاث سنوات وفق المادة ( 140 ) من والتي جاء فيها ( 1 - يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات. 2 ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو اكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد ) ، اما بخصوص موقف القانون المدني الفرنسي فقد نصت المادة (1144) منه على انه ( لا تسري مدة دعوى البطلان في حالة الغلط او التدليس الا من يوم اكتشافهما ، وفي حالة الاكراه فمن يوم زواله (18) ، ولا يجوز ممارسة حق الاجازة الا بعد ابرام العقد التي بينها القانون المدني الفرنسي في المادة ( 1182 ) منه بانه ( الاجازة تصرف يتنازل بموجبه من يملك حق التمسك بالبطلان . يبين هذا التصرف محل الالتزام والعيب الذي يصيب العقد (19) ، وبالعودة الى مدة تقادم دعوى البطلان في القانون المدني الفرنسي ، نجد ان المادة ( 2227) (20) منه بعد تعديل القانون في ( 10 / شباط – فبراير لعام 2016 ) والتي كانت تحمل الرقم ( 2262 ) قبل التعديل المذكور قد حددت مدة التقادم بثلاثين سنة والتي كانت تنص على ان ) تسقط كل الدعاوى سواء العينية او الشخصية بمرور ثلاثين سنة دون ان يلزم من يتذرع بهذا السقوط باي سند او يكون بالإمكان الاحتجاج بوجهه بالدفع الناتج عن سوء النية ) ، اما بالنسبة للفقهاء المسلمين فانهم جعلوا مدة الاجازة مفتوحة ، الي انهم لم يحصروها في وقت محدد كما هو دأب النصوص القانونية في القوانين المقارنة ، وفي ذلك فان للمتعاقد المغرور ان يقوم بنقض العقد المبرم مع الطرف الغار في اي وقت يشاء (21).

_____________

1- د. عبد المجيد الحكيم والاستاذ عبد الباقي البكري والاستاذ محمد طه البشير ، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ، الجزء الأول ، مصادر الالتزام، 1980  ، ص86.

2- د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثاني  ، الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، ص 420.

3- د. فؤاد محمد معوض ، دور القاضي في تعديل العقد دراسة تحليلية وتأصيلية في الفقه الاسلامي والقانون المدني المصري، الطبعة الأولى ، مكتبة الاسكندرية ، مصر ،  2007 ، ص 267  .

4- د. محمد السعيد رشدي ، النظرية العامة للالتزامات ، الكتاب الأول ، مصادر الالتزام ، من غير ذكر طبعة أو سنة او دار نشر ، ص 74 .

5- نصت المادة ( 125 ) من القانون المدني المصري على انه ) 1 - يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة ، بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد . 2 - ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة من إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة ).

 6-" Art. 1137.-Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.

"Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ".

7- د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير، المصدر السابق، ص88.  د . سهير منتصر، المصدر السابق، ص 123.

8- د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير المصدر السابق والصفحة نفسيهما .

9-  ينظر د. عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزامات وفقا للقانون الكويتي ، مصادر الالتزام ، المصادر الارادية ، المجلد الأول ، مطبوعات جامعة الكويت ، 1982، ص 1042. د. محمد كامل مرسي باشا ، شرح القانون المدني ، الجزء الاول شرح المواد 89 - 161 ، تنقيح محمد علي سكيكر ومعتز كامل مرسي ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2005 ، ص  378

10- ينظر د شيرزاد عزيز سليمان ، مصدر سابق، ص 312 . و عبد الجبار ناجي الملا صالح ، مصدر سابق ، ص 51 .

11- " Art. 1137.-Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.

" Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ".

12 - د. مصطفى العوجي ، القانون المدني ، العقد ، الجزء الأول ، الطبعة الثالثة ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت - لبنان ، 2007 ، ص389 390

13- أنظر د. عبدالودود يحيى الالتزام بالإعلان عن الخطر، دار النهضة العربية، القاهرة، 1987، ص 8 . ود. باسم محمد صالح النظرية العامة في التأمين مجموعة محاضرات القيت على طلبة الدكتوراه في كلية الحقوق - جامعة النهرين للعام الدراسي 2001-2002؛ د. كمال قاسم ثروت، الوجيز في شرح أحكام عقد التأمين الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، مطبعة الزهراء ،بغداد ،1978 ، ص 133 وما بعدها؛ سهير حسين جميل، الالتزام بإعلان الخطر في التأمين في القانون العراقي والقانون الانكليزي رسالة ماجستير، كلية القانون،  جامعة بغداد، بغداد، 1974، ص 80. د. موريس منصور، دراسات في التأمين، الطبعة الأولى ، مطبعة المعارف، بغداد، 1978، ص 112. د. باسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم الأول، مطبعة جامعة بغداد، 1985، ص 275-276؛ د. نزيه الصادق المهدي، ، عقد التأمين ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992 ، ص193؛ د. كامل الحلواني ، الخطر والتأمين دار المعارف، القاهرة، 1965 ، ص 55؛ د. خميس خضير، عقد التأمين في القانون المدني، ط1؛ مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، 1974، ص 98؛ د. توفيق حسن فرج، أحكام الضمان التأمين في القانون اللبناني)، الدار الجامعية، بيروت، من غير ذكر سنة نشر ، ص338؛ د. عبد العزيز هيكل مقدمة في التأمين، دار النهضة العربية، بيروت، 1980 ، ص 36 - 37 .

14- تنظر المادة (2/530) من القانون المدني العراقي.

15- د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير، المصدر السابق، ص 89.

16- د. جميل الشرقاوي، نظرية بطلان التصرف القانوني في القانون المدني المصري، مطبعة جامعة القاهرة ، القاهرة، 1956، ص 270، هامش 4.

17- الاجازة عند الفقهاء المسلمين لها اصطلاحات متعددة فمنها ما يأتي بمعنى امضاء المعاملة الفضولية بعد وقوعها والاجازة هنا هي الأذن الاحق بعد العمل من قبل من ان يعتبر اذنه، وتأتي ايضا بمعنى التجويز أي الحكم بالجواز الشرعي كما يقال اجاز المفتي نكاح الكتابية وتأتي الاجازة بمعنى اعطاء جائزة ، تنظر موسوعة الفقه الاسلامي طبقا لمذهب اهل البيت عليهم السلام، المجلد الخامس، الطبعة الأولى، مؤسسة دار المعارف للفقه الاسلامي يهمن، قم، 2005، ولدى القانونيين تعرف الاجازة بانها عمل قانوني صادر من جانب واحد، أي يتم بإرادة منفردة وهي ارادة الشخص الذي تقرر الوقف لمصلحته، ينظر حسين النوري، نظرية العقد، الطبعة الأولى، عين الشمس، القاهرة، 2001، ص 179.

18- Art. 1144.-Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle acessé >>.

19 << Art. 1182.-La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant

le contrat.                                               

<< La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.

<< L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.

<< La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

20-  ART 2227 (Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer)

21- لم يحدد الفقهاء المسلمين مدة لكي تصدر خلالها الاجازة بل تركو المدة مفتوحة لمن توقف العقد لمصلحته متى شاء أن يجيز أو ينقض، وهذا ما صرح به جميع الفقهاء حيث يقول المحقق العاملي (لا يشترط الفورية في الاجازة فله الاجازة ما لم يرد ، للاطلاع ينظر المحقق الشيخ محمد جواد حسين العاملي، مفتاح الكرامة، المجلد الرابع، الطبعة الأولى، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1419، ص 190. كذلك صرح المحقق القمي ان الاجازة ليست (فورية ، لمزيد من الاطلاع ينظر المحقق ابو القاسم القمي، جامع الشتات، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة عشر كيهان قم، 1413 هـ، ص 274.

كذلك الشيخ الانصاري في المكاسب، ان الفقهاء المعاصرين ما صرح به السيد الخوئي (ان الاجازة بمنزلة انشاء ممن له ذلك لأنها انما توجب اسناد العقد الصادر فيكون حكمها حكمه وله ذلك في أي زمان شاء ولا يلزمه التعجيل كما لا يلزمه الانشاء) ، والسيد الشهيد الأول يقول (ولا) - أي لا يعتبر - الفورية بالإجازة) وصرح بذلك السيد الخميني في كتاب البيع حيث قال (تأخير الاجازة لا يوجب زوالها). للاطلاع اكثر ينظر الشيخ شمس الدين محمد بن مكي العاملي، الدروس الجزء الثالث، الطبعة الأولى، مؤسسة النشر الاسلامي، قم، 1413، ص .194

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .